بشأن تعديل بعض أحكام قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية.
المادة () : يستبدل بنصوص المواد (4) و(8) و(10) والفقرة الأولى من المادة (23) من قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، النصوص الآتية:
مادة (4): يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة الوزارة.
وتتولى وزارة الخدمة المدنية اختيار من يتقرر إيفادهم في بعثات دراسية على نفقة الوزارة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذين ترشحهم الوحدات الحكومية التي يعملون بها، طبقا لضوابط الأولوية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في شأن المبعوث والموفد الشروط المقررة بهذا القانون، وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بإخطار وزارة الخدمة المدنية بحالات إيفاد الموظفين في البعثات الدراسية.
مادة (8): للوزير بناء على توصية اللجنة وطبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية الموافقة على طلبات ذوي الخبرة الذين يرغبون في الدراسة بمرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا بعد تقديم ما يفيد القبول بإحدى الجامعات المعترف بها من قبل الوزارة وموافقة جهة العمل على الالتحاق بالدراسة المطلوبة.
مادة (10): يشترط بصفة عامة في المبعوث أن يكون عماني الجنسية حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون لائقا صحيا وأن يستوفي المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفقرة الأولى من المادة (23): للجنة وقف سريان مدة البعثة الدراسية بما لا يجاوز فصلين دراسيين أو سنة دراسية بحسب الأحوال، أو مد هذه المدة في الحالات الآتية:
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان