تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الشرطة لسنة 1973" ويسري مفعوله من تاريخ توقيع جلالة السلطان عليه.
المادة (2) : يطبق هذا القانون على الضباط والرتب الأخرى من قوة الشرطة وعلى أي شخص أو فئة من الأشخاص يصدر أمر بشأنهم وفقا للمادة (10) أو أي شخص آخر يطبق عليه هذا القانون بأمر يصدره جلالة السلطان.
المادة (3) : في هذا القانون وما لم يقتضي سياق النص معنى آخر, تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: "قوة الشرطة" تعني قوة شرطة السلطنة المكونة بموجب هذا القانون وتشمل الضباط والرتب الأخرى وأي شخص أو فئة من الأشخاص يصدر أمر بشأنهم وفقا للمادة (10). "اللجنة" تعني لجنة شئون قوة الشرطة المكونة بموجب المادة (32). "قائد الشرطة" يقصد به القائد العام لقوة الشرطة المعين بموجب المادة (7) أو أي شخص آخر يتولى أعباء وظيفته بالإنابة. "ضابط" يقصد به أي ضابط شرطة من الرتب النظامية التالية: قائد الشرطة. نائب قائد الشرطة. مساعد قائد الشرطة. قومندان. حكمدار. مساعد حكمدار. مراقب. مساعد مراقب. مرشح. "صف ضباط" يقصد بهم رجال الشرطة من الرتب النظامية التالية: وكيل. شاويش أول. شاويش. عريف. شرطي. شرطي مستجد. "الرتب الأخرى" يقصد بها صف الضباط ورجال الشرطة من درجة وكيل وما دون ذلك. "رجل الشرطة" يقصد بها رجل الشرطة من الضباط والرتب الأخرى. "الضابط المسئول عن الوحدة" يقصد به الضابط أو ضابط الصف الذي يعينه قائد الشرطة ويكون مسؤلا عن قوة الشرطة في أية نقطة أو مكان أو منطقة أو أي قسم من الأقسام التالية: (أ) الأمن. (ب) المباحث. (ت) الإدارة. (ث) الجوازات والهجرة والجنسية. (ج) العلاقات العامة. (ح) كليات ومدارس الشرطة. (خ) ألمطافي . (د) السجون. (ذ) المرور. (ر) أي قسم آخر ينشأ فيما بعد. "ضابط أعلى" تعني أي ضابط أو أي شخص من الرتب الأخرى بالنسبة للأشخاص الذين هم تحت أمرته أو يلونه في الأقدمية.
المادة (4) : الشرطة قوة نظامية تتألف من: (أ) ضباط الشرطة. (ب) الرتب الأخرى. (ج) أي شخص أو فئة من الأشخاص يطبق عليهم هذا القانون وفقا للمادة (10).
المادة (5) : 1- يتولى جلالة السلطان القيادة العليا والإدارة العامة والإشراف الكامل على قوة الشرطة ولجلالته حق إدارتها وتنظيمها وإصدار أي أمر بشأنها أو بشأن أي رجل من رجال الشرطة، منفردا, وفي أي وقت, وبالرغم من وجود أي نص في هذا القانون أو أي قانون آخر يستوجب الموافقة أو المشورة أو التوصية أو ما شابه ذلك من التعبيرات. 2- لجلالة السلطان أن يفوض، بأمر منه، كل أو بعض سلطاته بموجب هذا القانون لأي شخص آخر.
المادة (6) : 1- مع مراعاة أحكام المادة (5)، تكون قوة الشرطة تحت قيادة وإدارة قائد الشرطة, ويتولى قائد الشرطة وفقا لأوامر وتوجيهات جلالة السلطان، الإشراف عليها وإدارتها وتوزيعها ومراقبتها وهو ملزم بمراقبة جميع المصروفات الخاصة بها ومسئول عن المحافظة على جميع أموال الحكومة وممتلكاتها ومهامها. 2- تقسم قوة الشرطة إداريا وفنيا حسب ما يقرره قائد الشرطة وبموافقة جلالة السلطان. 3- قائد الشرطة مسئول مسئولية مباشرة لدى جلالة السلطان فيما يختص بممارسة صلاحياته وأداء واجباته بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر. 4- لقائد الشرطة أن يخول كل أو بعض سلطاته بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر إلى نائبه أو مساعده أو الضابط المسئول عن الوحدة. 5- يتولى الضابط المسئول عن الوحدة إدارة ومراقبة الشرطة في النقطة أو المكان أو المنطقة أو القسم الذي يحدده له قائد الشرطة من وقت لآخر, وعليه أن يخضع لقائد الشرطة وأن ينفذ أوامره وتوجيهاته في كل الأمور المتعلقة بالضبط والربط والنظام والاقتصاد الداخلي وتدريب رجال الشرطة الخاضعين له.
المادة (7) : يعين جلالة السلطان قائد الشرطة من بين الضباط العاملين في قوة الشرطة, ويعين جلالته نواب ومساعدي قائد الشرطة بناء على توصية قائد الشرطة.
المادة (8) : يعين قائد الشرطة بموافقة جلالة السلطان.
المادة (9) : يعين قائد الشرطة صف الضباط والرتب الأخرى وفقا للوائح الصادرة في هذا الشأن, ولحين صدور تلك اللوائح يعينهم قائد الشرطة وبموافقة اللجنة وفي حدود الوظائف المصدق بها.
المادة (10) : لجلالة السلطان أن يطبق بأمر منه, أحكام هذا القانون على أي شخص أو فئة من الأشخاص ويصبح ذلك الشخص أو تلك الفئة, ابتداء من سريان مفعول ذلك الأمر, خاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : لجلالة السلطان أن يكون بأمر منه أية قوة شرطة إضافية احتياطية للقيام بواجبات عامة أو خاصة أو مؤقتة.
المادة (12) : تملأ الوظائف الشاغرة في قوة الشرطة المصدق بها وفقا للائحة التي تصدرها اللجنة بموافقة جلالة السلطان.
المادة (13) : 1- مع مراعاة أحكام المادة (12)، لقائد الشرطة، بموافقة اللجنة، أن يملأ بطريق الترقي وظائف الضباط الشاغرة المصدق بها. 2- لقائد الشرطة أن يملأ بطريق الترقي الوظائف الشاغرة المصدق بها في أية رتبة من الرتب الأخرى وفقا للوائح الصادرة في هذا الشأن.
المادة (14) : 1- يؤدي قائد الشرطة أمام جلالة السلطان وقبل مباشرته أعمال وظيفته يمين الولاء أو القسم التالي: "أنا............. اقسم بالله العظيم أن أولي جلالة السلطان وحكومته صادق ولائي وأن أكون وفيا لجلالة السلطان وأن أخدم جلالته وحكومته بصدق وأمانة وأن أؤدي عملي في قوة الشرطة بدقة وأمانة وتفان وإخلاص وأن أكرس كل وقتي وطاقتي طوال خدمتي في تنفيذ الواجبات الملقاة علي بموجب قانون الشرطة وأي قانون آخر وأقسم أيضا أن أطيع في كل الأوقات أي أمر يصدر إلي من رئيسي أو ضابطي الأعلى ولو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي وأن أحافظ على شرفي وسلاحي ومهامي وأن احترم قوانين السلطنة وحقوق الناس". 2- يؤدي الضباط وذوو الرتب الأخرى ذات اليمين أمام قائد الشرطة.
المادة (15) : 1- يحدد جلالة السلطان رواتب ومخصصات وعلاوات الضباط بالتشاور مع قائد الشرطة وسلطات الخزانة العامة المختصة. 2- رواتب ومخصصات وعلاوات ذوي الرتب الأخرى تحدد وفقا للوائح الصادرة في هذا الشأن.
المادة (16) : يحدد جلالة السلطان, بناء على توصية قائد الشرطة, قوة الشرطة وشتى رتبها.
المادة (17) : يحدد جلالة السلطان, بناء على توصية قائد الشرطة, شارات الرتب واللبس الرسمي لرجال الشرطة.
المادة (18) : 1- تقوم الشرطة بحفظ أمن الدولة العام والنظام في السلطنة وحماية الأرواح والأموال وتنفيذ كل ما تفرضه عليها القوانين من واجبات, وعليها اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة, في حدود القانون, لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وتمثيل الاتهام في الجرائم والمخالفات أمام محاكم القضاء نيابة عن النيابة العامة كلما كان ذلك ضروريا أو مناسبا ومستطاعا. 2- تكون قوة الشرطة مسئولة عن حفظ أي مال شامل حتى يصدر أمر بشأنه من سلطة مختصة. 3- على ضابط أو ضابط الصف المسئول عن مركز شرطة أن يحتفظ بسجل عام يومي منتظم أو سجل حوادث بالشكل وبالطريقة التي يحددها قائد الشرطة من وقت لآخر, وأن يدون فيه كل الشكاوى والتهم والمحتجزين والتهم الموجهة إليهم والأسلحة والأموال وأي شيء آخر جردوا منه وأسماء الشاكين والشهود الذين حقق معهم, وعليه أيضا أن يحتفظ بالسجلات والقيود الأخرى التي يحددها قائد الشرطة أو أي قانون وبالشكل وبالطريقة الموضحة, وعليه أن يقدم تقاريره بانتظام لقائد الشرطة ووفقا للأوامر والتوجيهات التي يصدرها من وقت لآخر.
المادة (19) : 1- يكون رجل الشرطة مسئولا عن جميع الأموال العامة التي توضع تحت حراسته أو تكون في عهدته وكذلك كافة الأسلحة والمهمات والملبوسات والأدوات الحكومية التي تصرف لاستعماله أو لاستعمال القوة التي تحت إمرته, وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو استهلاكها، أن يوضح للضابط المسئول عن الوحدة أو ضابطه الأعلى أسباب ذلك وإقناعه بأن الفقد أو التلف أو الاستهلاك نتج عن سبب طارئ لا يمكن تلافيه أو عن سرقة لا ترتكب نتيجة لتغافله أو تهاونه أو إهماله أو أن الاستهلاك كان بسبب الخدمة الفعلية. 2- يكون رجال الشرطة مسئولين, فرادي ومتضامنين, عن أي مبنى حكومي يقيمون فيه أو يكون مستودعا للسلاح والمهمات وغيرها من أموال الحكومة أو أي مال أخر يكون في عهدتهم. 3- يكون رجل الشرطة ملزم بتسليم جميع العهدة التي تصرف له لاستعماله أو تعهد إليه إلى الشخص المعين للاستلام وفي المكان المحدد لذلك, ويلزم بتسليم ما ذكر عند تركه الخدمة لأي سبب, وإذا قصر في تسليم جميع تلك الأموال أو فقدها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال عمدا أو إهمالا, فيجب إلزامه بدفع التعويض عن ذلك وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن وذلك بالإضافة إلى أية عقوبات أخرى تفرضها تلك القوانين.
المادة (20) : 1- كل رجل شرطة ملزم بتخصيص كل وقته ونشاطه في مدى الأربع والعشرين ساعة في اليوم للقيام بأداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر بأمانة ودقة وإخلاص وتفان. 2- يخضع كل رجل شرطة إلى ضابطه الأعلى وعليه أن يطيع أوامره القانونية في جميع الأوقات وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذها بأمانة ودقة وإخلاص وتفان. 3- لا يعفى رجل الشرطة الذي أوقف من العمل ولم يشطب من قوة الشرطة من أحكام هذا القانون إلا أن سلطاته كرجل شرطة تكون معطلة في فترة الإيقاف ولكنه يكون آنئذ خاضعا للمسئولية والنظام والجزاء كأن لم يكن موقوفا.
المادة (21) : يجب على رجل الشرطة مراعاة الآتي: (أ) أن يحافظ على كرامته وكرامة مهنته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب أو اللائق بها. (ب) أن يؤدي العمل المكلف به شخصيا بنفسه وبأمانة ودقة وإخلاص وتفان. (ج) أن يكون حسن الخلق وهادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس وعدم الانفعال في كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطنين وإنسانيتهم وألا يتعدى على حقوقهم أو على مشاعرهم وأن يتحاشى استعمال العنف معهم إلا في الحالات التي يبررها القانون وألا يلجأ إلى سوء استعمال السلطة أو استغلالها وأن يعتبر نفسه في جميع الأوقات صديقا للشعب وخادما له.
المادة (22) : يتحمل رجل الشرطة مسئولية الأوامر التي يصدرها, وهو المسئول شخصيا عن حسن سير العمل والأداء في حدود اختصاصاته.
المادة (23) : 1- يحظر على رجل الشرطة أن يفشي أية معلومات تتصل بعمله حتى بعد إنتهاء خدمته في الشرطة. 2- يحظر على رجل الشرطة أن يحفظ لديه أصل أية وثيقة من الأوراق أو الوثائق الرسمية أو بصورة أي منهما أو ينزع أية ورقة من الملفات الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة (24) : يحظر على رجل الشرطة أن يؤدي أي عمل لغير الجهات الحكومية, بمقابل أو بدونه, دون الحصول على إذن كتابي من قائد الشرطة.
المادة (25) : يحظر على رجل الشرطة أن يشتري أو يبيع أو يستأجر أي مال لقوة الشرطة, ولو عن طريق المزاد العلني دون الحصول على إذن كتابي من قائد الشرطة.
المادة (26) : يحظر على رجل الشرطة الاشتغال الفعلي بالتجارة والاشتغال بالسياسة.
المادة (27) : يحظر على رجل الشرطة قبول عضوية مجالس إدارة أية شركة أو شراكة أو أية مؤسسة أخرى خاصة أو أي منصب فيها ألا إذا كان معينا من قبل الحكومة.
المادة (28) : على الضابط أن يقيم في المكان الذي به مقر وظيفته ولا يجوز له أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية يقرها الضابط المسئول عن الوحدة.
المادة (29) : تطبق أحكام المادة (23) على المدنيين العاملين في قوة الشرطة وذلك دون إخلال بأحكام أي قانون آخر ينطبق عليهم.
المادة (30) : لجلالة السلطان أن يقرر, في الحالات الاستثنائية الطارئة ووفق تقدير جلالته, دمج قوة الشرطة أو أية وحدة من وحداتها في قوات السلطان المسلحة وتصبح قوة الشرطة أو وحداتها،طيلة الفترة التي يقررها جلالته، جزءا من قوات السلطان المسلحة وتخضع لجميع الواجبات المقررة لتلك القوات المسلحة وتستخدم في الأعمال الحربية وتخضع لقانون قوات السلطان المسلحة وقيادة تلك القوات أثناء الفترة التي يقررها جلالة السلطان.
المادة (31) : لجلالة السلطان، بناء على توصية اللجنة، أن يعين رجال شرطة غير عمانيين بعقود مؤقتة كمستشارين أو فنيين أو خبراء أو جنود متطوعين في قوة الشرطة.
المادة (32) : تنشأ لجنة لشئون الشرطة وتشكل برئاسة قائد الشرطة وعضوية ثلاث ضباط من درجة حكمدار فما فوق وشخص آخر يعينهم جلالة السلطان.
المادة (33) : تقرر اللجنة في كافة الأمور الدخلة ضمن صلاحياتها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر وفي كل ما يرى جلالة السلطان أو قائد الشرطة إبداء رأيها فيه أو اتخاذ قرار بشأنه.
المادة (34) : 1- لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا إذا حضرها الرئيس وعضوان آخران. 2- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. 3- عند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. 4- يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للمسألة المعروضة للجنة.
المادة (35) : 1- تنعقد اللجنة بدعوة من جلالة السلطان أو من أغلبية أعضائها أو من رئيسها وتكون مداولاتها سرية وقراراتها مسببة. 2- إذا كانت إحدى المسائل المعروضة للجنة تتعلق برئيسها أو بأحد أعضائها وجب عليه التنحي عند نظرها, وعندما يتنحى الرئيس بسبب تعلق المسألة المعروضة به شخصيا, يتولى رئاسة اللجنة رئيس مؤقت يعينه جلالة السلطان.
المادة (36) : 1- لجلالة السلطان أن ينشىء, بناء على توصية قائد الشرطة, كليات ومدارس للشرطة. 2- لا يجوز قبول غير العمانيين في كليات ومدارس الشرطة, على أن يجوز قبول غير العمانيين المنتدبين من قبل حكوماتهم بأعداد مناسبة يحددها قائد الشرطة بموافقة اللجنة.
المادة (37) : لرجل الشرطة حمل السلاح والعتاد والزخيرة المسلم إليه من قائد الشرطة ولا يجوز له استعماله إلا في الحالات وبالطريقة الموضحة في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
المادة (38) : لرجل الشرطة، في سبيل تنفيذ واجباته, استعمال القوة دون السلاح أو إطلاق نار وبالقدر الضروري الذي يمكنه من تنفيذ واجباته وشريطة أن يكون استعمال القوة هو الوسيلة الوحيدة لذلك.
المادة (39) : لقائد الشرطة, بموافقة جلالة السلطان, أن يعين السلطات المختصة التي تكون لها حق إصدار الأوامر باستعمال السلاح وإطلاق النار وتوضيح الحالات التي يستعملان فيها وتبيان طريقة تنفيذ هذه الأوامر في أية حالة من الحالات.
المادة (40) : مع مراعاة أحكام المادة (41) والمادة (42) وأحكام أي قانون آخر, ومن غير مساس بتلك الأحكام، لا يجوز إطلاق النار إلا بإذن جلالة السلطان.
المادة (41) : لرجل الشرطة أن يطلق النار في أي من الحالات التالية: أ) على متهم بجناية يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لمدة سبع سنوات أو أكثر إذا قاوم أو حاول الهرب شريطة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لإلقاء القبض عليه وشريطة أن يبذل رجل الشرطة أقصى جهده أن لا يصيبه إصابة قاتلة. ب) على أي سجين يحاول الهرب شريطة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لإلقاء القبض عليه وشريطة أن يبذل رجل الشرطة أقصى جهده أن لا يصيبه إصابة قاتلة. ج) على أي شخص يعتدي عليه أو يهدد حياته بالموت أو الأذى الجسيم شريطة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك الخطر أو الدفاع عن النفس وشريطة أن لا يكون استعمال إطلاق النار أكثر من القدر الكافي المناسب الذي يدرأ به الخطر أو يدافع به عن نفسه.
المادة (42) : للضابط المسئول عن الوحدة أن يأمر بإطلاق النار من أجل تفريق أي تجمهر أو تظاهر أو اجتماع من عشرة أشخاص أو أكثر يكون الغرض منه ارتكاب جناية يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لمدة سبع سنوات أو أكثر أو يكون من المحتمل أن يسبب إخلالا بالأمن العام شريطة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتفريق ذلك التجمهر أو التظاهر أو الاجتماع وشريطة ألا ينصاع المتجمهرون أو المتظاهرون أو المجتمعون لأي أمر أو إنذار يوجه إليهم لكي يتفرقوا وشريطة ألا يكون إطلاق النار أكثر من القدر الكافي المناسب لتفريق ذلك التجمهر أو التظاهر أو الاجتماع.
المادة (43) : من أجل أغراض أحكام هذا الفصل: (أ) "استعمال القوة" تعني استعمال الطاقة الجسدية أو استعمال العصي والهروات والغاز المسيل للدموع أو أي شيء آخر مما لا يقتل عادة. (ب) "استعمال السلاح" تعني استعمال مشاقص وحراب البندقية والآلات القاطعة الأخرى. (ج) "إطلاق النار" تعني إطلاق الرصاص من البنادق أو المدافع الرشاشة أو تفجير القنابل والمتفجرات الأخرى بأية طريقة من الطرق وكذلك إطلاق النار من أي سلاح ناري.
المادة (44) : أي رجل شرطة يبدأ أو يثير أو يسبب أو يشترك في أي تمرد أو عصيان في قوة الشرطة أو يحرض عليه أو لا يبذل جهدا مناسبا ليقمعه أو يكون عالما بنية القيام به أو بالتحريض عليه أو بمحاولة القيام به ولا يبلغ ذلك فورا للضابط المسئول عن الوحدة التي ينتمي إليها أو لضابطه الأعلى, يكون مرتكبا جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة عشر سنة.
المادة (45) : أي رجل شرطة يتفوه بأي قول أو يرتكب أي فعل يشكل خيانة للعهد أو الأمانة لجلالة السلطان أو حكومته أو يحرض عليه أو يكون عالما به ولا يبلغ ذلك فورا للضابط المسئول عن الوحدة التي ينتمي إليها أو لضابطه الأعلى, يكون مرتكبا جريمة تعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لمدة قد تمتد أربعة عشر سنة.
المادة (46) : أي رجل شرطة يفر من خدمة الشرطة أو يحاول الفرار منها أو يقنع أو يساعد أو يحرض أي رجل شرطة آخر على ذلك أو يكون عالما به أو بمحاولة القيام به أو التحريض عليه ولا يبلغ ذلك فورا للضابط المسئول عن الوحدة التي ينتمي إليها أو لضابطه الأعلى, يكون مرتكبا جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات.
المادة (47) : أي رجل شرطة يرتكب أية جريمة أو مخالفة بموجب القانون الجنائي أو أي قانون آخر أو يتهجم على أي فرد من الجمهور أو يهمل إهمالا شنيعا في أداء واجباته أو يرفض الانصياع لأمر صادر إليه من ضابطه الأعلى دون عذر مقبول, يكون مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تمتد إلى خمس سنوات.
المادة (48) : أي رجل شرطة يستعمل القوة الجنائية ضد ضابطه الأعلى أو يحاول ذلك أو يتعدى عليه سواء أثناء تأدية خدمته أو أثناء خلوه منها وهو يعلم أو كان لديه سبب للعلم بأنه ضابطه الأعلى, يكون مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تمتد إلى خمس سنوات.
المادة (49) : الجرائم المنصوص عليها في المادة (44) والمادة (45) والمادة (46) والمخالفات المنصوص عليها في المادة (47) والمادة (48) وأية مخالفة أخرى بموجب هذا القانون تكون بالإضافة إلى أية جرائم أو مخالفات قد تقع تحت طائلة القانون الجنائي أو أي قانون آخر والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تكون بالإضافة إلى أية عقوبات منصوص عليها في القانون الجنائي أو أي قانون آخر, على أنه يجوز لقائد الشرطة, بموافقة اللجنة, أن يوجه الاتهام إما بموجب هذا القانون أو بموجب القانون الجنائي والقوانين الأخرى وفي هذه الحالة, تطبق المحكمة القانون الذي يوجه الاتهام بمقتضاه.
المادة (50) : أي رجل شرطة يرتكب أيا من المخالفات التالية يعاقب بالفصل من الخدمة في الشرطة أو أي جزاء أقل: 1- إذا تغيب بدون إذن أو تأخر في العودة من الإجازة الممنوحة له دون أسباب مقبولة. 2- إذا تأخر دون سبب مقبول عن الحضور في الزمن المحدد للطابور أو في المكان المعين لإجراء التمرينات أو الخدمات. 3- إذا كان في طابور أو أثناء العمل وترك الطابور أو العمل دون سبب مقبول أو إذن من ضابطه الأعلى. 4- إذا ترك حراسته أو دوريته أو طوافه دون إذن قبل أن يحل غيره محله وفقا للنظم القانونية. 5- إذا لم يطع أي أمر عام أو أي أمر مستديم. 6- إذا سلك سلوكا لا يليق بكرامة وظيفته أو سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته. 7- إذا تمارض أو ادعى المرض أو تعمد تسويف علاجه.
المادة (51) : 1- للضابط أو ضابط الصف أن يلقي القبض أو يأمر بالقبض على أي رجل شرطة أدنى منه رتبة إذا ارتكب، في حضوره، أية جريمة أو مخالفة, وعلى رجل الشرطة تنفيذ أمر القبض الذي يصدر إليه فورا, وعليه حينئذ أن يحضر المتهم فورا أمام الضابط المسئول عن الوحدة التي ينتمي إليها المتهم, وعلى الضابط المسئول عن الوحدة أن يبدأ التحري فورا مع المتهم أو يأمر أي رجل شرطة أعلى رتبة من المتهم بإجراء التحري معه. 2- لا يجوز احتجاز أي رجل شرطة في الحراسة رهن التحري لمدة تزيد على 72 ساعة إلا بأذن من سلطة مختصة, ويحدد جلالة السلطان بقرار منه الجهات المختصة التي يكون لها حق إصدار أوامر القبض والاحتجاز.
المادة (52) : 1- يجوز الحجز على ممتلكات رجل الشرطة، العقارية والمنقولة, وبيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أي دين للحكومة عليه أو لتعويض الحكومة عن أي ضياع أو تلف أو اختلاس أو سرقة أي مال لها بسببه أو يتسبب فيه رجل الشرطة سواء عن قصد أو إهمال, ويحدد جلالة السلطان بقرار منه السلطات المختصة التي يكون لها حق الحجز على الممتلكات وبيعها أو الأمر بذلك, ولقائد الشرطة, بموافقة اللجنة أن يصادر أو يحجز كل أو بعض راتب وعلاوات ومخصصات واستحقاقات رجل الشرطة لاستيفاء أي دين للحكومة عليه أو لتعويضها عما ذكر. 2- لقائد الشرطة أن يوقف صرف كل أو بعض راتب وعلاوات ومخصصات رجل الشرطة لحين الفصل النهائي في أي اتهام موجه إليه ولو كان إداريا.
المادة (53) : للجنة أن تصدر, بموافقة جلالة السلطان, لوائح لتكوين مجالس الشرطة التأديبية وتحديد صلاحيتها واختصاصاتها وإجراءاتها.
المادة (54) : 1- لرجل الشرطة المخول بإجراء أي تحري أو تحقيق بموجب هذا القانون الحق في أن يستدعي ويستجوب أي شخص وأن يطلب منه إبراز كافة المستندات والمعروضات المتعلقة بالتحري أو التحقيق, وله أن يؤجل الجلسات من وقت لآخر. 2- كل شخص يدعى لآداء الشهادة بموجب الفقرة السابقة ويتخلف أو يتأخر عن المثول في الوقت والمكان المحددين له في الإعلان أو يرفض أن يؤدي الشهادة أو يرفض أن يقدم المستندات والمعروضات المطلوبة منه, يكون مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن السنة أو بغرامة قد تبلغ مائة ريال أو بالعقوبتين معا, والمخالفة والعقوبة المنصوص عليهما في هذه الفقرة تكون بالإضافة إلى أية جريمة أو مخالفة أو عقوبة بموجب أي قانون آخر.
المادة (55) : توقع على رجل الشرطة، عند إدانته, كل أو بعض الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (56) والمادة (57) وذلك وفقا لما ورد في هاتين المادتين وبالإضافة إلى أية عقوبات أو جزاءات أخرى يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (56) : يجوز أن توقع على الضابط كل أو بعض الجزاءات الإدارية التالية: 1- الفصل شريطة أن تخضع هذه العقوبة لتأييد جلالة السلطان. 2- تخفيض الراتب أو الرتبة أو الاثنين معا. 3- الحرمان من العلاوة لمدة سنة. 4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 5- الحرمان من الأقدمية في الخدمة لمدة سنة شريطة أن تخضع هذه العقوبة لتأييد اللجنة. 6- التأنيب. 7- الإنذار ولا يجوز أن يتكرر في خلال سنة.
المادة (57) : يجوز أن توقع ذوي الرتب الأخرى كل أو بعض الجزاءات الإدارية التالية: 1- الفصل على أنه لا يجوز فصل الوكيل إلا بتصديق قائد الشرطة. 2- تخفيض الرتبة على أنه لا يجوز تخفيض رتبة الوكيل إلا بتصديق قائد الشرطة. 3- الحرمان من العلاوة لمدة لا تزيد على سنتين. 4- الحبس بالثكنات لمدة أربعة عشر يوما براتب أو بدونه. 5- الحرمان من الإجازة. 6- عمل إضافي لمدة سبعة أيام. 7- غرامة لا تزيد عن راتب سبعة أيام. 8- التأنيب. 9- الإنذار.
المادة (58) : 1- للضابط الذي صدر ضده حكم بموجب المادة (56), حق الاستئناف لدى اللجنة وعليه أن يتقدم بمذكرة استئنافه في ظرف سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم, وعليه أن يذكر بوضوح أسباب الطعن في الحكم والأسباب الداعية لتخفيفه. 2- إذا كان الضابط المتظلم من الحكم هو قائد الشرطة, فله حق الاستئناف لدى جلالة السلطان وعليه أن يقدم لجلالته بمذكرة استئنافه في ظرف سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم وعليه أن يذكر بوضوح أسباب الطعن في الحكم أو الأسباب الداعية لتخفيفه. 3- لأي فرد من ذوي الرتب الأخرى صدر ضده حكم بموجب المادة (57) حق الاستئناف لدى قائد الشرطة وعليه أن يتقدم بمذكرة استئنافه في ظرف سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم عليه وأن يذكر بوضوح أسباب الطعن في الحكم أو الأسباب الداعية لتخفيفه. 4- لسلطات الاستئناف أن تمد فترة الاستئناف المحددة بموجب هذه المادة إذا لم يكن من المستطاع تقديم مذكرة الاستئناف في غضون الفترة المحددة لأي سبب من الأسباب.
المادة (59) : 1- يجوز لأية سلطة استئناف يستأنف إليها بموجب المادة (58) أن: (أ) تؤيد الإدانة و الجزاء أو (ب) تؤيد الإدانة وتخفض أو تعدل الجزاء بعقوبة أقل أو (ج) تلغي الإدانة والجزاء أو (د) تأمر بإعادة المحاكمة. 2- لا يجوز لسلطة الاستئناف أن تزيد أي جزاء دون أن تعطي المتهم فرصة لسماعه أما شخصيا أو عن طريق مذكرة مكتوبة.
المادة (60) : 1- لأي ضابط يرى نفسه مظلوما أو متضررا من أي ضابط أو أي إجراء (عدا المحاكمات الجنائية أو الإدارية), ويقدم شكوى لرئيسه ولا يجد الإنصاف الذي يرى أنه مستحق له, أن يرفع ظلامته إلى قائد الشرطة. 2- لأي فرد من الرتب الأخرى يرى نفسه مظلوما أو متضررا من أي ضابط أعلى أو أي إجراء (عدا المحاكمات الجنائية والإدارية), أن يقدم شكواه إلى الضابط الذي يخدم تحت إمرته, على أنه إذا كان الضابط المقدمة الشكوى ضده هو نفس الضابط الذي يعمل تحت إمرته يجوز للمتظلم أن يقدم شكواه إلى الضابط الأعلى رتبة مباشرة من الضابط الذي يعمل تحت إمرته.
المادة (61) : 1- لقائد الشرطة أن يوقف أي رجل شرطة من العمل إذا كان متهما بأية جريمة أو مخالفة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر لحين الفصل النهائي في الاتهام الموجه ضده أو لأية فترة أقل, وللضابط المسئول عن الوحدة نفس هذه السلطة فيما يختص بأي فرد من أفراد الرتب الأخرى الذين يعملون تحت إمرته. 2- لقائد الشرطة أن يوقف أي رجل شرطة من العمل إذا اقتضت المصلحة ذلك ولفترة لا تزيد عن الستة أشهر, وللضابط المسئول عن الوحدة نفس هذه السلطة فيما يختص بأي فرد من أفراد الرتب الأخرى الذين يعملون تحت إمرته. 3- يجوز أن يكون الإيقاف بالراتب أو ببعضه أو بدونه. 4- رجل الشرطة الموقوف بموجب هذه المادة يظل خاضعا لهذا القانون ويعتبر فردا من قوة الشرطة طيلة فترة إيقافه. 5- للضابط أن يستأنف قرار إيقافه بموجب الفقرة (2) من هذه المادة لدى اللجنة, ولأي فرد من أفراد الرتب الأخرى أن يستأنف قرار الإيقاف بموجب الفقرة ذاتها لدى قائد الشرطة.
المادة (62) : 1- لجلالة السلطان, بناء على توصية قائد الشرطة أن يحيل أي ضابط للاستيداع لمدة لا تتجاوز سنتين في أي من الحالات التالية: (أ) إذا كان الضابط يؤدي واجباته بطريقة غير مرضية. (ب) إذا قررت لجنة طبية رسمية بأن تصرفات الضابط ترجع إلى ضعف جسمي أو عقلي. (ج) عدم اللياقة الطبية المؤقتة للخدمة العامة. (د) إذا رأت اللجنة أن مصلحة الخدمة تستدعي ذلك. 2- يخضع الضابط المحال للاستيداع للضبط والربط والنظام بموجب هذا القانون ولا يجوز له الاشتغال بالسياسة. 3- بالرغم مما نص عليه في هذا القانون, للضابط المحال للاستيداع أن يشتغل بالتجارة أو بأي عمل آخر بموافقة قائد الشرطة المسبقة المكتوبة, على أنه لا يجوز له الاشتغال بأي تجارة أو عمل لا تليق بوظيفته كضابط. 4- لا يجوز للضابط المحال للاستيداع أن يرتدي ملابسه الرسمية إلا عندما يطلب منه الحضور لرئاسة الشرطة لأسباب تتعلق بوظيفته كضابط, ويجوز له أن يرتدي ملابسه الرسمية في أية مناسبة بإذن قائد الشرطة. 5- على الضابط المحال للاستيداع أن يخطر قائد الشرطة بمكان إقامته كتابة وعنوانه بالكامل وبأي تغيير يطرأ في ذلك.
المادة (63) : يصرف للضابط المحال للاستيداع ثلثا راتبه الأساسي وتحتسب فترة الاستيداع من سني الخدمة المعاشية ويستقطع منها احتياطي معاش ما بعد الخدمة.
المادة (64) : 1- لا يجوز لأي رجل شرطة معين بعقد مؤقت ومحدد الفترة الحق في التخلي عن أعمال وظيفته أو الاستقالة من قوة الشرطة أثناء سريان عقد خدمته بدون إذن مكتوب من قائد الشرطة في حالة الضابط ومن الضابط المسئول عن الوحدة في حالة الرتب الأخرى. 2- يجوز للضابط المسئول عن الوحدة أن يبقي أي فرد من الرتب الأخرى يعمل في وحدته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء عقد خدمته.
المادة (65) : 1- يتم تعيين وتسريح الضباط بمرسوم أو بقرار سلطاني. 2- يتم تعيين وتسريح أفراد الرتب الأخرى وفقا للائحة التي تصدرها اللجنة بموافقة جلالة السلطان وإلى حين صدور هذه اللائحة يتم التعيين والتسريح بقرار من قائد الشرطة.
المادة (66) : مع مراعاة أحكام المادة (31)، يجب أن تتوفر في الضابط الشروط التالية: 1- أن يكون عماني الجنسية. 2- أن يكون قد أكمل من العمر سبعة عشر سنة. 3- أن يكون لائقا طبيا وتحدد اللجنة شروط اللياقة الطبية. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 5- ألا يكون قد أدين بجريمة أو مخالفة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يحصل على عفو سلطاني شامل. 6- أن يكون مؤهلا التأهيل المناسب الذي تحدده اللائحة, وتصدر اللجنة هذه اللائحة بموافقة جلالة السلطان.
المادة (67) : مع مراعاة أحكام المادة (31), يجب أن تتوفر في كل فرد من أفراد الرتب الأخرى الشروط التالية: 1- أن يكون عماني الجنسية. 2- أن يكون قد أكمل من العمر ستة عشرة سنة ولم يتجاوز سن الثلاثين ويستثنى من ذلك الشرطيون المستجدون. 3- أن يكون لائقا طبيا للخدمة وتحدد اللائحة شروط اللياقة الطبية. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 5- ألا يكون قد أدين بجريمة أو مخالفة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يحصل على عفو سلطاني شامل.
المادة (68) : تحدد اللائحة نظام التدريب وفترة الاختبار ونظام الأقدمية وإعادة تعيين المسرحين والمتعاقدين من رجال الشرطة وأي أمر آخر لم ينص عليه في هذا القانون بشأن قوة الشرطة ورجال الشرطة وتصدر اللجنة هذه اللائحة بموافقة جلالة السلطان.
المادة (69) : 1- يستحق رجال الشرطة رواتبهم من تاريخ تعيينهم. 2- يحدد جلالة السلطان رواتب الضباط وعلاواتهم ومخصصاتهم بناء على توصية قائد الشرطة وسلطات الخزانة المختصة. 3- تحدد اللجنة رواتب أفراد الرتب الأخرى وعلاواتهم ومخصصاتهم بموافقة سلطات الخزانة المختصة. 4- تصرف الرواتب والعلاوات والمخصصات لرجال الشرطة مؤخرا في نهاية كل شهر. 5- يقصد بـ "الراتب" المرتب أو الأجر الشهري الأساسي, ويقصد بـ "العلاوة" الزيادة التي تضاف إلى الراتب من وقت لآخر وتكون العلاوة جزءا من الراتب الأساسي, ويقصد بـ "المخصصات" بدل السكن والانتقال والسفر وأي مبلغ آخر يدفع لتغطية كل أو جزء من أي نفقات قد يتحملها رجل الشرطة ولا تعتبر هذه المخصصات جزءا من الراتب من أجل احتساب معاش ما بعد الخدمة أو المكافأة أو التعويض أو أي أمر آخر من الأمور.
المادة (70) : للجنة أن تمنح بموافقة سلطات الخزانة المختصة مكافآت لرجال الشرطة الذين يقومون بأعمال تستحق التقدير.
المادة (71) : لجلالة السلطان أن يمنح بناء على توصية قائد الشرطة, أية منحة على سبيل الإحسان أو التعويض لأي رجل شرطة أصيب أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته أو لمن يعول من أفراد أسرته إذا توفي أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته.
المادة (72) : لقائد الشرطة أن يرقي أي فرد من أفراد الرتب الأخرى ترقية استثنائية إذا قام ذلك الفرد بعمل أو خدمة مثالية تستحق التقدير أو أظهر كفاءة نادرة.
المادة (73) : 1- يعد لكل ضابط ملف سري مستقل تودع فيه كل الأوراق المتضمنة للمعلومات والبيانات الخاصة به وبخدمته, كما تودع فيه كل الملاحظات المتعلقة بالتقارير المقدمة عنه والعقوبات الجنائية والتأديبية والأحكام النهائية الصادرة ضده. 2- يرفع عن كل ضابط حتى رتبة مساعد قائد الشرطة تقرير سري قبل نهاية شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه العام السابق. 3- تعد لكل فرد من أفراد الرتب الأخرى صحيفة أحوال تسجل فيها آراء رؤسائهم المباشرين والعقوبات الجنائية أو التأديبية وأية أحكام نهائية تصدر ضده.
المادة (74) : 1- لا يجوز نقل أي رجل شرطة إلى وظيفة خارج قوة الشرطة إلا بموافقة قائد الشرطة. 2- يشغل رجل الشرطة المنقول الدرجة التي تتناسب مع راتبه الأساسي, ولدى عودته إلى قوة الشرطة، يشغل رتبة زملائه وتكون له أقدميته السابقة بينهم. 3- يجوز لقائد الشرطة أن ينتدب أي رجل شرطة للعمل خارج قوة الشرطة وذلك بناء على طلب يرفع لقائد الشرطة من السلطة طالبة الانتداب ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد لفترة سنة أخرى عند الضرورة. 4- تحتسب فترة النقل وفترة الانتداب من سني الخدمة من أجل احتساب المكافأة أو معاش ما بعد الخدمة.
المادة (75) : 1- لجلالة السلطان, بناء على توصية اللجنة, أن يوفد أي رجل شرطة للخارج في بعثة دراسية أو تدريبية أو لأية مهمة أخرى. 2- تحتسب فترة البعثة في الخارج في حساب التقاعد واستحقاق العلاوات والترقيات.
المادة (76) : يحدد بدل السفر والانتقال وشروط استرداد ما يصرفه رجل الشرطة في مهمة رسمية بموجب اللائحة التي تصدرها اللجنة بموافقة جلالة السلطان.
المادة (77) : تعتبر الأجازة منحة وليست حقا لرجل الشرطة, ويجوز منح الأجازات التالية لأفراد قوة الشرطة: 1- الأجازة السنوية. 2- الأجازة المرضية. 3- الأجازة الإدارية. 4- أجازة الحج. 5- الأجازة الطارئة. 6- الأجازة الجزئية. يحدد قائد الشرطة, بناء على توصية اللجنة, نظام الأجازات وفتراتها وشروط منحها ورفضها.
المادة (78) : لا يجوز تسريح أي رجل شرطة بسبب المرض إلا بعد استنفاده كل أجازته السنوية والمرضية اللتين يستحقهما ما لم يوافق على ذلك كتابة.
المادة (79) : يجوز إنهاء خدمة أي رجل شرطة في أي وقت بسبب المرض في أية حالة من الحالات التالية: (أ) في حالة قائد الشرطة ونائبه بمرسوم سلطاني بناء على توصية مجلس طبي. (ب) وفي حالة أي ضابط آخر, بقرار من جلالة السلطان بناء على توصية اللجنة, وتستند اللجنة في توصيتها على قرار مجلس طبي. (ج) في حالة أي فرد من أفراد الرتب الأخرى بقرار من قائد الشرطة بناء على توصية اللجنة, وتعتمد اللجنة في توصيتها على قرار مجلس طبي.
المادة (80) : يحدد قائد الشرطة, بناء على توصية اللجنة, وبموجب لائحة يصدرها بموافقة جلالة السلطان, نظام الأجازات المرضية وما يجوز صرفه أثناءها من رواتب وعلاوات ومخصصات.
المادة (81) : يصرف لرجال الشرطة في أجازاتهم السنوية والإدارية والطارئة وفي أجازة الحج كامل رواتبهم وعلاواتهم ومخصصاتهم.
المادة (82) : كل رجل شرطة ينقطع عن عمله أو لا يعود إلى مركزه فور انتهاء أجازته يحرم من راتبه في فترة غيابه, على أن ذلك لا يؤثر في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده إذا لم يكن غيابه لسبب مقبول, غير أنه يجوز لقائد الشرطة أن يقرر اقتطاع فترة الغياب من رصيد الأجازة السنوية المستحقة إذا كان الغياب ناشئا من سبب مقبول.
المادة (83) : يعتبر رجل الشرطة في الخدمة طالما أنه يقوم بعمله أو هو في أجازة أو مكلف بمهمة رسمية أو محال على المحاكمة أو أسير.
المادة (84) : 1- مع مراعاة أحكام المادة (31) تنتهي خدمة الضابط لأي سبب من الأسباب التالية: (أ) إذا فقد الجنسية العمانية. (ب) إذا بلغ من العمر ستين سنة. (ج) إذا طلب كتابة التقاعد الاختياري عند بلوغه من العمر خمسا وخمسين سنة. (د) عند قبول استقالته. (هـ) إذا سرح من العمل وفقا لأحكام المادة (79). (و) إذا طرد أو فصل من الخدمة بموجب هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه. (ز) الوفـاة أو احتمال الغيبة الدائمة. (ح) بانتهاء أمد عقد خدمته إذا كان معينا بموجب اتفاق مؤقت. 2- مع مراعاة أحكام المادة (31), تنتهي خدمة أي فرد من أفراد الرتب الأخرى لأي سبب من الأسباب التالية: (أ) إذا فقد الجنسية العمانية. (ب) إذا بلغ من العمر خمسا وخمسين سنة. (ج) عند قبول استقالته. (د) إذا طلب كتابة التقاعد الاختياري عند بلوغه من العمر خمسين سنة. (هـ) إذا سرح من العمل وفقا لأحكام المادة (79). (و) إذا طرد أو فصل من الخدمة بموجب هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه. (ز) الوفـاة أو احتمال الغيبة الدائمة. (ح) بانتهاء أمد عقد خدمته إذا كان معينا بموجب اتفاق مؤقت.
المادة (85) : إذا حكم على أي رجل شرطة بفصله أو طرده أو تجريده وكان موقوفا, اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إيقافه.
المادة (86) : 1- من غير مساس بأي حكم آخر من أحكام هذا القانون بشأن استصدار اللوائح, للجنة أن تصدر لوائح عامة, بموافقة جلالة السلطان, وذلك فيما يتعلق بكل أو بعض المسائل الآتية: (أ) فرض الضبط والربط والنظام في قوة الشرطة. (ب) تحديد الأقسام التي يرأسها رجال الشرطة أو يديرونها أو يشتركون في العمل بها وتنظيم العمل وتحديد المسئوليات والاختصاصات في تلك الأقسام. (ج) تنظيم أعمال الشرطة العامة وتحديد السكن وشروط التعيين في قوة الشرطة. (د) تحديد كمية وأنواع الأسلحة والذخيرة والمهمات والملابس التي تصرف لرجال الشرطة. (هـ) تحديد سلطة الجزاءات للرتب الأخرى. (و) تطوير جهاز الشرطة. (ز) تحديد الأسس التي تقوم عليها الترقيات والتنقلات والأجازات. (ح) أية مسائل أخرى من أجل تحقيق أغراض هذا القانون. 2- للجنة أن تصدر بالتشاور مع سلطات الخزانة المختصة وبموافقة جلالة السلطان, لوائح مالية تتضمن مرتبات وعلاوات ومخصصات وبدلات قوة الشرطة.
المادة (87) : مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه, لقائد الشرطة أن يصدر الأوامر المستديمة الملزمة لجميع رجال الشرطة في المسائل التالية: (أ) حسن إدارة ورفاهية قوة الشرطة . (ب) التدريب والانضباط. (ج) الملابس والمهمات. (د) أعمال الشرطة الاجتماعية. (هـ) حسن إدارة مكاتب وثكنات ومراكز التدريب وأقسام الشرطة.
المادة (88) : مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والأوامر المستديمة التي يصدرها قائد الشرطة، للضابط المسئول عن الوحدة أن يصدر أوامر وتعليمات خاصة بوحدته لتطبيقها في حدود دوائر اختصاصه.
المادة (89) : يثبت في رتبته الحالية كل رجل شرطة عماني الجنسية موجود في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (90) : تستمر خدمة رجال الشرطة غير العمانيين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون وتسري بحق كل منهم أحكام المرسوم أو القرار أو الأمر المطبق عليهم وفقا للمادة (31), وتحتسب مدة خدمتهم السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون من أجل تطبيق العقود المتعلقة بهم.
المادة (91) : إلى حين صدور المراسيم واللوائح والقرارات والأوامر المنصوص عليها في هذا القانون, تبقى جميع النظم المعمول بها حاليا سارية المفعول ما عدا ما كان منها مخالفا أو متعارضا مع أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن