تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة () : جدول الولايات التي تنشأ بها محاكم ابتدائية م الولاية 1- مسقط 2- السيب 3- قريات 4- بركاء 5- نخل 6- وادي المعاول 7- الرستاق 8- المصنعة 9- السويق 10- الخابورة 11- صحم 12- صحار 13- شناص 14- لوى 15- خصب 16- دباء 17- نزوي 18- بهلاء 19- أدم 20- أزكى 21- سمائل 22- بدبد 23- صور 24- الكامل والوافي 25- جعلان بني بوحسن 26- جعلان بني بوعلي 27- بديه 28- إبراء 29- دماء والطائيين 30- سعد الشأن 31- المضيبي 32- القابل 33- ضنك 34- البريمي 35- محضة 36- ينقل 37- عبري 38- هيماء 39- صلالة 40- محوت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرافق بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه. ولوزير العدل - إذا اقتضى الأمر - تجديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز سنة.
المادة (1) : ترتب المحاكم على النحو الآتي: أـ المحكمة العليا. ب- محاكم الاستئناف. ج- المحاكم الابتدائية. د- المحاكم الجزئية. وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون. وفي أي من هذه المحاكم، تسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية "دائرة المحكمة الشرعية".
المادة (2) : تحال إلى المحكمة المختصة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية، والمحكمة التجارية، والمحاكم الجزائية، وذلك بحالتها وبغير رسوم، ويخطر ذوو الشأن بالإحالة. وتستمر لجان الإيجارات ولجان شؤون الأراضي في نظر الدعاوى والطلبات التي رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق.
المادة (2) : تنشأ محكمة عليا تؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر للفصل في الطعون التي ترفع إليها، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أقدم القضاة بها. ويكون مقر المحكمة العليا في مسقط، ويجوز أن تعقد أي من دوائرها جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة. وتصدر الأحكام من خمسة من القضاة.
المادة (3) : ينشأ في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، يصدر بندبهم قرار من رئيس المحكمة، ويلحق به عدد كاف من الموظفين.
المادة (3) : فيما لم يرد به نص في القانون المرافق, وإلى أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية, يعمل بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/84, وذلك بالنسبة إلى جميع الدعاوى التي تختص بها المحاكم المنصوص عليها في القانون المرافق, فيما عدا الدعاوى العمومية, فتسري في شأنها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 25/84 بتنظيم القضاء الجزائي.
المادة (4) : يصدر بإنشاء كل من محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها وإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه، مرسوم سلطاني.
المادة (4) : يتولى المكتب الفني ما يأتي: أ- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها أحكام المحكمة العليا، على أن تعتمد من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم. ب- إصدار مجموعات الأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد المبدأ أو المبادئ القانونية المستخلصة منها، طبقاً للبند السابق. ج- إعداد البحوث والدراسات القانونية التي يطلبها رئيس المحكمة العليا. د- إصدار مجلة دورية للأحكام القضائية المختارة والبحوث المنتقاة. هـ- المسائل الأخرى التي يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.
المادة (5) : تنشأ محكمة استئناف تؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة وتشكل بها حسب الحاجة دوائر، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أقدم القضاة بها. ويكون مقر المحكمة في مسقط، ويجوز أن تعقد أي من دوائرها جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة من القضاة. ويجوز بمرسوم سلطاني، بناءً على توصية المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء محكمة استئناف أخرى أو أكثر، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها.
المادة (5) : يكون للقضاء مجلس أعلى يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته مرسوم سلطاني.
المادة (6) : تنشأ محكمة ابتدائية في كل من مسقط وصلالة ونزوى وصحار وصور والبريمي، تؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر على ألا تقل وظيفة رئيس الدائرة عن قاضي محكمة ابتدائية اول. ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل منها بقرار من وزير العدل، ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة. وتصدر الأحكام من ثلاثة من القضاة. ويجوز بمرسوم سلطاني، بناءً على توصية المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء محاكم ابتدائية أخرى، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها.
المادة (6) : تؤول تبعية المحاكم القائمة - إدارياً ومالياً - إلى وزارة العدل.
المادة (7) : تنشأ محكمة جزئية في نطاق اختصاص كل محكمة ابتدائية يحدد مقرها بقرار من وزير العدل، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر من قاض واحد لا تقل وظيفته عن قاضي محكمة ابتدائية أول، ويجوز أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية. ويجوز بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية إنشاء محكمة جزئية أخرى أو أكثر، وذلك بقرار من وزير العدل، يحدد تبعية ومقر ونطاق اختصاص كل منها.
المادة (7) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل بالمادتين (2)، (3) اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وعلى الوزراء والجهات المختصة تنفيذه.
المادة (8) : فيما عدا الخصومات الإدارية، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية، وطلبات التحكيم، ودعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية والإيجارية، وغيرها، التي ترفع إليها طبقاً للقانون، إلا ما استثنى بنص خاص. وتبين النصوص الإجرائية قواعد اختصاص المحاكم.
المادة (9) : إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة العليا، عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها، أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه وعضوية عشرة من الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس وقضاة المحكمة. وعلى أمانة سر المحكمة أن تعرض ملف الطعن، خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة، على رئيس المحكمة ليعين جلسة لنظر الطعن. ويعلن الخصوم بتاريخ الجلسة قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل. وتصدر الهيئة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
المادة (10) : تشكل بالمحكمة العليا - عند الحاجة - هيئة تتألف من رئيس المحكمة العليا وأقدم خمسة من نوابه أو الأقدم فالأقدم من قضاة المحكمة ينضم إليها رئيس محكمة القضاء الإداري ونائبه وأقدم ثلاثة من مستشاري المحكمة تختص بالفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي، بين كل من المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون محكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم، كما تختص بتعيين الحكم الواجب التنفيذ في حالة تنازع الأحكام. وفي حالة غياب أي من الرئيس أو الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في أي من المحكمتين. ويرأس الهيئة رئيس المحكمة العليا، وفي حالة غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم أعضائها، وتصدر أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
المادة (11) : تكون الهيئة المنصوص عليها في المادة (10) هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه. ويصدر مرسوم سلطاني يبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.
المادة (12) : تجتمع المحكمة العليا وكل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية وما يقع في دائرة اختصاصها من محاكم جزئية, بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يخصها من المسائل الآتية: أ- تحديد عدد الدوائر وتشكيلها. ب- توزيع القضايا على الدوائر. ج- تحديد عدد الجلسات, وأيام وساعات انعقادها. د- ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية. هـ- سائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية. و- المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون . ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.
المادة (13) : تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من المحاكم المنصوص عليها في المادة (12) من جميع قضاتها، ويدعى إليها الادعاء العام، ويكون لممثله رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال الادعاء العام، ويكون لممثله ري معدود في المسائل التي تتصل بأعمال الادعاء العام، وتدعى للانعقاد بدعوة من رئيس المحكمة أو من عدد لا يقل عن خمسة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائها. ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة إذا حضرها، وإلا فأقدم الحاضرين من أعضائها. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتثبت محاضر الجمعيات العامة في سجل يعد لهذا الغرض، ويوقعها رئيس الجمعية العامة وأمين السر.
المادة (14) : تؤلف في كل محكمة من المحاكم المنصوص عليها في المادة (12) لجنة تسمى "لجنة الشؤون الوقتية" برئاسة رئيس المحكمة، أو من يقوم مقامه، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، أو من يقوم مقامهما، تتولى مباشرة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها أثناء العطلة القضائية.
المادة (15) : تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشؤون الوقتية إلى وزير العدل، وله أن يعيد إلى الجمعيات العامة ولجان الشؤون الوقتية للمحاكم الابتدائية ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت على قرارها كان له أن يعرض الأمر على مجلس الشؤون الإدارية ليصدر قراره بما يراه، ويكون القرار نهائياً.
المادة (16) : يكون للقضاء مجلس للشؤون الإدارية برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من: - أقدم ثلاثة من نواب رئيس المحكمة العليا. - المدعي العام. - أقدم رئيس محكمة استئناف. - أقدم رئيس محكمة ابتدائية. وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محله أقدم الأعضاء، وعند غياب أحد أعضاء المجلس أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها.
المادة (17) : يختص مجلس الشؤون الإدارية بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة، وسائر شؤونهم الوظيفية، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون. وللمجلس اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، ويجب أخذ رأيه في هذه المشروعات.
المادة (18) : يجتمع المجلس بمقر المحكمة العليا بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل، ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور كامل هيئته، وتكون مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات. وللمجلس أن يطلب من وزير العدل كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه.
المادة (19) : يضع مجلس الشؤون الإدارية لائحة تتضمن القواعد والإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، وتصدر بقرار من وزير العدل.
المادة (20) : ترتب الوظائف القضائية على النحو الآتي: أ- رئيس المحكمة العليا. ب- نائب رئيس المحكمة العليا. ج- قاضي المحكمة العليا. د- قاضي محكمة استئناف. هـ- قاضي محكمة ابتدائية أول. و- قاضي محكمة ابتدائية ثان. ز- قاض. ح- قاضي مساعد.
المادة (21) : يشترط فيمن يولى لقضاء أن يكون: أ- مسلماً, عماني الجنسية. ب- كامل الأهلية. ج- محمود السيرة حسن السمعة. د- حاصلاً علي شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. هـ- ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره. و- أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تعقد لهذا الغرض.
المادة (22) : استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (21) والفقرة الأولى من المادة (48)، يجوز أن يولى القضاء من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية من المسلمين، إذا لم يوجد عماني.
المادة (23) : يكون التعيين لأول مرة في وظيفة قاض مساعد، ويخضع القاضي المساعد للتدريب مدة لا تقل عن سنتين، طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس الشؤون الإدارية، ويصدر به قرار من وزير العدل، وإذا لم يجتز التدريب المقرر خلال ثلاث سنوات على الأكثر، ينقل إلى وظيفة غير قضائية بقرار من وزير العدل، وتحدد الوظيفة المنقول إليها وفقاً لمؤهلاته وخبراته.
المادة (24) : يعين في وظيفة قاض كل من اجتاز التدريب من القضاة المساعدين وفقاً للمادة (23) من هذا القانون.
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المادة (21)، يجوز أن يعين في إحدى الوظائف القضائية التالية من اشتغل بتدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، أو مارس المحاماة مدة لا تقل عن: أ- ثلاث سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاض. ب- ست سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية ثان، منها بالنسبة إلى المحامين سنتان أمام المحاكم الابتدائية. ج- ثماني سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية أول، منها بالنسبة إلى المحامين ثلاث سنوات أمام المحاكم الابتدائية. د- اثنتي عشرة سنة، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة استئناف، منها بالنسبة إلى المحامين سنتان أمام محاكم الاستئناف. هـ- سبع عشرة سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي المحكمة العليا، منها بالنسبة إلى المحامين سنتان أمام المحكمة العليا.
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المادة (21)، يجوز أن يعين في إحدى الوظائف القضائية التالية، من مضى على اشتغاله بأعمال قانونية نظيرة، مدة لا تقل عن: أ- خمس سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاض. ب- ثماني سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية ثان. ج- عشر سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية أول. د- أربع عشرة سنة، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة استئناف. هـ- تسع عشرة سنة، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي المحكمة العليا.
المادة (27) : يصدر وزير العدل، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، قراراً بتحديد الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرة للعمل القضائي.
المادة (28) : مع مراعاة الأقدمية، يكون اختيار نواب رئيس المحكمة العليا من بين قضاتها.
المادة (29) : مع مراعاة الأقدمية، يكون اختيار رؤساء محاكم الاستئناف من بين قضاة المحكمة العليا، أو قضاة محاكم الاستئناف الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة ست سنوات على الأقل.
المادة (30) : مع مراعاة الأقدمية, يكون اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من بين قضاة محاكم الاستئناف, أو القضاة الذين شغلوا وظيفة قاضي محكمة ابتدائية أول مدة أربع سنوات على الأقل.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بنص المادة (23)، يجوز بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية استثناء العمانيين من المدد المنصوص عليها في المادتين (29) و (30)، وذلك خلال السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز خلالها بعد موافقة المجلس استثناؤهم من ربع باقي المدد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (32) : يكون التعيين في الوظائف القضائية بمرسوم سلطاني، بناء على ترشيح مجلس الشؤون الإدارية، وذلك فيما عدا وظيفة قاض مساعد فيكون التعيين فيها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس.
المادة (33) : تكون الترقية بطريق التعيين في وظيفة: أ- قاضي محكمة ابتدائية ثان، من بين القضاة الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة سنتين على الأقل. ب- قاضي محكمة ابتدائية أول، من بين القضاة الذين شغلوا وظيفة قاضي محكمة ابتدائية ثان مدة أربع سنوات على الأقل. ج- قاضي محكمة استئناف، من بين القضاة الذين شغلوا وظيفة قاضي محكمة ابتدائية أول مدة أربع سنوات على الأقل. د- قاضي المحكمة العليا، من بين القضاة الذين شغلوا وظيفة قاضي محكمة استئناف مدة ست سنوات على الأقل.
المادة (34) : تجرى الترقية إلى وظائف قضاة المحكمة العليا وما دونها على أساس الأقدمية وتقارير التفتيش. وفي جميع الأحوال، لا تجوز الترقية إلى الوظيفة الأعلى إلا إذا ثبت حصول المرشح على درجة كفاية لا تقل عن فوق المتوسط في التقريرين السابقين على الترقية.
المادة (35) : تحدد أقدمية القضاة سواء في التعيين أو الترقية اعتباراً من تاريخ ترشيح مجلس الشؤون الإدارية. وإذا اشتمل المرسوم على أو القرار على أكثر من شخص كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار. وتكون أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم وفق ما يحدده المرسوم أو القرار الصادر بإعادة تعيينهم.
المادة (36) : تحدد أقدمية من اشتغل بالتدريس أو بالمحاماة أو بأعمال قانونية نظيرة، عند تعيينه في إحدى الوظائف القضائية، اعتباراً من تاريخ استيفائه لشروط الصلاحية للوظيفة المعين فيها، على ألا يسبق زملاءه في القضاء.
المادة (37) : يصدر في بداية كل سنة قضائية قرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، باختيار رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإلحاق القضاة بالمحاكم. ويكون نقلهم من محكمة إلى أخرى خلال السنة القضائية بقرار من وزير العدل، بعد موافقة المجلس، ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.
المادة (38) : يجوز نقل القضاة إلى الادعاء العام، ونقل أعضاء الادعاء العام إلى القضاء، في الوظائف المعادلة، بمرسوم سلطاني أو بقرار، بحسب الأحوال، بناء على توصية مجلس الشؤون الإدارية.
المادة (39) : يجوز لوزير العدل، عند الضرورة، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية ندب القضاة لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة.
المادة (40) : في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه، يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من القضاة. وفي حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله، ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.
المادة (41) : تجوز إعارة القضاة وندبهم للقيام بأعمال قانونية في الجهات الحكومية، أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية وبشرط موافقة القاضي، على أن يتولى المجلس - في حالة الندب - تحديد ما قد يستحقه من مكافأة.
المادة (42) : لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طبقاً للمادة (41) على ثلاث سنوات متصلة، كما لا يجوز أن تزيد مدة إعارته طبقاً للمادة المذكورة على أربع سنوات متصلة.
المادة (43) : تعتبر المدة متصلة في حكم المادة (42) إذا تتابعت أيامها، أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات. ويجوز شغل وظيفة المعار إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية مدة الإعارة يشغل الوظيفة الخالية المعادلة لوظيفته، أو يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو معادلة لوظيفته.
المادة (44) : لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس الشؤون الإدارية أن يكون محكماً، ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير معروض على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. كما لا يجوز بغير موافقة المجلس، ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة، أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، متى كانت طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم. ويصدر بالندب قرار من وزير العدل، بعد موافقة القاضي، وفي هذه الحالة يتولى مجلس الشؤون الإدارية تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي.
المادة (45) : تحدد رواتب القضاة وعلاواتهم والبدلات التي تمنح لهم وفقاً للجدول الذي يصدر به مرسوم سلطاني، ولا يجوز أن يقرر لأحد منهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة، وتسري في شأن غير العمانيين أحكام العقود التي تبرم معهم.
المادة (46) : يمنح من يعين في إحدى الوظائف القضائية راتب الوظيفة التي عين فيها، ويمنح من يرقى إلى الوظيفة الأعلى راتب هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وذلك اعتباراً من تاريخ الترقية، وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لمرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعيين لأول مرة، ثم من تاريخ انقضاء سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
المادة (47) : يستحق القاضي الذي يبلغ راتبه راتب الوظيفة العلى العلاوات والبدلات المقررة لهذه الوظيفة متى أمضى في وظيفته أربع سنوات وبشرط ألا يجاوز راتبه الراتب المقرر لوظيفة رئيس المحكمة العليا.
المادة (48) : تنتهي خدمة القاضي ببلوغ سن الخامسة والستين, ويستمر في العمل من يبلغ هذا السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها, ولا تحسب هذه المدة في المعاش أو المكافأة. ولا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة, وتعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط ولوزير العدل قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة. وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي, أو مكافأته, على أساس آخر راتب كان يتقاضاه شاملاً بدلات السكن والكهرباء والماء, ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة إلى الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل.
المادة (49) : إذا لم يستطع القاضي بسبب عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة (62)، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه المناسب، أحيل إلى التقاعد بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، وللمجلس في هذه الحالة أن يزيد مدة خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة نصف مدة خدمته أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للتقاعد أيهما أكبر.
المادة (50) : يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين" ويؤدي رئيس المحكمة العليا اليمين أمام جلالة السلطان بحضور وزير العدل، ويؤدي باقي القضاة اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس المحكمة العليا، ويثبت أداء اليمين في سجل خاص.
المادة (51) : يحظر على القاضي القيام بأي عمل تجاري، كما يحظر عليه القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته. ويجوز لمجلس الشؤون الإدارية منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، واستقلال القضاء وكرامته.
المادة (52) : يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر على القاضي الاشتغال بالعمل السياسي.
المادة (53) : لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي دعوى تكون له فيها أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز له ذلك إذا كانت له علاقة بأي من أطرافها تتنافى وحياده. ولا يجوز له أن يبدي النصح لأي من الخصوم في أية دعوى حتى ولو كانت غير معروضة عليه، أو أن يبدي رأياً فيها، ويفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى إذا خالف هذا الحظر.
المادة (54) : لا يجوز للقاضي إفشاء أسرار المداولة.
المادة (55) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز أن يكون ممثل الادعاء العام أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى، ولا يعتد بتوكيل الممثل أو المدافع الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى.
المادة (56) : يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عمله. ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي بالإقامة في بلد آخر يكون قريباً من مقر عمله، ويجوز أن يكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة.
المادة (57) : لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عنه لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة، فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة. وإذا تكرر من القاضي الإخلال المنصوص عليه في الفقرة السابقة، رفع الأمر إلى مجلس الشؤون الإدارية للنظر في مساءلته. ويعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن، ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا عاد وقدم أعذاراً عرضها وزير العدل على مجلس الشؤون الإدارية، فإذا تبين له جديتها اعتبر القاضي غير مستقيل، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
المادة (58) : للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي آخر سبتمبر. وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة خلال العطلة القضائية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة إلى قضاة المحكمة العليا ومن في درجتهم، وخمسين يوماً بالنسبة إلى من عداهم.
المادة (59) : تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا, وتحدد هذه القضايا بقرار من وزير العدل, بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية.
المادة (60) : تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية، فتعين عدد الجلسات، وأيام انعقادها، ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها، ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
المادة (61) : لا يرخص للقضاة بإجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها، ومع ذلك يجوز الترخيص بإجازات لظروف استثنائية إذا كانت حالة العمل تسمح بذلك.
المادة (62) : تكون الإجازة المرضية التي يحصل عليها القاضي خلال ثلاث سنوات، سنة براتب كامل، ويجوز بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، تمديد إجازة القاضي المرضية ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب بالإضافة إلى البدلات المستحقة. وللقاضي في حالة المرض أن يستفيد من رصيد إجازته الاعتيادية، بجانب ما يستحقه من إجازته المرضية، ويجوز بناءً على طلبه تحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها.
المادة (63) : تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة للتفتيش القضائي تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريق الندب من بين قضاة المحكمة العليا وعدد كاف من الأعضاء يندبون من بين قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، ويكون ندبهم لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية. ويصدر وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي، بعد موافقة المجلس. ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفاتهم السرية من ملاحظات أو أوراق أخرى.
المادة (64) : تختص الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالآتي: أ- التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم. ب- فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة، المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.
المادة (65) : يكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط. ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة، ويودع تقرير التفتيش بالملف السري بمجرد انتهاء التفتيش القضائي من تقدير الكفاية. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بوظيفة أعلى من القاضي الذي يجري التفتيش على أعماله، أو سابق عليه في الأقدمية، إن كانا في وظيفة واحدة.
المادة (66) : يخطر وزير العدل القاضي الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط، أو أقل من المتوسط بنسخة من التقرير، وذلك بمجرد إرساله إليه. كما يخطر القاضي الذي حل عليه الدور للترقية ولم يدرج اسمه في قائمة الترشيح للترقيات لسبب غير متصل بتقدير الكفاية، بأسباب التخطي كتابة، ويجب أن يكون الإخطار قبل عرض المشروع على مجلس الشؤون الإدارية بثلاثين يوماً على الأقل.
المادة (67) : يعرض وزير العدل على مجلس الشؤون الإدارية أمر من يحصل على تقدير أقل من المتوسط في ثلاثة تقارير متتالية لفحص حالته، فإذا تبين للمجلس صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادتين (68)، (69)، قرر إحالة القاضي إلى التقاعد، أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية. ويبلغ وزير العدل القاضي بالقرار الصادر في شأنه فور صدوره، وتزول ولاية القاضي من تاريخ إبلاغه. ويحتفظ لمن ينقل براتبه ولو جاز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
المادة (68) : يجوز في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (66)، التظلم إلى مجلس الشؤون الإدارية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويكون التظلم بعريضة تقدم إلى رئيس المجلس.
المادة (69) : يفصل مجلس الشؤون الإدارية في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويصدر قراره في حالة التخطي في الترقية قبل الموافقة على الترقيات. ويكون قرار المجلس نهائياً، ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل.
المادة (70) : فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في الفصل الثامن من الباب الثالث من هذا القانون، يحدد مجلس الشؤون الإدارية إحدى دوائر المحكمة العليا تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها القضاة بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية، وبالتعويض عنها، متى كان سند الدعوى عيباً في الاختصاص، أو في الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة للقضاة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في الدعاوى المذكورة من كان عضواً في مجلس الشؤون الإدارية، إذا كان قد اشترك في إصدار القرار الذي رفعت الدعوى بشأنه.
المادة (71) : ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار، أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وذلك بعريضة تودع أمانة سر المحكمة العليا، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، ولا تحصل رسوم على هذه الدعوى.
المادة (72) : يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة، أو أن ينيب عنه في ذلك أحد القضاة من غير قضاة المحكمة العليا. وتفصل الدائرة في الدعوى بعد سماع دفاع المدعي والادعاء العام، ويكون الحكم الصادر فيها نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (73) : لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة شفاهة أو كتابة، بعد سماع أقوالهم، إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم، فإذا كان التنبيه كتابة وجب أن ترسل صورة منه إلى مجلس الشؤون الإدارية وأخرى إلى وزير العدل.
المادة (74) : تكون مساءلة القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس مساءلة يشكل برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية أقدم أربعة من نوابه، وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وفي حالة غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس فقضاة المحكمة.
المادة (75) : للقاضي أن يتظلم إلى مجلس المساءلة من أي تنبيه مكتوب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره، وللمجلس بعد سماع أقوال القاضي أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه، إن رأى لذلك وجهاً، ويجب أن يكون من يتولى التحقيق أقدم من القاضي الذي يجري التحقيق معه. ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضواً في مجلس المساءلة، ويصدر المجلس قراراً، إما بتأييد التنبيه أو بإلغائه، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ويبلغ إلى مجلس الشؤون الإدارية ووزير العدل، ويحفظ التنبيه بعد تأييده في الملف السري للقاضي، فإذا استمرت المخالفة أو تكررت بعد تأييد التنبيه على الوجه المشار إليه، وجبت إقامة دعوى المساءلة على القاضي.
المادة (76) : يحال إلى مجلس المساءلة كل قاض يخل بواجبات وظيفته أو بشرفها، أو يسلك سلوكاً يحط من قدرها أو كرامتها، أو يظهر في أي وقت أنه فقد الصلاحية لمباشرة أعمال وظيفته لغير أسباب صحية.
المادة (77) : تقام دعوى المساءلة من المدعي العام - بطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي - بعريضة تشتمل على التهمة أو التهم والأدلة المؤيدة لها. ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش القضائي الذي يندب لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، ويجب أن يكون من يتولى التحقيق أقدم من القاضي الذي يجري التحقيق معه. ولمجلس المساءلة أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، ويكون للمجلس أو للعضو المنتدب لإجراء التحقيق سلطة المحكمة فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة (78) : تقام دعوى المساءلة على رئيس المحكمة العليا من وزير العدل، وفي هذه الحالة يمثل المدعي العام الوزير في اتخاذ جميع الإجراءات.
المادة (79) : إذا رأى مجلس المساءلة وجهاً للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها يصدر قراره بإعلان القاضي بعريضة الدعوى ويكلفه الحضور أمامه، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بأسبوع على الأقل. ويكون إعلان القاضي وتكليفه الحضور عن طريق رئيس المحكمة التي يتبعها. ويجوز لمجلس المساءلة عند تقرير السير في الدعوى أن يأمر بوقف القاضي عن العمل أو اعتبار في إجازة إلى أن تنتهي دعوة المساءلة، ولا يترتب على ذلك حرمان القاضي من راتبه أو بدلاته، وللمجلس إعادة النظر في أي وقت في قرار الوقف أو الإجازة.
المادة (80) : جلسات مجلس المساءلة سرية، ويحكم المجلس بعد سماع طلبات الادعاء العام ودفاع القاضي، وله أن يحضر بنفسه وأن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب في الدفاع عنه أحد القضاة، وللمجلس الحق في طلب حضور القاضي بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينيب عنه أحداً، جاز الفصل في دعوى المساءلة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (81) : تنقضي دعوى المساءلة بوفاة القاضي أو استقالته أو إحالته إلى التقاعد. ولا تأثير لدعوى المساءلة على الدعوى العمومية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة.
المادة (82) : يصدر الحكم في دعوى المساءلة بأغلبية الأصوات، ويكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (83) : لمجلس المساءلة أن يوقع على القاضي أياً من الجزاءات الآتية: أ- اللوم. ب- النقل إلى وظيفة غير قضائية. ج- العزل. ويصدر بالعزل أو بالنقل إلى وظيفة غير قضائية أمر سلطاني.
المادة (84) : يخطر وزير العدل القاضي كتابة بمضمون الحكم الصادر ضده خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره، وتزول ولاية القاضي من تاريخ إخطاره بنقله إلى وظيفة غير قضائية أو بعزله. كما يخطر وزير العدل وزارة الخدمة المدنية بالأمر السلطاني لتنفيذ النقل إلى وظيفة غير قضائية.
المادة (85) : إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية، يرفع طلب الإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظيفة غير قضائية إلى مجلس المساءلة بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (77) و(78)، وتطبق في شأنه أحكام المواد (79) و (80) و(81) و (82) و (83) و (84) من هذا القانون.
المادة (86) : القضاة - عدا القضاة المساعدين - غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا ينقل أو يندب أي من قضاة المحكمة العليا إلا بموافقته.
المادة (87) : في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز إلقاء القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الشؤون الإدارية. وفي حالات التلبس يجب عند إلقاء القبض على القاضي أو حبسه رفع الأمر إلى مجلس الشؤون الإدارية خلال مدة الأربع والعشرين ساعة التالية. وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار حبسه لمدة يحددها، وله مع مراعاة الإجراء السابق تجديد هذه المدة.
المادة (88) : لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على القاضي إلا بإذن من مجلس الشؤون الإدارية، بناء على طلب من المدعي العام.
المادة (89) : يجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة ضدهم في غير الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
المادة (90) : يترتب حتماً على حبس القاضي وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ولمجلس الشؤون الإدارية، إما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل، وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة. ولا يترتب على وقف القاضي حرمانه من راتبه أو جزء منه، ما لم ينص على ذلك صراحة في أمر الإيقاف، ولمجلس الشؤون الإدارية، في أي وقت، إعادة النظر في أمر إيقاف القاضي عن عمله أو حرمانه من راتبه. وفي حالة عدم إدانة القاضي يصرف له ما تم وقفه من راتبه.
المادة (91) : تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، وتتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة ضماناً للمستوى اللائق بها.
المادة (92) : ينشأ بوزارة العدل جهاز إداري يسمى "الإدارة العامة للمحاكم" يؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الموظفين، ويتبع جميع موظفي المحاكم الإدارة العامة للمحاكم.
المادة (93) : مع عدم الإخلال بحق رؤساء المحاكم في الرقابة والإشراف على الموظفين التابعين لهم، يكون لرئيس الإدارة العامة للمحاكم الإشراف على هؤلاء الموظفين.
المادة (94) : يصدر وزير العدل اللوائح المنظمة للإدارة العامة للمحاكم وتحديد اختصاصاتها، وتنظيم العلاقة بينها وبين الأجهزة الإدارية بالمحاكم.
المادة (95) : تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل بالمحاكم، وتحدد بقرار من وزير العدل مسميات واختصاصات الوظائف الإدارية بالمحاكم.
المادة (96) : فيما لم يرد به نص خاص، تسري في شأن موظفي المحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
المادة (97) : يلتزم موظفو المحاكم بحفظ الأوراق القضائية الخاصة بأعمالهم، وعليهم القيام بكل ما تفرضه عليهم القوانين والقرارات والتعليمات.
المادة (98) : يحظر على موظفي المحاكم إفشاء أسرار القضايا، وليس لهم أن يطلعوا عليها أحداً إلا ذوي الشأن، أو من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.
المادة (99) : يصدر قرار من وزير العدل بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم، وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم الوظيفية.
المادة (100) : يمارس جلالة السلطان اختصاصات مجلس الشؤون الإدارية خلال الفترة السابقة على شغل الوظائف التي يتشكل منها المجلس.
المادة (101) : يصدر وزير العدل قراراً بتسوية أوضاع القضاة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنقل إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، وفقاً لأحكام هذا القانون. وتحدد الوظيفة المعادلة على ضوء سنوات الخبرة المنصوص عليها في هذا القانون، ويحتفظ القاضي براتبه - بصفة شخصية - إذا جاوز الراتب المخصص لهذه الوظيفة.
المادة (102) : ينشأ بمرسوم سلطاني معهد عال للقضاء، يحدد المرسوم أهدافه واختصاصاته وطريقة إدارته.
المادة (103) : تخصص للقضاء الاعتمادات المالية اللازمة، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة وزارة العدل. وتقدم وزارة العدل، بعد أخذ رأي مجلس الشؤون الإدارية، التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية.
المادة (104) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص، تسري في شأن القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن