تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة. يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان من الإمراض أو علاجه منها. تحدد بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الصيدلة.
المادة (2) : كل صيدلي يرغب في مزاولة مهنة الصيدلة، عليه أن يقدم طلبا الى وزارة الصحة مرفقا به المستندات اللازمة والمحددة بالقرار الوزاري المنصوص عليه في المادة (1) لا يجوز لمقدم الطلب مزاولة المهنة قبل حصوله على الترخيص المذكور، يذكر في الترخيص اسم الصيدلي ومحل إقامته وعنوان العمل ورقم قيده في السجل الخاص وتاريخ القيد فيه والمنطقة أو المناطق من السلطنة حيث يكون الترخيص محصورا مفعولة فيها.
المادة (3) : ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص لقيد الصيادلة القانونيين الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة في السلطنة ويذكر في هذا السجل اسم الصيدلي ومحل أقامته وعنوان العمل ورقم قيده في السجل الخاص وتاريخ القيد والمنطقة المشمولة بالترخيص، وتقوم وزارة الصحة بنشر أسماء الصيادلة القانونيين بصفة دورية كل ستة اشهر وذلك في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : لا يجوز للصيدلي أن يزاول مهنة الطب بأي حال من الأحوال، ولكن يسمح له بتقديم الإسعافات الأولي في حالة وقوع حوادث طارئه أو حالات مستعجلة وفي هذه الحالات عليه الامتناع عن وصف أي دواء أو حقن المرضي أو غير ذلك مما يدخل في نطاق مزاولة مهنة الطب.
المادة (5) : لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة الصيدلة وأي عمل لا يليق بممارسة مهنته كما لا يجوز له أن يعمل في أكثر من صيدلية واحدة، ويمنع منعا باتا كل اتفاق على اقتسام مالي بين الصيادلة والأطباء.
المادة (6) : يجوز أن يكون مالك أو مستثمر الصيدلية غير الصيدلي الحائز على الترخيص على من يود تملك أو استثمار صيدلية أن يحصل على تصريح مسبق من وزارة الصحة لهذه الغاية. تحدد بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء التصريح المذكور. يعتبر التصريح لاغيا حكما إذا لم تفتح الصيدلية خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ منحه.
المادة (7) : لا يصرح لأحد بتملك أو استثمار صيدلية ما لم يكن عمانيا. يجب أن يعين لكل صيدلية صيدلي يجوز على ترخيص رسمي من وزارة الصحة يجيز له مزاولة مهنته، ويكون هذا الصيدلي إما مالك أو مستثمر الصيدلية وأما متعاقدا مع المالك أو المستثمر ليكون مسئولا عن إدارة الصيدلية. إذا أضحت الصيدلية، لأي سبب كان، بدون صيدلي قانوني ملحق بها وجب على مالكها أو مستثمرها أن يعلم وزارة الصحة بالأمر خلال 48 ساعة على الأكثر، وإذا تعذر إيجاد صيدلي قانوني أخر يكون مسئولا عن إدارة الصيدلية، يعود لوزارة الصحة أن تتخذ التدابير التي تراها مناسبة ومنها إغلاق الصيدلية وسحب التصريح أو التصريح باستعمالها كمستودع أدوية وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.
المادة (8) : يحدد عدد الصيدليات بقرار من وزير الصحة، على أن يراعي في إنشاء الصيدليات عدد سكان واحتياجات المنطقة المنوي إنشاء الصيدليات فيها.
المادة (9) : يحدد بقرار من وزير الصحة دوام الصيدليات العادي والدوام الليلي ودوام أيام الأعياد والمناسبات الأخرى، كما تحدد الشروط الواجب توفرها في الصيدلية من ناحية موقعها وتجهيزها وتهويتها وإنارتها وترتيبها وأنواع الأدوية الواجب توفرها فيها.
المادة (10) : لا يجوز استعمال الصيدلية في غير الإغراض الخاصة بخزن الأدوية والأدوات الطبية وأدوات التجميل كما لا يجوز إجراء أية تعديلات بها إلا بعد موافقة وزارة الصحة الخطية.
المادة (11) : لا يجوز بيع التصريح بتملك أو استثمار صيدلية أو التنازل عنه مهما كانت الأسباب إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة المسبقة.
المادة (12) : يجوز للصيدلي المسئول الاستعانة بمساعدين له في عمله على أن يبقي مسئولا عنهم في كل ما يقومون به من أعمال.
المادة (13) : لوزارة الصحة أن تنتدب مفتشين من قبلها للتفتيش على الصيدليات ومستوعادت الأدوية في أي وقت تشاء وبدون سابق علم، ويحق لهؤلاء المفتشين أن يطلعوا على سجلات الصيدلية أو المستودع أو الوسيط أو وكيل مصانع وشركات الأدوية وعلى كافة المستندات والأدوية وأن يرفعوا تقريرهم إلى وزارة الصحة.
المادة (14) : أن الصيدلي وغير الصيدلي على السواء يمكنهم إنشاء مستودعات للأدوية في السلطنة، بشرط أن يحصلوا على تصريح مسبق من وزارة الصحة لأجل هذه الغاية، تحدد شروط إعطاء التصريح بفتح مستودعات الأدوية والشروط الواجب توفرها في المستودع بقرار من وزير الصحة.
المادة (15) : لا يصرح لغير العماني بإنشاء مستودع للأدوية أو يتعاطى أعمال الوساطة أو تمثيل مصانع وشركات الأدوية ما لم تراع أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
المادة (16) : يراعي في بيع الأدوية بواسطة أصحاب المستودعات أو الوسطاء أو الوكلاء الشروط الآتية: أ ـ يجب أن تباع الأدوية في غلافاتها الأصلية ب ـ يجب أن يقتصر البيع على الدولة أو الصيدليات أو المستشفيات أو المستوصفات أو الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، ولا يجوز البيع للجمهور.
المادة (17) : تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا القانون المتحصلات والتراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير، ويجوز صنع هذه المستحضرات في الصيدليات دون الحاجة إلى تسجيلها وما غير ذلك من المستحضرات يعتبر مستحضرات صيدلية خاصة.
المادة (18) : يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء كانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، ولا تسجل هذه المستحضرات إلا إذا كان الطلب مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو الأطباء البيطريين أو من احد أصحاب المستودعات أو الوسطاء أو وكلاء مصانع أو شركات الأدوية، يشكل وزير الصحة لجنة فنية للنظر في هذه الطلبات كما يحدد بقرار منه طريقة التسجيل والمرسوم الخاصة بها.
المادة (19) : يحظر التعامل بالأدوية والأشياء التي تمس بالآداب العامة أو التي من شأنها تضليل الجمهور، ويتعرض أصحابها للعقوبات القانونية المنصوص عليها في القانون.
المادة (20) : لوزير الصحة بناء على توصية اللجنة الفنية أن يحظر التداول بأي مادة أو مستحضر صيدلي يري في تداوله ما يضر بالصحة العامة، وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المادة أو المستحضر من دفاتر الوزارة أن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويض.
المادة (21) : فيما يتعلق بالوصفات الطبية التي يعطيها الأطباء على اختلاف أنواعها يشترط فيها أن تكون مقرؤة جيدا وواضحة بحيث لا تشكل أي اختلاط على الصيدلي، ويجب أيضا أن تكون موقعة من الطبيب الذي أعطاها
المادة (22) : يحدد وزير الصحة بقرار منه المواد السامة والمواد المخدرة وطريقة حفظ وصرف على منها كما يحدد المواد التي لا يجوز إلا بوصفات طبية.
المادة (23) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ريال عماني كل مالك أو مستثمر صيدلية يغلق محله في أوقات الدوام بدون أي عذر مشروع وإذا تكرر الفعل يتعرض لإمكانية سحب التصريح منه.
المادة (24) : يتعرض الصيدلي الذي يرتكب جناية أو جنحة شائعة إلى قابلية منعه من مزاولة المهنة . وتعتبر جرائم شائعة الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء وقبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحدد بقرار من وزير الصحة الجرائم التي تتعتبر شائعة.
المادة (25) : يحدد بقرار من وزير الصحة الأحوال التي يجري فيها سحب الترخيص من الصيدلي ومن صاحب مستودع الأدوية.
المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 ـ كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص. 2 ـ كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة مكنته من الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة. 3 ـ كل شخص ينتحل لنفسه لقب صيدلي أو صفة فنية تكون عادة للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة. 4 ـ كل من فتح صيدلية أو مستودعه للأدوية بدون الحصول على التصريح بذلك. وكل من أدار صيدلية بدون أن يلحق بها صيدليا قانونيا مسئولا عن إدارتها. 5 ـ كل من تعامل بأدوية أو بمواد أو مستحضرات صيدلية أو أشياء ممنوعة أو ماسة بالآداب العامة. 6 ت كل من خالف القرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون. ويجوز في جميع الحالات مصادرة ما يكون لدي المخالف من أدوية وأدوات وإغلاق الصيدلية أو المستودع كل ذلك مع مراعاة حق الغير الذي يكون تضرر من المخالفة بأن يطالب المخالف ببدل عطله وضرره أمام الراجع الصحة.
المادة (27) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالأمور التالية على أن يضم إليها مدير الصيدلة بوزارة الصحة. 1 ـ النظر والبت بطلبات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة. 2 ـ النظر والبت بطلبات التصريح بتملك أو استشار صيدليات ومستودعات للأدوية وبطلبات انتقال التصريح إلى الغير. 3 ـ النظر والبت بالاتهامات والمخالفات الناشئة عن عدم تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات وزير الصحة المنفذة له، وإنزال العقوبات بحق المخالفين بعد أن تكون استمعت اللجنة إليهم أو على اقل تعديل بعد أن تكون أتاحت لهم المجال لأن يبدوا وجهة نظرهم أمامها. 4 ـ السهر على تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات وزير الصحة المنفذة له.
المادة (28) : يعود لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لتأمين تنفيذ هذا القانون وأن يحدد الرسوم التي يجب أن تستوفي عند الاقتضاء.
المادة (29) : يجب على أصحاب الصيدليات ومستودعات الأدوية المنشأة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ، كما يجب على الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية المنشأة قبل ذلك، أن يتقيدوا بالشروط التي يقررها وزير الصحة وأن يصححوا أوضاعهم طبقا لهذه الشروط خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحديدها بقرار وزاري.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن