تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل في شأن جامعة السلطان قابوس بالقانون المرافق.
المادة (2) : تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمراكز، ويجوز أن تنشأ معاهد تابعة لها وتتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل منها القيام بالمهام التدريسية والبحثية التي تدخل في اختصاصه.
المادة (2) : يصدر رئيس الجامعة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق, وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/86 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (10) : يتولى إدارة كل كلية أو معهد: أ- عميد الكلية أو المعهد. ب- مجلس الكلية أو المعهد. ويعاون عميد الكلية أو المعهد في الإدارة مساعد عميد أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس. ويتولى إدارة كل مركز: أ- مدير المركز. ب- لجنة إدارية. ويعاون مدير المركز في الإدارة نائب أو أكثر. ويتولى إدارة المستشفى الجامعي: أ- مدير عام المستشفى. ب- مجلس إدارة المستشفى. ويعاون مدير عام المستشفى في الإدارة نائب للمدير العام ومديرو الدوائر ورؤساء الأقسام.
المادة (11) : يتولى إدارة كل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد : أ- رئيس القسم. ب- مجلس القسم.
المادة (12) : تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات كل من عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز ومدير عام المستشفى الجامعي ورؤساء الأقسام بالكليات والمعاهد. كما تحدد تشكيل مجالس الكليات والمعاهد والأقسام واختصاصات كل منها, وتشكيل مجلس إدارة المستشفى الجامعي واللجان الإدارية للمراكز واختصاصات كل منها, وتنظم اللائحة اجتماعات هذه المجالس واللجان .
المادة (13) : يعين بموجب مرسوم سلطاني كل من : أ- رئيس الجامعة. ب- نائب رئيس الجامعة.
المادة (14) : يعين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة كل من : أ- مساعد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية. ب- مساعد نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية. ج- عمداء الكليات والمعاهد, وعمداء شؤون الطلاب, والقبول والتسجيل والدراسات العليا والبحث العلمي، ومدير عام المستشفى الجامعي. ويجوز لرئيس الجامعة تعيين مستشارين له.
المادة (15) : يعين بقرار من نائب رئيس الجامعة بعد العرض على رئيس الجامعة كل من : أ- مديري المراكز. ب- مساعدي الشؤون الأكاديمية. ج- مساعدي العمداء ورؤساء الأقسام بالكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى الجامعي. د- مديري العموم بإدارة الجامعة. هـ- أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والأساتذة الزائرين والمحكمين الخارجيين. و- نواب مديري المراكز ونائب مدير عام المستشفى الجامعي. ز- مديري الدوائر بالجامعة.
المادة (16) : رئيس الجامعة هو المسئول عن الجامعة, والمشرف على شؤونها وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها, وتمثيلها أمام الجهات الأخرى, وله اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهداف الجامعة, وعلى الأخص: أ- وضع الخطط المستقبلية لتطوير الجامعة على نحو يستجيب للطلب المتزايد على التعليم الجامعي وللاحتياجات المتطورة للتخصصات العلمية, واحتياجات سوق العمل, وفقا للرؤية المستقبلية وسياسة الدولة وإمكانياتها والمتغيرات المحلية والعالمية, وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة. ب- إنشاء الكليات، والمعاهد, والمراكز بعد موافقة مجلس الجامعة. ج- إنشاء الأقسام العلمية أو إلغاؤها, أو دمجها, أو تعديلها بعد أخذ رأي مجلس الجامعة. د- إنشاء الدوائر, أو إلغاؤها أو دمجها, أو تعديلها حسب متطلبات العمل. هـ- وضع الخطط المستقبلية لتوفير أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات مع الالتزام بإعداد العمانيين وتأهيلهم لإتاحة الفرص أمامهم في تولى وظائف أعضاء هيئة التدريس. و- وضع خطة لمتابعة وتقويم جميع عناصر العمل الجامعي بصفة دورية. ز- إصدار التقرير السنوي عن سير العمل بالجامعة لرفعه إلى جلالة السلطان. ح- إصدار النظام المالي للجامعة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. ط- الموافقة على الحساب الختامي واعتماد تقرير المراقب المالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة. ى- اعتماد الدرجات والشهادات العلمية والدرجات الفخرية بعد موافقة مجلس الجامعة على منحها. ولرئيس الجامعة دعوة أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون للاجتماع برئاسته, ويجوز له التفويض في بعض اختصاصاته.
المادة (17) : يشكل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من : أ- ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الفكر والمكانة وممثلي القطاع الخاص ممن لأعمالهم علاقة بشئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون بموجب مرسوم سلطاني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- نائب رئيس الجامعة. ج- اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين يعينهما رئيس الجامعة بالتناوب لمدة عامين. وللمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين وعمداء الكليات والمعاهد سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه. ويعين رئيس المجلس مقررا له.
المادة (18) : يختص مجلس الجامعة بالآتي : أ- الموافقة على إنشاء الكليات, والمعاهد, والمراكز. ب- تحديد أعداد المقبولين من الطلاب بالكليات والمعاهد المختلفة بالجامعة سنويا بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي. ج- اعتماد الميزانية السنوية للجامعة. د- قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي تقدم للجامعة. هـ - منح الدرجات والشهادات العلمية بناء على توصية المجلس الأكاديمي. و- إبداء الرأي في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ز- إبداء الرأي في الخطط المستقبلية لتطوير الجامعة وخطة الجامعة للدراسات العليا والبحوث العلمية وتنمية المجتمع, وخطتها لتوفير أعضاء هيئة التدريس من العمانيين وإعدادهم داخليا وخارجيا. ح- إبداء الرأي في الحساب الختامي وتقرير المراقب المالي. ط - إبداء الرأي في التقرير السنوي لرئيس الجامعة. ي- أية موضوعات أخرى يعرضها رئيس الجامعة.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بنص المادة (15) يجوز لنائب رئيس الجامعة تفويض بعض اختصاصاته إلى مساعديه أو إلى مدير العموم كل في مجال اختصاصه.
المادة (23) : يشكل المجلس الأكاديمي للجامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة وعضوية كل من : أ- مساعد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية (نائبا للرئيس ). ب- مساعد نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية. ج- عمداء الكليات والمعاهد. د- عميد الدراسات العليا والبحث العلمي. هـ- عميد القبول والتسجيل. و- عميد شئون الطلاب. ز- مدير مركز اللغات. ح- عضوين يختارهما رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس العمانيين. ويجوز للمجلس الاستعانة بذوي الرأي والخبرة في المجالات المتصلة بأهداف الجامعة, ويجوز له تكوين لجان دائمة أو مؤقتة وتكليفها بدراسة بعض المسائل المحددة أو الموضوعات ذات الصلة بمهامه وتقديم توصياتها للمجلس. ويجتمع المجلس الأكاديمي بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (24) : يعقد رئيس الجامعة كل فصل دراسي اجتماعا يحضره أعضاء المجلس الأكاديمي ومديرو المراكز ومدير عام المستشفى الجامعي لبحث القضايا الرئيسية التي تهم الجامعة.
المادة (28) : تتكون هيئة التدريس بالجامعة من الأساتذة, والأساتذة المشاركين, والأساتذة المساعدين, والمدرسين, ويعاونهم كل من المدرسين المساعدين والمعيدين. ويجوز للجامعة الاستعانة بأساتذة زائرين للتدريس أو البحث أو التحكيم العلمي.
المادة (29) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أو مدرسا مساعدا أو معيدا بالجامعة أن تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (31) : تحدد جداول الدرجات والرواتب والعلاوات السنوية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وغيرهم من الموظفين بالجامعة بمرسوم سلطاني.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن