بشأن إنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.
المادة () : استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/99،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 42/ ...
المادة (1) : تنشأ جامعة خاصة من خلال دمج كليتي كالدونيان الهندسية، وعمان الطبية، وتسمى (الجامعة الوطنية للعلوم و ...
المادة (2) : يمثل الجامعة أمام الوزارة والجهات ...
المادة (3) : يمنح المؤسسون مدة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لإنهاء الإجراءات اللازمة لممارس ...
المادة (4) : يصدر قرار بدء الدراسة بالجامعة من وزير التعليم العالي، متضمنا مسميات المؤهلات العلمية، بعد استكمال ...
المادة (5) : تصدر جماعة المؤسسين قرارا بتشكيل مجلس أمناء الجامعة، طبقا ...
المادة (6) : يتولى مجلس أمناء الجامعة المهام والاختصاصات المبينة في نظام الجامعات الخاصة المشار إليه، ...
المادة (7) : يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه، وعمداء الكليات، ورؤساء مراكز البحوث العلمية، و ...
المادة (8) : يختص مجلس الجامعة بمباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة وحسن سير العمل بالجامعة، ول ...
المادة (9) : يكون لكل كلية عميد، ومساعد للعميد، ومجلس للكلية ...
المادة (10) : يختص مجلس الكلية بمباشرة كافة الأعمال اللازمة لتسيير الشؤون الإدارية والعلمية بالكلية، وله بصفة خاص ...
المادة (11) : يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يشكل من ر ...
المادة (12) : يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الشؤون العلمية والدراسية والإدارية المتعلقة بالقسم، وعلى الأخص بما ي ...
المادة (13) : تقبل الجامعة الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، ...
المادة (14) : تمنح الجامعة بعد موافقة وزارة التعليم العالي المؤهلات العلمية ...
المادة (15) : تسري على جميع الطلبة المسجلين بكلية كالدونيان الهندسية، وكلية عمان الطبية، قبل تاريخ العمل بقرار بد ...
المادة (16) : تخضع الجامعة - فيما لم يرد به نص في هذا القرار - للقوان ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : راوية بنت سعود البوسعيدية - وزير التعليم العالى