بشأن تعديل بعض احكام قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان .
المادة (1) : يجرى التعديل المرافق على قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (22) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه، النص الآتي :
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو باختصاص القضاء الجزائي، يكون للجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابقة النظر في المخالفات التي تقع من الأطباء، والقائمين بالأعمال الملازمة لمهنة الطب، وأصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، ويجب إعلان المخالف للحضور شخصيا أمام اللجنة ومواجهته بالمخالفة وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه، وللجنة في حالة ثبوت المخالفة أن توقع على المخالف إحدى الجزاءات التأديبية الآتية:
أ- الإنذار.
ب- جزاء مالي لا يزيد على (500) ريال عماني.
ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة.
د- إلغاء الترخيص وشطب القيد من الجدول.
ويعلن المخالف بقرار اللجنة خلال شهر من تاريخ صدوره، ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ إعلانه به.
وللوزير أن يصدر قراراً إما برفض التظلم أو إعادة العرض على اللجنة.
وفي الحالة الأخيرة لا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.
ويتم نشر القرار النهائي بإلغاء الترخيص وشطب القيد في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان