بشأن تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 99/90 .
المادة () : م | الولاية |
1- | مسقط |
2- | السيب |
3- | قريات |
4- | بركاء |
5- | نخل |
6- | وادي المعاول |
7- | الرستاق |
8- | المصنعة |
9- | السويق |
10- | الخابورة |
11- | صحم |
12- | صحار |
13- | شناص |
14- | لوى |
15- | خصب |
16- | دباء |
17- | نزوي |
18- | بهلاء |
19- | أدم |
20- | أزكى |
21- | سمائل |
22- | بدبد |
23- | صور |
24- | الكامل والوافي |
25- | جعلان بني بوجسن |
26- | جعلان بني بوعلي |
27- | بديه |
28- | إبراء |
29- | دماء والطائيين |
30- | سعد الشأن |
31- | المضيبي |
32- | القابل |
33- | ضنك |
34- | البريمي |
35- | محضة |
36- | ينقل |
37- | عبري |
38- | هيماء |
39- | صلالة |
40- | محوت |
المادة (1) : يلغى البند (د) من المادة (1) من قانون السلطة القضائية المشار إليه.
المادة (1) : تجري التعديلات المرافقة على قانون السلطة القضائية المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (5) والفرع الرابع من الفصل الأول من الباب الأول من قانون السلطة القضائية المشار إليه وبنصوص المواد (12) و(30) و(59) من ذات القانون النصوص الآتية:
مادة (5): تنشأ محكمة استئناف في كل من مسقط وصحار ونزوى وصلالة وإبراء وعبرى، تؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أقدم القضاة.
ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل منها بقرار من وزير العدل، ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة من القضاة.
ويجوز بمرسوم سلطاني، بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محكمة استئناف أخرى أو أكثر، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها.
الفرع الرابع
في المحاكم الابتدائية
مادة (6): تنشأ محكمة ابتدائية في كل ولاية من الولايات الواردة في الجدول المرافق، تؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر من قاض واحد.
على أن تشكل بالمحكمة الابتدائية في كل ولاية بها محكمة استئناف وبإحدى المحاكم الابتدائية في كل من المنطقة الوسطى ومحافظة مسندم دائرة أو أكثر حسب الحاجة من ثلاثة قضاة للحكم في الدعاوى النوعية والقيمية التي يحددها القانون.
مادة (7): يحدد مقر ونطاق اختصاص كل من المحاكم الابتدائية، سواء المشكلة من قاض واحد أو من ثلاثة قضاة، بقرار من وزير العدل، ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
ويجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء محكمة ابتدائية أخرى أو أكثر، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها، كما يجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء، زيادة عدد المحاكم الابتدائية التي تشكل بها دوائر من ثلاثة قضاة، وذلك بما لا يجاوز محكمتين ابتدائيتين في كل منطقة أو محافظة، ويحدد المرسوم نطاق اختصاص كل منها.
مادة (12): تجتمع المحكمة العليا وكل محكمة استئناف بهيئة جمعية عامة كما تجتمع المحاكم الابتدائية في نطاق اختصاص كل محكمة استئناف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عامة وذلك للنظر فيما يخص كلا من هذه المحاكم من المسائل الآتية:
أ- تحديد عدد الدوائر وتشكيلها.
ب- توزيع القضايا على الدوائر.
ج- تحديد عدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها.
د- ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات.
هـ - سائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية.
و- المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيسها في بعض اختصاصاتها.
مادة (30): يتولى رئاسة المحكمة الابتدائية أقدم القضاة بها.
مادة (59): تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتحدد هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان