تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل باحكام قانون التعدين المرافق .
المادة (1) : فى تطبيق احكام هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى اخر يقصد بالكلمات والعبارات المبينة ادناه المعنى المبين قرين كل منها : الاستكشاف : البحث عن المعادن والرواسب المعدنية ويشمل عمليات اختبار خصائص المحتوى المعدنى للمنطقة . الترخيص : ترخيص الاستكشاف او التنقيب او التعدين او التعدين المعيشى . التعدين او الاستخراج : عمليات الحصول على معادن مقيدة من القشرة الارضية عن طريق الحفر تحت الارض ، او النقر السطحى ، او العمل تحت الماء ، او عمليات الحصول على معادن من المحاجر والمناجم او اية عمليات اخرى تلزم بوجه مباشر او غير مباشر لذلك . التنقيب : البحث عن المعادن والرواسب المعدنية وتشمل عمليات اختبار خصائص المحتوى المعدنى للمنطقة لتعيين وتحديد حجم وشكل ووضع وقيمة الراسب المعدنى . الاستغلال التعدينى : اية عمليات تتعلق بالاستكشاف او التنقيب او التعدين او الاستخراج او المعالجة اضافة الى التعدين المعيشى . التعدين المعيشى : الترخيص باستغلال المعادن ومعالجتها بالوسائل اليدوية او الالية البسيطة التى تحددها اللائحة التنفيذية . الحجر الكريم : اى معدن او صخر ذو قيمة وجمال وشفافية ولمعان لا تقل صلادته عن "7" فى سلم موحز العشرى ويمكن استخدامه لاغراض الحلى والزينة كالماس والياقوت والزبرجد . الخام المعدنى : اى معدن او صخر يمكن استخراجه للانتفاع به . المعالجة : الانتفاع بالخام المعدنى او المعدن بعد استخراجه فى الحصول على منتج اعلى قيمة . المعدن : اية مواد متجانسة او شبة متجانسة طبيعيا سواء كانت صلبة او سائلة او غازية توجد على سطح الارض او فى باطنها او فى قاع البحر وذلك فيما عدا النفط الخام والغاز الطبيعى والماء . المنتجات المعدنية : المواد المشتقة من اى خام معدنى او المعالجة عن طريق التعدين . المنجم او المحجر : اى مكان تجرى فيه اى عمليات ذات صلة بالتعدين او الاستخراج ويشمل المبانى والمرافق والمنشات اللازمة لهذه العملية او المتصلة بها ، فوق وتحت الارض . المنطقة : تشمل اليابسة والارض التى تقع تحت الماء ، وقاع البحر ، وباطن الارض الذى يقع تحت قاع البحر وتحت سطح اليابسة . الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . الوزير : وزير التجارة والصناعة . المدير : مدير عام المعادن برنامج العمليات : البرنامج المعتمد لعمليات الاستكشاف او التنفيب او التنمية او التعدين عن منح الترخيص او الامتياز . حق التعدين : امتياز التعدين ، او الترخيص بالتعدين او بالتعدين المعيشى او بالتنقيب ، او بالاستكشاف . صاحب الامتياز او الترخيص الممنوح : صاحب الامتياز الممنوح بموجب قانون او الترخيص الممنوح بموجب هذا القانون . عمليات التعدين : العمليات التى تجرى اثناء التعدين . مواد البناء : جميع اشكال الصخور ، او الحجارة ، او الحصى ، او الرمال، او الصلصال، او الرماد البركانى ، او الخبث ، او المواد الاخرى التى تستخرج للاستخدام فى انشاء المبانى ، او الطرق ، او السدود ، او المطارات او الاشغال المماثلة.
المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة (2) : المعادن فى حالتها الطبيعية وايا كان مكانها فى السلطنة ملك للدولة ويمنح امتياز التعدين بموجب قانون وتمنح الوزارة تراخيص الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والتعدين والتعدين المعيشى والتصرف فى المعادن الناتجة عن ذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (3) : يجوز للوزير ان يبرم اتفاقية للاستغلال التعدينى وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية وله ان ياذن لاى شخص بالقيام بعمليات الاستكشاف او النتقيب عن المعادن اثناء البحث العلمى فى المواد الجيولوجية او المعدنية فى عمان .
المادة (3) : تلغى النصوص المتعلقة بالتعدين الوارده بقانون النفط والمعادن المشار اليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون او يتعارض مع احكامة .
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة .
المادة (4) : يجوز لمالك الارض او الحائز القانونى لها ، او صاحب امتياز او ترخيص التعدين استخدام مواد البناء التى توجد على تلك الارض فى البناء او انشاء الطرق او الاغراض الزراعية شريطة الا تضر تلك الاستخدامات بحقوق الغير .
المادة (5) : لا يجوز منح امتياز او ترخيص التعدين للغير : 1- شركة عمانية او شركة او فرع لشركة اجنبية تكون مسجلة فى عمان بموجب قانون الشركات التجارية 2- فرد عمانى من ذوى الاهلية للاشتغال بالتجارة ولم يصدر ضده حكم باشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
المادة (6) : يجب الا تزيد مدة الامتياز على خمسة وعشرين عاما ولا تزيد مدة الترخيص على خمسة سنوات ويجوز تجديد الامتياز او الترخيص لمدد اخرى .
المادة (7) : يكون الفصل فى اى نزاع ينشا فيما يتعلق بامتياز التعدين ، او تراخيص التعدين ، او التنقيب او الاستكشاف ، عن طريق التحكيم فى عمان وفقا للقوانين العمانية وذلك دون الاخلال باحكام الاتفاقيات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة (8) : يخول الترخيص او امتياز التعدين لصاحبه ولموظفيه وعماله دخول المنطقة المحددة فى الترخيص او امتياز التعدين والقيام بالعمليات اللازمة لذلك .
المادة (9) : لصاحب ترخيص التنقيب او امتياز التعدين الذى يكتشف فى المنطقة المخصصة له خاما معدنيا يمكن استخراجه واستغلاله تجاريا الحق فى الحصول على ترخيص بالتصرف فى هذا المنتج وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة (10) : يلتزم صاحب الترخيص بالاتى : 1- ان يجرى عمليات الاستكشاف او التنقيب او التنمية او التعدين وفقا للترخيص الصادر له والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . 2- ان يتفق فى منطقة الاستكشاف او التنقيب او ما يرتبط بها مبلغا لا يقل عن المبلغ الذى يحدده الترخيص ، فاذا لم يتفق المبلغ بكاملة يتم إنفاق المتبقى منه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية . 3- ان يستخدم ويدرب مواطنين عمانيين وفقا لما يحدده الترخيص . 4- ان ينفذ فورا اية توجيهات ، متعلقة بالعمليات المحددة فى الترخيص ، تصدر اليه من المدير لتأمين السلامة وحماية البيئة . 5- ان يخطر المدير مسبقا باعتزامه البدء فى تنفيذ اى من العمليات المحددة فى الترخيص او التوقف عن العمل فيها 6- ان يخطر المدير باكتشاف اى خام معدنى تكون له قيمة اقتصادية محتملة وذلك خلال 30 يوما من هذا الاكتشاف ، وان يجرى فى خلال سنة من تقديم هذا الاخطار او خلال الفترة التى يحددها الوزير دراسة جدوى لتحديد ما اذا كان هذا الاكتشاف يمكن استغلاله تجاريا واخطار الوزير فورا بنتيجة هذه الدراسة . 7- الا يقوم ، بغير اذن كتابى من المدير ، بنقل اى معدن من منطقة الاستكشاف الا لاغراض تحليل هذا المعدن او تحديد قيمته ، او اجزاء اختبار عليه وذلك وفقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة (11) : يلتزم صاحب امتياز التعدين بالاتى : 1- توفير المعدات والمعامل والالات والمبانى اللازمة لاغراض استخراج ونقل ومعالجة المعادن او المنتجات المعدنية التى يستخلصها اثناء عمليات التعدين التى يقوم بها . 2- توضيح حدود منطقة امتياز التعدين المخصصة له وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشان . 3- اتخاذ تدابير الامن والسلامة التى يحددها المدير فى منطقة التعدين المخصصة له . 4- تنمية استخراج الخامات المعدنية التى تدخل فى نطاق اتفاقية الامتياز واجراء عمليات التعدين طبقا لخطة وبرنامج العمليات وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . 5- ان يبدا الانتاج فى التاريخ الذى يحدد فى برنامج عمليات التنمية والاستخراج وان يخطر المدير بمجرد شروعه فى الانتاج . 6- استخدام وتدريب مواطنين عمانيين وفقا لما تحدده اتفاقية الامتياز . 7- السماح للموظفين المعتمدين من الوزير او المدير بالاطلاع فى اى وقت على الدفاتر والسجلات التى يحتفظ بها وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية وان يرسل الى المدير - بدون مقابل ، نسخا من اى جزء من هذه الدفاتر والسجلات فور طلبها ، كما يرسل اليه كل ستة اشهر نسخا من البيانات المقيدة فى السجلات التى تحددها اللائحة التنفيذية . 8- ان يراقى المدير بنسخة من التقرير المالى السنوى المتعلق بعمليات التعدين وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية ، مع بيان الارباح والخسائر والمركز المالى لصاحب الامتياز بعد اقرارها من مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة . 9- ان يقوم باعادة تاهيل واستصلاح وترميم المناطق التى ينتهى التعدين منها طبقا لما تتطلبة اللائحة التنفيذية .
المادة (12) : تراعى الاحكام المتعلقة بالادارة البيئية وحماية موارد المياه والمواقع الاثرية واستخدام المتفجرات لاغراض التعدين لاعند منح امتياز او ترخيص التعدين ولا يجوز منح امتياز التعدين الا بعد تقديم صاحب امتياز التعدين تقارير تتضمن تقييمها لاثار عمليه التعدين على البيئة والمواقع الاثرية بما يفى بالمستويات والممارسات المقبولة دوليا لحسن ادارة المخاطر على البيئة والمواقع الاثرية يتم اعتمادها من قبل وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياة ووزارة التراث والثقافة .
المادة (13) : يجب التنسيق بين وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه ووزارة التراث والثقافة ووزارة الداخلية ووزارة الاسكان والكهرباء والمياه ووزارة النقل والاتصالات وغيرها من الوزارات المعنية اضافة الى شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بالاتى : 1- تاثير عمليات التنقيب والتعدين على الادارة البيئية والمواقع الاثرية . 2- انشاء المناطق المحمية او الامنة المنصوص عليها فى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث او اتخاذ التدابير اللازمة لحماية موارد المياه او استخدام المتفجرات التى تؤثر على عمليات التنقيب او التعدين .
المادة (14) : يجب ان تتضمن اتفاقية الاستغلال التعدينى الاتى : 1- الاحكام التى تكفل سداد الاتاوات ، والضرائب ، والرسوم ، وسائر المستحقات المالية الاخرى . 2- الاحكام المتعلقة بالمحافظة على البيئة . 3- الاحكام المتعلقة بتسوية المنازعات بين الطرفين وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون .
المادة (15) : تحدد اللائحة التنفيذية الاتى 1- اجراءات تقديم طلبات التراخيص وحقوق الامتياز ، وتحديد المستندات ، والبيانات المطلوبة . 2- انواع تراخيص التعدين وشروط الحصول عليها ومدتها وتحديد ووصف ومساحة المنطقة الممنوحة واجراءات تجديد التراخيص وامتيازات التعدين 3- الاجراءات اللازمة لضمان سلامة وفعالية العمل فى مناطق التنقيب والتعدين او الاستخراج والمناجم والمحاجر . 4- الاجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة الجمهور والعاملين فى المناجم والمحاجر ومناطق الاستكشاف والتنقيب . 5- البيانات والسجلات والمستندات التى يجب ان يحتفظ بها صاحب الترخيص او امتياز التعدين وما يجب تقديمة منها للمدير . 6- تحديد الاتاوة الواجب سدادها على الا تزيد على 10% من قيمة المبيعات من المعادن ومواعيد السداد والاجراءات المتعلقة بذلك . 7- الرسوم الواجبة السداد على الطلبات والتراخيص وحقوق الامتياز والحوافز والاتارات . 8- الوسائل اليدوية والاولية البسيطة المستخدمة فى التعدين المعيشى .
المادة (16) : اذا لم يقم صاحب ترخيص او امتياز التعدين بسداد الاتاوة المقررة فى تاريخ الاستحقاق يجوز للوزارة منعة من التصرف فى اى معدن بمنقطة التعدين ، او فى اية منطقة اخرى تكون فى حيازته الى حين سداد جميع المبالغ المستحقه عليه .
المادة (17) : بالاضافة الى الرسوم المقررة على طلبات الحصول على تراخيص او امتيازات التعدين يتم سداد رسوم التراخيص او امتيازات التعدين التى تحددها اللائحة التنفيذية
المادة (18) : يجوز للوزير وقف او الغاء الحق فى التعدين اذا خالف صاحب هذا الحق احكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية او اتفاق الاستغلال التعدينى او تخلف عن سداد اى مبلغ مستحق عليه . ويجب قبل وقف او الغاء حق التعدين اخطار صاحب الشان كتابة باوجة القصور ومضى يوما دون قيامه بتصحيح المخالفة او الاتفاق على سداد مبلغ مناسب يقبله الوزير عندما تكون المخالفة غير قابلة للتصحيح .
المادة (19) : يكون للموظفين الذين تحددهم الوزارة الحق فى : 1- دخول وتفتيش وفحص المنجم او المحجر فى اى وقت خلال ساعات العمل دون تعطيل او عرقلة العمل فية . 2- اجراء التحقيقات اللازمة فيما يتعلق بالحالة والظروف السائدة فى المنجم او المحجر ومدى كفاية الاجراءات المعمول بها وخاصة المرتبطة منها بسلامة العاملين فيه .
المادة (20) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قرارا يمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بضبط المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون .
المادة (21) : دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اى قانون اخر يعاقب : أ- بغرامة لا تجاوز خمسة الاف ريال : 1- كل من يخالف احكام المواد 4،10،11 من هذا القانون . 2- كل من يحول دون قيام اى من الموظفين المذكورين فى المادة "19" من هذا القانون بتادية واجبات وظيفته ، او يرفض او يتاخر فى تقديم التسهيلات التى تمكنة من دخول المنجم او المحجر او اجراء التفتيش او الفحص او التحقيق اللازم . ب- بغرامة لا تجاوز عشرة الاف ريال وبالسجن لمدة لا تجاوز سنتين او باحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- زور او ادلى عمدا بيان مخالف للحقيقة فى شان اى ترخيص او امتياز للتعدين يمنح بموجب هذا القانون 2- استخدام عمدا شهادة مزورة تتعلق بهذا القانون . 3- اعد او قدم او استخدم اى اعلان او بيان او دليل غير صحيح مع علمه بذلك ليحصل لنفسه او لاى شخص اخر على ترخيص او امتياز للتعدين او على تجديد اى منهما . 4- زور اى سجل او دفتر يجب امساكه تطبيقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . 5- حرر او قدم للوزارة كشفا او اخطار او سجلا او تقريرا يحتوى على بيان غير صحيح مع عمله بذلك .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن