تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وتعديلاته. وعلى قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/88 وتعديلاته. وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91. وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 وتعديلاته. وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل في شأن تنظيم سوق رأس المال بالقانون المرافق.
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات في تطبيق أحكام هذا القانون, المعاني المحددة لكل منها, ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الوزير: وزير التجارة والصناعة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الهيئة: الهيئة العامة لسوق المال. السوق: سوق مسقط للأوراق المالية. الجمعية العامة: الجمعية العامة لسوق مسقط للأوراق المالية. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. العضو: الشخص المعنوي العضو في السوق بمقتضى أحكام هذا القانون. الوسيط: الشخص المعنوي المرخص له القيام بأعمال الوساطة في السوق. وكيل الوسيط: الشخص الذي يمثل الوسيط في تسليم أوامر البيع والشراء تحت إشراف الوسيط وعلى مسؤوليته. الأوراق المالية: هي الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة والسندات التي تصدرها الحكومة وهيئاتها العامة وسندات الخزانة وأذوناتها وأية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول في السوق. التعامل بالأوراق: عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوساطة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية. القاعة: المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية. السوق الأولية: السوق التي يجرى فيها طرح الأوراق المالية على الجمهور وإصداراتها في إطار القوانين واللوائح والتعليمات والأعراف السائدة. السوق الثانوية: السوق التي تجرى فيها عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوساطة وتبادل وانتقال ملكيتها في القاعة أو في مكاتب الوسطاء أو في مكاتب السوق. السوق النظامية: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها مجلس إدارة الهيئة. السوق الموازية: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق – تيسر توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة فيها قبل إدراجها في السوق النظامية. السوق الثالثة: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل الذي يجرى خارج القاعة في مكاتب الوسطاء، وذلك بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط إدراج محددة للتداول داخل القاعة - أو للحالات التي يتم فيها تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية خارج القاعة ودون تدخل وسيط فيها. الاكتتاب العام: هو دعوة عامة الجمهور للاكتتاب في أسهم شركة المساهمة قيد التأسيس أو عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والأحكام الواردة بنشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة. الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للاكتتاب في أسهم شركة مساهمة عامة أو عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بما ورد في قانون الشركات التجارية رقم 4/74 المشار إليه من حصول شركات المساهمة على ترخيص بتأسيسها من مدير عام التجارة يجب على كل شركة مساهمة ترغب في إصدار أوراق مالية أن تحصل على موافقة الهيئة بذلك، قبل الحصول على الترخيص المشار إليه, وذلك دون إخلال بأي حكم آخر في القوانين المعمول بها. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمستندات التي ترفق بطلب الحصول على الموافقة.
المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق القانون المرافق وإلى أن تصدر هذه القرارات واللوائح يستمر العمل بالأحكام والنظم القائمة في تاريخ العمل به بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة مساهمة في اكتتاب عام أو خاص إلا بناء على نشرة إصدار معتمدة من الهيئة يتم نشر ملخص عنها في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية ويجب أن تحرر النشرة وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة على أن تكون شاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالجهة المصدرة. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات المطلوبة بالنسبة إلى إصدار الأسهم والأوراق المالية الأخرى، ويكون حذف أو عدم تضمين النشرة أية معلومات هامة أو تضمينها بيانات ومعلومات غير صحيحة من مسؤولية الجهة التي أعدتها.
المادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 53/88 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامة.
المادة (4) : تنقل إلى الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية المخصصات المالية، والموظفون والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية – ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات يجوز للهيئة أن تعترض على تقدير قيمة الحصة العينية سواء عند التأسيس أو الاندماج أو التحول ويجوز لها إحالة الموضوع إلى خبير أو أكثر لتقديرها ويجوز لأصحاب الشأن التظلم من التقدير أمام لجنة التظلمات وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
المادة (5) : على كل شركة طرحت أوراقا مالية في اكتتاب عام أن تقدم على مسؤوليتها إلى الهيئة تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها, وتنشر الشركة ملخصا وافيا لهذه التقارير في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية, وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية وطبقا لقانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86، وتخطر الشركة الهيئة بهذا التقرير خلال الفترة التي تحددها في هذا الشأن. وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها, وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص, فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها. كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر في نشاطها أو مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فورا للهيئة التي لها أن تنشر على نفقة الشركة ملخصا وافيا عنها إذا ما رأت ذلك - ويحق للهيئة أن تطلب من الشركة نشر هذه البيانات في إحدى الصحف اليومية, فإذا لم تستجب الشركة تعلن الهيئة عن هذه البيانات في وسائل الإعلام التي تراها مناسبة, وذلك على نفقة الشركة.
المادة (6) : على الشركة ومراقبي حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الإصدار والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة. وفي حالة وقوع تغيير أو تعديل في المعلومات الموضحة بنشرة الإصدار, يجب أن يودع هذا التغيير لدى الهيئة خلال المدة التي تحددها في هذا الشأن, ويخضع العمل بهذا التغيير لموافقتها.
المادة (7) : أ- على كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأولاده القصر إلى (10%) فأكثر من أسهم أية شركة مساهمة أن يعلم الهيئة بذلك بكتاب خطي, وأن يعلمها حول أي تعامل أو تصرف يجريه يؤدى إلى زيادة هذه النسبة فور حدوثه . ب- إذا رغب شخص, أو عدة أشخاص متحالفين يملكون (15%) من أسهم أية شركة مساهمة طرحت أسهمها باكتتاب عام السيطرة عليها من خلال تملك (35%) أو أكثر من أسهمها المصدرة وجب أن يعلم الهيئة بذلك من خلال الرئيس التنفيذي قبل الشراء, وإذا رأي المجلس أن هذه السيطرة أو هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطني, أمر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء كما يأمر وسطاءه بهذا التوقف، فإذا لم يتم التوقف يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. ويسري ذات الحكم في حالة أيلولة ملكية الأسهم إلى شخص واحد أو أكثر متحالفين بطريق الهبة أو الميراث أو الوصية. ج- إذا كان موضوع السيطرة أو التملك مصرفا أو مؤسسة تمارس أعمالا مصرفية فيجب أولا الحصول على موافقة البنك المركزي العماني تنفيذا لأحكام القانون المصرفي.
المادة (8) : لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة, وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم. وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الوقف - ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا. وإذا انقضت المدة دون اتخاذ أي إجراء اعتبر قرار الوقف كأن لم يكن.
المادة (9) : يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يسمى "سوق مسقط للأوراق المالية"، وتتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها الرئيسي مدينة مسقط وتتبع السوق الهيئة.
المادة (10) : عضوية السوق إلزاميا بالنسبة للجهات التي تتداول أوراقها بالسوق ويجب على الجهة مصدرة الأوراق المالية أن تتقدم إلى السوق بطلب قيد تلك الأوراق للتعامل في السوق, ويتم قيد الورقة بقرار من مدير عام السوق وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. ويقتصر التعامل في السوق على الأوراق المالية العمانية - ويجوز أن يتم قيد أوراق مالية تصدر في دول مجلس التعاون أو دول عربية أخرى أو أجنبية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (11) : يقوم على إدارة السوق وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في حدود السياسة العامة للهيئة ويتولى على الأخص ما يلي: 1- اعتماد الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد الدوائر والأقسام وغيرها. 2- إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتنظيم السوق وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها. 3- وضع الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات السوق ونفقاته قبل بداية السنة المالية. ولا تكون هذه الموازنة نافذة إلا بعد تصديق مجلس إدارة الهيئة عليها. 4- أية صلاحيات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.
المادة (12) : يشكل مجلس إدارة السوق على النحو التالي: 1- مدير عام السوق رئيسا 2- ممثل عن الهيئة عضوا 3- ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا 4- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للسوق, اثنان منهم من شركات الوساطة وعضو ممثل لأحدى الشركات التي تتداول أوراقها في السوق وممثل لصغار المساهمين. ويشكل مجلس إدارة السوق لمدة ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويجوز تجديد عضوية المشار إليهم في البنود 2, 3, 4 لمرة واحدة فقط. وتحدد اللوائح الداخلية للسوق كيفية تعيين المدير العام وصلاحياته وإجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد ومكان ونصاب صحة الاجتماع وصحة مداولاته وقراراته ومكافآت أعضائه وكافة التنظيمات اللازمة وتصدر اللوائح الداخلية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (13) : تتكون الجمعية العامة للسوق من الهيئات العامة وشركات المساهمة التي تتداول أوراقها في السوق والوسطاء المرخص لهم والبنك المركزي العماني. وتختص بتتبع الأوضاع العامة في السوق واقتراح السبل الكفيلة بزيادة فعاليتها وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الموضحين بالبند (4) من المادة السابقة - وتعيين مراقب حسابات السوق. وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات دعوة الجمعية العامة للسوق للانعقاد وتاريخ ومكان ونصاب صحة الاجتماع والمداولات, وكيفية إصدار القرارات وتصدر اللوائح بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (14) : تتكون موارد السوق مما يلي: 1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 2- اشتراكات الأعضاء السنوية. 3- العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء. 4- المنح والهبات التي تحصل عليها السوق من أية جهة يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة إذا كان مصدرها عمانيا. 5- أية موارد أخرى يحددها القانون.
المادة (15) : ينحصر التعامل بالأوراق المالية بالسلطنة داخل القاعة, ويقع باطلا كل تعامل يجرى خارجها, إلا إذا قرر مجلس إدارة الهيئة السماح بذلك بموجب اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.
المادة (16) : تلتزم السوق بموافاة الهيئة بالبيانات الخاصة بالأوراق المالية التي تم قيدها – كما تلتزم بموافاتها بتقارير دورية عن حركة تداولها.
المادة (17) : يكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالسوق بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك, وإلا وقع التعامل باطلا, وتضمن الشركة سلامة العملية التي تتم بواسطتها.
المادة (18) : يجوز بقرار من مدير عام السوق وقف عروض وطلبات التداول التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين أو التي تتم بسعر لا مبرر له, كما يكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
المادة (19) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة كلما رأى ذلك مناسبا وحسب ظروف السوق تحديد نسبة مئوية من سعر الافتتاح لذلك اليوم للعمل به كحد أقصى للزيادة أو الانخفاض في أسعار الأوراق المالية خلال فترة جلسة التداول اليومية الواحدة المقررة - وتعتمد هذه النسبة للمدة التي يراها مجلس إدارة الهيئة ضرورية وله حق تعديلها أو إيقاف العمل بها أو إلغائها وفق ما يراه مناسبا.
المادة (20) : تتقاضى السوق عن عمليات تداول الأوراق المالية في السوق وعن عمليات التحويل ونقل ملكية الأوراق المالية المستثناه من التداول داخل القاعة عمولة تحسب بنسبة من القيمة السوقية لهذه الأوراق يحددها مجلس إدارة الهيئة على أن لا تتجاوز العمولة 1% من هذه القيمة، وتحصل العمولة من كل من البائع والمشتري مناصفة وفق الترتيبات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بموجب تعليمات صادرة عنه.
المادة (21) : تقوم إدارة السوق بقيد العمليات في التاريخ الذي قامت شركات الوساطة بتنفيذها فيها كما تخطر الجهة المصدرة للأوراق المالية – وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لقيد عمليات الإيداع والمقاصة والتسوية.
المادة (22) : تنشأ الحقوق والالتزامات الشخصية بين البائع والمشتري للأوراق المالية التي تم تداولها في السوق في تاريخ عقد البيع الموثق بالسوق. وتنتقل ملكية الأسهم بإثباتها في سجلات الجهة المصدرة للأوراق وقيدها في سجل المساهمين وعليها تسجيل انتقال الملكية بلا مقابل خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها المستندات الضرورية ويمتنع عليها تحصيل أية مبالغ مقابل إصدار شهادات الملكية. ويتم تسجيل الملكية دون قيد أو شرط باستثناء الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأوراق المالية مرهونة أو محجوزة. 2- إذا كانت شهادة الملكية مفقودة أو تالفة. 3- إذا كان البيع مخالفا لأحكام القوانين أو الأنظمة المتعلقة بنسبة تملك غير العمانيين للأوراق المالية. ولا يجوز للجهات المصدرة للأوراق المالية أو أي من موظفيها إفشاء أسماء وأسرار المساهمين أو الإدلاء بأية بيانات عن معاملاتهم.
المادة (23) : للهيئة أن تنشئ في السوق مكتبا موحدا لإيداع وتسجيل الأوراق المالية يقوم بالمهام الموضحة بالمادة السابقة وأية مهام أخرى توكل إليه لإدارة شؤون المساهمين وحساباتهم. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء المكتب وطبيعة مهامه ورسم الإيداع والتسجيل. ويجوز إنشاء شركة لإيداع وتسجيل الأوراق المالية بموجب مرسوم سلطاني تقوم باختصاصات المكتب طبقا للشروط والأحكام الواردة فيه.
المادة (24) : تنشر المعلومات عن التداول يوميا عن طريق نشرة يومية تعدها السوق كما تقوم بإعداد نشرة شهرية تتضمن بيانا بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال الشهر وإجمالي حجم التداول الشهري في الأنشطة المختلفة ومقارنته بالشهر السابق. مع بيان المؤشرات الخاصة بالتداول في السوق.
المادة (25) : يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, الشركات التي يقتصر غرضها على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية: أ - ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها. ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. ج- الإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية. د- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. هـ- الوساطة في الأوراق المالية. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية, وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى وزارة التجارة والصناعة مشفوعة بموافقة الهيئة. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيس هذه الشركات والأعمال التي تدخل في نشاطها والأعمال التي يحظر عليها القيام بها.
المادة (26) : لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض. وتصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال شهر من تقديم الأوراق مستوفاة إليها, وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا, ويجوز التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة 15 يوما من تاريخ استلام القرار. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص والكفالة المصرفية.
المادة (27) : يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي: 1- أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية فيما عدا شركات التضامن. 2- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة (25) من هذا القانون. 3- أن لا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها. 4- أن تتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة. 5- أداء تأمين تحديد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة له بقرار من مجلس إدارة الهيئة. 6- أن لا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديرها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو قانون التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (28) : تقوم الهيئة بقيد الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الأوراق المالية التي تباشر نشاطها فيه - ويتم القيد مقابل رسم واشتراك سنوي تحددهما اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : على الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبها السوق أو الهيئة خلال المهلة المحددة. ويجوز لإدارة الهيئة أن تكلف من تراه للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة. ولا يجوز لأية شركة أن تقرر وقف نشاطها أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة بعد التثبت من أن الشركة أوفت بجميع التزاماتها وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (30) : يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بإلغاء الترخيص المشار إليه في المادة (26) في الحالات الآتية: أ- فقد شرط من شروط الترخيص. ب- صدور قرار نهائي من اللجنة التأديبية بشطب الشركة. ج- تخلف الشركة عن سداد الرسوم المقررة. د- نقص رأس المال أو الكفالة المصرفية عن الحد المقرر وعدم تكملة النقص خلال المدة التي يحددها المجلس. هـ- إخلال الشركة إخلالا جسيما بأي من الواجبات والالتزامات الواردة في القانون أو اللوائح التنفيذية.
المادة (31) : لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية: أ- توجيه تنبيه إلى الشركة. ب- منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها. ج- مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة لاتخاذ اللازم نحو إزالتها. ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة. د- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات. هـ- حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين اختيار مجلس إدارة جديد. و- إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة الكفالة المصرفية المدفوعة. ويكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المادتين (30, 31) أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
المادة (32) : يجب على الوسطاء تكوين جمعية أو رابطة لضمان الالتزام بالعدل والاستقامة والكفاءة في ممارسة أنشطة الوساطة وتقوم الجمعية أو الرابطة بإنشاء صندوق لحماية المستثمرين الذين لديهم أوراق مالية أو أرصدة. ويحدد في قرار إنشاء الجمعية أو الرابطة الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعية وأسس إدارة الصندوق وحدود التغطية وحجم مساهمة كل عضو والعقوبات التي يجوز توقيعها على الأعضاء, وذلك وفق الأحكام والإجراءات الموضحة باللائحة التنفيذية.
المادة (33) : يجوز إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأسمال نقدي، ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة، أو ممن يتولون إدارته.
المادة (34) : يحدد النظام الأساسي لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس المال المدفوع للشركة المنشأة للصندوق وبين أموال المستثمرين في الصندوق بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية في صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها في نتائج استثمارات الصندوق. ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق البنوك المرخص لها بذلك. ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في السوق.
المادة (35) : يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام, البيانات الإضافية الآتية: 1- السياسات الاستثمارية. 2- طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية. 3- اسم الجهة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخصا وافيا عن أعمالها السابقة. 4- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.
المادة (36) : يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى مكتب إيداع وتسجيل الأوراق المالية أو أحد البنوك العاملة في السلطنة، على أن لا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما في الشركة المالكة للصندوق, أو الشركة التي تتولى إدارة نشاطه, وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة.
المادة (37) : يجب إخطار الرئيس التنفيذي بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسؤولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها, ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة. ولمجلس إدارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم. ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة (38) : يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه كله إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق الاستثمار, ويطلق على هذه الجهة اسم (مدير الاستثمار).
المادة (39) : يبرم صندوق الاستثمار مع مدير الاستثمار عقد إدارة, وعلى الصندوق إخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق أحكامه مع القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعلى الهيئة إبلاغ الصندوق برأيها في العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
المادة (40) : يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية: 1- جميع الأعمال المحظورة على الصندوق الذي يدير نشاطه. 2- استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس. 3- الحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها. 4- أن تكون له مصلحة من أي نوع مع الشركات التي يتعامل في أوراقها المالية لحساب الصندوق الذي يديره. 5- أن يشتري المدير أو العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق التي يدير نشاطها. 6- أن يقترض من الغير, ما لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفي الحدود المقررة بالعقد. 7- استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته. 8- إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة. 9- إجراء عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة.
المادة (41) : يجوز للبنوك التجارية وشركات الاستثمار التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال عماني أن تقوم بإنشاء صناديق الاستثمار بهدف استثمار المدخرات في الأوراق المالية وذلك بموافقة الهيئة وطبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبالتنسيق مع البنك المركزي العماني في حالة ما إذا كانت الجهة المنشئة أحد البنوك. ولها أن تتصرف في موجودات هذه الحسابات حسب التعليمات المحددة الصادرة لها من الهيئة وتلتزم البنوك أو الجهة التي تنشئ الصندوق بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بها، ولا تدخل أموال الصندوق ضمن الحسابات الفعلية للبنوك أو الشركات المنشئة لها، كما لا تدخل الإيرادات المتحققة منها ضمن حسابات هذه الجهات ولا تلحقها التصفية في حالة إفلاسها. ويحدد النظام الأساسي للصندوق واللوائح التي تصدرها الهيئة العلاقة التي تحكم أطرافها على أن تتضمن البيانات التالية: 1- السياسات الاستثمارية. 2- طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية. 3- اسم الجهة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخصا وافيا عن أعمالها السابقة. 4- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.
المادة (42) : على الجهة التي تنشيء الصندوق أن تقدم إلى الهيئة بيانا عن وثائق الاستثمار التي أصدرها الصندوق على النموذج الذي تضعه إدارة الهيئة, ولا يجوز قيد أو تداول وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق البنوك أو شركات الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
المادة (43) : تشكل لإدارة الصندوق لجنة من المستثمرين أو من غيرهم على أن يكون رئيس اللجنة من العمانيين وبحيث لا تقل نسبة عدد الأعضاء العمانيين عن نسبة مساهماتهم. وتحدد اللوائح التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة إجراءات تشكيل اللجنة وأسلوب عملها. ويجب إخطار الرئيس التنفيذي بالقرارات الصادرة بتعيين أعضاء اللجنة والمديرين المسؤولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق. ولمجلس إدارة الهيئة للحفاظ على أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا باستبعاد أي من أعضاء اللجنة والمديرين المشار إليهم, ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار, ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.
المادة (44) : يجوز للبنوك التجارية وأية شركة مرخص لها القيام بأعمال الاستثمار في الأوراق المالية لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ملايين ريال عماني وتوافق عليها الهيئة, أن تقوم بفتح حسابات باسمها لصالح الغير من عملائها الذين يرغبون في الاستثمار في الأوراق المالية تسمى (حسابات عهدة) ولها أن تتصرف بموجودات هذه الحسابات حسب التعليمات المحددة لها والصادرة عن الهيئة, وفي إطار شروط الاتفاقيات التي تحكم العمليات الخاصة بهذه الحسابات والمعقودة بين الأطراف المعنية, وتلتزم البنوك, أو أية جهة يفتح لديها مثل هذه الحسابات بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بها, وتحدد اللائحة التنفيذية النسبة بين رأسمال الشركة المرخص لها وحسابات العهدة المشار إليها. ولا تدخل هذه الحسابات وموجوداتها أو التزاماتها ضمن الحسابات الفعلية لتلك البنوك أو الجهات, كما لا تدخل الإيرادات المتحققة لها ضمن حسابات نتائجها ولا تلحقها التصفية في حالة إفلاسها. ويعمل في تحديد العلاقة التي تحكم أطراف هذه الحسابات بموجب الأنظمة والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص وإذا كان أحد أطرافها بنكا مرخصا يتم تحديد هذه العلاقة بالتنسيق مع البنك المركزي.
المادة (45) : يسمح لغير العمانيين أن يستثمروا أموالهم في صناديق الاستثمار بحيث لا تتجاوز هذه الاستثمارات في أي وقت 49% من جملة استثمارات الصندوق - ولا يسري في شأن هذه الصناديق قانون استثمار رأس المال الأجنبي. وتعامل صناديق الاستثمار من الناحية الضريبية معاملة الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين.
المادة (46) : تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لسوق المال) يكون مقرها الرئيسي مدينة مسقط, وتتبع وزير التجارة والصناعة.
المادة (47) : تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية – وتعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (48) : تتولى الهيئة ما يلي: 1- تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها. 2- الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية. 3- الإشراف على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام الخاصة بتنفيذ هذه الاختصاصات.
المادة (49) : تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1- الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة. 2- إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. 3- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام. 4- التيسير والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية، مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد أسعار هذه الأوراق, وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين. 5- جمع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجرى التعامل بها ونشر التقارير حولها. 6- إجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور الذي تتطلبه سوق الأوراق المالية. 7- الاتصال بالأسواق المالية في الخارج بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في أساليب التعامل في هذه الأسواق ويساعد على سرعة تطوير السوق المالية العمانية وكذلك الانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة. 8- تنظيم أو الإشراف على دورات تدريبية للعاملين في الهيئة أو في سوق الأوراق المالية أو الراغبين في العمل بهما. 9- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين بالسوق بهدف رفع كفايتهم العلمية والعملية.
المادة (50) : يقوم بإدارة شئون الهيئة وتنظيم أعمالها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وعلى الأخص ما يلي: 1- وضع السياسة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها في إطار السياسة المالية والاقتصادية للدولة. 2- التوصية لدى الجهات الحكومية بكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المستثمرين. 3- اعتماد اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة ولأعمال سوق الأوراق المالية دون التقيد بالنظم الحكومية سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي أو بنظام الموظفين أو الشئون الإدارية والمالية أو غيرها, وتصدر اللوائح المشار إليها بقرار من الوزير. 4- إيقاف التعامل بأية ورقة مالية مدرجة بالسوق للمدة التي يراها وله أن يفوض الرئيس التنفيذي في ذلك. 5- وقف نشاط السوق, عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز أسبوعا يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق, فإذا اقتضت المصلحة العامة وقف نشاط السوق لمدة تزيد على أسبوع فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة. 6- المصادقة على الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات الهيئة ونفقاتها قبل بداية السنة المالية بعد التنسيق مع وزارة المالية. 7- تحديد متطلبات نشرة إصدار الأوراق المالية في سوقها الأولية. 8- تحديد شروط إدراج قيد الأوراق المالية في السوق النظامية أو الموازية أو أي سوق ثانوية أخرى يجرى اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة لتداول الأوراق المالية. 9- اعتماد تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية. 10- وضع قواعد وشروط للإفصاح المستمر من قبل المصدرين للأوراق المالية عن أية ظروف طارئة تؤثر في نشاطهم أو مركزهم المالي لاسيما في حالة حدوث تغيير يكون له أثر كبير على قيمة الورقة المالية. 11- وضع التعليمات التي تحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين الوسطاء وفيما بين الوسطاء والجمهور والسوق. 12- ترخيص الوسطاء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد وكلائهم, وتحديد تعرفة أجورهم. 13- تحديد عمولات السوق لقاء عمليات التداول وانتقال ملكية الأوراق المالية. 14- تحديد اشتراكات الأعضاء بالسوق ورسوم اعتماد نشرات الإصدار والرسوم السنوية لقيد الأوراق المالية ورسوم ممارسة الوساطة ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والسوق. 15- الاقتراض وتحديد حجمه وشروطه بعد موافقة وزارة المالية. 16- أية صلاحيات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.
المادة (51) : يلزم كل عضو يمتنع عن إدراج قيد أوراقه المالية في السوق المحددة لها لمدة ستة أشهر بدفع مبلغ لا يقل عن (2000) ألفى ريال عماني ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، وإذا لم يتم القيد يجوز للمجلس أن يصدر قرارا بوقف التعامل في أوراقه المالية.
المادة (52) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا 2- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني لا تقل درجته عن وكيل وزارة ويرشحه الوزير المختص نائبا للرئيس 3- الرئيس التنفيذي للهيئة عضوا 4- مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية عضوا 5- مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة عضوا 6- ممثل عن البنك المركزي العماني لا تقل درجته عن مدير عام أو ما يعادله ويرشحه البنك عضوا ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير من قائمة تضم ستة أسماء يرشحها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أن يراعى في الاختيار تمثيل البنوك التجارية وشركات التأمين وشركات المساهمة العامة في القطاعات الأخرى, ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المادة (53) : يعين الرئيس التنفيذي للهيئة بمرسوم سلطاني ويكون متفرغا لعمله, ويجوز أن يفوض مجلس إدارة الهيئة أيا من الصلاحيات الممنوحة له إلى الرئيس التنفيذي فيما عدا وضع تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية وإصدار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة وسوق مسقط للأوراق المالية وتحديد الرسوم والعمولات. وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة راتبه وعلاواته ومكافأته وتعويضاته وسائر الحقوق والواجبات المتعلقة به.
المادة (54) : يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ سياسة مجلس الإدارة والقرارات التي يصدرها وهو المسئول عن إدارة الهيئة طبقا للوائح الداخلية ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
المادة (55) : تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى آخر شهر ديسمبر من السنة التالية. ويكون للهيئة حساب خاص يودع فيه الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية وغيرها يطلق عليه اسم الفائض العام ويستخدم هذا الفائض في تطوير أعمال الهيئة وفق القواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (56) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: 1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 2- رسوم اعتماد نشرات إصدار الأوراق المالية. 3- رسوم ترخيص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. 4- رسوم قيد الأوراق المالية. 5- الرسوم السنوية لممارسة الوساطة. 6- مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة. 7- الجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا القانون. 8- الاشتراكات في النشرات الدورية التي تصدرها الهيئة. 9- المنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة من أية جهة يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة إذا كان مصدرها عمانيا. 10- عائد استثمار أموال الهيئة. 11- القروض التي تحصل عليها الهيئة. 12- فائض الميزانية السنوية لسوق مسقط الأوراق المالية.
المادة (57) : تعتبر أموال الهيئة, أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني الهيئة, وللهيئة تحصيل هذه الأموال والحقوق طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير, وتكون لإخطارات الهيئة لدى الدوائر الحكومية المختلفة وفي مواجهة مديني الهيئة وكفلائهم صفة الإخطارات الحكومية الرسمية. وتكون لدعاوى الهيئة ومطالباتها وإجراءاتها التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحكمة التجارية والدوائر واللجان وغيرها من المجالس الإدارية بالسلطنة, كما يكون للأحكام الصادرة لصالح الهيئة صفة الاستعجال في التنفيذ.
المادة (58) : يتولى تدقيق حسابات الهيئة مراقب حسابات مرخص يعينه المجلس ويحدد أتعابه بعد موافقة الرقابة المالية للدولة.
المادة (59) : يكون لموظفي الهيئة والسوق الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من الوزير, صفة الضبطية القضائية في إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات في مقر الشركة أو مقر سوق المال أو الجهة التي توجد بها وعلى المسؤولين في الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
المادة (60) : أ- للهيئة صلاحية إجراء التحقيقات، كلما رأت ذلك ضروريا، عند وقوع مخالفة من أي شخص لأحكام القانون أو اللوائح الداخلية أو التعليمات التي تصدرها. ولها الحق في أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خطي حول الظروف والملابسات المتعلقة بارتكاب المخالفة. ب- للرئيس التنفيذي تشكيل لجنة من كبار الموظفين بالسوق أو الهيئة، لإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المحالة إليها، ولها دعوة من تشاء لسماع أقواله في الموضوع وللجنة الحق في أن تطلب تقديم الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الأخرى التي ترى ضرورة الاطلاع عليها. وفي حالة عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة إليه أو امتناعه عن تقديم المستندات التي تطلبها لجنة التحقيق، يتم تنفيذ ذلك بمعونة الجهات ذات الاختصاص في السلطنة.
المادة (61) : تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة التظلمات بعضوية أثنين من رجال القضاء برئاسة أقدمهما ويرشحهما رئيس المحكمة التجارية وعضو أخر من مديري الهيئة لا تقل درجة عن درجة مدير عام. وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات التي تصدر من الوزير أو الرئيس التنفيذي أو الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار به وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائيا. وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب إتباعها من قبل اللجنة وأمامها وغيرها من الإجراءات المنظمة لأعمالها
المادة (62) : يكون حل المنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية بطريق التحكيم طبقا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97.
المادة (63) : أ- يشكل مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه لجنة تأديبية من ثلاثة أعضاء يختار أحدهم لرئاستها, وتتولى اللجنة التأديبية الفصل فيما يسند للوسطاء ووكلائهم في السوق من مخالفات مسلكية أو إجرائية للقانون ولوائحه التنفيذية وتعليماته بعد إجراء التحقيق اللازم وللجنة التأديبية توقيع أي من العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه 2- الإنذار . 3- الجزاءات المالية من ( 1000 - 5000 ) ريال عماني. 4- الوقف عن العمل في السوق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 5- الشطب النهائي من عضوية السوق. ولا تنفذ قرارات اللجنة إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ويجوز للرئيس التنفيذي وقف الوسطاء والوكلاء عن العمل في السوق لمدة محددة بناء على توصية اللجنة التأديبية. وللرئيس التنفيذي توقيع عقوبة التنبيه والإنذار في المخالفات البسيطة ويكون قراره نهائيا. ب- يجوز الطعن في قرارات اللجنة التأديبية أمام لجنة التظلمات خلال 30 يوما من تاريخ تبليغها إلى صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة في هذا الطعن نهائيا. ج- تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب إتباعها من قبل اللجنة وأمامها بما في ذلك كيفية مباشرة صلاحياتها وإصدار قراراتها.
المادة (64) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد عن (50000) خمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها علم بها بحكم منصبه, أو يقوم بنشر الإشاعات حول أوضاع أية شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة عضو في السوق أو مديرها العام أو نائبه أو موظفوها.
المادة (65) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل شخص يقدم عن علم بيانات أو تصريحات أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه وتطبق العقوبة نفسها على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة العضو, وكل من مراقب الحسابات والمفوض بالتوقيع على شركات الوساطة المتعهدة بالتغطية.
المادة (66) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك. 2- كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (67) : 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة ألاف ريال عماني أو بأحدي هاتين العقوبتين: أ- كل شخص يقوم بإجراء أي تصرف بالأوراق المالية يهدف أو يؤدي إلى الإيهام بالمتعاملين الآخرين أو إيجاد سلسلة عمليات وهمية غير حقيقية يقصد بها إيهام الغير من هؤلاء المتعاملين بوجود سوق نشط في الورقة المالية المتداولة. ب- كل شخص بمفرده أو بالتواطئ مع شخص أو مجموعة أشخاص آخرين يقوم بإجراء أي تعامل بالأوراق المالية يهدف إلى تثبيت أسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها. 2- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المؤسسين بشركة المساهمة العامة ومدققي الحسابات وكل من شاركهم في إعداد نشرة إصدار للاكتتاب العام مع علمه بأن المعلومات الواردة بالنشرة غير صحيحة أو بأن النشرة لم يتم تضمينها أية معلومات هامة أو تم تضمينها بيانات كاذبة.
المادة (68) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لوائحه المنفذة أو التعليمات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة ترتب ضررا لأي شخص، يكون مرتكبها مسؤولا عن تعويض هذا الضرر.
المادة (68) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر, تحكم المحكمة على المخالف لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له برد جميع المبالغ والعوائد المترتبة على المخالفة إلى المتضرر منها, وفي حالة عدم وجود متضرر تؤول هذه المبالغ والعوائد إلى الهيئة.
المادة (69) : يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.
المادة (69) : يجوز للمجلس قبل رفع الدعوى القضائية التصالح مع المخالف بإجراء تسوية مالية عن التجاوزات التي ارتكبها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
المادة (70) : لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور رسمية منها مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة لذلك. وللهيئة رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق ضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين.
المادة (71) : تقوم الهيئة بإصدار نشرة شهرية لاطلاع الجمهور على نشاطها ويجب أن تتضمن النشرة وبصفة خاصة الطلبات التي تم استلامها والقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة والأحكام النهائية وتقارير أي تعامل يجريه أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة أو الموظفين التنفيذيين فيها.
المادة (72) : تعفى شركات الغرض الخاص التي تؤسس لأغراض إصدار الصكوك من الخضوع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي, ومن جميع الضرائب والرسوم المفروضة من كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة, والسماح لها بتملك الأصول الثابتة والمنقولة, وعلى سبيل المثال لا الحصر العقارات والأراضي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن