تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون سوق رأس المال المشار إليه.
المادة (1) : أولا: يستبدل بنص البند (ب) من المادة (7) وبالفقرة الأولى من المادة (10) وبالمادة (12) وبالفقرة الأولى من المادة (25) وبالبند 2 من المادة (27) وبالبند (10) من المادة (50) وبالفقرة الأولى من المادة (61) وبالمادة (62) وبالبند أ من المادة (63) من قانون سوق رأس المال المشار إليه النصوص الآتية: مادة (7) ب: لا يجوز لشخص أو أكثر من الأقارب حتى الدرجة الثانية تملك 25% أو أكثر من أسهم شركة مساهمة طرحت أسهمها في اكتتاب عام إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي – أو من يقوم مقامه – قبل الشراء، وفي حالة المخالفة تكون الصفقة باطلة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط هذا التملك. مادة (10) فقرة أولى: تلتزم الجهات التي تصدر أوراقا مالية قابلة للتداول بالقيد في عضوية السوق، على أن تتقدم بطلب لقيد هذه الأوراق للتداول في السوق خلال شهر من تاريخ قيد الجهة في السجل التجاري، ويتم القيد بقرار من مدير عام السوق وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. مادة (12): يشكل مجلس إدارة السوق على النحو التالي: 1- مدير عام السوق عضوا 2- ممثل عن الهيئة عضوا 3- ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا 4- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للسوق، أحدهم ممثل للشركات العاملة في مجال الأوراق التجارية وآخر للمساهمين الذين يمتلك كل منهم أقل من خمسة آلاف سهم واثنان يمثلان الشركات التي تتداول أوراقها في السوق. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل مجلس إدارة السوق لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمدد أخرى فيما عدا المذكورين في البند 4 فيكون التجديد لمدة واحدة. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتعيين كل من مدير عام السوق ورئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء المشار إليهم. ولا يجوز أن يجمع شخص واحد بين هاتين الوظيفتين. ويصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة داخلية بتحديد اختصاصات وصلاحيات كل من مدير عام السوق ورئيس مجلس الإدارة وتنظيم إجراءات دعوة مجلس إدارة السوق إلى الانعقاد ومكان ونصاب صحة الاجتماع وكيفية إصداره للقرارات وتحديد مكافآت أعضاء المجلس وغيرها من التنظيمات اللازمة لمباشرته أعماله. مادة (25) فقرة أولى: يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الشركات التي يقتصر غرضها على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية وكذلك البنوك التي تزاول هذه الأنشطة: أ- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها. ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. ج- الإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية. د- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. هـ - الوساطة في الأوراق المالية. و- إدارة حسابات العهدة والحفظ والأمانة للأوراق المالية. مادة (27) بند (2): أن يقتصر غرض الشركة – فيما عدا البنوك – على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة (25) من هذا القانون. مادة (50) بند (10): وضع قواعد وشروط للإفصاح من قبل الجهات المصدرة للأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والإدارات التنفيذية فيهما عن جميع الظروف أو المعلومات التي تؤثر على أنشطتهم أو مراكزهم المالية، وكل تغيير يرى مجلس إدارة الهيئة أنه يؤثر على قيمة الورقة المالية. مادة (61) تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة للتظلمات بعضوية أثنين من رجال القضاء بوظيفة قاضي محكمة ابتدائية أول على الأقل يرشحهما وزير العدل وتكون الرئاسة لأقدمهما وعضو آخر ترشحه غرفة تجارة وصناعة عمان. مادة (62): تختص المحكمة الابتدائية (الدائرة المختصة) بالفصل بصفة عاجلة في المنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية. مادة (63) أ: يشكل مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه لجنة تأديبية من رئيس وعضوين تتولى الفصل فيما يسند للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ووكلائهما والتابعين لها والشركات المدرجة أوراقها المالية للسوق من مخالفات للقانون واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له وتوقيع أي من الجزاءات الآتية: 1- التنبيه. 2- الإنذار 3- غرامة لا تزيد على (5000) ريال عماني. 4- الوقف عن العمل في السوق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 5- الشطب النهائي من عضوية السوق. وفي جميع الأحوال تقرر اللجنة رد مبلغ الفائدة الناتجة عن المخالفة للمتضرر منها وفي حالة عدم وجود متضرر تؤول للهيئة. ولا تنفذ قرارات اللجنة إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن المنصوص عليه في البند (ب) من هذه المادة أو الفصل في الطعن. وللرئيس التنفيذي وقف الوسطاء والوكلاء عن العمل في السوق لمدة لا تتجاوز أسبوعين بناء على توصية اللجنة التأديبية. وله توقيع عقوبتي التنبيه والإنذار في المخالفات البسيطة ويكون قراره نهائيا. ثانيا: تستبدل بعبارة (شركة مساهمة) الواردة بالمادة (3) عبارة (شركة مساهمة عامة)، وبكلمة (الوسطاء) الواردة بالمواد (13) و (32) و (50) البند (12) عبارة (الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية) وبعبارة "ستة أشهر " الواردة في المادة (51) من القانون عبارة " شهر واحد ".
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة لنص المادة (17) وبند جديد لنص المادة (67) من قانون سوق رأس المال المشار إليه على النحو التالي: مادة (17) فقرة جديدة: ويجوز بناء على طلب الوسيط التأشير بمنع تداول الأسهم التي قام الوسيط بشرائها لصالح أحد العملاء ولم يتم تسديد قيمتها وذلك طبقا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة ". مادة (67) بند 3: يعاقب كل من يخالف من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة أحكام المادة (10) أو البند 10 من المادة (50) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذه التعديلات أو يتعارض مع أحكامها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن