تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96, وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 78, وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 80, وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 81 حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة, وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 86, وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98, وعلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2000, وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2001, وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2003, وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/ 2003, وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003, وعلى المرسوم السلطاني رقم 79/ 2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم, وبعد العرض على مجلس عمان, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بقانون الثروة المعدنية المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الهيئة: الهيئة العامة للتعدين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. الجهات المختصة: الوحدات الحكومية الأخرى غير الهيئة التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. الخامات: خامات المناجم أو خامات المحاجر أو خامات الملاحات. المناجم: المواقع التي تستخرج منها خامات المناجم من باطن الأرض، أو على سطحها. المحاجر: المواقع التي تستخرج منها خامات المحاجر من باطن الأرض، أو على سطحها. الملاحات: المواقع التي تستخرج منها الأملاح. خامات المناجم: المعادن وخاماتها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والأحجار الكريمة وما في حكمها، والمياه المعدنية المستخرجة من باطن الأرض إذا تم استغلالها لاستخلاص مواد معدنية منها. خامات المحاجر: الحجارة، والحصى، والرمال، والصلصال، والرماد البركاني، والرخام والجرانيت، وغيرها من المواد التي تستخدم في البناء، وتشييد الطرق، ورصفها. المعادن: كل مادة صلبة متجانسة طبيعيا بفعل عوامل غير عضوية، لها تركيب كيميائي محدد. المعادن الثمينة: معادن لها تركيب كيميائي، وذات قيمة اقتصادية، تتكون بصورة طبيعية، مثل الذهب، والفضة، والبلاتين. الأحجار الكريمة: أي معدن، أو صخر ذي قيمة وجمال وشفافية ولمعان، لا تقل صلابته عن (7) سبعة في سلم موهز العشري، ويمكن استخدامه في أغراض الزينة، وصناعة المجوهرات. الاستكشاف: الفحص الأولي لسطح الأرض أو باطنها للكشف عن وجود خامات المناجم وخامات المحاجر وخامات الملاحات فيها. التنقيب: البحث التفصيلي عن خامات المناجم وخامات المحاجر وخامات الملاحات، وتشمل عمليات اختبار خصائص محتوى الخامات لتعيين وتحديد حجم وشكل ووضع ودرجة جودتها، وتقدير مدى جدوى استغلالها اقتصاديا. الاستغلال: عملية استخراج خامات المناجم وخامات المحاجر وخامات الملاحات بغرض معالجتها لتكون صالحة للاستعمال. الترخيص: الإذن الكتابي الصادر عن الهيئة للمرخص له لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون. المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر له الترخيص. صاحب الامتياز: الشخص الاعتباري المبرمة معه اتفاقية الامتياز. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : تكون خامات المناجم وخامات المحاجر وخامات الملاحات الواقعة في أراضي السلطنة، وما يوجد منها في المياه الداخلية والإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ومناطق الجرف القاري، ملكا للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها، ولا يجوز لشخص تملكها أو حيازتها أو استغلالها أو التصرف فيها إلا وفق أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدة أقصاها (1) سنة من تاريخ إصداره, والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه, وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يستمر العمل باتفاقيات الاستغلال المبرمة, وبالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون, على أن يكون تجديدهما وفق الأحكام المقررة فيه. ويكون البت في طلبات الترخيص المقدمة قبل العمل بهذا القانون وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيه.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تتولى الهيئة – دون غيرها – إبرام اتفاقيات الامتياز، وإصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنقيب والاستغلال للخامات، أو مزاولة أي نشاط يتعلق بها، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. كما تتولى الهيئة تنظيم عمليات الكشف والتنقيب عن الخامات واستغلالها، والإشراف، والرقابة على كل ما يتعلق بها بما يكفل المحافظة عليها وحسن استغلالها، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة.
المادة (4) : لا يجوز منح ترخيص لاستغلال الخامات لمنطقة تزيد مساحتها على (5) خمسة كيلو مترات مربعة، أو للتنقيب أو الاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وإنما يكون ذلك بموجب اتفاقية امتياز على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (4) : يلغى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/ 2003, كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون, أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المادة (5) : يجوز للمرخص له بالاستغلال أو صاحب الامتياز أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال الاستغلال فقط، والموجودة في المساحة محل الترخيص، أو محل اتفاقية الامتياز بحسب الأحوال دون أن يؤدي إتاوة عنها، على أن يلتزم بإبلاغ الهيئة بالكميات المستخرجة، وأوجه استخدامها.
المادة (6) : يجب على الهيئة القيام بإعداد الخرائط والدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية لأغراض الاستكشاف والتنقيب على الثروات المعدنية، ويجوز لها – بعد التنسيق مع الجهات المختصة – أن تطلب تخصيص المساحة التي تكون محلا لهذه الأعمال، واعتبارها منطقة ذات جدوى اقتصادية، على أن يصدر بالتخصيص قرار من مجلس الوزراء.
المادة (7) : يجب على الجهات المختصة تزويد الهيئة – متى طلبت ذلك – بما لديها من خرائط للمواقع التي قد تتأثر بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك التنسيق معها فيما يخص توفير المرافق والبنية الأساسية للمناطق التعدينية وتطويرها، دون أن يخل ذلك بأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (8) : يجوز للهيئة طرح بعض المواقع للكشف والتنقيب والاستغلال للمنافسة وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، ويكون ذلك وفق لائحة خاصة يصدرها المجلس، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية وضوابط المفاضلة بين مقدمي العطاءات، وذلك دون التقيد بأحكام قانون المناقصات.
المادة (9) : يجب على الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة بشأن المواقع التي من المحتمل وجود الخامات فيها، وعلى الأخص في المناطق الحدودية التي تبعد عن خط الحدود بمسافة تقل عن (6) ستة كيلو مترات، أو التي تقع بالقرب من المواقع العسكرية أو الأمنية أو الحكومية أو الأثرية أو المحميات الطبيعية، وكذلك المواقع التي يوجد بها السدود أو الخزانات أو الأفلاج أو خطوط أنابيب البترول والغاز أو شبكات الكهرباء والاتصالات أو المناطق السكنية. وفي جميع الأحوال تراعي الهيئة متطلبات المحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة.
المادة (10) : يجوز للهيئة – طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة – أن تأذن للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة إجراء بحوث علمية تتعلق بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون لفترات محددة بإذن كتابي خاص غير قابل للتنازل للغير، ولا يمنح هذا الإذن إلا بعد التحقق من توفر الكفاءة العلمية والفنية والملاءة المالية للجهة طالبة الإذن، على أن تتم موافاة الهيئة بنسخة من هذه البحوث فور الانتهاء من إعدادها، ويحظر استخدام تلك البحوث على أي وجه بما في ذلك النشر الكامل لها أو لجزء منها أو ملخص عنها أو نتائجها في أي وسيلة إلا بعد موافقة كتابية من الهيئة.
المادة (11) : يجوز نزع ملكية العقارات المملوكة للأشخاص لأهميتها التعدينية التي تقدرها الهيئة، كما يجوز الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية، وذلك كله طبقا للأوضاع المقررة في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، على ألا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود خامات معدنية في العقار المنزوعة ملكيته.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، لا يجوز تصدير أي خامات خاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، ويكون للهيئة – بقرار منها – تحديد الخامات التي يحظر تصديرها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يحدد هذا القرار مدة الحظر والقواعد التي تكفل الاستغلال الأمثل لها داخل السوق المحلي.
المادة (13) : يعد في الهيئة سجل تعديني تقيد فيه جميع طلبات التراخيص، واتفاقيات الامتياز المبرمة، والتراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون، وأسماء الشركات العاملة في قطاع التعدين، وجميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية، ويجوز للأشخاص ذوي الصلة بقطاع التعدين الاطلاع على هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. كما تقيد في هذا السجل مساحات المناطق ذات الجدوى الاقتصادية المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، والمساحات المميزة التي تتوفر فيها الخامات بكميات تجارية، على أن يتم طرحهما وفق أحكام اللائحة المشار إليها في المادة (8) من هذا القانون.
المادة (14) : لا يجوز لشخص القيام بعمليات الاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال للخامات أو مزاولة أي نشاط يتعلق بها، ما لم يكن مرخصا له بذلك من الهيئة. ولا يمنح الترخيص إلا بعد التحقق من توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لطالب الترخيص، وتقديم دراسة معتمدة من الهيئة بتكلفة المشروع، وتحدد اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات وضوابط إصدارها، ومدتها، وإجراءات تجديدها، ونموذج تقديم طلب الترخيص وبياناته والمستندات المرافقة له، ومقدار الرسوم الواجب سدادها.
المادة (15) : يؤدي طالب الترخيص للهيئة، وقبل إصدار الترخيص، ضمانا ماليا لا يقل عن (1%) واحد بالمائة من قيمة تكلفة المشروع المعتمدة من الهيئة، ويكون هذا الضمان ساريا طوال المدة التي تحددها الهيئة لضمان حسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة الإخلال بهذه الشروط أو الالتزامات تتم مصادرة الضمان المالي دون أن يخل ذلك بحق الهيئة في توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
المادة (16) : يلتزم المرخص له بأن يؤدي سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الهيئة، وتورد إلى الخزانة العامة للدولة. وتحدد اللائحة القيمة الإيجارية المستحقة سنويا، على أن يقوم المرخص له بسدادها مقدما، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وطبقا لما تحدده اللائحة بالنسبة لكل خام. كما يؤدي المرخص له للجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء نسبة لا تقل عن (1%) واحد بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله تخصص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها مساحة الاستغلال، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة (17) : يجب على الهيئة – لأغراض الموافقة المبدئية على طلب الترخيص – أخذ رأي الجهات المختصة، ومراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وضوابط يتطلبها التخطيط العمراني والإسكان، وشؤون البيئة والسلامة والصحة العامة والأمن والدفاع عن الدولة، ويتعين على تلك الجهات الرد على الهيئة خلال (60) الستين يوما التالية لإرسال طلب الرأي. وفي حالة عدم الرد أو اعتراض أو رفض إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة، يكون للهيئة عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن، متى رأت ضرورة لذلك.
المادة (18) : لا يجوز لمالك الأرض الاستكشاف أو التنقيب عن الخامات الموجودة في باطنها أو على سطحها، ولا يحق له استغلالها أو التصرف فيها إلا بترخيص من الهيئة، وذلك وفق الإجراءات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، بما في ذلك توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية، ويعفى مالك الأرض من القيمة الإيجارية المقررة على أن يلتزم بسداد قيمة الإتاوة كاملة. واستثناء مما تقدم، يجوز لمالك الأرض أن يستخرج خامات المحاجر الواقعة في هذه الأرض لإقامة المباني وتشييد الطرق داخل حدودها، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بالغير.
المادة (19) : يحظر على المرخص له العمل خارج المساحة المرخص بها، أو الاستمرار في العمل بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، أو تجاوز حدود ونطاق الترخيص الصادر له.
المادة (20) : يحظر على المرخص له التأجير من الباطن للمساحة المرخص بها، أو التنازل عن الترخيص الصادر له طبقا لأحكام هذا القانون إلى الغير أو التنازل عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون موافقة كتابية من الهيئة وسداد الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها في هذه الحالة، والآثار المترتبة على ذلك.
المادة (21) : يجب على المرخص له إخطار الهيئة في حالة تعديل الشكل القانوني له أو بيع الأسهم أو تعديل حصص الشركاء أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية بالتنازل أو البيع، ويكون للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا في هذه الحالة، بما في ذلك إلغاء الترخيص.
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، يجوز للهيئة تعديل المساحة المرخص بها بالزيادة بناء على طلب المرخص له، أو بالنقصان عن طريق استبعاد أي جزء منها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وذلك كله وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (23) : يجوز للمرخص له القيام بجميع الأعمال اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المنطقة محل الترخيص بما في ذلك إقامة المباني، والمنشآت، وشق الطرق، واستخراج عينات الخام، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة، وبشرط الحصول على موافقة الهيئة والجهات المختصة قبل القيام بهذه الأعمال.
المادة (24) : يلتزم المرخص له بالمحافظة على عينات الخامات بحالة جيدة في المنطقة المرخص بها، وأن يبين فيها تاريخ وموقع استخراجها، على أن يبذل في سبيل تحقيق ذلك عناية الرجل الحريص، ويجب أن تكون هذه العينات متاحة للفحص من قبل الهيئة متى طلبت ذلك، وتؤول إليها عند إلغاء الترخيص، أو انقضائه.
المادة (25) : يحق للمرخص له – وبعد موافقة كتابية من الهيئة – إرسال عينات من الخام محل الترخيص إلى خارج الدولة لإجراء جميع الاختبارات اللازمة لها بغرض البحث والدراسة أو لتحديد محتواها وقيمتها الاقتصادية، وفي كل الأحوال يجب موافاة الهيئة بنتائج تلك الاختبارات.
المادة (26) : يجب على المرخص له اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل التأكد من الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وعلى الأخص ما يتعلق بتوظيف القوى العاملة الوطنية، وبشروط السلامة والصحة العامة، وبمتطلبات حماية البيئة.
المادة (27) : يلتزم المرخص له في حالة العثور على أحجار النيازك أو أحافير أو آثار تاريخية أو ظواهر جيولوجية نادرة أو اكتشافه موارد طبيعية غير خاضعة لأحكام هذا القانون، بإيقاف الأعمال وإبلاغ الهيئة فورا لاتخاذ اللازم، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالات.
المادة (28) : يكون للهيئة زيارة المنطقة المرخص بها، والتفتيش عليها في أي وقت، وأخذ عينات من الخامات المستخرجة، واختبارها، وفحص جميع المرافق والمعدات والأدوات التي يتم استخدامها، وذلك كله على الوجه الذي تحدده اللائحة.
المادة (29) : على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة كل ما تطلبه من الأوراق أو المعلومات أو البيانات المتعلقة بالنشاط المرخص به، وأن يسمح لموظفيها المخولين صفة مأموري الضبط القضائي بالدخول إلى أماكن العمل ومقابلة العاملين لديه ومناقشتهم، وفحص الدفاتر والسجلات المشار إليها في المادة (41) من هذا القانون وجميع الأوراق المتعلقة بها. ويحظر على المرخص له وأي شخص آخر أن يمنع أو يحاول منع أحد المخولين صفة مأموري الضبط القضائي من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (30) : يكون المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير حتى لو وقع الضرر خارج المنطقة المرخص بها، ما دام وقوعه كان نتيجة مزاولته النشاط المرخص به.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بما يفرضه هذا القانون أو أي قانون آخر من عقوبات، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص في إحدى الحالات الآتية: 1- عدم بدء الأعمال محل الترخيص دون إذن أو عذر مقبول لمدة أقصاها (4) أربعة أشهر من تاريخ تسلم المرخص له المساحة، أو التوقف عن العمل بدون إذن كتابي من الهيئة لمدة (3) ثلاثة أشهر متصلة، أو ثبوت عدم جدية المرخص له في مزاولة الأعمال المرخص بها. 2- تأخر المرخص له عن أداء الإتاوة أو القيمة الإيجارية أو أي التزام مالي آخر للهيئة خلال (60) ستين يوما من تاريخ الاستحقاق. 3- التأجير من الباطن للمساحة المرخص بها، أو التنازل عن الترخيص إلى الغير – كليا أو جزئيا – دون اتباع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون. 4- عدم موافاة الهيئة بالتقارير المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وكذلك بالكشوف والتقارير المشار إليها في المادة (42) منه. 5- إذا تبين من واقع تقارير التفتيش أن المرخص له قد تعمد إعاقة موظفي الهيئة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي عن القيام بمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. 6- مخالفة شروط الترخيص، أو الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، أو القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. 7- مزاولة نشاط لم يرخص به، أو مجاوزة حدود أو نطاق الترخيص. 8- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المشار إليها في المادة (41) من هذا القانون.
المادة (32) : يجوز للهيئة بدلا من إلغاء الترخيص أن تتخذ حيال المرخص له المخالف ما يأتي: 1- إنذاره بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ الإنذار. 2- وقف الترخيص لمدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا يتجاوز مجموعها أصلا وتجديدا عن (6) ستة أشهر.
المادة (33) : ينقضي الترخيص في إحدى الحالات الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة له دون طلب تجديده. 2- رفض الهيئة تجديد الترخيص، على أن يكون قرارها مسببا. 3- إعسار المرخص له أو صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس الشخص الاعتباري المرخص له. 4- تصفية الشخص الاعتباري المرخص له أو حله أو انتهاء مدته. 5- زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص. 6- إذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة. 7- إذا توفي المرخص له، وكان الترخيص ساريا، ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوما من تاريخ الوفاة، أو طلبوا الحلول ولم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (34) : يجب على المرخص له عند انقضاء الترخيص أو إلغائه إعادة تأهيل المنطقة محل الترخيص وإزالة المخلفات والمشوهات على نفقته، وبما يتفق مع متطلبات المحافظة على البيئة، وذلك على الوجه المبين في اللائحة، وتحدد هذه اللائحة ضمانات الالتزام بذلك. ويستثنى من ذلك ما ترى الهيئة إبقاءه، وعدم إزالته لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
المادة (35) : تؤول إلى الهيئة الخامات، ومخلفات الخامات التي ترى الاحتفاظ بها، وجميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص، وذلك في حالة انقضاء الترخيص أو إلغائه.
المادة (36) : تكون مدة ترخيص الاستكشاف وترخيص التنقيب (1) سنة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة لا يزيد مجموعها أصلا وتجديدا على (3) ثلاث سنوات بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته، ويصدر الترخيص وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
المادة (37) : على المرخص له بالاستكشاف أو بالتنقيب أن يقدم إلى الهيئة تقريرا فنيا ربع سنوي يشتمل على عمليات الاستكشاف أو التنقيب التي قام بها، ويقدم تقريرا نهائيا عند انتهاء الترخيص يتضمن تقديرات للخامات التي تم اكتشافها وجودتها وكمياتها التجارية أو الجدوى الاقتصادية لاستغلالها وغيرها من البيانات أو المعلومات التي تحددها اللائحة، ويكون للهيئة أن تقبل هذه التقارير أو ترفضها بقرار مسبب، ولها أن تحيل التقرير النهائي إلى أحد المكاتب الاستشارية المشهود له بالكفاءة والخبرة في قطاع التعدين للمراجعة والتدقيق، على أن يتحمل المرخص له أتعاب المكتب وكافة المصاريف. وفي جميع الأحوال يلتزم كل من يطلع – بحكم عمله على هذه البيانات والمعلومات – بالسرية التامة، وعدم الإفصاح عنها، أو إطلاع الغير عليها إلا بإذن كتابي من الرئيس.
المادة (38) : 1- يكون للمرخص له بالاستكشاف الأولوية في الحصول على ترخيص التنقيب عن المساحة ذاتها أو عن جزء منها، على أن يقدم طلبا بذلك خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد الهيئة للتقرير النهائي المشار إليه في المادة (37) من هذا القانون، وإلا سقط حقه في ذلك. 2- في حالة ما إذا ثبت صحة التقديرات الواردة في التقرير النهائي وفق أحكام المادة (37) من هذا القانون من حيث وجود الخامات المعدنية بكميات تجارية في المساحة المرخص بها، فيكون للمرخص له بالتنقيب الأولوية في الحصول على ترخيص الاستغلال عن المساحة ذاتها أو عن جزء منها، على أن يقدم طلبا بذلك خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد الهيئة لهذا التقرير، وإلا سقط حقه في ذلك.
المادة (39) : تكون مدة ترخيص الاستغلال (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته، ويصدر الترخيص وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
المادة (40) : لا يجوز إصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني إلا إذا سبقه ترخيص التنقيب عن هذا الخام في المساحة ذاتها، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة التنقيب، أو عن جزء منها. وتستعين الهيئة في إصدار ترخيص الاستغلال بما أثبته التقرير النهائي المشار إليه في المادة (37) من هذا القانون من وجود الخام المعدني بكميات تجارية، على أن يضع المرخص له بالتنقيب خطة وبرنامج الاستغلال والضمانات اللازمة لتنفيذها. وفي حالة رفض المرخص له بالتنقيب استغلال الخام المعدني الذي ثبت وجوده بكميات تجارية، أو فوات المدة المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون دون أن يقدم طلبا بذلك، أو انقضاء الترخيص أو إلغائه، فيكون للهيئة الحق في استغلال هذا الخام على الوجه المبين في المادة (8) من هذا القانون. واستثناء مما تقدم، يجوز للهيئة أن تصدر ترخيص الاستغلال دون أن يسبقه ترخيص التنقيب بالنسبة لخامات المحاجر التي لا تستدعي بطبيعتها عمليات التنقيب، ومساحات المناطق ذات الجدوى الاقتصادية المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.
المادة (41) : يلتزم المرخص له بالاستغلال بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة يدون فيها جميع البيانات المتعلقة بعدد العاملين وكميات الخام المستخرج ونوعه ونتائج تحليله والمنقول منه والمخزون والمبيع ومتوسط الأسعار، وغير ذلك من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.
المادة (42) : يجب على المرخص له بالاستغلال أن يقدم إلى الهيئة كشوفا شهرية عن الخام المستخرج وكمياته ونتائج تحليله والمنقول منه والمخزون والمبيع ومتوسط الأسعار والمتفجرات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها، وتقارير ربع سنوية تشتمل على بيانات العاملين لديه وأعمال التجهيز والتطوير والتشغيل والاستغلال الذي يقوم به تنفيذا للترخيص الصادر له، وغير ذلك من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة. وتكون هذه البيانات والمعلومات سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها، أو الاطلاع عليها إلا بإذن من الرئيس.
المادة (43) : في حالة تعذر المرخص له بالاستغلال استخراج الخام محل الترخيص بسبب اختلاطه بخام آخر يخضع لأحكام هذا القانون، فيكون له استخراج الخام المختلط على أن يخطر الهيئة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشافه له. ويجب على المرخص له إضافة الخام المختلط إلى ترخيص الاستغلال الصادر له حتى يجوز له استغلاله مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الإنتاج السنوي لهذا الخام وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة (44) : يجوز منح امتياز لاستغلال الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبمراعاة القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يأتي: أ – ألا تقل مدة الامتياز عن (20) عشرين سنة، ولا تزيد على (30) ثلاثين سنة. ب – ألا تقل مساحة المنطقة محل الامتياز عن (5) خمسة كيلو مترات مربعة. ج – أن يكون لدى طالب الامتياز الكفاءة الفنية، والملاءة المالية. د – التأكد من الجدوى الاقتصادية للمنطقة محل الامتياز، وضمان مستوى الإنتاج. ه – أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل في المنطقة محل الامتياز. و – تقديم دراسة عن الوضع البيئي الراهن للمنطقة محل الامتياز، والمناطق المحيطة بها، والمخاطر المحتملة من جراء نشاطه التعديني وطرق معالجتها وخطة إعادة التأهيل. ولا يجوز منح الامتياز إلا بعد أخذ موافقة المجلس، وإجراء مزايدة أو ممارسة بشأنه، وذلك على الوجه المبين في اللائحة المشار إليها في المادة (8) من هذا القانون.
المادة (45) : لا تسري اتفاقية الامتياز المبرمة طبقا لأحكام هذا القانون إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإجازتها.
المادة (46) : مع مراعاة الصلاحيات المقررة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون، وما قد يكون للبائع من حق امتياز على المنقول المبيع، لا يجوز الحجز على الأجهزة أو الأدوات أو الآلات أو المعدات أو وسائل النقل أو الجر أو غيرها مما يكون مستخدما في تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويقع باطلا كل إجراء يتم على خلاف ذلك.
المادة (47) : يؤدي طالب الامتياز – قبل منح الامتياز – ضمانا ماليا لا يقل عن (1?) واحد بالمائة من قيمة تكلفة المشروع المعتمدة من الهيئة، ويكون ساريا طوال مدة الامتياز لضمان قيام صاحب الامتياز بتنفيذ جميع التزاماته، ويحق للهيئة الخصم من الضمان المالي في الحالات، وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة المشار إليها في المادة (8) منه. وفي حالة الخصم من هذا الضمان يجب على صاحب الامتياز استكمال قيمة الضمان خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتابة.
المادة (48) : يؤدي صاحب الامتياز سنويا للهيئة عن مساحة المنطقة محل الامتياز قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة. ويجب النص في شروط الممارسة أو المزايدة على القيمة الإيجارية والحد الأدنى للإتاوة الذي لا يجوز أن يقل عن (5?) خمسة بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام محل اتفاقية الامتياز، وتحدد هذه الاتفاقية مواعيد دفع القيمة الإيجارية والإتاوة، وطرق تسويتهما، والإجراءات الواجب اتباعها من الهيئة في حالة تأخر صاحب الامتياز في أدائهما. كما يؤدي صاحب الامتياز نسبة لا تقل عن (1?) واحد بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام محل اتفاقية الامتياز تخصص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها مساحة المنطقة محل اتفاقية الامتياز، وذلك طبقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اتفاقية الامتياز.
المادة (49) : لا يجوز لصاحب الامتياز بيع الأموال والأصول الخاصة بالمشروع محل الامتياز، أو التصرف فيها بأي طريقة إلا لغرض تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد المنصوص عليه في اتفاقية الامتياز، وبعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
المادة (50) : لا يجوز لصاحب الامتياز أن يتنازل عن أي حق أو التزام يكون ناشئا عن اتفاقية الامتياز، وألا يحل غيره محله في ذلك، وألا يرتب أي حق عيني عليها، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لذلك. مع ذلك يجوز لصاحب الامتياز أن يتنازل عن بعض حقوقه المالية الناشئة عن اتفاقية الامتياز أو ترتيب حق عيني عليها، وذلك كله بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة، وبشرط ألا يترتب على ذلك أي مساس بحسن تنفيذ اتفاقية الامتياز.
المادة (51) : يلتزم صاحب الامتياز بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة بما في ذلك القواعد المتعلقة بتوظيف القوى العاملة الوطنية، وشروط السلامة والصحة العامة، وبمتطلبات حماية البيئة. وعلى صاحب الامتياز أن يحصل على جميع التراخيص والموافقات التي تصدرها الهيئة والجهات المختصة، ولا يجوز له التعاقد من الباطن مع أي شخص بشأن تنفيذ أي من أحكام هذه الاتفاقية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك، والالتزامات المفروضة على المتعاقد من الباطن.
المادة (52) : يلتزم صاحب الامتياز بالتوقف عن أي عمليات تعدينية في منطقة الامتياز في حالة اكتشافه أي مورد طبيعي غير مشمول باتفاقية الامتياز، أو أي آثار تاريخية أو نيازك أو أحافير أو ظواهر جيولوجية نادرة، وعليه أن يبلغ الهيئة بذلك فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقيق مصلحة الدولة من الثروة الوطنية حسب الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة (53) : يلتزم صاحب الامتياز بالتأمين ضد المخاطر بجميع أنواعها، وذلك بالنسبة للأصول الثابتة والمنقولة المستخدمة في المشروع محل الامتياز. كما يلتزم بالتأمين على العاملين لديه، وعن الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الممتلكات أو السلامة والصحة العامة أو البيئة من جراء العمل أو بسببه أو ما ينتج عنها بسبب الإهمال، وإذا حدث في أثناء سريان اتفاقية الامتياز وقوع أي أضرار جاز للهيئة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه لازما بما في ذلك إصلاح الأضرار على حساب صاحب الامتياز خصما من قيمة الضمان المالي المشار إليه في المادة (47) من هذا القانون.
المادة (54) : يجب على صاحب الامتياز أن يمسك دفاتر حسابية منتظمة لجميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالامتياز الممنوح له، وأن يضعها في المكان الذي تحدده الهيئة، وأن يحتفظ بسجلات يدون فيها جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بعدد العاملين والخام المستخرج والمتفجرات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها، وغير ذلك من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة. ويجب على صاحب الامتياز أن يضع هذه الدفاتر والسجلات تحت تصرف الهيئة، وعليه أن يقدمها لها في أي وقت متى طلبت منه ذلك، مع ما يؤيدها من مستندات، وأن يمكنها من الاطلاع على جميع الأوراق والبيانات والمعلومات الفنية أو الإدارية أو المالية أو الحسابية، والتحقق من صحتها ونسخ صور منها. ويكون للهيئة إسناد مراجعة حسابات صاحب الامتياز إلى مراقب حسابات مرخص له وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، والمشهود له بالكفاءة والخبرة وحسن السمعة، على أن يتحمل صاحب الامتياز كافة مصاريف وأتعاب هذا المراقب.
المادة (55) : يحق للهيئة الدخول إلى أي مكان في المنطقة محل الامتياز والاطلاع على سير العمل وكفاءته وتقييم الإجراءات المتخذة لضمان صحة وسلامة العاملين بها والغير، وعدم وجود آثار سلبية على البيئة أو تسبب أضرارا للممتلكات العامة أو الخاصة وإصدار الأوامر والتعليمات في هذا الشأن، وإجراء التفتيش اللازم على كل الأعمال محل الامتياز، وذلك كله على الوجه المبين في اللائحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر. ويحظر على صاحب الامتياز أو أي شخص آخر أن يمنع أو يحاول منع أحد المخولين صفة مأموري الضبط القضائي من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (56) : تنقضي اتفاقية الامتياز بانقضاء مدتها دون تجديدها، أو في حالة شهر إفلاس صاحب الامتياز أو حله أو تصفيته أو انتهاء مدته، وتؤول إلى الهيئة دون اتخاذ أي إجراء قضائي أو دفع أي مقابل أو تعويض الخامات، ومخلفات الخامات التي ترى الهيئة الاحتفاظ بها، والمباني، والمنشآت، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والمعدات، ووسائل النقل والجر، وغيرها مما كان مخصصا لمزاولة النشاط محل اتفاقية الامتياز، ويصبح الضمان المالي المودع من صاحب الامتياز حقا للهيئة.
المادة (57) : يجوز للهيئة – بعد إعذار صاحب الامتياز – إنهاء اتفاقية الامتياز إذا تكرر تأخر صاحب الامتياز عن أداء الإتاوة أو القيمة الإيجارية أو أي التزام مالي آخر في الميعاد المحدد دون عذر مقبول، أو إذا ثبت عدم جديته في مزاولة الأعمال محل اتفاقية الامتياز، أو إذا خالف أحكام المواد (49 و50 و51 و52 و54 و55 الفقرة الثانية) من هذا القانون. ويجوز للهيئة إنهاء اتفاقية الامتياز دون إعذار إذا حصل صاحب الامتياز على اتفاقية الامتياز عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو قدم بيانات أو معلومات جوهرية غير صحيحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر مرسوم سلطاني بالإنهاء، ولا يستحق صاحب الامتياز أي تعويض عن ذلك، وتؤول إلى الهيئة الخامات، ومخلفات الخامات التي ترى الهيئة الاحتفاظ بها، والمنشآت، والمباني، والأدوات، وغيرها من الأشياء المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون، ويصبح الضمان المالي المودع من صاحب الامتياز حقا لها.
المادة (58) : يلتزم صاحب الامتياز بإعادة تأهيل المنطقة محل الامتياز وإزالة المخلفات والمشوهات على نفقته بعد انتهاء اتفاقية الامتياز لأي سبب من الأسباب، بما يتفق مع متطلبات المحافظة على البيئة، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة، ووفقا لما تقضي به اتفاقية الامتياز، ويستثنى من ذلك ما ترى الهيئة عدم إزالته.
المادة (59) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة (60) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني كل من استخرج خاما من الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو إبرام اتفاقية امتياز. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (150000) مائة وخمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني مرخصا له أو مبرما معه اتفاقية امتياز، وقام عمدا باستخراج الخام خارج حدود الترخيص أو الاتفاقية. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط وجميع المعدات والأجهزة والأدوات والآلات والمركبات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات، وذلك كله لصالح الهيئة.
المادة (61) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني كل من ارتكب غشا أو تدليسا في الحسابات أو السجلات الخاصة بالنشاط المرخص به أو المبرم بشأنه اتفاقية امتياز أو قام بإتلاف أي منها أو تزويرها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قدم بيانات أو إفادات أو وثائق أو أوراقا أو معلومات ذات صلة بتطبيق أحكام هذا القانون على غير الحقيقة مع علمه بذلك.
المادة (62) : عاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأحد الأفعال الآتية: أ – امتنع عن تقديم الأوراق أو البيانات أو المعلومات المشار إليها في المادة (29) من هذا القانون. ب – عرقل أو منع أحد المخولين صفة الضبطية القضائية من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به طبقا لأحكام هذا القانون أو حاول أو شرع في منعه من أداء عمله سواء بالقوة أو بالعنف أو بالتهديد باستعمال أي منهما. ج – عدم إمساك الدفاتر الحسابية والسجلات المشار إليهما في المادة (41) من هذا القانون أو امتنع عن تقديمها لمن لهم حق الاطلاع عليها.
المادة (63) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (19 و34 و37 و42) من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى، والأقصى.
المادة (64) : يسأل الشخص الاعتباري جنائيا، ويعاقب بغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال عماني إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مدير أو أي مسؤول آخر – في ذلك الشخص الاعتباري – أو ممن يتصرف بهذه الصفة، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (65) : إذا تحقق للجاني أي عوائد مالية من إحدى الجرائم المرتكبة – في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون – فإنها تؤول إلى الهيئة، وتورد إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (66) : يجوز للرئيس أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (60 الفقرة الثانية و62 و63 و64) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يجوز التصالح في حالة تكرار المخالفة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
المادة (67) : في حالة إخلال صاحب الامتياز بأحد الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو اللائحة أو لم ينفذ الأوامر الصادرة له من الهيئة، يلتزم بدفع غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال عماني عن كل مخالفة، وعن كل يوم تستمر فيه المخالفة. ولا يخل توقيع هذا الجزاء بتوقيع العقوبات والجزاءات الأخرى المقررة طبقا لأحكام هذا القانون أو اللائحة.
المادة (68) : تحدد اللائحة الإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون، وكذلك الجزاءات الإدارية التي يجوز لها توقيعها على المخالف بما في ذلك الغرامات الإدارية، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة الإدارية مبلغ (5000) خمسة آلاف ريال عماني.
المادة (69) : تؤول إلى الهيئة مبالغ الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون، وتورد إلى الخزانة العامة للدولة، كما يتم تخصيص نسبة (20?) عشرين بالمائة من الإتاوة للهيئة.
المادة (70) : يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن