تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42/95 بنقل تبعية بعض المؤسسات التعليمية إلى وزارة التعليم العالي واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/2000 بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 70/2000 بإنشاء مديرية عامة للجامعات والكليات الخاصة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 71/2000 بتعديل مسمى المديرية العامة للكليات والمعاهد العليا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة () : اختصاصات وزارة التعليم العالي 1- اقتراح السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية التي تشرف عليها الوزارة، وسبل توجيهها بما يتفق والأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة. 2- تنفيذ السياسات المعتمدة للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطورات العلمية. 3- إعداد أجيال مؤهلة أكاديمياً في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة. 4- الإشراف على مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة أو تلك التي تسند إليها. 5- اقتراح تنظيم قبول الطلاب بمؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الوزارة. 6- تشجيع البحث العلمي وفق متطلبات التنمية في المجتمع، والإشراف على مراكز البحوث العلمية التابعة للوزارة. 7- تطبيق قانون البعثات والإعانات الدراسية وإتاحة الفرص أمام المؤهلين لمتابعة دراستهم العليا في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد. 8- تقييم المؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والكليات الأجنبية والخاصة وغيرها من المعاهد العليا والمؤسسات العليمة بعد مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومعادلتها والتصديق عليها. 9- حصر وتسجيل الدرجات العلمية التي يحملها العمانيون بعد المرحلة الجامعية الأولى، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، حتى يتسنى استخدام اللقب العلمي لها في التعامل. 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بالمؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة في الخارج. 11- متابعة التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. 12- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة بعمل الوزارة. 13- الترخيص بإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة التزامها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها. 14- متابعة تنفيذ قرارات اعتماد البرامج والمتطلبات التعليمية الأخرى بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والإشراف على تطبيق المعايير والشروط الواجب توافرها. 15- المشاركة في توثيق العلاقة العلمية والثقافية الخارجية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. 16- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي. 17- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العاملين في الوزارة وتطوير أدائهم باستخدام التقنيات الحديثة.
المادة (1) : تحدد اختصاصات وزارة التعليم العالي وفقاً للملحق رقم (1) المرافق.
المادة (2) : يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي وفقاً للملحق رقم (2) المرافق.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن