تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري أو طب الأسنان بأي صفة في السلطنة ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة. ولا يجوز لأي شخص أن يزاول الأعمال اللازمة لمهنة الطب البشري أو طب الأسنان، كالتصوير على الأشعة وإعطاء المخدر العام والتحليل ... الخ، ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة. تنظم بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء الترخيص المذكور في الفقرتين السابقتين، كما يعود لوزير الصحة أن يحدد الأعمال اللازمة لمهنة الطب البشري أو طب الأسنان والتي تخضع مزاولتها للترخيص وأن يحدد بدل أتعاب المعاينات الطبية عند الاقتضاء.
المادة (2) : تعتبر مزاولة مهنة الطب أبداء مشورة طبية أو معاينة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة الولادة أو وصف أدوية أو نظارات طبية أو علاج مريض بأي طريقة كانت وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة عامة كانت أو خاص.
المادة (3) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في السلطنة سواء كان من الأطباء الحكوميين أو الأحرار أن يتقدم بطلب إلي مدير الصحة العامة بوزارة الصحة طبقا للائحة التي يصدرها وزير الصحة وبقرار منه.
المادة (4) : ينشأ في وزارة الصحة جدول تقيد فيه أسماء الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان ورقم وتاريخ القيد وبيان الشهادة العلمية التي حصل عليها الطبيب وتاريخها والجهة الصادرة عنها وعنوان محل الإقامة ومكان العمل.
المادة (5) : على الطبيب أن يزاول مهنته بشكل يحافظ على كرامتها ولا يفسد نوعية العناية والإجراءات الطبية من الناحية الفنية والمعنوية، وعليه أن ينزه مهنته من الغش والدجل. وعلى الطبيب معالجة مرضاه بروح إنسانية بصرف النظر عن أحوالهم المادية والاجتماعية وعن جنسيتهم ومعتقداتهم. ولا يجوز الجمع بين مهنة طبيب وأي مهنة تجارية. لا يصرح للأطباء الحكوميين مزاولة المهنة إلا في نطاق علمهم الحكومي.
المادة (6) : يصدر وزير الصحة جدولا سنويا تحدد به جهات السلطنة التي يصرح فيها بعيادات خاصة طبقا لاحتياجات السلطنة وتقبل طلبات الأطباء الأحرار في حدود هذه الاحتياجات.
المادة (7) : لا يجوز للأطباء أن يجمعوا بين مهنتهم ومهنة الصيدلة أو الطب البيطري ولا يجوز لهم أن يفتحوا أكثر من عيادة واحدة، ويمنع منعا باتا كل اقتسام مالي بين الأطباء والصيادلة أو أي شخص أخر كما يحظر على الطبيب المعاينة في المتاجر وتوابعها حيث يعرض الأدوية والآلات الطبية وفي الصيدليات ما عدا الحالات التي تستدعي الإسراع في معالجة جريح أو مريض.
المادة (8) : تعطي وزارة الصحة الطبيب بعد قيد اسمه في الجدول ترخيصا بمزاولة المهنة يدرج به اسم الطبيب ومحل إقامته وعنوان عيادته ورقم قيده في الجدول وتاريخ القيد فيه والمنطقة أو المناطق من السلطنة حيث يكون الترخيص محصورا مفعولة فيها.
المادة (9) : تتولي وزارة الصحة نشر أسماء الأطباء الذين جري قيدهم في الجدول في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ القيد.
المادة (10) : على مركبي الأسنان الاصطناعية من غير الأطباء ممن سبق منحهم تراخيص بمزاولة هذا العمل في عمان أن يتقدموا إلى وزارة الصحة للحصول على تراخيص من أجل هذه الغاية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون ويقتصر عملهم على صناعة الأسنان فقط، ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل يتعلق بمهنة الطب وجراحة الأسنان وبما في ذلك خلع الأسنان.
المادة (11) : يجب على كل طبيب أعطي ترخيصا بمزاولة مهنة الطب في سلطنة عمان إعلان وزارة الصحة عن عنوان العيادة التي سيعمل بها وذلك قبل مباشرته العمل، وعليه أن يفعل ذلك عند تغيير مكان العيادة إلى مكان أخري. ولوزارة الصحة الحق في الاعتراض على العيادة إذا كانت غير مستوفية للشروط الصحية أو إذا كان مكانها أو تجهيزها مخالفا لأي قرار صحي صدر عن الوزارة أو إذا كانت الوزارة لا توافق على زيادة عدد العيادات في المنطقة التي يعتزم الطبيب نقل عيادته إليها.
المادة (12) : يجب على الطبيب المرخص له بالعمل أعلام وزارة الصحة أما شخصيا أو بكتاب مسجل عند مغادرته البلاد لمدة تزيد عن أسبوع ويجب أن يغلق العيادة مدة غيابه إلا إذا قدم طلبا بالترخيص لطبيب أخر بالعمل في عيادته أثناء غيابه وحصل على هذا الترخيص من قبل وزارة الصحة.
المادة (13) : إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج المريض بسبب الذهاب في أجازة أو لأي سبب أخر فعلية أن يعطي المريض تقريرا بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار علاج المريض من قبل طبيب أخر
المادة (14) : لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه وفي هذه الحالة يجب عليه أن يجري له ما يراه لازما من الإسعافات الأولية ثم يحيله إلى أقرب مستشفي مع تقرير عن النتائج الأولية للفحص الذي اجري على المريض والعلاج أو الإسعاف الذي حصل عليه المريض قبل ذهابه إلى المستشفي.
المادة (15) : لا يجوز لأي طبيب أن يأوي في عيادته مريضا بصفة دائمة إلا إذا كانت العيادة جزءا من مستشفي خاص مرخصا بإنشائه.
المادة (16) : لا يجوز في العيادات الخاصة إجراء عملية جراحية تستلزم إعطاء المريض مخدرا عاما أو مخدرا عن طريق العمود الفقري، ويسمح بإعطاء المخدر الموضعي فقط عند ضرورة القيام بالجراحة البسيطة.
المادة (17) : في حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي الاحتفاظ به في العيادة وإبلاغ وزارة الصحة في الحال، وفي حالة تعذر ذلك لأسباب اضطرارية يجب أخذ عنوان المريض والإبلاغ عنه فور الاشتباه وأمراض الحجر الصحي هي: الطاعون ـ الكوليرا ـ الجدري ـ التيفوس ـ الحمي الصفراء ـ الحمي الراجعة ـ وكل مرض أخر يمكن أن يعلن عنه وزارة الصحة.
المادة (18) : إلى أن يتم وضع قانون الجزاء موضع التنفيذ فيما يتعلق بالإجهاض، تطبق الأحكام التالية: لا يحق لأي طبيب اتخاذ إجراء يؤدي إلى إجهاض امرأة حامل، كما لا يحق له إجراء الإجهاض إلا عندما تكون هناك أسباب طبية تستوجب القيام بعملية الإجهاض ويجب أن يتم ذلك على يد أخصائي في أمراض الولادة والنساء كلما كان ذلك ممكنا.
المادة (19) : لا يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطي شهادة مغايرة للحقيقة.
المادة (20) : لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته ما لم يوافق صاحب السر على إفشائه ويجوز له إفشاؤه لأحد أفراد العائلة القريبين مثلا كالزوج، الزوجة، الأب، ألام، الأبناء البالغين أما بسبب خطورة حالة المريض أو لأسباب أخري كافية لتبرير هذا الإفشاء، كذلك يحق للطبي إفشاء هذا السر بقصد منع حدوث جريمة أو للكشف عن جريمة وقعت أو إذا اشتبه في إصابة المريض بأحد الإمراض المعدية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، ويكون الإفشاء في هذه الحالة قاصرا على الجهة الرسمية المختصة ويجوز أن يكون ذلك بناء على طلب هذه الجهة وإذا كان الطبيب مكلفا من قبل احدي شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة فمن حقه أن يكشف السر لشركة التأمين فقط.
المادة (21) : لا يجوز للطبيب أن يقوم بدعاية لنفسه، ويجوز وضع لافته على العيادة كما أن له أن ينشر عن تغيير محل العيادة بطريقه لا يكون فيها معني الإعلان.
المادة (22) : تحدد الكميات للأدوية التي يسمح للطبيب الخاص الاحتفاظ بها في عيادته لصرفها لمرضاه طبقا لقرار وزارة الصحة، كما يجوز الاحتفاظ بعقاقير طبية مخدرة كالمورفين والبتدين مع مراعاة قانون الصيدلة والجداول الملحقة به في العيادة بشرط الاحتفاظ بسجل خاص لهذه العقاقير يتضمن الكميات المشتراة وتاريخ شرائها، والكميات المستعملة وتاريخ استعمالها واسم المريض الذي أعطي له المخدر وعنوانه بالكامل ومقدار المخدر الذي أعطي له وتشخيص حالته.
المادة (23) : على كل طبيب أن يحتفظ في عيادته بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضي المترددين على العيادة بما في ذلك الاسم والسن والعنوان وتاريخ الزيارة والتشخيص والعلاج.
المادة (24) : خروجا عن أحكام المادة 20 من هذا القانون لوزارة الصحة الحق في أن تنتدب أطباء من قبلها للتفتيش على العيادات الخاصة في أي وقت تشاء وبدون سابق علم، ويحق لهؤلاء الأطباء المنتدبين رفع تقارير عن أي عيادة أو طبيب لوزارة الصحة.
المادة (25) : لا يكون الطبيب المعالج مسئولا عن نتيجة العلاج بشرط أن يكون قد بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل المهيأة له لتشخيص المريض وإعطاء العلاج الصحيح.
المادة (26) : يتحمل الطبيب مسئولية عمله والضرر الناتج عنه في الحالات الآتية: 1 ـ إذا ارتكب خطأ بسبب الجهل بأمور علمية أو فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها. 2 ـ إذا ارتكب أعمالا أو تقصيرا أو إذا لم يبذل العناية اللازمة. 3 ـ إذا أجرى على مريض ما تجارب أو أبحاث علمية غير معتمدة فنيا من قبل وزارة الصحة. 4 ـ إذا أجرى في عيادته الخاصة نوعا من العمليات أو العلاج الذي تحرم وزارة الصحة أجراءة خارج المستشفيات.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتين ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى أي عقوبات أخري وفي جميع الأحوال يجوز سحب الترخيص بمزاولة مهنة الطب نهائيا أو لفترة معينه إذا كان المخالف أو المتهم طبيبا مرخصا له كما يجوز إغلاق المحل الذي يمارس فيه الطبيب المخالف أو المتهم العمل مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية، كل ذلك مع مراعاة حق الغير الذي يكون تضرر من المخالفة بأن يطالب المخالف ببدل عطله وضرره إمام المراجع الصالحة.
المادة (28) : تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة يكون مدير الصحة العامة بالوزارة رئيسا لها وعضوين من الوزارة وعضوين من غير الوزارة، ويحدد القرار الإجراءات الخاصة باللجنة وتختص بالأمور التالية: 1 ـ الحفاظ على مستوي مهنة الطب في سلطنة عمان والالتزام بمبادئ المهنة السامية. 2 ـ تطبيق أحكام هذا القانون. 3 ـ النظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب المقدمة إلى وزارة الصحة. 4 ـ النظر في الاتهامات والمخالفات الناشئة عن عدم مزاولة مهنة الطب بمقضي أحكام هذا القانون. 5 ـ إصدار العقوبات التأديبية على المخالفين طبقا للقرار الوزاري. وهذا كله مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية وبعد أن تكون استمعت اللجنة إلى المخالفين أو على اقل تعديل بعد أن تكون أتاحت لهم المجال لأن يبدوا وجهة نظرهم أمامها.
المادة (29) : يصدر وزير الصحة بقرار منه النظام الخاص بمزاولة مهن التمريض والتدليك الصحي وصناعة الأسنان.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن