بشأن اصدار قانون البعثات والمنح والاعانات الدراسية .
المادة () : قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية.
المادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 13/85 المشار إليه وكل ما يتعارض مع القانون المرافق.
المادة (4) : يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة الوزارة.
وتتولي وزارة الخدمة المدنية اختيار من يتقرر إيفادهم في بعثات دراسية على نفقة الوزارة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذين ترشحهم الوحدات الحكومية التي يعملون بها.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في شأن المبعوث والموفد الشروط المقررة بهذا القانون، وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بإخطار وزارة الخدمة المدنية بحالات إيفاد الموظفين في البعثات الدراسية.
المادة (8) : للوزير بناء على توصية اللجنة، الموافقة على طلبات ذوي الخبرة الذين يرغبون في الدراسة بمرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا، بشرط تقديم ما يفيد القبول بإحدى الجامعات المعترف بها من قبل الوزارة وموافقة جهة العمل على الالتحاق بالدراسة المطلوبة.
المادة (10) : يشترط بصفة عامة في طالب البعثة أن يكون عماني الجنسية حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون لائقا صحيا.
المادة (23) : للجنة وقف سريان مدة البعثة الدراسية أو مدها بحسب الأحوال في الحالات الآتية:
1- إذا لم يتمكن المبعوث من الالتحاق بالدراسة في الموعد المحدد لذلك.
2- إذا طلب المبعوث ذلك لظروف مرضية أو اجتماعية تمنعه من الاستمرار في الدراسة.
3- إذا وافقت اللجنة على طلب المبعوث بتغيير الجامعة أو بلد الدراسة أو نوع التخصص واقتضي التغيير مد مدة البعثة الدراسية.
4- إذا استدعي المبعوث من قبل جهة عمله لحاجة ملحة.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان