تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 (بند 10، 11، 12، 13، 15، 16)، 2،4، 5، 17 (بند 12)، 19، 21، 22، 23، 24، 49 (بند 1)، 50 (بند 1) من قانون المرور المشار إليه، النصوص الآتية: مادة (1): 10- مركبة خاصة: سيارة معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية بدون أجر. 11- مركبة أجرة: سيارة معدة لنقل الركاب مقابل أجر، وتبين اللائحة التنفيذية أنواعها واستخداماتها. 12- مركبة تأجير: سيارة معدة للتأجير لمدة معينة بدون سائق. 13- حافلة: سيارة معدة لنقل الأشخاص وأمتعتهم مزودة بثمانية مقاعد فأكثر عدا مقعد السائق، وتبين اللائحة التنفيذية أنواعها واستخداماتها. 15- شاحنة: سيارة معدة لنقل الأشياء والبضائع والحيوانات، وتبين اللائحة التنفيذية أنواعها واستخداماتها. 16- المعدة: مركبة تستخدم للأعمال الإنشائية غير مصممة لوضع حمولة عليها. مادة (2): لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها والحصول على رخصة بذلك، وتستثنى من ذلك ما يأتي: 1- المركبات الخاصة بجلالة السلطان. 2- المركبات التابعة للسلطات العسكرية والتي تحمل أرقاماً عسكرية. 3- مركبات الزائرين والعابرين والسائحين الأجانب. 4- المركبات الأجنبية التي تقوم برحلات مؤقتة إلى السلطنة لنقل الركاب أو البضائع. 5- المركبات التي تحمل لوحات أرقام قيد التسجيل. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات تسيير المركبات الواردة بالبنود المشار إليها. مادة (4): تسجل جميع أنواع المركبات في السجلات المعدة لذلك لدى الإدارة وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التسجيل. وتمنح للمالك رخصة تسيير مركبة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وتعتبر الرخصة هي السند لإثبات ملكية المركبة. مادة (5): على المالك أو من ينيبه تقديم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعد لذلك بعد سداد رسم التجديد خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء مدة صلاحية الرخصة، فإذا صادف اليوم الأخير منها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعد نهاية العطلة. وفي حالة التأخير تحصل غرامة مقدارها (20%) من رسم التسجيل السنوي على الأشهر الستة الأولى، و(40%) على الأشهر الستة التي تليها، و(50%) إذا زادت مدة التأخير على سنة. ويجوز بعد مضي ثلاثين يوماً من انتهاء مدة صلاحية الرخصة دون تجديدها حجز المركبة وسحب رخصة تسييرها إذا ضبطت المركبة تسير في الطريق، وذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا الشأن. مادة (17): 12- الأجهزة والأدوات الاحتياطية التي تبينها اللائحة التنفيذية. مادة (19): لا يجوز وضع الزجاج العاكس في أية مركبة، أو تثبيت لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تبينها اللائحة التنفيذية. كما لا يجوز استخدام أنوار عاكسة أو مصابيح أو آلات تنبيه أو وضع زجاج معتم أو غير ذلك من الإضافات على جسم المركبة أو بداخلها إلا في الأحوال وبالشروط المبينة في اللائحة التنفيذية. مادة (21): لا يجوز قيادة أية مركبة دون الحصول على رخصة قيادة من الإدارة تجيز للمرخص له قيادة مثل هذا النوع من المركبات، ويستثنى من ذلك: 1- حاملو رخص القيادة التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة لمنتسبيها لقيادة المركبات العسكرية دون غيرها، وذلك بعد اجتياز الاختبار الفني في قيادة تلك المركبات بمعرفة الجهات الفنية المختصة بها. 2- حاملو رخص القيادة الدولية أو الأجنبية من الأجانب المقيمين في السلطنة بشرط المعاملة بالمثل. 3- الزائرون والسائحون والقادمون للعمل أو الالتحاق الذين يحملون رخص قيادة دولية أو أجنبية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ دخول السلطنة بعد اعتمادها من الإدارة وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع المنظمة لذلك. مادة (22): أنواع رخص القيادة: 1- رخصة قيادة خفيفة: تجيز للمرخص له قيادة مركبات لا يزيد وزنها الإجمالي على ستة أطنان. 2- رخصة قيادة ثقيلة: تجيز للمرخص له قيادة مركبات يزيد وزنها الإجمالي على ستة أطنان. 3- رخصة قيادة معدات: تجيز للمرخص له قيادة المعدات التي يتم الترخيص له بقيادتها. 4- رخصة قيادة دراجات آلية: تجيز للمرخص له قيادة جميع أنواع الدرجات الآلية. وتبين اللائحة التنفيذية التقسيمات الفرعية لأنواع الرخص المشار إليها، كما تبين بيانات ومدة سريان وقواعد وإجراءات وشروط استخراج رخص القيادة وتجديدها. مادة (23): يشترط لمنح رخصة القيادة المشار إليها في المادة (21) ما يأتي: 1- ألا يقل سن طالب الرخصة عن 18 سنة. وللمفتش العام الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي يقدرها. 2- أن يجتاز طالب الرخصة اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة لهذا الغرض، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الاختبار ومراحله وشروطه وإجراءاته، كما تبين أوضاع وشروط إعفاء من يحمل رخصة قيادة صادرة من سلطة أجنبية مختصة ومعترف بها من كل أو بعض مراحل الاختبار. مادة (24): على قائد المركبة حمل رخصته أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا منه ذلك. مادة (49): 1- مخالفة أحكام المواد (2، 3، 11، 14، 21، 24، 25 مكرراً، 26، 27) من هذا القانون. مادة (50): 1- قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدرات أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، فإذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.
المادة (2) : يستبدل بعبارة (المركبة الآلية) الواردة بالمواد أرقام (6، 7، 8، 9، 10، 11) من قانون المرور المشار إليه كلمة (المركبة).
المادة (3) : يضاف بندان جديدان برقمي (31، 32) إلى المادة (1) وفقرة جديدة إلى المادة (8)، ومادة جديدة برقم (25 مكرراً) وفقرة جديدة إلى المادة (27) وفقرة جديدة إلى المادة (38) وفقرة جديدة إلى المادة (44) وبند جديد برقم (7) إلى المادة (49)، وبند جديد برقم (3) إلى المادة (51) من قانون المرور المشار إليه نصوصها الآتية: مادة (1) البند 31- الوزن الفارغ: وزن المركبة مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية. البند 32- الوزن الإجمالي: الوزن الفارغ للمركبة بالإضافة إلى الحمولة والسائق والركاب. مادة (8): ...... وإذا تعددت ملاك المركبة وجب أن يصدر الترخيص مشتملاً على بيان الشخص الذي يختاره الملاك ليكون مسؤولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون. مادة (25): مكرراً- لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة قيادة من ذات النوع أو التنازل عن الرخصة أو رهنها أو حجزها إلا من قبل الجهات المختصة أو بموجب حكم قضائي، كما لا يجوز تسليمها للغير لاستخدامها. مادة (27): ...... وللمفتش العام استثناء بعض الجهات من الحصول على هذا الترخيص. مادة (38): يحظر على أي شخص أو ورشة القيام بإصلاح أية مركبة تعرضت لحادث مرور دون الحصول على تصريح من الإدارة أو مركز الشرطة أو الجهات التي يتم تحديدها بقرار من المفتش العام، وذلك وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية. مادة (44): استثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة يكون إنهاء حوادث المرور التي يجوز التصالح فيها وفقاً للقواعد وبالشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (49): 7- قيادة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات. مادة (51): 3- مخالفة حكم المادة (38) وفي هذه الحالة يحكم بغلق المحل أو الورشة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (4) : يلغى البندان رقما (14، 29) من المادة (1)، كما تلغى عبارة (وتحديد تعرفة أجورها) الواردة بالمادة (15) وعبارتا (بطاقة تسجيل الملكية) و(بطاقة تسجيل ملكيتها) أينما وردتا في نصوص القانون، كما يلغى نص المادة (51 مكرراً) من قانون المرور المشار إليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن