تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 37/73 بإصدار قانون السير. وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة وتعديلاته. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون المرور المرافق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتض سياق النص غيرها: 1- المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك. 2- الإدارة: الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها في المحافظات والمناطق. 3- المركبة: وسيلة من وسائل النقل أو الجر، أعدت للسير على عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية. 4- المركبة الآلية: مركبة تندفع بصورة آلية، معدة للاستعمال على الطرق. 5- السيارة: مركبة آلية تستخدم عادة، في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما. 6- الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مجهزة بمحرك آلي، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، ويمكن أن تلحق بها عربة مفصولة. 7- الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر، وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، ويمكن أن تلحق بها عربة مفصولة. 8- المقطورة: مركبة بدون محرك، صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة آلية. 9- القاطرة: مركبة يوصل أو يمكن أن يوصل بها مقطورة أو أكثر وتكونان معاً وحدة واحدة. 10- السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط. 11- السيارة الأجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب مقابل أجرة، ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص. 12- سيارة نقل الركاب: السيارة المعدة لنقل الركاب مقابل أجرة، وتزيد سعتها على ثمانية أشخاص عدا السائق. 13- سيارة النقل العام للركاب (الحافلة أو الشاحنة العامة): السيارة المعدة لنقل الركاب بأجرة محددة عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة. 14- سيارة النقل الخاص للركاب (الحافلة أو الشاحنة الخاصة): السيارة المعدة لنقل فئات معينة كتلاميذ المدارس وموظفي وعمال الشركات والهيئات وعائلاتهم في حدود دائرة معينة. 15- سيارة النقل العام (الشاحنة): السيارة المعدة لنقل الأشياء والبضائع والحيوانات مقابل أجرة وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد. 16- سيارة النقل الخاص: السيارة المعدة لنقل البضائع والأشياء والحيوانات ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي. 17- سيارة الطوارئ: السيارة المعدة لنقل الحالات العاجلة والخطيرة وتقوم بمهمة طارئة (سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة). 18- سيارة التعليم: السيارة المخصصة لتعليم قيادة المركبات وتكون مهيأة لهذا الغرض. 19- سيارة ذات استعمال خاص: السيارة المعدة، بصفة دائمة لحالات خاصة، كسيارات نقل الموتى، والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصنيع وسيارات المختبر الجنائي والمركبات الصناعية والإنشائية والزراعية وغيرها. 20- الجرار: مركبة آلية لا يسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الأشياء أو الحيوانات، ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات الزراعية وغيرها. 21- الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام، سواء للمشاة أو الحيوانات أو لوسائل النقل أو الجر، ويشمل الطرقات والشوارع والساحات والممرات والجسور التي يجوز للناس عبورها. 22- عبور المشاة: المكان المخصص لمرور المشاة ومخطط لهذا الغرض، في الشوارع والطرق، والذي يجب على السائق الوقوف قبله ليتمكن المشاة من السير عليه بأمان. 23- الوقوف (الانتظار): وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة. 24- علامات/ إشارات الطريق: علامات أو خطوط أو إشارات تنظيمية توضع على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور، وتحدد اللائحة التنفيذية صفات هذه العلامات والإشارات. 25- الراكب: كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها بخلاف السائق. 26- السائق/ القائد: كل شخص يتولى قيادة مركبة أو حيوان من حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب. 27- رخصة القيادة/ السياقة: الإجازة الرسمية الصادرة من سلطة وطنية أو أمنية مختصة تجيز لصاحبها قيادة مركبة من نوع أو أنواع معينة من المركبات. 28- رخصة تسيير المركبة: الإجازة الرسمية الصادرة من سلطة وطنية أو أمنية مختصة تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون. 29- بطاقة تسجيل ملكية المركبة: الوثيقة الرسمية بإثبات ملكية المركبة لمالكها الصادرة من الإدارة. 30- المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على الطريق مشياً على أقدامهم، ومن في حكمهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (2) : لا يجوز أن توضع في السير على الطريق أية مركبة آلية، إلا بعد تسجيلها، والحصول على رخصة بتسييرها، وتستثنى من ذلك المركبات الآتية: 1- المركبات الآلية الخاصة بصاحب الجلالة السلطان. 2- المركبات الآلية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها. 3- المركبات الآلية للزائرين والعابرين والسائحين الأجانب. 4- المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية. وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات تسيير المركبات المشار إليها بالبنود (2، 3، 4).
المادة (2) : يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض من أحكامه، إلى حين تعديلها أو إلغائها.
المادة (3) : يلغى قانون السير رقم 37/73 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يشترط للترخيص بتسيير المركبة الآلية استيفاء الشروط الآتية: 1- أن يتم تسجيلها بالإدارة، وأن يخصص لها رقم معين. 2- أن تكون المركبة مستوفاة لشروط المتانة والأمن المنصوص عليها في هذا القانون. وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وشروط الترخيص بتسيير مركبات المعوقين. 3- فحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما القسم المختص بالإدارة للتأكد من استيفاء شروط المتانة والأمن. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص الفني والأحوال التي يجوز فيها الإعفاء منه وشروط ذلك. 4- التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة لصالح الغير، طوال مدة الترخيص، طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك. 5- أن يتم سداد رسوم التسجيل والفحص الفني والترخيص المقررة، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص، ومدة صلاحية رخصة التسيير ورسومها وقواعد وشروط تجديدها.
المادة (4) : تسجل المركبات الآلية بجميع أنواعها بسجلات خاصة لدى القسم المختص بالإدارة بالشروط والإجراءات، ووفقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.. وتبين اللائحة التنفيذية المستندات اللازمة لإثبات الملكية، ويمنح المالك بطاقة تسجيل الملكية وفق النموذج المعد لذلك.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (5) : على المالك أو من ينيبه تقديم طلب تجديد الترخيص على النموذج الخاص بذلك وما يفيد سداد رسم التجديد المقرر، خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء مدة الترخيص، فإذا صادف اليوم الأخير منها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعد نهاية العطلة، وتفرض غرامة مقدارها (10%) من الرسم المقرر، في حالة التأخير عن هذه المواعيد. ويعتبر الترخيص ملغياً بعد فوات 30 يوماً من تاريخ انتهائه دون تجديده، وتسحب رخصة التسيير ولوحات الأرقام، إذا ضبطت المركبة مسيرة في الطريق، وذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة.
المادة (6) : يجوز بعد سداد الرسم المقرر وبناء على طلب مالك المركبة الآلية أو من ينوب عنه نقل ملكيتها والترخيص بتسييرها من مركز ترخيص إلى آخر داخل حدود السلطنة، أو تبديل أرقامها.
المادة (7) : على مالك المركبة الآلية عند تغيير عنوانه المسجل بالإدارة، أن يبلغها كتابة، خلال عشرة أيام، من تاريخ حصول التغيير، وعليه كذلك أن يبلغها خلال ذات المدة في حالة فقد أو تلف بطاقة تسجيل ملكية المركبة أو رخصة تسييرها، ويجوز له بناء على طلبه وبعد دفع الرسم المقرر الحصول على بدل فاقد أو تالف بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : إذا كان مالك المركبة الآلية شخصاً معنوياً، وجب أن يصدر الترخيص مشتملاً على بيان الشخص الذي يختاره المالك ليكون ممثلاً له ومسئولاً عن مخالفة أحكام هذا القانون وبشرط موافقته. وإذا كان مالك المركبة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في رخصة التسيير اسم الولي أو الوصي أو القيم عليه ويكون مسئولاً عن مخالفة أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية ناقص الأهلية إذا توافرت أحكامها.
المادة (9) : إذا توفى مالك المركبة الآلية أو حكم باعتباره مفقوداً وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار الإدارة بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم، وتعيين من يكون مسئولا عن المركبة فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه نقل ملكيتها باسمه خلال المدة التي تحددها الإدارة.
المادة (10) : على مالك المركبة الآلية في حالة بيعها أو إجراء أي تصرف بنقل ملكيتها للغير، أن يبلغ ذلك كتابة إلى الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ البيع أو التصرف الناقل للملكية، مبيناً اسم المالك الجديدة وعنوانه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل الملكية والترخيص والمستندات اللازمة لذلك، على أن يكون من بينها صورة المستند المثبت لنقل الملكية. وتستمر مسئولية المالك المسجلة المركبة باسمه عن الرسوم المستحقة وعن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل ملكيتها والترخيص بتسييرها باسم المالك الجديد.
المادة (11) : يجب أن تحمل كل مركبة آلية، موضوعة في السير، لوحتين بأرقام المركبة تصرفهما الإدارة حال إتمام إجراءات التسجيل والترخيص وتثبت أحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها، ولا يجوز استعمالها لغير تلك المركبة، كما يحظر إبدال أي من اللوحتين أو تغيير بياناتها أو شكلها وفي حالة المخالفة يكون على رجال الشرطة ضبط المركبة وسحبها، على أن يعتبر ترخيص تسييرها ملغياً من تاريخ الضبط. ويكون للمقطورة في حالة وجودها لوحة واحدة تحمل رقمها وتثبت في مؤخرتها وتسري عليها ما يسرى على لوحات المركبات من أحكام. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف لوحات المركبات وأنواعها وألوانها ومقاساتها والرسوم المقررة عليها.
المادة (12) : لوحات الأرقام ملك للدولة، ويجب على مالك المركبة ردها إلى الإدارة في حالة الاستغناء عن تسيير المركبة أو إلغاء ترخيصها أو عدم تجديده أو عند تصدير المركبة نهائياً وعليه في حالة فقد أو تلف إحدى اللوحتين أو كلتيهما أن يبلغ الإدارة فوراً.
المادة (13) : تصرف لوحات الأرقام الخاصة بمركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الخليجية والعربية والدولية المعتمدة بالسلطنة من الإدارة بناء على طلب وزارة الخارجية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات صرفها واسترجاعها.
المادة (14) : لا يجوز تغيير وجه استعمال المركبة الآلية أو استبدال قاعدتها أو محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها أو تغيير لونها إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها، إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة، ويجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة، خلال عشرة أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال، وللإدارة إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن.
المادة (15) : يحدد المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية أنواع وأعداد سيارات الأجرة والنقل بأنواعها وغيرها من المركبات المخصصة لخدمة المواطنين، كما ينظم شروط وإجراءات تسجيلها والترخيص بتسييرها وتحديد تعرفة أجورها.
المادة (15) : يحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عن (70) سبعين سم3، كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات، والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
المادة (16) : لا تصدر رخصة تسيير المركبة الآلية إلا إذا كانت مصممة ومصنعة وفق ما تقتضيه الأصول الفنية والصناعية طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاما. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المركبة، في حالة صالحة للاستعمال والسير، وتتوافر فيها شروط المتانة والأمن المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وعلى نحو لا يعرض سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق الخطر أو يتسبب عن استعمالها أو تسييرها ضرر للطرق أو للأملاك.
المادة (17) : يجب أن تحتوي كل مركبة آلية على الأجزاء التالية: 1- قاعدة (شاسية) أو أية وسيلة أخرى يكون لها من المتانة والقوة ما يجعلها تتحمل الضغط الذي يقع عليها من الأحمال والإجهادات المصممة لتحملها. 2- محرك (موتور) مصمم بشكل متين يتناسب واستخدامات المركبة ومكون تكويناً قوياً. 3- جهاز متين للقيادة خال من الحركة الارتجاعية. 4- جهازين لتوقيف المركبة (فرامل) يكون كل منهما مستقلاً عن الأخر، ويمكن بواسطتهما السيطرة على قيادة المركبة الآلية وذلك على النحو التالي: أ- جهاز للتوقيف يستعمل بواسطة القدم، ويسيطر على جميع عجلات المركبة، ويعمل إما بضغط الهواء أو السائل أو آليا أو بأية وسيلة متينة أخرى. ب- جهاز أخر للتوقيف مستقل عن الأول ويستعمل ألياً باليد أو القدم ويسيطر على عجلتين على الأقل من عجلات المركبة. 5- منبه واضح الصوت. 6- كاتم للصوت بواسطة ماسورة. 7- مرآة عاكسة يستطيع السائق من خلالها رؤية ما خلفه من المركبات وغيرها. 8- مساحات للزجاج الأمامي. 9- عداد للسرعة. 10- إشارات ضوئية وأنوار الفرامل. 11- أنوار كافية لإنارة الطريق ليلاً، وجهاز لتخفيف الأنوار. 12- الأجهزة والأدوات الاحتياطية التالية: - جهاز إطفاء مناسب، يكون صالحاً للاستعمال بشكل دائم. - إطار احتياطي صالح للاستعمال. - جهاز رفع ومفتاح للإطارات. - إشارة عاكسة فوسفورية مثلثة الشكل تستعمل عند الضرورة. - إشارتين عاكستين مثلثتين تثبتان على صندوق الشاحنة أو المقطورة من الخلف، وتظهران بوضوح حال وقوع الضوء عليهما ليلاً. ويجب أن يكون الزجاج الأمامي للمركبة الآلية من النوع الواقي، كما يجب أن يكون طلاؤها بدهان مصقول (الدوكو).
المادة (18) : تثبت الأنوار على المركبات الآلية والمقطورات وعربات الحيوان على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (19) : لا يجوز استعمال الزجاج المعتم العاكس في المركبة أو أن توضع بها أنوار عاكسة أو مصابيح إضافية أو آلات تنبيه أو غير ذلك من الإضافات، كما لا يجوز تثبيت لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تحددها الإدارة.
المادة (20) : على رجال الشرطة إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة وتوصيلها إلى الإدارة أو إلى أقرب مركز شرطة، وإذا اتضح من الفحص الفني على المركبة عدم توافر أي من هذه الشروط سحبت رخصتها ولوحتا أرقامها، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة. وللجهة المرخصة أن تسمح باستعمال المركبة متى زالت الأسباب التي أدت إلى إيقافها.
المادة (21) : لا تجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة قيادة من الإدارة، تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة، ويستثنى من ذلك: 1- حاملو رخص القيادة التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة لقيادة المركبات العسكرية دون غيرها، وذلك بعد الاختبار الفني في قيادة تلك المركبات بمعرفة الجهات الفنية المختصة بها. 2- الزائرون والسائحون الأجانب الذين يحملون رخص قيادة دولية أو أجنبية سارية المفعول وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
المادة (22) : أنواع رخص القيادة: 1- رخصة قيادة خاصة: تخول صاحبها قيادة المركبات الخفيفة التي لا تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان. 2- رخصة قيادة عامة: تخول صاحبها قيادة جميع أنواع المركبات الثقيلة التي تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان. 3- رخصة قيادة معدات: تصرف لقيادة المعدات الميكانيكية، التي تبين اللائحة التنفيذية أنواعها. 4- رخصة قيادة الدراجات الآلية: تخول صاحبها قيادة جميع أنواع الدراجات. 5- رخص قيادة حالات خاصة: تصرف لذوي العاهات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات صرف رخص القيادة ومدة سريانها وقواعد وإجراءات تجديدها، والرسوم المستحقة عليها، وحالات وشروط الإعفاء من الحصول عليها.
المادة (23) : لا تصرف رخص القيادة المشار إليها في المادة السابقة لمن يقل عمره عن 18 سنة ميلادية وبشرط أن يجتاز الطالب اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختبار وشروطه والنماذج والرسوم المقررة. ويجوز الإعفاء من اختبار القيادة لمن يحمل رخصة قيادة صادرة من سلطة أجنبية مختصة ومعترفاً بها وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (24) : يجب على المرخص له أن يحمل رخصة قيادته، أثناء القيادة وأن يبرزها إلى رجال الشرطة عند طلبها.
المادة (25) : يجب على صاحب رخصة القيادة في حالة تلفها أو فقدها أن يقوم بإبلاغ الإدارة أو أقرب مركز الشرطة بذلك فوراً، ويجوز له أن يتقدم بطلب بدل تالف أو فاقد، بعد دفع الرسوم المقررة. ويجب إعادة الرخصة المفقودة عند العثور عليها إلى الجهة التي أصدرتها.
المادة (25) : لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة قيادة من ذات النوع أو التنازل عن الرخصة أو رهنها أو حجزها إلا من قبل الجهات المختصة أو بموجب حكم قضائي، كما لا يجوز تسليمها للغير لاستخدامها.
المادة (26) : لا يجوز لأحد أن يتعلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة، وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها والرسوم المقررة لذلك.
المادة (27) : لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ذلك، كما تبين الشروط الواجب توافرها في سيارات التعليم. ولا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.
المادة (28) : يعتبر معلم (مدرب) القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً وحده أو مع المتعلم جزائياً عما يقع أثناء التعليم من مخالفات لأحكام القانون، ما لم يثبت أنه لم يكن مقصراً أو أن المتعلم قد خالف تعليماته رغم تنبيهه وتحذيره.
المادة (29) : ينظم المفتش العام بقرار منه حالات منح التصاريح اللازمة لقيادة المركبات والعربات التي تجرها الحيوانات.
المادة (30) : يصدر المفتش العام قراراً بتنظيم الترخيص بإنشاء وإدارة أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية، وشروط وإجراءات صرف هذه الرخص ورسومها.
المادة (31) : يجب على حائز رخصة القيادة عند تغيير محل إقامته، أن يخطر الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ حصول التغيير.
المادة (32) : تبين اللائحة التنفيذية قواعد المرور وآدابه وإشارته وعلاماته، والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات، وعلى قائدي المركبات الالتزام بذلك، واتباع التعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن.
المادة (33) : لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
المادة (34) : يضع القسم المختص بالإدارة، القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها، وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، وله كذلك تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته. كما ينظم ويحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والسيارات العامة، وأماكن سير وعبور المشاة.
المادة (35) : يحظر قيادة أية مركبة على الطريق بدون ترو أو بسرعة أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر. وتسحب رخصة القيادة في حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة.
المادة (36) : يجوز للمفتش العام أن يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محددة ومقابل رسم يحدده، على أن يصدر قراراً بتنظيم الوقوف في هذه الأماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.
المادة (37) : لا يجوز إشغال الطريق أو تعديله أو إجراء أية حفريات به، أو وضع ما يتسبب عنه عرقلة حركة المرور، إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وتبين اللائحة التنفيذية العلامات الإرشادية التي يجب استعمالها. وعلى الشرطة إزالة المخالفات بالطريق الإداري على نفقة المتسبب.
المادة (38) : على قائد المركبة إذا وقع منه حادث، نشأت عنه إصابات أو تلفيات للممتلكات العامة أو الخاصة، الوقوف، وإبلاغ أقرب مركز شرطة أو إسعاف فوراً.
المادة (39) : يكون مالك المركبة، أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها، مسئولاً مسئولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم يثبت أن من كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخص آخر، على أن يلتزم بتقديم المعلومات الكافية للإرشاد عنه.
المادة (40) : يحظر إجراء سباق سيارات أو دراجات أو استعراض لأغراض الدعاية والإعلان أو إقامة مواكب أو غيرها من الأعمال التي تؤدي إلى ازدحام الطريق أو تعطيل المواصلات إلا بتصريح سابق من الإدارة.
المادة (41) : لا يجوز لمالك المركبة الآلية أن يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائز على رخصة قيادة تخوله قيادة نوع هذه المركبة.
المادة (42) : لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة اسم وعنوان الشخص الذي كان يقودها، وقت ارتكاب أية مخالفة فإذا امتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لقائد المركبة الذي يرتكب المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يقررها القانون.
المادة (43) : لا يجوز الكتابة أو الرسم أو وضع أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها إلا بموافقة الإدارة، كما لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة، وللشرطة حجز المركبة لحين إزالة أسباب المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة. ومع ذلك يجوز أن تسمح الإدارة بكتابة اسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية ونوع النشاط الذي يمارسه، بشرط أن لا يؤثر ذلك على البيانات التي يشترط إثباتها ووضوح رؤيتها.
المادة (44) : تتولي الإدارة الإشراف على انتظام المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتتولي الشرطة ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.
المادة (45) : يحدد المفتش العام، بقرار منه، شروط وقواعد حجز المركبات المخالفة أياً كان نوعها، وكيفية حفظها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم مراجعة أصحابها أو عدم استلامها أو عدم سداد المبالغ المستحقة عليها من رسوم ومصاريف كما يحدده المدة اللازمة لإجراء البيع بعد نشر الإعلانات اللازمة بالطرق القانونية المقررة في هذا الشأن.
المادة (46) : يصدر المفتش العام اللوائح والقرارات اللازمة لتطوير وتنظيم المرور وعلى الأخص في الشئون الآتية: 1- تحديد رسوم تسجيل ملكية المركبات ورخص تسييرها ورخص القيادة وتجديدها بأنواعها المختلفة، وغيرها من الرسوم التي يجب تحصيلها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد الحد الأقصى لأي رسم ضعف الرسم المقرر قبل العمل بهذا القانون. 2- تحديد شكل وأنواع لوحات الأرقام للمركبات الآلية وبطاقات تسجيل ملكيتها ورخص التسيير والقيادة. 3- تحديد القواعد التي يجب على المشاة اتباعها. 4- تحديد شكل إشارات المرور الدولية وتنظيم كيفية وضعها بالشوارع وما يتعلق بذلك من أمور. 5- تحديد علامات الطرق والإشارات والعلامات والخطوط الأرضية الخاصة، بتقسيم الطرق وتنظيم السير. 6- اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم ومراقبة عمل مدارس تعليم قيادة المركبات. 7- اللوائح الخاصة ببرامج ووسائل التوعية والإرشاد في مجال المرور للمواطنين وعلى وجه الخصوص للأطفال وتلاميذ المدارس. 8- اللوائح والقرارات التي ينص القانون على صدورها من المفتش العام.
المادة (47) : يصدر المفتش العام قراراً بالشروط والبيانات التي يجب توافرها في الوثائق والطلبات والرخص والتصاريح والمحررات والسجلات التي ينص عليها هذا القانون وإجراءات تقديمها أو الحصول عليها أو طريقة حفظها.
المادة (48) : تبقى سارية المفعول بطاقات تسجيل ملكية المركبات ورخص تسييرها ورخص القيادة الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها على أن تراعى أحكام التجديد.
المادة (49) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1- مخالفة أحكام المواد (2، 3، 5/ فقرة أخيرة، 11، 14، 21، 26، 27) من هذا القانون. 2- كل من أدلى أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو قدم وثائق غير صحيحة أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له. 3- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كان جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. 4- قيادة مركبة آلية، كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول. 5- تعمد تعطيل المرور في الطريق أو إعاقته. 6- إجراء سباق أو تنظيمية بغير ترخيص.
المادة (49) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام، أو بغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- الامتناع عن إبراز رخصة السياقة حال طلبها من رجال الشرطة بدون عذر مقبول. 2- السير بالمركبات في مجموعات تقلق الراحة العامة بغير ترخيص، باستثناء ما تقرره الأعراف والتقاليد المحمودة التي تحددها اللائحة التنفيذية. 3- استخدم اليد لحمل الهاتف، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في أثناء السياقة. 4- تعمد تعطيل المرور في الطريق، أو إعاقته. 5- سياقة مركبة كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول. 6- رمي الأوساخ أو الأشياء من المركبة في غير الأماكن المخصصة لها. 7- سياقة مركبة تتساقط منها مواد تؤثر على سلامة الطريق، أو تشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه.
المادة (50) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى. ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على (30) ثلاثين يوماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1200) ألف ومائتي ريال عماني. فإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني.
المادة (50) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (1) شهر وبغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بإهمال، أو قلة احتراز. ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على (30) ثلاثين يوماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني. فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني.
المادة (50) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون أخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية : 1- قيادة مركبة آلية على الطريق بدون ترو أو بسرعة أو تهور أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت مخالفة لقواعد وآداب المرور، أثناء القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى. 2- ارتكاب فعل مخالف للآداب أو السماح به بالمركبة. 3- استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها. 4- قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغية.
المادة (51) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون أخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ريالاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1- مخالفة أحكام المواد (16/ فقرة 2، 17، 18، 19) من هذا القانون. 2- مخالفة قواعد المرور وآدابه.
المادة (51) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ريالاً عمانياً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ترك حيوانات في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. ودون ما إخلال بحق ذوي الشأن في التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها الحيوان المتروك في الطريق، يسقط حق مالك الحيوان في التعويض عما يلحق الحيوان من نفوق أو إصابة بسبب حوادث الطريق إلا إذا ثبت أن مرد الحادث خطأ قائد المركبة أو إهماله أو رعونته، وأن راعي الحيوان اتخذ جميع الاحتياطات الكفيلة بمنع وقوع الحادث، وفي هذه الحالة يكون التعويض طبقاً للأسس التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام للشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (52) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، لم ينص القانون على عقوبة خاصة به.
المادة (53) : تضاعف العقوبة المنصوص عليها في كل من المواد (49، 50، 51)، بحديها الأقصى والأدنى في حالة تكرار المخالفة خلال الأشهر الستة، التالية لارتكاب الجريمة السابقة.
المادة (54) : للمحكمة عند الحكم بإدانة متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بسحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها مدة لا تتجاوز سنة، وللمحكمة في حالة التكرار أن تزيد مدة السحب على ألا تجاوز سنتين.
المادة (55) : للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (49، 50، 51، 52) إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقاً للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام، بشرط ألا تجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الصلح. ويؤدي مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش العام بتحصيل هذه الغرامات. ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (56) : لا يجوز التصالح، إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ أثناء قيادته للمركبة، أو إذا طلب المتضرر تعويضاً لم يقبل المتهم سداده. وفي هذه الأحوال، يجوز سحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجزائية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن