تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 10/ 73 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة () : جدول رقم (1) السموم
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1- الوزارة: وزارة الصحة. 2- الوزير: وزير الصحة. 3- الدواء: كل ما يحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية كالعقاقير أو المستحضرات الصيدلانية أو غيرها. 4- مهنة الصيدلة: كل تجهيز أو تركيب أو تصنيع أو تخزين أو بيع أو توزيع أي دواء بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو لعلاجه منها. 5- الصيدلي المرخص: هو من يحمل شهادة جامعية بدرجة البكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، ومرخص له بمزاولة المهنة طبقا للقانون. 6- المؤسسات الصيدلانية: أ- الصيدلية: كل مكان مرخص له ومعد لتجهيز وبيع الأدوية بالتجزئة بصفة عامة أو بصفة خاصة لمراجعي المجمعات الطبية أو ما يماثلها. ب- مستودع الأدوية: كل مكان مرخص ومعد لتجهيز وبيع الأدوية بالجملة. ج- مصنع الأدوية: كل مكان مرخص ومعد لتصنيع أو تجزئة وبيع الأدوية بالجملة. د- المكاتب العلمية: كل مركز يقوم بالتعريف بالأدوية بالوسائل العلمية المتاحة التي تقرها الوزارة. 7- السموم: هي المواد الوارد ذكرها في الجدول رقم (1). 8- المواد المخدرة: هي المواد الوارد ذكرها في الجدول رقم (2). 9- المواد ذات التأثير النفسي: هي المواد الوارد ذكرها في الجدول رقم (3).
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الصيدلة ما لم يكن حائزا على بكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادله من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وحاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة (2) : يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 10/73 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية المشار إليه.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يعمل كمساعد صيدلي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، على أن يكون حائزا على دبلوم في الصيدلة أو ما يعادله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة يحدد مستوى وجهة منح الدبلوم.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (5) : يكون الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (6) : ينشأ بالوزارة سجل لقيد الصيادلة وآخر لقيد مساعدي الصيادلة ويتضمن كل سجل اسم المرخص له وبيان الشهادة العلمية الحاصل عليها وتاريخها والجهة الصادرة عنها ورقم وتاريخ القيد ومحل الإقامة ومكان العمل.
المادة (7) : تمنح الوزارة الصيدلي أو مساعد الصيدلي بعد قيده في السجل الترخيص بمزاولة المهنة أو العمل متضمنا اسمه ومحل إقامته وعنوان عمله ورقم وتاريخ قيده في السجل والمنطقة أو المناطق المصرح له بالعمل فيها.
المادة (8) : لا يجوز مزاولة المهنة أو العمل كمساعد صيدلي إلا في المؤسسات الصيدلانية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مديرا مسئولا في أكثر من مؤسسة صيدلانية كما لا يجوز له الجمع بين مهنة الصيدلة ومهنة الطب أو أي عمل أخر يتعارض مع المهنة ويمنع أي اقتسام مالي بين الصيادلة والأطباء ويسمح للصيدلي بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة في حالة الطوارئ.
المادة (9) : يكون إنشاء أو تملك مؤسسة صيدلانية وفقا لما يلي: أ- أن يصدر بها ترخيص من الوزارة. ب- أن تتوافر فيها الشروط الصحية والفنية التي يصدر بها قرار من الوزير. ج- أن تكون تحت إدارة صيدلي مرخص. د- ألا تقل المسافة بين صيدلية وأخرى عن المسافة التي يحددها قرار من الوزير. ولا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بموافقة الوزارة. ويصدر الوزير قرارا بتنظيم العمل في المؤسسات الصيدلانية.
المادة (10) : يجوز للمؤسسة الصيدلانية بعد موافقة الوزارة قبول طلاب كليات الصيدلة أو معاهد مساعدي الصيدلة من العمانيين أو الدارسين بالسلطنة للتدريب تحت إشراف ومسؤولية الصيدلي المرخص.
المادة (11) : تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية صيدلانية أو أكثر تختص بالآتي : أ- البت في طلبات الترخيص بمزاولة المهنة. ب- البت في طلبات الترخيص للمؤسسات الصيدلانية أو نقلها. ج- الموافقة على طلبات تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها. د- الحفاظ على مستوى المهنة والبت في المخالفات الناشئة عن عدم تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في المادة رقم (21).
المادة (12) : تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية للرسوم الآتية: (أ) بما لا يجاوز خمسمائة ريال عماني للترخيص بإنشاء أو تملك مؤسسة صيدلانية. (ب) بما لا يجاوز مائة ريال عماني للترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة. (ج) بما لا يجاوز خمسين ريالا عمانيا للترخيص بالعمل كمساعد صيدلي.
المادة (13) : يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يتم تنفيذ الترخيص خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره. ب- نقل ملكية المؤسسة أو تغيير مقرها أو التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة الوزارة. ج- غلق المؤسسة لمدة (3) أشهر متصلة أو(6) أشهر غير متصلة خلال عام ميلادي واحد بغير عذر تقبله الوزارة. د- إذا تم استغلال المؤسسة في غير الغرض الوارد في الترخيص.
المادة (14) : للوزارة أن تندب صيادلة من قبلها للتفتيش على المؤسسات الصيدلانية في أي وقت وبدون سابق إخطار ويقوم هؤلاء الصيادلة برفع تقارير عن عملهم للوزارة.
المادة (15) : يصدر قرار من الوزير بتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ورسوم ذلك. ويتم تحديد هذه الرسوم بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية بما لا يجاوز مائة ريال عماني لتسجيل الشركة وخمسين ريالا عمانيا لتسجيل المنتج.
المادة (16) : يصدر قرار من الوزير بشروط استيراد وتصدير الأدوية، وللوزير بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) أن يحظر دخول أو تداول أي دواء يكون في تداوله ضرر بالصحة العامة، على أن يشطب الدواء إذا كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا دون أن يكون لأصحابها الحق في أي تعويض.
المادة (17) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو التعامل في السموم أو أي من المواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي الواردة بالجداول المرافقة إلا بترخيص من الوزارة، يصدر وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير ويحدد القرار طريقة حفظ تلك المواد وصرفها وتداولها. ويجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول المشار إليها بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر.
المادة (18) : لا يجوز زراعة الأعشاب والنباتات التي تحتوي على مواد مخدرة والمبينة في الجدول رقم 2/ د وللوزير الترخيص للجهات الحكومية أو الكليات والمعاهد المتخصصة بزراعة أي من تلك الأعشاب والنباتات أو تصديرها أو استيرادها للأغراض العلمية.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي على نحو يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. وفي جميع الأحوال يجوز سحب الترخيص بمزاولة المهنة لفترة محددة أو نهائيا إذا كان المخالف صيدليا أو مساعدا. كما يجوز إغلاق المكان الذي يمارس فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة. وينشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه ويكون لكل من لحقه ضرر الحق في مطالبة المحكوم عليه بالتعويض.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو باختصاص القضاء الجزائي، يكون للجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (11) النظر في المخالفات التي تقع من الصيادلة أو مساعديهم أو أصحاب المؤسسات الصيدلانية لأحكام هذا القانون ويجب إعلان المخالف للحضور شخصيا أمام اللجنة ومواجهته بالمخالفة وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه، وللجنة في حالة ثبوت المخالفة توقيع احد الجزاءات الآتية: أ- الإنذار ب- جزاء مالي لا يزيد على (500) ريال عماني. ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة أو العمل مدة لا تجاوز سنة. ويكون للجنة في جميع الأحوال سحب الترخيص من المخالف وشطب اسمه من الجدول، أو إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلانية أو كلاهما. ويعلن المخالف بقرار اللجنة خلال شهر من صدوره، ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ إعلانه، ويبت الوزير في التظلم إما برفضه أو إعادة العرض على اللجنة، على أن يعتمد قرارها الصادر في هذا الشأن من الوزير. ويتم نشر القرار النهائي بسحب الترخيص أو إلغائه في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن