تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : م الاسم العربي الاسم الشائع الاسم العلمي 1 المها العربي ARABIAN ORYX Oryx Leucoryx 2 النمر العربي ARABIAN LEOPARD Panthera Pardus 3 الوعل العربي ARABIAN TAHAR Hemitragus Jayakari 4 الغزال الرملي (الريم) REEM (SAND GAZELIE) Gazella subgutturosa 5 الغزال العربي ARABIAN GAZELLE (IDMI) GAZELLA gazelle 6 الوعل النوبي NUBIAN IBEX Capra aegagrus 7 الفهد (الوشق) CARACAL LYNX Felis carscal 8 الضبع المخطط STRIPED HYAENA chelonia myds 9 القط البري WILD CAT Felis silvestris 10 الذئب العربي ARABIAN WOLF Canis Lupus 11 غرير العسل HONEY BADGER Mellivora capensis 12 القط الرملي SAND CAT Felis margarite 13 الثعلب الرملي SAND FOX Vulpes ruepplii 14 أرنب مصيرة HARE 15 السلحفاة الشرفاف HAWKSBILL TURTLE Errtmochelys 16 الحبارى HOUBARA BUSTARD Chalmydotis undulata
المادة () : بالحيوانات والطيور من الفئة الثانية - الثعلب الأحمر السلحفاة الخضراء السلحفاء الرمانية السلحفات الزيتونية كافة أنواع الصقور والبوم والعقبان والنسور والنحام والبجع والنورس والخرشنة. كافة أنواع التدييات غير الواردة فى الملحق رقم (1) عدا الثدييات المستأنسة.
المادة (1) : يعمل فى شأن حماية البيئة ومكافحة التلوث بأحكام القانون المرافق .
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزارة: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه. الوزير: وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه. المديرية العامة: المديرية العامة للشئون البيئية بالوزارة/المديرية العامة للبلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه بالمحافظة/المنطقة المعنية. البيئة: الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وما يحيط به من هواء وماء وتربة ومن مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات وما يقيمه الإنسان من منشئات ثابتة أو غير ثابتة. التنمية المستدامة: ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر دون إخلال بالفترة على تحقيق احتياجات ومتطلبات المستقبل. الهواء: خليط من الغازات تتعرض له الكائنات الحية أو غير الحية في الأماكن العامة والخاصة أو أماكن العمل. الماء: ويشمل:- أ- المياه الداخلية السطحية أو الجوفية سواء كانت عذبة أو مالحة أو شبه مالحة التي توجد في أراضي السلطة. ب- المياه البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للسلطة أي الحزام المائي الذي يمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري ابتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ( 15/81) في شان البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة فيما يتعدى مائتي ميل بحري. الزيت: جميع أنواع النفط الخام ومشتقاته بما في ذلك الهيدروكربونات السائلة وزيت التشحيم وزيت الوقود والزيت المكرر ونفط الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط ومخلفاته. الحياة الفطرية: جميع أنواع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وبكتريا وفطريات وغيرها في مواطنها الأصلية أو خارجها. مناطق صون الطبيعة: المناطق المخصصة لصون نوع أو أكثر من أنواع الحياة الفطرية وخاصة المهددة بالانقراض والتي يحظر معها إزالة هذه الأنواع أو صيدها أو نقلها أو الأضرار بها وتشمل كذلك المناطق الأثرية أو المناظر الطبيعية أو الحدائق الطبيعية العامة. حماية البيئة: المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي وأنظمتها الطبيعية ومنع تدهورها أو تلوثها والحد منه ومكافحته وصون الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها وحماية الكائنات الحية وخاصة النادرة منها والمهددة بالانقراض. التلوث البيئي: التغيير أو الفساد في خواص البيئة أو نوعيتها بإدخال أي من المواد أو العوامل الملوثة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه خطر على صحة الإنسان أو الحياة الفطرية أو ضرر على النظم البيئية مما يجعلها غير صالحة للاستعمال في الأغراض المخصصة لها. تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يغير من طبيعتها أو يستنزف مواردها الطبيعية. الضرر البيئي: الأذى الذي يلحق بالبيئة ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها أو في وظيفتها أو يقلل من مقدرتها. الكارثة البيئية: الحادثة الناجمة عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والتي يترتب عليها تلوث أو تدهور أو ضرر جسيم بالبيئة. ملوثات البيئة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية أو الأدخنة أو الأبخرة أو الروائح أو الضوضاء أو الإشعاع أو الحرارة أو الإهتزازت وكل ما يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التلوث البيئي. التصريف: إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو ضخ أو صب أو تفريغ أو إغراق أي من ملوثات البيئة في الهواء أو الماء أو التربة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. مواصفات التصريف: نسبة التركيز لأي ملوث يحتوى عليه التصريف وفقاً لمعايير التلوث المحددة خلال وحدة زمنية محددة أو أثناء دورة التشغيل. معيار التلوث: الحد الأقصى المحدد لمستوى التصريف والذي لا يسمح بتجاوزه خلال فترة زمنية محددة. النقطة النهائية للتصريف: النقطة التي تصرف عندها الملوثات من منطقة العمل والتي لا يستطيع بعدها المالك أن يتحكم في التصريف الناتج عن نشاطه. مواقف الاستقبال: التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لاستقبال وتخزين وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه التوازن (الاتزان) أو المخلفات وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركات العاملة في مجال شحن وتفريغ النفط أو غيرها من الجهات المشرفة على المواني والممرات المائية. المالك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون مالكاً لمصدر أو لمنطقة عمل أو مسؤولاٌ عن تشغيلها أو إدارتها. المصدر: العملية أو النشاط الذي يحتمل أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر للتلوث البيئي. منطقة العمل: الموقع البرى أو الساحلي أو العائم في المواني أو المياه البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للسلطة والذي يوجد به مصدر واحد أو أكثر. منطقة الأمان: المنطقة الفاصلة بين المصدر أو منطقة العمل وبين منطقة أو نظام بيئي يتطلب حماية خاصة، وتحدد الوزارة هذه المنطقة والأنشطة التي يسمح بمزاولتها فيها. مفتش البيئة: كل موظف يعينه الوزير لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. المنشاة البحرية: هي التي تعمل أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية وتشمل ناقلات الزيت والسفن التجارية والحربية وأية منشاة بحرية عائمة من أي طراز أو التي تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة بالماء، وكذلك كل منشاة ثابتة أو متحركة تقام على السواحل أو على سطح الماء بهدف مزاولة أي نشاط تجارى أو صناعي أو سياحي أو علمي أو عسكري. الموارد الطبيعية: مكونات البيئة الحية وغير الحية التي لا دخل للإنسان في وجودها. التصريح البيئي: الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بالوزارة وتتضمن السماح للمالك بممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئياًَ. دراسة تقييم التأثيرات البيئية: الدراسة التي يتم إعدادها لبيان ما إذا كان للمصدر أو منطقة العمل أية تأثيرات ضارة بالبيئة وتتضمن الإجراءات الكفيلة بمعالجة تلك التأثيرات. المواد الخطرة: المواد الطبيعية أو المصنعة ذات الخواص الضارة أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو التي لها قدرة على إحداث تآكل أو ذات نشاط إشعاعي يزيد على (100) مائة بيكوريل/غرام وتوجد في البيئة بكميات أو تركيزات من شانها الإضرار بخواص البيئة أو بصحة الإنسان أو الحياة الفطرية أو تؤثر على الأجنة. المخلفات: النفايات المختلفة الناتجة عن العمليات الصناعية أو التعدينية أو الزراعية أو الحرفية أو عن المنازل أو المستشفيات أو المنشآت العامة أو غيرها، والتي يتم التخلص منها أو إعادة استخدامها أو تحييدها طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في السلطنة. المزيج الزيتي: كل مزيج يحتوى على أي نسبة من الزيت. المخلفات الخطرة: النفايات التي تحتفظ بسميتها أو بقابليتها للانفجار أو الاشتعال أو بقدرتها على إحداث تآكل أو لها نشاط إشعاعي يزيد على ( 100) مائة بيكوريل/غرام أو غيرها وتكون بحكم طبيعتها وتكوينها وكمياتها أو نتيجة لأي سبب آخر خطرة على حياة الإنسان وصحته أو على البيئة سواء بذاتها أو نتيجة اتصالها بنفايات أخرى. المنشاة النووية: المفاعلات النووية ومنشآت دورة الوقود النووي والمسارعات النووية والمواد التي يصدر عنها إشعاع نووي يفوق 100مائة بيكوريل/غرام. المخلفات النووية: النفايات التي لها نشاط إشعاعي يزيد على ( 100) مائة بيكوريل/غرام وتكون خطرة على حياة الإنسان وصحته أو على البيئة، سواء بذاتها أو نتيجة اتصالها بنفايات أخرى. تداول المواد والمخلفات الخطرة: جميع العمليات التي تهدف إلى تحريك المادة أو المخلفات الخطرة بقصد جميعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو إعادة استخدامها أو التخلص منها أو إعادة تصديرها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها أو دفنها. الإغراق: أ- التخلص المتعمد بحراً لنفايات أو أية مواد أخرى من منشآت بحرية أو طائرات. ب- التخلص المتعمد بحراً للمنشآت البحرية أو الطائرات.
المادة (2) : تتولى الوزارة تمثيل سلطنة عمان فى مفاوضات الاتفاقية البيئية الاقليمية والدولية ولها ان توصى بالانضمام الى الاتفاقيات من عدمه .
المادة (2) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 10/ 82 المشار إليه، وكل ما يتعارض مع القانون المرافق.
المادة (3) : يصدر وزير البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق والى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة (3) : يكون لمفتشى البيئية والاشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى تطبيق هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
المادة (4) : يصدر الوزير قرار بتحديد الرسوم التى تستحق مقابل الحصول على التصاريح البيئية التى تصدرها الوزارة والخدمات البيئية تطبيقا لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية .
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
المادة (5) : لكل صاحب مصلحة ان يتظلم الى الوزير من اى قرار او اجراء تتخذه الوزارة او المديرية خلال شهر من تاريخ اخطاره او علمه اليقينى وللوزير سلطة الغاء او تعديل اوايقاف هذا القرار أو الاجراء .
المادة (6) : تعمل الوزارة على نشر المعرفة والثقيف والوعى البيئى فى جميع قطاعات المجتمع ولها فى سبيل ذلك اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لادارة وحماية البيئية العمانية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . وعلى الوحدات الحكومية كل فى مجال اختصاصه التعاون مع الوزارة فى تطبيق أحكام هذا القانون والالتزام بها وتقع مسؤولية حماية البيئة والحفاظ عليها على عاتق الجميع من افراد وجماعات .
المادة (7) : لا يجوز استخدام البيئة العمانية لتصريف ملوثات البيئة بالانواع والكميات التى تؤدى الى الاخلال بصلاحيتها وبمواردها الطبيعية او بمناطق صون الطبيعة او بالتراث التاريخى والحضارى للسلطنة . ويحظر تصريف الملوثات فى انظمة البيئة الطبيعية الا وفقا للنظم والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير .
المادة (8) : لا يجوز استغلال مناطق الامان التى تحددها الوزارة فى اى غرض من الاغراض المخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
المادة (9) : لا يجوز البدء فى اقامة اى مصدر او منطقة عمل قبل الحصول على تصريح بيئى يؤكد سلامته من الناحية البيئية وذلك بناء على طلب يتقدم به المالك الى الوزارة ويصدر الوزير قراراً بتحديد اجراءات وشروط وقواعد الحصول على التصريح البيئى ومدته وتجديده .
المادة (10) : يجب على المالك اتخاذ الاجراءات اللازمة واتباع احدث الوسائل الفنية التى تقرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقليل افراز المخلفات عند المصدر واستخدام تقنيات الانتاج النظيفة لمنع تلوث البيئة وحماية مواردها الطبعية . ويلتزم المالك بتقديم خطة طوارىء تعتمدها الوزارة ويتم مراجعتها دورياً .
المادة (11) : لا يجوز للمالك ان يتسبب بفعل او ترك فى زيادة درجة التلوث البيئى فى النظم والعوامل البيئية او فى مناطق صون الطبيعة عن معايير التلوث ومواصفات التصريف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المادة (12) : يحظر على المالك القيام او الامر او السماح بتصريف اى من ملوثات البيئة عند النقطة النهائية للتصريف الخاصة بالمصدر اومنطقة العمل التى تقع تحت مسئوليته الا فى الحدود التى تساوى او تقل عن النسبة المحددة لمواصفات التصريف التى تحددها اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون أو فى الحدود التى تساوى او تقل عن النسبة التى حددت للمالك عند حصوله على التصريح البيئى . وتستثنى من احكام الفقرة السابقة حالات التصريف بقصد تأمين سلامة المصدر اومنطقةالعمل او نفاذ الارواح فى الحالات الطائرة بسبب خلل طارىء فى عمليات او معدات او اجهزة المصدر أو منطقة العمل بشرط قيام المالك باتخاذ الاجراءات الفورية واللازمة لاصلاح الخلل واخطار واخطار الوزارة والالتزام بما يقرره مفتش البيئة .
المادة (13) : يجب على المالك أن يخطر الوزارة فورا وكتابة عن اى تصريف يخالف هذا القانون اواللوائح والقرارات المنفذة له أو التصريح البيئى الممنوح له أو اى حادث يؤدى الى تلوث البيئة أو الاضرار بها مع تحديد اسباب وطبيعة الحادث أو التصريف المخالف او الحالة او الحدث والتدابير المتخذة لمعالجة الوضع والمدة المقررة لذلك . ويجب على المالك ان يحتفظ بسجلات تتضمن كميات وانواع واساليب التصريف وللوزارة الاطلاع عليها فى اى وقت .
المادة (14) : يجب ان يكون للموقع الذى يقام عليه المصدر او منطقة العمل منطقة امان مناسبة تضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات وان يكون معدل التلوث الناتج عن مجموع المصادر فى منطقة العمل الواحدة فى الحدود المصرح بها وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون .
المادة (15) : يجب عند القيام باعمال الانشاءات المختلفة او نقل ما ينتج عنها من مخلفات او اتربة أو حرق اى نوع من انواع الوقود اتخاذ الاحتياطات التى تحددها اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الجهات المختصة التأكد من استيفاء هذه الاحتياطات قبل منح التراخيص .
المادة (16) : يجب على مالك اى مصدر أو منطقة عمل يمكن - طبقاً للاسس التى تحددها الوزارة - ان يمثل خطراً على البيئة يمكن تلافيه او معالجته تقديم دراسة مفصلة لتقييم التأثيرات البيئية المترتبة على المصدر اومنطقة العمل تؤكد بان فوائده تفوق أضراره المحتملة على البيئة وذلك قبل تقديم طلب الحصول على التصريح البيئى . ويجب على الجهات المختصة بمنح التراخيص لتلك المصادر او مناطق العمل اشتراط وجود دراسة تقييم للتأثيرات البيئية ضمن الوثائق المقدمة للحصول على التراخيص واعتبار التكلفة المترتبة على الدراسة المفصلة وعلى اجراءات تخفيف او معالجة تلك التأثيرات او الحد منها ضمن التكلفة الكلية للمصدر او منطقى العمل . ويحظر الترخيص بمزاولة اى نشاط يمكن ان يلحق ضرراً بالبيئة لا يمكن تلافيه أو معالجته .
المادة (17) : للوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة ورصد النظم البيئية والعمليات الطبيعية وانواع الحياة الفطرية ويتم فى ضوء ذلك اعادة تقييم سياسات واساليب الحفاظ على البيئة .
المادة (18) : يجب على مالك اية منشأة نووية اومنشأة تتعامل مع المواد المشعة سواء بالاستيراد او بالنقل او بالتخزين او بالاستخدام الحصول على موافقة الوزارة المسبقة وتوفير خطة طوارىء لمواجهة اخطار التلوث الاشعاعى تعتمدها الوزارة . وتقوم الوزارة برصد الاشعاعات النووية بالتنسيق مع مراكز الرصد الاقليمية والعالمية وذلك وفقاً للاجراءات والاوضاع التى يحددها الوزير .
المادة (19) : يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة أو التعامل فيها أو التخلص منها فى البيئة العمانية الا بتصريح من الوزارة .
المادة (20) : يحظر تصريف المواد والمخلفات الخطرة وغيرها من ملوثات البيئة فى الاودبة او مجارى المياه أومناطق تغذية المياه الجوفية أو شبكات تصريف مياه الامطار والفيضانات او الافلاج ومجاريها . كما يحظر استخدام او تصريف مياه الصرف غير المعالجة فى الاماكن المشار اليها ولا يجوز استخدام اوتصريف مياه الصرف المعالجة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة وفقاً للاجراءات والاوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير .
المادة (21) : للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية التربة ومكافحة التصحر وفقاًَ للخصائص الطبيعية للتربة وطبقاً لظروف المنطقة المعنية : ولا يجوز : أ- قطع أو اقتلاع او الاضرار بأى شجرة أو شجيرة او اعشاب من الغابات العامة الا بتصريح من الوزارة . ب- ممارسة اى نشاط يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتى فى اى امنطقة او يكون من شأنه ان يؤدى الى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية . ج- نزع الحجارة او اقتلاع الاشجار والشجيرات والاعشاب او نقل التربة والرمال من مجارى المياه والشواطىء والاودية او البرك والمستنقعات ومصارف المياه العامة وضفافها الا بتصريح من الوزارة ويستثنى من ذلك اعمال الصيانة وجميع العينات التى تتم بالتنسيق مع الوزارة .
المادة (22) : يحظر إغراق المخلفات او اية مواد اخرى مهما كان نوعها او شكلها او حالتها فى البيئة البحرية الا بتصريح من الوزارة .
المادة (23) : يحظر على جميع السفن تصريف الزيت او المزيج الزيتى او اية ملوثات بيئية فى المياه الداخلية أو فى المياه الاقليمية او المنطقة الاقتصادية الخالصة .
المادة (24) : على مالك السفينة أو ربانها أو المسؤول عنها تنفيذ التعليمات الصادرة من مفتش البيئة والاحتفاظ بالسجلات والبيانات اللازمة .
المادة (25) : على مالك اية منشاة بحرية او الربان او المسؤول عنها والمسؤولين عن نقل الزيت والغاز وملوثات البيئة داخل المياه الاقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة والجهات المصرح لها فى استكشاف او استخراج أو استغلال النفط والغاز أو اية مواد خطرة فى الماء أو فى البر ابلاغ الوزارة فوراً عن كل حادث تسرب وبيان طروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والاجراءات المتخذة لايقاف التسرب او الحد منه .
المادة (26) : يحظر على المنشأة البحرية والطائرات والجهات التى تقوم باعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية أو اية اعمال اخرى إلقاء المخلفات اياً كانت فى المياه الاقليمية الاقتصادية الخالصة . ويكون تسليم المخلفات فى مرافق الاستقبال أو الاماكن التى تحددها الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة .
المادة (27) : يجب على الجهات التى تقوم باستغلال الموارد الطبيعية وضع ضوابط الاستغلال الامثل لتلك الموارد ضماناً لصونها وحمايتها من التلوث . كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن النفط أو الغاز أو اى من الموارد الطبيعيى الاخرى أو استغلالها الاحكام التى تكفل التزام الجهات المتعاقدة بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
المادة (28) : على الوزير فى الحالات التى يترتب فيها على المخالفة خطر داهم أو تأثير ضار على البيئة او الصحة العامة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافى وقوع الضرر أو زيادته واصدار قرار بوقف المخالف عن مزاولة نشاطه مدة لا تجاوز شهراً . وللوزير تجديد قرار الوقف لمدة اخرى فى حالة استمرار المخالفة .
المادة (29) : يجب على الجهات التى تقوم باعداد خطط التنمية واستخدامات الاراضى وتنفيذها التنسيق مع الوزارة عند اعداد الخطط وقبل البدء فى التنفيذ واثناء ومراعاة الاعتبارات البيئية فى جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئى جزءاً اساسيا من التخطيط الشامل للتنمية فى جميع المجالاات تحقيقاً لمفهوم التنمية المستدامة واعطاء الاولوية لمبدأ حماية البيئة ومنع تلوثها .
المادة (30) : يجب على المالك القيام باعمال المراقبة الخاصة بتنفيذ احكام هذا القانون وان يحتفظ بسجلات خاصة لذلك وان يقدم للوزارة تقارير دورية بنتائج تلك الاعمال على فترات يحددها الوزير .
المادة (31) : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام المواد ( 7، 9 ، 11، 12، 13 ، 15 ، 16 ، 19 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (200) مائتى ريال عمانى ولا تزيد على (2000) ألفى ريال عماني وتزاد الغرامة بنسبة 10% عشرة فى المائة يوميا ابتداءا من اليوم الرابع لاخطار المخالف باكتشاف المخالفة . وفى حالة استمرار المخالفة لأكثر من شهر يجوز وقف المخالف عن مزاولة نشاطه لحين ازالة اسباب المخالفة وآثارها ويتم ازالة النشاط المخالف فى منطقة الامان واخطار الجهات المختصة بذلك .
المادة (32) : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يدلى ببيانات كاذبة أو مضللة فى وثائق طلب التصريح البيئى او طلب الحصول على موافقة الوزارة على اقامة مصدر أو منطقة العمل بالسجن لمدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ( 5%) خمسة فى المائة من رأس المال المستثمر أو باحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن جواز وقف العمل وإلغاء التصريح .
المادة (33) : يعاقب كل من تسبب فى افساد مناطق صون الطبيعة أو الحياة الفطرية سواء كان ذلك بالقطع أو الصيد أو القتل أو باية صورة أخرى بالعقوبات الآتية : أ- بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس لا تقل عن سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 1000) الف ريال عمانى ولاتزيد على ( 5000) خمسة آلاف ريال عمانى او بأحدى هاتين العقوبتين فى حالة قتل أو صيد الحيوانات او الطيور من الفئة الاولى وفقاً للملحق رقم (1) المرافق . ب- السجن مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن ( 100)مائة ريال عمانى ولا تزيد على (1000) ألف ريال عمانى أو بأحدى هاتين العقوبتين فى حالة قتل او صيد الحيوانات او الطيور من الفئة الثانية وفقاً للملحق رقم (2) المرافق . ج- السجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامةلا تقل عن ( 10) عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على ( 500) خمسمائة ريال عمانى او بأحدى هاتين العقوبتين فى حالة قطع الاشجار او صيد الحيوانات او الطيورالتى لنم يرد ذكرها فى البندين (أ) ، (ب) المشار اليهما . وللوزير أن يصدر قرار بتعديل او اضافة فئات الحيوانات المضبوطة المشار اليها . وفى جميع الاحوال يجب مصادرة الطيور أو الحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والادوات التى استخدمت فى المخالفة وللوزير الامر باستخدام المضبوطات والتصرف فيها باى وسيلة يراها مناسبة . وتطبق العقوبات السابقة ولو وقعت الجريمة على الحيوانات والطيور بعد اطلاقها او خروجها من نطاق المحمية الطبيعية .
المادة (34) : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (20) من هذا القانون أو كل مالك يتقاعس عن اخطار الوزارة عن حدوث كارثة بيئية أو تصريف مخالف بسبب المصدر أو منطقة العمل التابعة له بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل ( 500) خمسمائة ريال عمانى ولا تزيد على ( 5000) خمسين ألف ريال عمانى أو باحدى هاتين العقوبتين .
المادة (35) : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5% خمسة فى المائة ولا تزيد على ( 10%) عشرة فى المائة من رأس المال المستثمر .
المادة (36) : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يمنع مفتش البيئة أو يتسبب فى عدم مباشرته السلطات المخولة له بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيدعلى( 500) خمسمائة ريال عمانى أو باحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة الامر بغلق المصدر او منطقة العمل لمدة لا تزيد على شهر .
المادة (37) : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام المادة ( 18) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف ريال عمانى ولاتزيد على( 50000) خمسين ألف ريال عمانى أوبأحدى هاتين العقوبتين . كما يعاقب من يخالف أحكام المادتين ( 22) و ( 26) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولاتزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ( 5000) ريال عمانى ولا تزيد على ( 50000) خمسين الف ريال عمانى او بأحدى هاتين العقوبتين .
المادة (38) : مع دعم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 21) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ( 500) خمسمائة ريال عمانى ولا تزيد على ( 5000) خمسة آلاف ريال عمانى او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار ذات المخالفة .
المادة (39) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 23) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ( 500) خمسمائة ريال عمانى ولا تزيد على ( 5000) خمسين الف ريال عمانى ويجوز التحفظ على السفينة التى وقعت منها المخالفة .
المادة (40) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 24) و ( 25) و ( 27) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 1000) الف ريال عمانى ولاتزيد على ( 5000) خمسة آلاف ريال عمانى وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار ذات المخالفة .
المادة (41) : مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يلتزم كل من احدث ضرراً بيئياً بازالته على نفقته واعادة الوضع البيئى الى ما كان عليه قبل المخالفة فضلاً عن التعويض اللازم وللوزارة فى حالة تقاعس المخالف عن الزالو اسباب المخالفة فى المدة التى تحددها من تراه للقيام بازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف .
المادة (42) : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يقوم بالتخلص من المخلفات النووية فى البيئة العمانية بالسجن المطلق (المؤبد) وبغرامة لا تقل عن ( 000, 100 ) مائة الف ريال عمانى ولا تزيد على (1000000) مليون ريال عمانى أو باحدى هاتين العقوبتين . كما يلتزم المخالف بازالة اسباب المخالفة واعادة الوضع البيئى الى ما كان عليه قبل حدوث المخالفة على نفقته الخاصة فضلاص عن التعويضات المقررة فى هذا الشأن .
المادة (43) : للوزير تحديد عقوبات ادارية وجزائية فيما يصدره من لوائح أو قرارات بشأن ممارسة الوزارة صلاحياتها المنصوص عليها فى هذا القانون على ما يرتكب من مخالفات لاحكامه ويتم ضبط المخالفات والتصرف فيها اداريا أو قضائياً حسب الاحوال طبقاً للقوانين والقرارات المعمول بها على ان لا تزيد الغرامة على( 5000) خمسة آلاف ريال عمانى وذلك كله دون الاخلال بالعقوبات الواردة بالباب الثالث .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن