بشأن تعديل بعض أحكام قانون جامعة السلطان قابوس .
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (2)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16/ ب)، (17/ فقرة أخيرة)، (18/ أ)، (22)، (23/ فقرة أولى)، (24)، (28)، (29)، (31) من قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2): تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمراكز، وتتكون كل كلية من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل منها القيام بالمهام التدريسية والبحثية التي تدخل في اختصاصه. ويجوز للجامعة إنشاء معاهد تابعة لها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (10): يتولى إدارة كل كلية:
أ- عميد الكلية.
ب- مجلس الكلية.
ويعاون عميد الكلية في الإدارة مساعد عميد أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس.
ويتولى إدارة كل مركز أو معهد:
أ- مدير المركز أو المعهد.
ب- لجنة إدارية.
ويعاون مدير المركز أو المعهد في الإدارة نائب أو أكثر.
ويتولى إدارة المستشفى الجامعي:
أ- مدير المستشفى.
ب- مجلس إدارة المستشفى.
ويعاون مدير المستشفى في الإدارة نائب أو أكثر ومديرو الدوائر ورؤساء الأقسام.
مادة (11): يتولى إدارة كل قسم علمي من أقسام الكلية:
أ- رئيس القسم.
ب- مجلس القسم.
مادة (12): تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات كل من مساعدي نائب رئيس الجامعة والعمداء ومديري المراكز والمعاهد ومدير المستشفى الجامعي ورؤساء الأقسام بالكليات. كما تحدد تشكيل مجالس الكليات والأقسام واختصاصات كل منها، وتشكيل مجلس إدارة المستشفى الجامعي واللجان الإدارية للمراكز والمعاهد واختصاصات كل منها، وتنظم اللائحة اجتماعات هذه المجالس واللجان.
مادة (13): يعين رئيس الجامعة بموجب مرسوم سلطاني.
ويعين نائب رئيس الجامعة بناء على ترشيح من رئيسها يعرض على مجلس الجامعة. ويصدر بالتعيين مرسوم سلطاني.
مادة (14): يعين بقرار من رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة كل من:
أ- مساعدي نائب رئيس الجامعة.
ب- العمداء، ومدير المستشفى الجامعي.
ويجوز لرئيس الجامعة تعيين مستشارين له.
مادة (15): يعين بقرار من نائب رئيس الجامعة بعد العرض على رئيس الجامعة كل من:
أ- مديري المراكز والمعاهد.
ب- مساعدي العمداء ورؤساء الأقسام بالكليات ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى الجامعي.
ج- أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والأساتذة الزائرين والمحكمين الخارجين.
د- نواب مديري المراكز والمعاهد والمستشفى الجامعي.
هـ- مديري الدوائر بالجامعة.
مادة (16): ب- إنشاء الكليات، والمراكز والمعاهد بعد موافقة مجلس الجامعة.
مادة (17 / فقرة أخيرة): ويكون نائب رئيس الجامعة مقررا للمجلس.
مادة (18): أ- الموافقة على إنشاء الكليات، والمراكز والمعاهد.
مادة (22): مع عدم الإخلال بنص المادة (15) يجوز لنائب رئيس الجامعة تفويض بعض اختصاصاته إلى مساعديه أو إلى مديري الدوائر كل في مجال اختصاصه.
مادة (23/ فقرة أولى): يشكل المجلس الأكاديمي للجامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة وعضوية كل من:
أ- مساعدي نائب رئيس الجامعة.
ب- العمداء.
ج- اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين يعينهما رئيس الجامعة بالتناوب لمدة عامين.
مادة (24): يعقد رئيس الجامعة كل فصل دراسي اجتماعا يحضره أعضاء المجلس الأكاديمي ومديرو المراكز والمعاهد ومدير المستشفى الجامعي لبحث القضايا الرئيسية التي تهم الجامعة.
مادة (28): تتكون هيئة التدريس بالجامعة من الأساتذة، والأساتذة المشاركين، والأساتذة المساعدين، ويعاونهم كل من المدرسين والمعيدين.
ويجوز للجامعة الاستعانة بأساتذة زائرين للتدريس أو البحث أو التحكيم العلمي.
مادة (29): يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أو مدرسا أو معيدا بالجامعة أن تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (31): تحدد الدرجات والرواتب والعلاوات السنوية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمعيدين وغيرهم من الموظفين بالجامعة بمرسوم سلطاني.
المادة (2) : تضاف إلى المادة (16) من قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه ثلاث فقرات جديدة، نصها الآتي:
ك- اعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس والموظفين شاغلي درجات الجدول الخاص وما يعادلها من درجات الجداول الأخرى.
ل- اعتماد القرارات التأديبية.
م- تعليق الدراسة بالجامعة كليا أو جزئيا.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان