تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون الشرطة رقم 5/73. وعلى المرسوم السلطاني رقم 8/80 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 45/80 بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الشرطة المرافق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غيرها: 1- المفتش العام: وهو المفتش العام للشرطة والجمارك وهو القائد العام لشرطة عمان السلطانية، الذي يعينه جلالة السلطان لقيادة وإدارة ومراقبة هيئة الشرطة. 2- جهاز الشرطة: ويعني شرطة عمان السلطانية ويشمل ضباط الشرطة والرتب الأخرى وأي شخص أو فئة من الأشخاص يصدر أمر من جلالة السلطان بتطبيق قانون الشرطة بشأنهم. 3- اللجنة: تعني لجنة شئون الشرطة، وهي المختصة بمعاونة المفتش العام للشرطة والجمارك في شئون الشرطة وفقاً لأحكام هذا القانون، وبكل ما يري جلالة السلطان أو المفتش العام إبداء الرأي بشأنه. 4- ضابط: يقصد به ضابط شرطة من الرتب النظامية حسب التسلسل العسكري من رتبة مرشح فما هو أعلي. 5- الرتب الأخرى: يقصد بها ضباط الصف وأفراد الشرطة من رتبة وكيل أول وما دون ذلك. 6- رجل الشرطة: يقصد به أفراد الشرطة من الضباط أو الرتب الأخرى. 7- ضابط أعلي: تعني أي ضابط أو أي شخص من الرتب الأخرى بالنسبة للأشخاص الذين تحت أمرته أو دونه في الأقدمية. 8- استعمال القوة: تعني استعمال الطاقة الجسدية أو استعمال العصي أو الهراوات والغاز المسيل للدموع أو أي شيء آخر مما لا يقتل عادة. 9- استعمال السلاح: هو استعمال مشاقص وحراب البندقية والآلات القاطعة الأخرى. 10- إطلاق النار: هو إطلاق الرصاص من البنادق أو المسدسات أو المدافع الرشاشة أو تفجير القنابل والمتفجرات الأخرى بأية طريقة من الطرق. 11- اللجنة الطبية: هي اللجنة الطبية المختصة بجهاز الشرطة التي يصدر بتشكيلها قرار من المفتش العام. 12- الراتب: ويقصد به الراتب الأساسي المقرر للرتبة ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية. 13- المخصصات: ويقصد بها: البدلات التي تمنح لرجل الشرطة بسبب طبيعة العمل أو لمواجهة أعباء معينة كبدل السكن أو الكهرباء والمياه والانتقال والسفر أو أي مبلغ آخر يدفع لتغطية كل أو جزء من أية نفقات قد يتحملها رجل الشرطة ولا تعتبر هذه المخصصات جزءاً من الراتب الأساسي في حساب معاش التقاعد أو المكافآت أو التعويض أو أي أمر آخر. 14- اللائحة: يقصد بها اللائحة التنفيذية أو أي قرار يصدره المفتش العام تنفيذاً لهذا القانون. 15- الجرائم الانضباطية: هي كل ما يستند إلى رجل الشرطة بالمخالفة لقوانين وأنظمة الخدمة أو أوامر الرؤساء، وبصفة عامة كل ما يقع إخلالاً بقواعد الانضباط ومقتضيات النظام العسكري المبين بالمادة رقم 58 من القانون.
المادة (2) : يتولى جلالة السلطان القيادة العليا لشرطة عمان السلطانية. وتؤدي الشرطة وظائفها وتباشر اختصاصاتها بقيادة المفتش العام، وهو الذي يصدر اللوائح والقرارات المنظمة لشئونها وفقاً لأوامر وتوجيهات جلالة السلطان ويكون مسئولاً أمام جلالته عن تنفيذ المهام والاختصاصات الموكولة لها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (2) : يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى حين تعديلها أو إلغائها.
المادة (3) : تتكون شرطة عمان السلطانية من: أ- ضباط الشرطة. ب- الرتب الأخرى. جـ- أي شخص أو فئة من الأشخاص، ويصدر أمر من جلالة السلطان بتطبيق قانون الشرطة بشأنهم. ويتولى نواب المفتش العام ومديرو العموم وآمرو الوحدات ومديرو الإدارات وضباط مراكز الشرطة ورؤساء الأقسام والشعب، رياسة الشرطة كل في حدود اختصاصه.
المادة (3) : يلغى قانون الشرطة رقم 5/73 المشار إليه وكل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة (4) : أ- الرتب النظامية للضباط، في جهاز الشرطة هي: فريق أول، فريق، لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم، مرشح. ب- الرتب النظامية الأخرى: وكيل أول، وكيل، رقيب أول، رقيب، عريف، نائب عريف، شرطي، شرطي مستجد.
المادة (5) : يعين جلالة السلطان المفتش العام للشرطة والجمارك، ويعين جلالته نواب المفتش العام من بين ضباط شرطة عمان السلطانية بناء على توصية المفتش العام.
المادة (6) : يؤدي المفتش العام يمين الولاء أمام جلالة السلطان قبل مباشرة أعمال وظيفته.
المادة (7) : يجوز تكوين قوات شرطة إضافية أو احتياطية للقيام بواجبات عامة أو خاصة أو مؤقتة، ويكون ذلك بقرار من جلالة السلطان وتخضع أحكام لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يجوز في الحالات الاستثنائية دمج شرطة عمان السلطانية أو أي وحدة من وحداتها في قوات السلطان المسلحة، ويكون ذلك بأمر من جلالة السلطان، وتخضع شرطة عمان السلطانية أو الوحدة التي تم دمجها في هذه الحالات لقيادة القوات المسلحة ولجميع الواجبات المقررة لها أثناء هذه الفترة التي يحددها جلالة السلطان.
المادة (9) : تنشأ لجنة لشئون الشرطة، تشكل من رئيس، وثلاثة أعضاء أو أكثر من رتبة عقيد فما فوق ويصدر قرار تعيينهم من المفتش العام.
المادة (10) : تختص اللجنة بمعاونة المفتش العام في تنفيذ السياسة العامة لشرطة عمان السلطانية وتطبيق الإستراتيجية الأمنية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، وفي تطوير أجهزة الشرطة بما يمكنها من تحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه. وتختص كذلك بتنسيق العمل بين وحدات وإدارات الشرطة، واقتراح أفضل السبل لمكافحة الجريمة والمجرمين. كما تختص بالنظر في شئون الخدمة بجهاز الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون، وفي الموضوعات التي يرى المفتش العام إحالتها إليها. عند غياب رئيس اللجنة يتولى الرئاسة أقدم الأعضاء. ويكون انعقاد اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون الاجتماعات القانونية إلا إذا حضرها الرئيس أو من ينوب عنه وعضوان آخران. وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة، أو تدعو إلى جلساتها من ترى الاستعانة به في دراسة المسائل المعروضة. تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. إذا كانت إحدى المسائل المعروضة على اللجنة تتعلق برئيسها أو أحد أعضائها وجب عليه التنحي عند نظرها. لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من المفتش العام.
المادة (11) : تختص شرطة عمان السلطانية بالمحافظة، على النظام والأمن العام، والآداب وحماية الأرواح والأعراض، وكفالة الطمأنينة والسكنية في كافة المجالات، والعمل على منع ارتكاب الجرائم، وضبط ما يقع منها، واتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات، كما تتولى أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والمراسيم النافذة، وكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات أخرى.
المادة (12) : أ- يشترط فيمن يعين بجهاز الشرطة من رتب الضباط والرتب الأخرى الشروط الآتية: 1- أن يكون عماني الجنسية. 2- أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والبدنية التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بعد أخذ رأي الجهات المختصة. 3- أن لا يكون قد تزوج بغير عمانية بعد أول فبراير 1986، دون الحصول على تصريح بذلك. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 5- أن لا يكون قد صدر ضده حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6- أن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 7- أن يكون حاصلاً على المؤهلات أو الخبرات التي يحددها المفتش العام بقرار منه بعد أخذ رأي الجهات المختصة. ب- للمفتش العام أن يستثنى من بعض هذه الشروط حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (13) : أ- مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون، يكون تعيين ضباط الشرطة بقرار من المفتش العام بعد موافقة جلالة السلطان. ب- ويكون تعيين أفراد الرتب الأخرى بقرار من المفتش العام بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة. ويستحق رجل الشرطة راتبه من تاريخ تسلمه العمل.
المادة (14) : يقسم رجل الشرطة قبل مباشرته لأعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم، أن أرعى سلامة الوطن والمواطنين وأن أكون مخلصاً لجلالة السلطان وأن أحترم قوانين البلاد وأنظمتها، وأن أحافظ عليها وأعمل بها، وأن أؤدي واجبي بشرف وأمانة وإخلاص". ويؤدي ضباط الشرطة القسم أمام المفتش العام، ويؤدي رجال الشرطة من الرتب الأخرى القسم أمام من ينيبه المفتش العام.
المادة (15) : تحسب الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، إلا إذا نص قرار التعيين أو الترقية على تجديد تاريخ الأقدمية، فتحتسب من التاريخ المحدد في القرار، وإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من شخص، وجب تحديد الأقدمية في قرار التعيين أو الترقية.
المادة (16) : يكون تعيين رجل الشرطة - بصفة مؤقتة - تحت الاختبار - لمدة ستة أشهر، ويجوز بقرار من المفتش العام مدها لمدة ستة أشهر أخرى لمن يثبت صلاحيته، ويفصل من ثبت عدم صلاحيته. ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار.
المادة (17) : رجل الشرطة الذي انتهت خدمته منها يجوز إعادة تعيينه بها، إذا كان التقريران الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل - ويشترط لإعادة تعيينه أن يقدم طلباً بذلك قبل أن يمضي على انتهاء خدمته سنة ميلادية، ويوضع في أقدميته السابقة، فإن زادت المدة عن ذلك، تكون عودته برتبته وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته. ويجوز للمفتش العام أن يستثنى من الشروط السابق الإشارة إليها من يرى أهمية إعادته للخدمة، ويحدد قرار عودته رتبته وأقدميته بها. وفي كل الأحوال يجب التأكد من لياقته الطبية، واجتيازه الدورة المخصصة لذلك. وتكون إعادة الضابط للخدمة بقرار من المفتش العام بعد موافقة جلالة السلطان. أما بالنسبة للرتب الأخرى فيصدر القرار من المفتش العام.
المادة (18) : تكون التقارير السنوية السرية أساساً لتقدير كفاية رجل الشرطة، ويكون تقدير الكفاية بمرتبة امتياز وجيد ومتوسط وضعيف. تحدد اللائحة التنفيذية رجال الشرطة الذين يشملهم نظام تقارير الكفاية والشروط والأوضاع الخاصة بإعدادها، كما تحدد ما يتبع بالنسبة للمعارين، وتكون التقارير عن كل سنة ميلادية.
المادة (19) : رجل الشرطة الذي يقدم عنه تقرير سنوي بتقدير ضعيف لا يجوز ترقيته خلال السنة التالية كما يجوز حرمانه من العلاوة الدورية عن تلك السنة بقرار من المفتش العام. ويجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية إذا كان التقريران المقدمان عنه في السنتين التاليتين لترقية لا يقل كل منهما عن جيد.
المادة (20) : يعلن رجل الشرطة الذي قدرت كفاءته بتقدير ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله، كما يعلن بما يرد في التقرير من ملاحظات تسيء إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المفتش العام خلال شهرين من تاريخ إعلانه. ويكون قرار المفتش العام في البت في التظلم نهائياً.
المادة (21) : تكون الترقية إلى رتبة مقدم فأعلى بالاختيار المطلق، ويراعى فيها الكفاءة، والتدريب والصلاحية للقيادة، وانقضاء المدة اللازمة للترقية بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة، ويصدر الأمر بالترقية من جلالة السلطان بناء على توصية المفتش العام.
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 21 تكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالنسبة لرجال الشرطة بالأقدمية والجدارة وبشرط انقضاء المدة اللازمة للترقية على أن يجتاز بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة. ويصدر الأمر بالترقية من المفتش العام بعد موافقة جلالة السلطان بالنسبة للضباط، وبقرار منه بالنسبة للرتب الأخرى. ويجوز تخطي رجل الشرطة في الترقية لأسباب يقدرها المفتش العام أو يقتضيها الصالح العام، وتسري في شأنه عند الترقية اللاحقة أحكام المادة (19) من القانون.
المادة (23) : يمنح رجل الشرطة من تاريخ ترقيته بداية الراتب المقرر للرتبة التي رقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه، مضافاً إليه علاوة من علاوات الرتبة الجديدة أيهما أكبر.
المادة (24) : للمفتش العام أن يرقي أي فرد من أفراد الرتب الأخرى إلى الرتبة الأعلى بصفة استثنائية، إذا قام بخدمات ممتازة تستحق التقدير أو أظهر كفاءة نادرة.
المادة (25) : تحدد رواتب الضباط والرتب الأخرى وعلاواتهم وفقاً للنظام المعتمد من جلالة السلطان.
المادة (26) : يجوز تقرير مخصصات وبدلات لرجال الشرطة طبقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة المالية بعد موافقة جلالة السلطان.
المادة (27) : يحدد في قرار التعيين أو إعادة التعيين أو الترقية الراتب الذي يمنح لرجل الشرطة.
المادة (28) : يمنح رجل الشرطة علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئات المنصوص عليها في جدول الرواتب والعلاوات بشرط أن يكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تاريخ تعيينه، وذلك مع مراعاة ما ورد بالمادة 19 من هذا القانون.
المادة (29) : يجوز منح رجل الشرطة أجراً عن الجهود غير العادية التي يطلب منه تأديتها - في غير أوقات العمل الرسمية - بالشروط والأوضاع والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة.
المادة (30) : يجوز منح رجل الشرطة علاوة استثنائية أو أكثر من علاوات الرتبة التي يشغلها بالشروط الآتية: أ- أن يتوافر في الموازنة مبالغ للصرف منها على هذا الغرض. ب- أن يكون تقدير كفايته في التقرير الأخير بمرتبة ممتاز وذلك بالنسبة لمن يخضعون لنظام تقارير الكفاية أما غيرهم فيرجع في شأنهم إلى المفتش العام. جـ- أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في خدمة الشرطة. ولا يمنح رجل الشرطة أكثر من أربع علاوات استثنائية في الرتبة الواحدة. ولا يغير منح العلاوات الاستثنائية من استحقاق رجل الشرطة لعلاوته الدورية السنوية في مواعيدها. ويصدر بمنح العلاوات الاستثنائية قرار من المفتش العام.
المادة (31) : يجوز منح مكافآت تشجيعية لرجل الشرطة الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات جدية تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام.
المادة (32) : يسترد رجل الشرطة النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته. ويستحق بدل سفر عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة المالية. ويستحق مصاريف نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: أ- عند التعيين لأول مرة. ب- عند النقل من جهة إلى أخرى. جـ- عند انتهاء الخدمة.
المادة (33) : رواتب وعلاوات وبدلات ومخصصات واستحقاقات رجل الشرطة لا يجوز النزول عنها أو الحجز عليها تحت يد الحكومة، إلا وفاء لدين ثابت للحكومة. ويكون ذلك في حدود ربع الراتب والعلاوات والمخصصات وكل ما يستحقه. وفي حالة انتهاء خدمة رجل الشرطة يخصم كل ما هو مستحق عليه من الديون المشار إليها دفعة واحدة، من حقوق ما بعد انتهاء الخدمة.
المادة (34) : تجرى حركة تنقلات رجال الشرطة مرة واحدة كل عام، ويجوز إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام، إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة ذلك. ويضع المفتش العام - بناء على اقتراح اللجنة - القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها. ويصدر بحركة التنقلات قرار من المفتش العام.
المادة (35) : لا يجوز نقل رجل الشرطة إلى وظيفة خارج جهاز الشرطة إلا بموافقة المفتش العام. ويشغل رجل الشرطة المنقول الدرجة التي تتناسب مع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات.
المادة (36) : يجوز للمفتش العام أن ينتدب رجل الشرطة للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها أو في وظيفة تعلوها مباشرة، في ذات جهاز الشرطة أو خارجه، وذلك بناء على طلب يرفع من الجهة طالبة الانتداب ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة، قابلة للتجديد لفترة أخرى عند الضرورة.
المادة (37) : تحتسب مدة النقل أو الانتداب من مدة الخدمة من أجل احتساب المكافآت أو معاش التقاعد.
المادة (38) : يجوز للمفتش العام إيفاد رجل الشرطة في بعثة أو منحة للدراسة أو التدريب أو منحة إجازة دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة. وتحفظ لعضو البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية رتبته، ويجوز شغلها بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودته. وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق الترقية إذا انتهت الدراسة بنجاح.
المادة (39) : يجوز للمفتش العام إعارة رجل الشرطة إلى المؤسسات أو الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن 50% وكذلك إلى الحكومات والهيئات الدولية، ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد لفترة أخرى عند الضرورة. وتدخل مدة الإعارة في حساب معاش التقاعد أو المكافأة، وفي استحقاق العلاوة والترقية. ويجوز شغل وظيفة المعار بطريق الندب لحين عودته.
المادة (40) : لا يجوز لرجل الشرطة أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح بها في حدود الإجازات المقررة، وطبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (41) : لرجل الشرطة الحق في يوم واحد للراحة في الأسبوع، فإذا اقتضى نظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من آمر الوحدة المختص، وجب منحه بدله. ولرجل الشرطة الحق في أجازة بمرتب كامل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فإذا تعذر القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عدداً مماثلاً من الأيام بدلاً منها.
المادة (42) : يمنح رجل الشرطة في الحالات الطارئة أجازة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام، ويضع المفتش العام نظام منح هذه الإجازات والقواعد التي تنظم شئونها بناء على اقتراح اللجنة.
المادة (43) : يستحق رجل الشرطة سنوياً، إجازة اعتيادية، ويكون تحديد مدتها لفئات الشرطة المختلفة، بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية. وتحدد مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه. ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويجوز ضم مدد هذه الإجازة إلى بعضها بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة. ويجوز صرف بدل نقدي لرجل الشرطة عن أجازته الاعتيادية التي يستحقها ولا يقوم بها بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (44) : يستحق رجل الشرطة في حالة المرض - أجازة مرضية على النحو التالي: أ- أجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام في المرة الواحدة. ب- في حالة المرض لمدة تزيد على سبعة أيام، تكون الإجازة المرضية: - ستة شهور براتب كامل. - ستة شهور أخرى بنصف راتب. ويستحق هذا النوع من الإجازة المرضية مرة كل خمس سنوات. وتمنح الإجازة المرضية بنوعيها بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
المادة (45) : إذا كان المرض ناتجاً عن الإصابة بسبب تأدية الوظيفة تمنح المدد المشار إليها في المادة السابقة براتب كامل. وتحدد اللائحة شروط منح التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية.
المادة (46) : يجوز لرجل الشرطة - في حالة المرض - الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها. وعلى رجل الشرطة المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه 24 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.
المادة (47) : لا يجوز إنهاء خدمة رجل الشرطة بسبب المرض إلا بعد استنفاد كل إجازته الاعتيادية والمرضية التي يستحقها ما لم يتنازل كتابة عنها كلها أو جزء منها. واستثناء مما تقدم يجوز إنهاء خدمة ضابط الشرطة في أي وقت بسبب المرض في الحالات الآتية: أ- في حالة المفتش العام ونوابه بمرسوم سلطاني. ب- في حالة أي ضابط آخر، بأمر من جلالة السلطان بناء على اقتراح المفتش العام وبالاستناد إلى توصية اللجنة الطبية المختصة.
المادة (48) : تمنح الإجازات الخاصة التالية بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة: أ- أجازة خاصة لأداء فريضة الحج. ب- أجازة خاصة لمرافقة مريض للعلاج. جـ- أجازة خاصة للزواج. د- أجازة خاصة - بدون راتب - لمرافقة الزوج أو الزوجة. ويجوز تقرير أنواع أخرى من الإجازات الخاصة ولا تحتسب مدة الإجازة الخاصة من مدد الإجازات الأخرى وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (49) : رجل الشرطة الذي لا يعود إلى عمله - بغير عذر مقبول - بعد انتهاء أجازته مباشرة، يحرم من راتبه عن مدة غيابه، ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. و يعتبر هروباً من الخدمة إذا تجاوزت مدة الغياب بدون عذر مقبول عشرين يوماً، ومع ذلك يجوز للمفتش العام أن يقرر حساب مدة الانقطاع من الإجازة الاعتيادية، ومنح رجل الشرطة راتبه عنها، إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك، ولم يجاوز غيابة مدة خمسة عشر يوماً، وقدم أسباباً معقولة تبرر هذا الغياب.
المادة (50) : لرجل الشرطة حمل السلاح والعتاد والذخيرة المسلمة إليه بموجب وظيفته، ولا يجوز له استعمال السلاح، إلا في الأحوال وبالطريقة المبينة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (51) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، لرجل الشرطة اللجوء إلى استعمال القوة - دون استعمال السلاح أو إطلاق النار - بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن يكون استعمال القوة هو الوسيلة الوحيدة لذلك. ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال التالية: أولاً: القبض على: 1- المحكوم عليه بعقوبة إرهابية أو بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب. 2- المتهم بجناية أو بجنحة مشهودة لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب. 3- كل متهم صدر أمر القبض عليه، إذا قاوم أو حاول الهرب. ثانياً: عند حراسة السجين إذا قاوم أو حاول الهرب. ثالثاً: لفض التجمهر أو التظاهر أو الاجتماع الذي يحدث من عشرة أشخاص أو أكثر إذا عرض الأمن العام للخطر.
المادة (52) : يجوز إطلاق النار في الحالات المشار إليها في المادة السابقة، إذا كان إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة وبالقدر اللازم لأداء واجبه، وشريطة أن يبذل رجل الشرطة جهده في أن لا يصيب أحداً إصابة قاتلة. ويراعى أن يكون إطلاق النار في الحالة المبينة في البند الثالث من المادة (51) من القانون بأمر يصدره الضابط المسئول عن الوحدة. ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار. ويحدد المفتش العام، بقرار منه - بنار على اقتراح اللجنة - السلطات التي يكون لها حق إصدار الأوامر باستعمال السلاح وإطلاق النار والإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار وكيفية تنفيذه.
المادة (53) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون وفي قانون الجزاء العماني أو أي قانون أخر، لا يجوز لرجل الشرطة إطلاق النار إلا بإذن من المفتش العام وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
المادة (54) : يجب على رجل الشرط مراعاة ما يأتي: أ- أن يخصص كل وقته ونشاطه - على مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً - للقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو اللوائح أو القرارات المنفذة لها. ب- أن يطيع الأوامر القانونية للضابط الأعلى في جميع الأوقات، وأن ينفذها بكل دقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها، ويتحمل الضابط الأعلى مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وهو مسئول كذلك عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. جـ- أن يؤدي العمل المكلف به شخصياً بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص وتفان. د- أن يحافظ على كرامته وكرامة مهنته وأن يسلك في تصرفه مسلكاً يتفق والاحترام الواجب أو اللائق بها. هـ- أن يكون حسن الخلق وهادئ الطبع، وأن يتحلى بضبط النفس والصبر وعدم الانفعال في كل الأوقات، وأن يحافظ على كرامة المواطنين وآدميتهم ولا يتعدى على حقوقهم أو على مشاعرهم، وأن يتحاشى استعمال العنف معهم إلا في الحالات التي يبررها القانون وألا يلجأ إلى سوء استعمال السلطة أو استغلالها - وأن يعتبر نفسه في جميع الأوقات صديقاً للمواطنين وفي خدمتهم. و- أن يراعي الأحكام الخاصة بحماية المال العام، وتجنب تضارب المصالح وفقاً لأحكام القانون. ز- أن يقيم في مقر عمله، ولا يجوز أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية، يقرها الضابط المسئول عن الوحدة.
المادة (55) : يحظر على رجل الشرطة ما يأتي: أ- الاشتغال بالسياسة. ب- الاشتغال بالتجارة وهذا لا يمنعه من توظيف أمواله. جـ- قبول عضوية مجلس إدارة أية شركة أو مؤسسة خاصة أو أي منصب فيها إلا إذا كان معيناً من قبل الحكومة، كما لا يجوز أن يؤدي أي عمل لغير الجهات الحكومية دون الحصول على إذن كتابي من المفتش العام. د- إفشاء أية معلومات تتصل بعمله عن المسائل السرية التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضي تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء خدمته في الشرطة. هــ الاحتفاظ بأصل ورقة أو وثيقة من الأوراق أو الوثائق الرسمية أو نزع ورقة من الملفات الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. و- الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعماله عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من المفتش العام. ز- شراء أو استئجار أي مال للشرطة ولو عن طريق المزاد العلني أو أن يبيع أو يؤجر لها مالاً ولو عن طريق المناقصة، دون الحصول على إذن كتابي بذلك من المفتش العام. ح- قبول هدايا أو إكراميات أو منح من أصحاب المصالح أو من ينتسب إليهم سواء كان ذلك مباشرة أو بالوساطة، أو قبول مساعدة مالية أو اقتراض المال أو الوقوع تحت منة أي شخص من الأشخاص الذين لهم أية مصلحة تجارية مرتبطة بعقود أو ذات علاقة بالدوائر التي ينتمي إليها. ط- استغلال منصبه الرسمي - في أية صورة من الصور - لتحقيق أغراض شخصية.
المادة (56) : على رجل الشرطة مراعاة الحكام المالية المعمول بها، ويحظر عليه ما يلي: أ- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المالية المعمول بها. ب- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات. ج- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، والمساس بمصلحة من مصالحها المالية، أو أي تصرف يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
المادة (57) : يجوز الحجز على ممتلكات رجل الشرطة العقارية والمنقولة وبيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أي دين للحكومة عليه، أو لتعويضها عن اختلاس أو سرقة، أو فقد، أو تلف أموال لها تسبب فيه رجل الشرطة عمداً أو إهمالاً، وذلك بقرار من المفتش العام. وللمفتش العام أن يوقف صرف بعض رواتب ومخصصات رجل الشرطة بما لا يجاوز ربعها لحين الفصل النهائي في أي اتهام يوجه إليه.
المادة (58) : رجل الشرطة الذي يخالف أو يقصر أو يهمل في أداء واجبات الوظيفة المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي قانون آخر، أو في اللوائح أو القرارات، أو الأوامر الصادرة تنفيذاً لهذا القانون أو غيره من القوانين، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يأتي عملاً أو تصرفاً لا يستقيم مع ما تفرضه الوظيفة على رجل الشرطة من تعفف واستقامة، أو يسلك سلوكاً من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يكون مرتكباً لجريمة انضباطية ويعاقب وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجزائية ضده عند الاقتضاء.
المادة (59) : لا يجوز توقيع عقوبة على رجل الشرطة إلا بعد التحقيق معه كتابة، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً. ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بالعقوبة، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على التأنيب أو الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
المادة (60) : لا تجوز مساءلة رجل الشرطة عن مخالفة وقعت منه بعد ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها. ومع ذلك إذا كون بالفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجزائية - وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المشار إليها، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (61) : لرجل الشرطة أن يلقي القبض أو يأمر به بالنسبة لمن هو أدنى منه في الرتبة أو في الأقدمية، إذا ارتكب في حضوره جريمة جسيمة وذلك بالتحفظ عليها وإجراء التحقيق معه، ولا يجوز أن تزيد مدة التحفظ على 72 ساعة إلا بإذن السلطة المختصة، وينظم المفتش العام شروط وأوضاع التحفظ العسكري بالنسبة لرجال الشرطة. ولا يترتب على الوضع تحت التحفظ العسكري فقد مدة الخدمة أو الخصم من الراتب وتستنزل مدته من مدة السجن التي يحكم بها.
المادة (62) : للمفتش العام ولنوابه ومديري العموم وآمري الوحدات - كل في دائرة اختصاصه أن يوقف رجل الشرطة عن العمل، إذا كان متهماً في أية جريمة من جرائم هذا القانون أو أي قانون أخر، إذا اقتضت ذلك طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق، ذلك لحين الفصل في الاتهام الموجه إليه أو لأية فترة أقل. ويكون الإيقاف بالراتب أو ببعضه، فإذا ثبتت براءة الموقوف أو حفظ التحقيق تصرف له كافة مستحقاته المالية التي أوقف صرفها. ويكون للمفتش العام أو من يفوضه سلطة البت في التظلمات التي يرفعها الموقوف في هذه الشئون. وإذا حكم على رجل الشرطة بالفصل، وكان موقوفاً، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إيقافه.
المادة (63) : رجل الشرطة الذي يحبس احتياطياً، يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، فإذا ثبتت براءته أو حفظ التحقيق صرف له ما أوقف صرفه.
المادة (64) : أ- يجوز أن توقع على ضباط الشرطة إحدى العقوبات الآتية: 1- التأنيب. 2- الإنذار ولا يجوز أن يتكرر في خلال سنة واحدة، وإلا استبدل به عقوبة أشد. 3- الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. 4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 5- الحرمان من العلاوة الدورية. 6- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع وقف صرف نصف راتبه فقط. 7- السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 8- تنزيل الرتبة، لرتبة واحدة فقط أو تنزيل الرتبة والراتب معاً. 9- الفصل من الخدمة مع حفظ حقه في معاش التقاعد أو المكافأة أو حرمانه منه أو جزء منه. ب- يجوز أن توقع على أفراد الرتب الأخرى إحدى العقوبات الآتية: 1- التأنيب. 2- الإنذار ولا يجوز أن يتكرر في خلال سنة واحدة وإلا استبدل به عقوبة أشد. 3- عمل إضافي لمدة لا تتجاوز سبعة أيام. 4- الحرمان من بعض الإجازة الاعتيادية. 5- الحجز بالثكنة لمدة لا تتجاوز 15 يوماً براتب كامل. 6- الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من السنة الواحدة. 7- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 8- الحرمان من العلاوة الدورية. 9- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع وقف صرف نصف الراتب فقط. 10- السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 11- تنزيل الرتبة (رتبة واحدة فقط) أو تنزيل الرتبة والراتب معاً. 12- الفصل من الخدمة مع حفظ حقه في معاش التقاعد أو المكافأة أو حرمانه منه أو جزء منه.
المادة (65) : أ- للسلطات الرئاسية لرجال الشرطة توقيع العقوبات الانضباطية المنصوص عليها بالمادة 64 (في البنود 1، 2، 3) بالنسبة للضباط والبنود من 1 إلى 10 بالنسبة للرتب الأخرى، بشرط أن لا تتجاوز عقوبة الخصم من الراتب في المرة الواحدة خمسة عشر يوماً، وعقوبة السجن عشرة أيام وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة. ب- تختص المحاكم العسكرية بتوقيع كافة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (66) : لمسئول الوحدة المختص أو من ينيبه من الضباط التابعين له، إذا تبين أن الجريمة داخلة في صلاحياته التصرف فيها على الوجه الآتي: أ- صرف النظر عن القضية. ب- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياً. ج- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى. د- رفع الموضوع إلى المفتش العام للإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقاً للقانون. أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى الجهة المختصة للتصرف طبقاً للقانون.
المادة (67) : ينظم المفتش العام بقرار يصدره - بناء على اقتراح اللجنة - سلطة التصديق على العقوبات الانضباطية التي تصدرها السلطات الرئاسية وإجراءات ومواعيد التظلم منها وسلطة البت فيها.
المادة (68) : ينظم المفتش العام - بقرار يصدره - بناء على اقتراح اللجنة - قواعد التحقيق مع رجال الشرطة في الجرائم التي تقع منهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، ومن يباشره والتصرف في التحقيق وإجراءات الادعاء والمحاكمة العسكرية.
المادة (69) : ينظم المفتش العام بقرار منه أوامر الإحالة إلى المحاكم العسكرية والتصديق على أحكامها، والحالات التي يجوز التظلم فيها، وإجراءات التظلم، ومواعيد وسلطة البت فيه.
المادة (70) : مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم 25/86، يصدق من جلالة السلطان على أحكام فصل الضباط، أما أحكام فصل الرتب الأخرى فيكون التصديق عليها من المفتش العام.
المادة (71) : يجوز للمفتش العام أن يأمر بإحالة الجرائم التي يرتكبها رجال الشرطة، وتقع في اختصاص المحاكم العسكرية، إلى المحاكم الجزائية، لتتولى نظرها والحكم فيها.
المادة (72) : يطبق فيما لم يرد نص بشأنه في هذا الفصل، النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة.
المادة (73) : لا تحول محاكمة رجال الشرطة جزائياً دون محاكمتهم عسكرياً، إذا اشتمل الأمر على جريمة انضباطية.
المادة (74) : يبقى رجال الشرطة خاضعين لأحكام الفصلين السادس والسابع من الباب الثاني من القانون، حتى ول خرجوا من الخدمة، متى كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه ويجوز محاكمتهم عنها. والعقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي: أ- غرامة لا تتجاوز الراتب الذي كان يتقاضاه رجل الشرطة في الشهر الذي وقعت فيه الجريمة. ب- الحرمان من ربع معاش التقاعد من تاريخ صدور قرار الإدانة بما لا يجاوز الربع. ج- تخفيض معاش التقاعد من تاريخ صدور قرار الإدانة بما لا يجاوز الربع.
المادة (75) : لا يجوز ترقية رجل الشرطة أثناء مدة الإحالة إلى المحاكمة الجزائية في الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار أو المحاكمة العسكرية، أو الوقف عن العمل، فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته، أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو الفصل، وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف، أو يحال إلى المحاكمة.
المادة (76) : مع مراعاة أحكام المادة (70) من هذا القانون، يكون لسلطة التصديق التي يحددها المفتش العم الصلاحيات الآتية: 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو أن تبدل بها عقوبة أقل منها. 2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها. 3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها. 4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. 5- إعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.
المادة (77) : لرجل الشرطة المحال إلى المحاكمة أن يطلع على التحقيقات التي أجريت، وله أن يحضر جلسات المحاكمة، وأن يقدم دفاعه شفهياً أو كتابة، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.
المادة (78) : تكون الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية واجبة التنفيذ ما لم يأمر جلالة السلطان بإلغاء الحكم وتخليص المحكوم عليه من آثاره، أو بإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى، أو يخفض جلالته العقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخف.
المادة (79) : تمحى العقوبات الانضباطية التي توقع على رجل الشرطة بانقضاء الفترات الآتية: 1- سنة في حالة التأنيب والإنذار والعمل الإضافي والحرمان من الإجازة الاعتيادية والحجز بالثكنة والخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام. 2- سنتين في حالة الجزاءات الأخرى عدا الفصل. ويتم المحو بقرار من اللجنة بالنسبة إلى الضباط ومن المسئول عن الوحدة بالنسبة للرتب الأخرى، إذا تبين أن سلوك المحكوم عليه وعمله منذ توقيع آخر عقوبة مرضياً من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل ولا يؤثر على الحقوق التي ترتبت نتيجة للعقوبة.
المادة (80) : تختص المحاكم العسكرية بنظر ما يحال إليها من الجرائم الانضباطية التي يرتكبها رجال الشرطة إخلالاً بأحكام قانون الشرطة أو اللوائح أو القرارات الصادرة لتنفيذه وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون أخر متى وقعت من رجال الشرطة بسبب تأدية وظائفهم ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الشرطة، ولها أن توقع إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون الجزاء العماني.
المادة (81) : مع مراعاة المادة (80) تختص المحكمة العسكرية العليا بما يلي: 1- الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها ضباط الشرطة من رتبة مقدم فأعلى، المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر كما تختص بالجرائم الانضباطية التي يرتكبونها إخلالاً بأحكام قانون الشرطة. 2- الجنايات حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني التي يرتكبها رجال الشرطة من الضباط إلى رتبة نقيب أو الرتب الأخرى. 3- الفصل في التظلمات التي يقدمها الضباط من أحكام المحكمة العسكرية للضباط. 4- النظر في إيقاف أو تمديد الإيقاف عن العمل بالنسبة لرجال الشرطة المحالين إليها.
المادة (82) : تختص المحكمة العسكرية للضباط بما يلي: 1- الجنح والمخالفات التي يرتكبها أو يساهم فيها ضباط الشرطة حتى رتبة رائد المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة (80) كما تختص بالجرائم الانضباطية التي يرتكبونها إخلالاً بأحكام هذا القانون. 2- الفصل في التظلمات المقدمة من أحكام المحكمة العسكرية للرتب الأخرى. 3- النظر في إيقاف أو تمديد الإيقاف عن العمل بالنسبة لضباط الشرطة المحالين إليها.
المادة (83) : تختص المحاكم العسكرية للرتب الأخرى بما يلي: 1- الجنح والمخالفات التي يرتكبها أو يساهم فيها رجال الشرطة من الرتب الأخرى المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر في الحالة المنصوص عليها في المادة (80)، كما تختص بالجرائم الانضباطية التي يرتكبونها إخلالاً بأحكام هذا القانون. 2- النظر في إيقاف أو تمديد الإيقاف عن العمل بالنسبة لرجال الشرطة من الرتب الأخرى المحالين إليها.
المادة (84) : تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط برئاسة أقدمهم ولا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ويمثل الادعاء أحد ضباط الشرطة ويلحق بها أمين سر لتدوين ما يجرى في الجلسات، ومتابعة ما يصدر من قرارات.
المادة (85) : تشكل المحكمة العسكرية للضباط من: ضابط لا تقل رتبته عن رائد، ويمثل الادعاء أحد ضباط الشرطة ويلحق بها أمين للسر.
المادة (86) : تشكل المحكمة العسكرية للرتب الأخرى من ضابط برتبة نقيب أو ملازم أول ويمثل الادعاء أحد ضباط الشرطة، ويلحق بها أمين للسر.
المادة (87) : أ- يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط، والمحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط. ب- يصدر بتشكيل المحاكم العسكرية قرار من المفتش العام. جـ- لا يجوز محاكمة أحد رجال الشرطة أمام محكمة عسكرية يكون رئيسها أحدث رتبة ممن تجرى محاكمته.
المادة (88) : أ- يجوز إحالة ضابط الشرطة إلى الاستيداع لمدة لا تتجاوز سنتين في إحدى الحالات التالية: 1- إذا كان الضابط يؤدي واجباته بطريقة غير مرضية. 2- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 3- عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العامة. وتكون الإحالة بأمر من جلالة السلطان بناء على توصية المفتش العام. ب- يخضع الضابط المحال إلى الاستيداع لأحكام هذا القانون. ولا يجوز له أن يشتغل بالسياسة ولا يجوز خلال مدة الاستيداع ترقيته أو منحه علاوة، كما لا يجوز له ارتداء ملابسه الرسمية في أية مناسبة إلا بإذن من المفتش العام، ولا يجوز له حمل سلاح بغير ترخيص. ج- تحتسب مدة الاستيداع في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في معاش التقاعد. د- يصرف للضابط المحال إلى الاستيداع ثلثا راتبه الأساسي. هـ- إذا انقضت مدة الاستيداع دون أن يصدر قرار من جلالة السلطان بالإعادة إلى الخدمة، اعتبرت الخدمة منتهية ما لم تكن قد انتهت لسبب آخر. و- تعتبر الرتبة التي كان يشغلها الضابط شاغرة بمجرد إحالته للاستيداع. ز- تجوز إعادة الضابط من الاستيداع قبل نهاية السنتين، ويحدد قرار الإعادة رتبته وأقدميته، وتكون الإعادة بأمر من جلالة السلطان.
المادة (89) : تنتهي خدمة رجل الشرطة لأي سبب من الأسباب التالية: أ- الوفاة أو احتمال الغيبة الدائمة. ب- فقدان الجنسية. جـ- بلوغ السن القانونية للإحالة للتقاعد التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بعد أخذ رأي اللجنة. د- إذا طلب كتابة التقاعد الاختياري عند بلوغه سن الخامسة والخمسين بالنسبة للضباط والخمسين بالنسبة للرتب الأخرى. هـ- عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استنفاذ الإجازات المستحقة. و- إذا تزوج بغير عمانية - دون الحصول على إذن رسمي. ز- الاستقالة. ح- الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقرها المفتش العام. ط- الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي أو بمقتضى أحكام هذا القانون. ي- أن يصدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ك- العزل بقرار أو بمرسوم سلطاني.
المادة (90) : يجوز لرجل الشرطة أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ويجب على رجل الشرطة أن يستمر في عمله، إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة، ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بموافقة المفتش العام. ويجوز إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده.
المادة (91) : يعتبر رجل الشرطة مستقيلاً إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير تصريح من المفتش العام، وتنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالعمل فيها.
المادة (92) : رجل الشرطة الذي يستقيل من وظيفته، قبل مضي عشر سنوات بالنسبة إلى الضباط وخمس سنوات بالنسبة إلى الرتب الأخرى، يلتزم بتسديد ضعفي مجموع ما تكلفته الخزانة أثناء دراسته ودوراته التدريبية بجهاز الشرطة.
المادة (93) : الرعاية الاجتماعية والصحية مكفولة لرجال الشرطة على الوجه الذي يصدر به قرار المفتش العام.
المادة (94) : تؤول حصيلة جزاءات الخصم من الراتب والحرمان من العلاوة الدورية والوقوف عن العمل الموقعة على رجال الشرطة، وكذلك ما يحرمون منه من رواتب مدة الوقوف عن العمل ومدة السجن إلى صندوق التقاعد للصرف منها في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية طبقاً للشروط والوضاع التي يحددها المفتش العام.
المادة (95) : يسري على رجال الشرطة، ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية.
المادة (96) : يصدر بتشكيل اللجنة الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها وسير العمل بها قرار من المفتش العام.
المادة (97) : يختص المفتش العام - بناء على اقتراح اللجنة بإصدار قرارات بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التقاعد الصادر به المرسوم السلطاني رقم 45/80، وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والفئات الخاضعة له، وتحديد حقوق تقاعد رجال الشرطة، وشروط وأوضاع صرفها، وتعويض الإصابة أو الوفاة أثناء وبسبب العمل، وذلك كله بعد العرض على جلالة السلطان.
المادة (98) : يجوز إنشاء كليات لتخريج وتدريب ضباط الشرطة، ومدارس لتخريج وتدريب الرتب الأخرى، ويصدر بإنشاء الكلية مرسوم سلطاني ، أما المدارس فتنشأ بقرار من المفتش العام. لا يجوز قبول غير العمانيين في كليات ومدارس الشرطة، على أنه يجوز قبول غير العمانيين المتقدمين من قبل حكوماتهم بأعداد مناسبة يحددها المفتش العام.
المادة (99) : من غير مساس بأي حكم آخر من أحكام هذا القانون بشأن استصدار اللوائح، للمفتش العام بناء على اقتراح اللجنة أن يصدر لوائح عامة فيما يتعلق بكل أو بعض المسائل الآتية: أ- تحديد قوة الشرطة وشتى رتبها وملء الوظائف الشاغرة والمصدق بها. ب- فرض الضبط والربط والنظام في جهاز الشرطة. ج- إنشاء وتنظيم الإدارات، والوحدات والأقسام وتحديد تلك التي يديرها رجال الشرطة أو يشتركون في العمل بها وتنظيم العمل وتحديد المسئوليات والاختصاصات فيها. د- تحديد كمية وأنواع الأسلحة والذخيرة والمهمات والملابس التي تصرف لرجال الشرطة. هـ- تحديد الأسس الخاصة بإعداد تقارير الكفاية والترقيات والتنقلات والإجازات والبعثات. و- تطوير جهاز الشرطة. ز- تحديد مواصفات الزي الرسمي وشارات الرتب لرجال الشرطة. ح- أية مسائل أخرى من أجل تحقيق أغراض هذا القانون.
المادة (100) : مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح التي يصدرها المفتش العام، له كذلك أن يصدر الأوامر المستديمة الملزمة لجميع رجال الشرطة في المسائل الآتية: أ- حسن إدارة ورفاهية جهاز الشرطة. ب- التدريب والانضباط. جـ- الملابس والمهمات. د- أعمال الشرطة الاجتماعية. هـ - حسن إدارة مكاتب وثكنات ومراكز التدريب وأقسام الشرطة.
المادة (101) : مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والأوامر المستديمة، لكل ضابط مسئول عن وحدة من وحدات جهاز الشرطة أن يصدر الأوامر والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل والتي تطبق في حدود دائرة اختصاصه.
المادة (102) : للمفتش العام أن يفوض بعض اختصاصاته المقررة بموجب هذا القانون إلى أحد نوابه أو مديري الإدارات العامة أو آمري الوحدات ومن في حكمهم وفي جميع الأحوال لا يجوز التفويض في الحالات التي تدل النصوص على أنها من السلطات المقصورة على المفتش العام.
المادة (103) : يضع المفتش العام - بناء على اقتراح اللجنة - نظام الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، وما تحقق من أهداف وفقاً لمعايير محددة يخضع لها جميع رجال الشرطة.
المادة (104) : يجوز تعيين رجال شرطة من غير العمانيين بعقود مؤقتة كمستشارين أو فنيين أو خبراء ويكون التعيين بأمر من جلالة السلطان بناء على توصية المفتش العام. ويضع المفتش العام، بقرار يصدره، النظام الخاص بتوظيف المستشارين والفنيين والخبراء ممن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة، وشروط وأوضاع التعاقد معهم. ويخضع المتعاقدون لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص في العقد. ولا يجوز لأي رجل شرطة معين بعقد مؤقت ومحدد الفترة أن يتخلى عن أعمال وظيفته، أو الاستقالة من الشرطة أثناء سريان عقد خدمته بدون إذن مكتوب من المفتش العام في حالة الضابط ومن الضابط المسئول عن الوحدة بالنسبة للرتب الأخرى.
المادة (105) : للمفتش العام فرض رسوم على الشهادات والتصاريح التي تصدرها شرطة عمان السلطانية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن