تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : ما لم يرد نص مخالف في هذا القانون: * المركبة: تشمل آية سيارة لنقل الركاب أو البضائع وآية عربة أو دراجة نارية أو دراجة هوائية أو عربة مقطورة سواء كانت تندفع بصورة ميكانيكية أم بطريقة أخري. * المركبات الميكانيكية: تعني كل مركبة تندفع بصورة ميكانيكية وتستعمل أو من المنوي استعمالها على الطرقات، ويدخل في هذا التعريف السيارة. * الدراجة النارية: تعني كل مركبة ميكانيكية مجهزة عادة بمعجلتين أو ثلاث عجلات، ولا يكون تصميمها على شكل سيارة. * الطريق: تعني كل سبيل مفتوح لوسائل النقل وللمواصلة وللمشاة والحيوانات سواء كانت طرقات أو شوارع أو ساحات أو جسور أو ممرات يحق للجمهور عبورها.
المادة (2) : أنواع المركبات الميكانيكية هي: * السيارة الخصوصية: وهي المستعملة لأغراض شخصية وليس مقابل أجرة مكافأة. * سيارة الأجرة (تاكسي) : وهي المستعملة لنقل الركاب مقابل أجرة أو مكافأة. * سيارات الباص: هي المركبات المستعملة لنقل الركاب مقابل أجرة أو مكافأة ويزيد عدد مقاعدها عدا السائق على الثمانية وهي تشمل: 1 ـ سيارات الباص العامة: وهي التي تعمل بطريقة منتظمة ضمن حدود معينة لنقل الأشخاص مقابل أجرة محددة. 2 ـ سيارات الباص الخاصة: وهي المستعملة لنقل فئات معينة، كتلاميذ المدارس وموظفي وعمال الشركات والهيئات، ضمن حدود معينة. * سيارات الشحن: وهي المستعملة لنقل الحمولات والبضائع فقط. * الجرار: هو المركبة التي لا يسمح تصميمها بوضع حمولة عليها والتي تستعمل عادة لجر أو تحريك معدات زراعية أو مركبات أو معدات مقطورة أو معدات مخصصة للأشغال العامة، ويمكن بقرار من دائرة السير أن يلحق أي نوع أخر من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في البنود السابقة أو أن يضع له الدائرة المذكورة نظاما خاصا به.
المادة (3) : لا يجوز أن توضع أية مركبة في السير ما لم تستوفي الشروط التالية: 1 ـ أن يتم تسجيلها لدي دائرة السير. 2 ـ أن تجتاز فحص المعاينة الفنية. 3 ـ أن تكون مؤمنه طيلة مدة الترخيص لوضعها في السير وفقا لأحكام قانون تأمين المركبات الميكانيكية تجاه الغير.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام هذا القانون وضمن الشروط التي يحددها مفوض الشرطة، تمنح دائرة السير صاحب المركبة الميكانيكية بطاقة تسجيل تثبت ملكيته لها كما تمنحه رخصة مركبة بعد التحقق من استيفاء مركبته الميكانيكية الشروط اللازمة للسلامة وللمتانة.
المادة (5) : يحدد مفوض الشرطة شروط تسجيل المركبات وشروط المعاينة الفنية لوضعها في السير.
المادة (6) : يستثني من السجيل المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون المركبات الآتية: * المركبات الميكانيكية الخصوصية التي يعفيها صاحب الجلالة السلطان. * المركبات الميكانيكية المسجلة لدي السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها. * مركبات الميكانيكية للزائرين والسائحين الأجانب وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 12 من هذا القانون. * المركبات الميكانيكية التي تحمل العلامات المميزة العامة وفقا للمادة 12 من هذا القانون.
المادة (7) : تدون في بطاقة التسجيل المواصفات التالية: * اسم صاحب المركبة الميكانيكية وشهرته ومحل أقامته. * نوع المركبة الميكانيكية ووجهة استعمالها. * ماركتها وطرازها. * لونها وموصفات شكلها. * سنة ومحل صنعها. * رقم المحرك. * رقم الهيكل (الشاسيه). * قوة المحرك. * وزنها فارغة. * حمولتها الصافية والإجمالية إذا كانت سيارة شحن. * عدد الركاب المرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم. * تأشيرات وملاحظات خاصة عند الاقتضاء.
المادة (8) : تمنح رخصة المركبة لمدة قابلة التجديد ولا يتم تجديدها ما لم تجتاز المركبة الميكانيكية فحص المعاينة الفنية، يجوز حجز المركبة الميكانيكية إذا ثبت لدائرة السير بأن عدم تجديد رخصة المركبة كان بدون عذر مقبول.
المادة (9) : إذا ثبت من المعاينة الفنية أن المركبة الميكانيكية غير صالحة أعلم صاحب الطلب خلال أسبوع من تاريخ المعاينة بأن طلبه قد رفض مع بيان الأسباب.
المادة (10) : تحمل كل مركبة ميكانيكية موضوعة في السير لوحتين مميزتين تؤديهما دائرة السير عند إتمام إجراءات التسجيل وتضع أحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها. أما المركبة المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها، واللوحات المميزة هي ملك دائرة السير، ولا يجوز أبدالها أو إحداث أي تغيير في شكلها وإلا جاز لأفراد الشرطة ضبطها وسحبها. في حال الكف عن تسيير المركبة الميكانيكية أو هلاكها أو طلب نقل تسجيلها أو تصديرها خارج السلطنة نهائيا يجب رد اللوحات إلى دائرة السير. وعلى المالك أن يبلغ دائرة السير فورا عن فقدان اللوحتين أحداهما.
المادة (11) : تحدد دائرة السير بقرار أنواع اللوحات المميزة وشكلها ومقدار الرسم المتوجب عليها. لا يجوز إعادة الرسم إلى المالك إذا كانت اللوحات المرجعة بحالة غير جيدة، لا يؤدي رسم جديد عن اللوحات عند نقل تسجيل المركبة الميكانيكية إذا كانت اللوحات بحالة جيدة.
المادة (12) : لا يجوز وضع أية مركبة في السير إذا كنت تحمل لوحات مميزة من غير الأنواع التالية: 1 ـ اللوحات المميزة التي تحملها المركبات الميكانيكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السادسة من هذا القانون. 2 ـ اللوحات المميزة التي تؤديها دائرة السير. 3 ـ اللوحات المميزة العسكرية. 4ـ اللوحات المميزة الأجنبية التي تحملها المركبات الميكانيكية العائدة للزائرين والسائحين الأجانب والمرخص باستعمالها في الدول المسجلة فيها هذه المركبات على أن تخطر دائرة السير بذلك خلال أسبوع من وصولها، ولا يجوز استعمال هذه اللوحات لمدة تزيد عن الثلاثة اشهر تحسب من يوم دخولها البلاد، على أن تراعي أحكام قانون تأمين المركبات الميكانيكية تجاه الغير.
المادة (13) : تصدر دائرة السير رخصة عامة ولوحات مميزة لأي تاجر مركبات ميكانيكية لقاء دفع الرسم المحدد من قبل دائرة السير. لا يجوز لحامل الرخصة العامة أن يستعمل أو أن يسمح أو يسبب باستعمال أية مركبة ميكانيكية على الطريق تحمل لوحة مميزة عامة لأي غرض كان ما عدا الإغراض التالية: * لنقلها من محلاته إلى الميناء من أجل شحنها أو من الباخرة لمحلاته. * للفحص أو التجربة خلال أو بعد أنجاز المركبة الميكانيكية أو بنائها أو تجميعها أو تصليحها. * للفحص أو التجربة من قبل من ينوي شراء المركبة الميكانيكية أو من ينوب عنه أو للانتقال من أو إلى المكان الذي يرغب الشاري الاحتفاظ بها فيه. * الانتقال من أو إلى الميزان العمومي بقصد التثبيت من وزنها ومن أو إلى مكان تسجيلها وإخضاعها للمعا يينه الفنية. * إثناء تصديرها لبلد مجاور. * الانتقال من محلات التاجر أو إلى محل الشاري أو محلات تاجر أخر أو الصانع. * لجر مركبة ميكانيكية أصبحت إثناء سوقها على الطريق غير قادرة أن تسير قوتها، وذلك من المكان الذي تعطلت فيه إلى مكان تصليحها أو وضعها بالاستيداع. * للانتقال إلى أو العودة من مشغل حيث صار أو سيصير تركيب هيكل للمركبة الميكانيكية أو حيث صار أو سيصير دهان أو تصليح المركبة الميكانيكية. * للانتقال إلى أو العودة من معرض للسيارات الميكانيكية. ويشترط عدم تقاضي أي أجر من ركاب أو بضائع بالنسبة إلى أية مركبة ميكانيكية تحمل لوحة مميزة عامة. كل شخص يستعمل لوحة مميزة عامة لغير الإغراض المصرح بها بموجب هذه المادة يكون مخالفا أحكام القانون.
المادة (14) : على مالك المركبة الميكانيكية الذي يغير عنوانه المسجل في سجلات دائرة السير أن يبلغ الدائرة كتابة التغيير الحاصل خلال أسبوع من وقوعه، كما أن كل تغيير في وجهة استعمال المركبة الميكانيكية وكل استبدال لأي من أجزائها الجوهرية يكون من شأنه تغيير البيانات المدونة في بطاقة التسجيل يجب أن يبلغ إلى دائرة السير كتابة خلال أسبوع من حدوث التغيير أو الاستبدال.
المادة (15) : كل مالك مركبة ميكانيكية يبيعها أو ينقل ملكيتها إلى شخص أخر ملزم بأن يبلغ ذلك إلى دائرة السير كتابة خلال سبعة أيام من تاريخ البيع أو نقل الملكية مبينا اسم المالك الجديد وعنوانه. يبقي المالك الأصلي مسئولا عن أي أدعاء ضد تلك المركبة إلى أن يبلغ اسم المالك الجديد إلى دائرة السير حسب الأصول. كل شخص يصبح مالكا لمركبة ميكانيكية أما بالشراء أو بغير ذلك ملزم بأن يبلغ ذلك إلى دائرة السير كتابة خلال سبعة أيام من تاريخ تملكة.
المادة (16) : المالك الذي يكون فقد بطاقة التسجيل أو رخصة المركبة أو تعرض لإتلاف بطاقته أو رخصته يراجع دائرة السير لاستخراج بدل عنها، أما إذا وجدت البطاقة الأصلية أو الرخصة الأصلية فيجب إعادتها فورا إلى دائرة السير.
المادة (17) : تمسك لدي دائرة السير سجلات وقيود صحيحة وفقا لما يحدده مفوض الشرطة لتسجيل كل المعلومات عن المركبات الميكانيكية المسجلة.
المادة (18) : لا تمنح رخصة المركبة إلى أية مركبة ميكانيكية إلا إذا كانت حالتها الميكانيكية جيدة وجميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة وصالحة للاستعمال، ويجب أن تحتوي كل مركبة ميكانيكية على الأجزاء التالية: 1ـ قاعدة (الشاسية) أو أية وسيلة أخري في التصميم تكون لها المتانة الكافية لتتحمل ضغط الوزن. 2 ـ محرك (الموتور) مصمم بشكل متين يتناسب مع وجهة استعمال السيارة ومكون تكوينا قويا. 3 ـ جهاز متين للقيادة خال من الحركة الارتجاعية. 4 ـ جهازان للوقوف على الأقل مستقلان عن بعضهما يمكن بواسطتهما السيطرة على قيادة المركبة الميكانيكية. * جهاز للوقوف يستعمل بواسطة القدم ويعمل إما بضغط الهواء أو السائل، وأما أليا وإما بأية وسيلة متينة أخري ويسيطر على جميع العجلات. * جهاز أخر للوقوف يستعمل أليا باليد أو القدم ويجب أن يكون مستقلا تماما عن الأول وأن يسيطر على عجلتين علي الأقل. 5 ـ منبه واضح للصوت. 6 ـ كاتم للصوت بواسطة ماسورة. 7 ـ مرآة عاكسة يستطيع السائق بواسطتها رؤية المركبات أو الأشياء الأخرى الموجودة خلفه. 8 ـ مساحات للزجاج الأمامي. 9 ـ عداد السرعة. 10ـ الطلاء : يجب أن تكون المركبة الميكانيكية مطلية بدهان مصقول (الدوكو) أو ما يشابهه يعود لدائرة السير أن تعين لونا خاصا لأي نوع من المركبات الميكانيكية أو لأي جزء من أجزائها. 11ـ الزجاج الأمامي عند وجوده يجب أن يكون من النوع الواقي. 12ـ إشارات ضوئية وأنوار الفرامل. 13ـ أنوار كافية لإنارة الطريق ليلا وجهاز لتخفيف الأنوار. يجب تثبيت الأنوار على المركبة الميكانيكية بالشكل التالي: يكون على مقدمة المركبة الميكانيكية مصباحان كبيران يشعان باتجاه سيرها ومصباحان صغيران يستعملان عند الوقوف ليلا، ولا يخرج نور هذه المصابيح عن اللونين الأبيض أو الأصفر ويكون على مؤخرة المركبة الميكانيكية مصباحان صغيران على الأقل لونهما أحمر وضوء أبيض لإنارة اللوحة الخلفية بصورة غير مباشرة. يجب أن تزود جميع الدراجات النارية بمصباح ابيض في المقدمة ومصباح أحمر في المؤخرة، بالنسبة للعربات التي تجرها حيوانات يجب تعليق مصباح أحمر تحت العربة من الجهة الخلفية يجب أن تزود العربات المقطورة بمصباح أحمر في المؤخرة وبضوء ابيض لإنارة لوحتها المميزة.
المادة (19) : سيارات الأجرة (التاكسي): يجب أن تتوافر في سيارات الأجرة (التاكسي) الشروط التالية: 1 ـ أن يكون لها أربعة أبواب لا يقل اتساع فتحة الباب الواحد منه عن 50 سم. 2 ـ أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة. 3 ـ ألا يقل الارتفاع بين وجه أي مقعد وسقف السيارة عن 85 سم. 4 ت ألا تقل المسافة بين اقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة والجزء الأمامي من المقعد الأمامي عن 35 سم . 5 ـ إلا يقل عرض كل من المقعد الأمامي والمقعد الخلفي عن 45 سم. 6 ـ أن تجهز السيارة من الداخل بإنارة كافية. 7 ـ يحدد عدد ركاب سيارة الأجرة بقرار من دائرة السير.
المادة (20) : الدراجات النارية: 1 ـ يجب أن تزود كل دراجة نارية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف، ولا يسمح لأي شخص بالركوب خلف السائق إلا إذا كانت الدراجة مزودة بمقعد خاص مثبت بشكل متين. الراكب الخلفي يجب أن يجلس منفرج الساقين على الدراجة النارية. 2 ـ يجوز تثبيت صندوق لنقل البضائع في مقدمة أو مؤخرة الدراجة بشرط إلا ينشأ عن المقود ويحظر نقل أي شخص فيه. 3 ـ لا يجوز لأكثر من شخص واحد أن يركب في العربة الملحقة بالدراجة النارية يجب تثبيت العربة بالدراجة النارية بشكل متين وفي هذه الحالة يستغني عن الرافعة لحفظ التوازن.
المادة (21) : سيارات الشحن: 1 ـ تزود كل سيارة شحن بكابينة فيها مقعد وبجهاز إطفاء صالح. 2 ـ يجب أن لا يزيد عرض أي سيارة شحن عن 260 سم ويجب أن لا يزيد ارتفاع حمولتها عن سطح الأرض عن 350 سم. يجوز لسيارات الشحن المستعملة لنقل البضائع في الصحراء أن تتخطي هذه القيود بعد الحصول علي موافقة مسبقة من دائرة السير. 3 ـ لا يجوز استعمال سيارات الشحن لنقل الركاب ولكن يجوز للدائرة السير عند الحاجة أن ترخص لمدد محدودة من أجل طريق أو خط سير معين، بنقل ركاب لا يزيد عددهم عن 25 شخصا لكل سيارة شحن مقابل دفع الرسوم المقررة ومقابل تقديم بوليصة تأمين تشمل عدد الأشخاص المطلوب نقلهم. لا تطبق أحكام هذه الفقرة على سيارات الشحن المملوكة من الدوائر الحكومية شرط أن ستحصل على ترخيص من دائرة السير.
المادة (22) : سيارات الباص العامة والخاصة: 1 ـ يجب أن يكون لكل سيارة باص بابان على الأقل، وعدد كاف من النوافذ والسلالم المريحة التي يجب أن لا تبرز عن هيكل السيارة. 2 ـ يجب أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة كما يجب باستمرار المحافظة على نظافة الباص من الداخل. 3 ـ يجب أن لا يقل الارتفاع بين وجه أي مقعد والسقف عن 85 سم وأن لا تكون المسافة بين الجزء الأمامي من أي مقعد والجزء الخلفي من المقعد الذي يتقدمة من 40سم. يجب أن لا يقل الارتفاع بين أرض السيارة والسقف عن 175 سم. 4 ـ يجب أن لا يزيد طول كل باص عن 10 أمتار وعرضه عن 260 سم ويجب أن يزود كل باص بإنارة كافية في الداخل. تتولي دائرة السير بالنسبة الى سيارات الباص العامة أمر تنظيم سيرها وتحديد لونها والطرقات التي تعمل عليها.
المادة (23) : لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية دون الحصول على أجازة سوق سارية المفعول من دائرة السير وفقا للنموذج وضمن الشروط التي تحددها الدائرة المذكورة. لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من أجازة واحدة من نوع واحد. أن الأجازة غير قابلة للتحويل لأي شخص أخر. يستثني من أحكام الفقرة الأولي الزائرون والسائحون الأجانب الذين يحملون أجازات سوق أجنبية سارية المفعول شرط تقديمها إلى دائرة السير خلال أسبوع واحد من قدومهم إلى السلطنة. يبطل مفعول أجازات سوق الزائرين والسائحين الأجانب بعد ثلاث اشهر من دخولهم البلاد مع مراعاة أحكام قانون تأمين المركبات الميكانيكية تجاه الغير.
المادة (24) : فئات أجازات السوق هي: فئة (أ) أجازات السوق الممنوحة لقيادة المركبات الخفيفة البالغ وزنها حتى 15 هندرد ويت المحددة بموجب الفقرتين (أ)، (ب) من المادة 2 من هذا القانون ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. فئة (ب) أجازات السوق الممنوحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لقيادة السيارات الخصوصية وسيارات التاكسي والباص وسيارات الشحن والجرارات المحددة بموجب الفقرات (أ، ب،ج، د، ه) من المادة 2 من هذا القانون على أن تعين دائرة السير في الأجازة نوع أو أنواع هذه السيارات التي يسمح لحامل الأجازة بقيادتها. فئة (ج) أجازات سوق الدراجات النارية التي تمنح لقيادة الدراجات النارية دون السيارات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. فئة (د) أجازات السوق العسكرية التي تمنح لرجال القوات المسلحة من مراكزهم الرئيسية وهي صالحة لقيادة المركبات العسكرية فقط. إلى أن يجتاز فحص السوق النهائي تسلم دائرة السير إلى كل طالب إجازة سوق تتوافر فيه الشروط اللازمة رخصة لاكتساب المقدرة على السوق يستعملها وفقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون ووفقا للشروط التي تحددها دائرة السير.
المادة (25) : تنظم بقرار من دائرة السير كيفية منح الترخيص اللازم لقيادة سائر المركبات أو العربات التي تجرها الحيوانات
المادة (26) : يجب أن تتوافر في طالب أجازة السوق من فئة (أ) الشروط التالية: 1 ـ أن لا يقل عمره عن 17 سنة. 2 ـ أن يقدم الطلب على النموذج الذي تقرره دائرة السير مرفقا به صورته الشمسية. 3 ـ أن يثبت ملاءمته الصحية بشهادة طبية صادرة من وزارة الصحة أو عن أي مصدر أخر تعينه دائرة السير تبين سلامة بنيته وسلامة نظره وخلوه من أية عاهة تجعله غير قادر على قيادة المركبات. تمنح أجازة سوق دراجة نارية إلى من يطلبها وقد بلغ السادسة عشر من عمرة وأوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرتين :2، 3 من هذه المادة.
المادة (27) : يجب أن تتوافر في طالب أجازة السوق من فئة (ب) الشروط التالية: 1 ـ أن لا يقل عمره عن 21 سنة. 2 ـ أن يقدم الطلب على النموذج الذي تقرره دائرة السير مرفقا به صورته الشمسية. 3 ـ أن يثبت ملاءمته الصحية بشهادة طبية صادرة عن وزارة الصحة أو عن أي مصدر أخر تعينه دائرة السير تبين سلامة بنيته وسلامة نظره وخلوه من أية عاهة تجعله غير قادر على قيادة المركبات.
المادة (28) : لا تمنح الإجازة المشار إليها في المادتين السابقتين إلا إذا اجتاز طالبها فحص السوق النهائي كما تحدده دائرة السير. يعود لدائرة السير أن تعفي من أجازة السوق كل شخص يكون حائزا إجازة سوق صادرة عن سلطة قانونية أجنبية عندما تري دائرة السير أن فحص السوق غير ضروري في هذه الحالة.
المادة (29) : بعد انتهاء مدة خدمته في القوات المسلحة يعود لمن يحوز إجازة سوق عسكرية الحق بالحصول على إجازة من فئة (أ) و (ب) بدون فحص شرط أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادتين 26 و27 من هذا القانون.
المادة (30) : تمنح الرخصة لاكتساب المقدرة على السوق من دائرة السير بناء على طلب صاحب العلاقة. وتكون مدة هذه الرخصة ثلاث أشهرة قابلة للتجديد حسب ما تراه دائرة السير مناسبا في كل حاجة. يجب وقت القيادة أن يكون إلى جانب حامل الرخصة مدرب يحمل أجازة سوق من الفئة المطلوب اكتسابها وفيما عدا حالات تدريب الشرطة والجيش لا يسمح لأحد أن يكون في المركبة وسوي المدرب وحامل الرخصة، يتم التدريب في الأماكن غير المزدحمة التي تحددها دائرة السير في الرخصة، وعلى حامل الرخصة أن يضع لوحتين من اللون الأحمر واضحتين الأول في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها مكتوبا عليها بأحرف واضحة بيضاء كلمة (تعليم) كمال يجب عليه أن يحمل رخصته أثناء التدريب وان يبرزها إلى الشرطة عند الطلب.
المادة (31) : يجب على السائق الذي يقود مركبته أن يحمل أجازته بصورة دائمة وأن يبرزها إلى الشرطة عند الطلب.
المادة (32) : على حاملي أجازات السوق من فئة (أ) أو (ب) أن يثبتوا مرة كل ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ منحهم الأجازة، ملاءمتهم الصحية للقيادة وذلك بموجب الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 27 من هذا القانون.
المادة (33) : يثبت طالب أجازة السوق سنة بإبراز شهادة ميلاده أو إفادة رسمية بشأن ولادته أو بموجب شهادة طبية أو كتاب رسمي من سلطة حكومية.
المادة (34) : إذا أتلفت أجازة السوق أو فقدت يحق لصاحبها أن يتقدم من دائرة السير بطلب استخراج بدل عنها وإذا وجدت الإجازة الأصلية المفقودة وجب إعادتها لدائرة السير.
المادة (35) : على سائقي المركبات أن يلتزموا الجانب الأيمن من الطريق أثناء السير وأن يخففوا من سرعتهم عند وجود مركبات أخرى ورائهم تريد تجاوزهم. على كل سائق يتأهب لتركه طريق من أجل سلوك طريق أخر أن يتأكد من أن حركة السير تسمح له بذلك وأن يعطي أشعارا كافيا بقصده وأن لا يقطع الطريق قطعا حادا على من يسير وراءه.
المادة (36) : تحدد بقرار من دائرة السير السرعة القصوي على الطرقات العامة وكيفية استعمال الإضاءة وجهاز التنبيه.
المادة (37) : على السائقين إتباع إرشادات وأوامر الشرطة والسلطات العسكرية المواجه بالسير في الحالات الطارئة وعلى السائقين الانصياع إلى العلامات واللوحات والإشارات الضوئية والخطوط والعلامات الأرضية التي تنظم حركة السير كما تضعها من وقت لأخر دائرة السير.
المادة (38) : على السائق أن يراعي وجود مسافة كافية بينة وبين المركبة الموجودة أمامه وأن يتنبه لإشارات سائقها، ولا يجور أن يتجاوزها إلا من يسارها إلا إذا أعطي سائق المركبة الأمامية إشارة تفيد عن قصده بتغيير الاتجاه نحو اليسار، ففي هذه الحالة يجوز تجاوزها من اليمين.
المادة (39) : يجب على السائقين أن يخفضوا سرعتهم عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة وعند دخول الساحات والمستديرات للتأكد من سلامه الطريق، وتكون أولوية المرور عند مفترق الطريق المتعادلة من حيث الأهمية وفي الساحات والمستديرات للمركبات القادمة من جهة اليسار. لا يجوز التجاوز في هذه الأماكن، بالنسبة للطرق غير المتعادلة تكون الأولوية للمركبات القادمة من الطرق الرئيسية. يكون وقوف المركبة على الجانب الأيسر من الطريق ويجب أن يتم تدريجيا بعد إعطاء إشارة السير الخاصة بذلك. لا يجوز الوقوف على بعد يقل عن أثني عشر مترا من مفارق الطرق ومداخل الساحات والمستديرات وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات الباص العامة، خلال ساعات الظلام على كل مركبة واقفة على طريق غير مضاء أن يطلق مصابيح الوقوف الأمامية والخلفية أو أن تعطي إضاءة كافية أو تكون مجهزة بأداة عاكسة.
المادة (40) : لا يجوز قيادة أية مركبة على الطريق العام إذا كانت تصدر اصواتا مزعجة أو إذا كان ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة. يحظر نقل المواد المتفجرة بالمركبات إلا بعد الحصول على تصريح خاص من دائرة السير يحدد شروط نقلها.
المادة (41) : لا يجوز للسائقين أن ينقلوا عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في بطاقة التسجيل.
المادة (42) : يجب أن تكون سيارات الشحن محملة بطريقة تؤمن السلامة، لا يسمح بوضع حمولة على كابينة سيارة الشحن، لا يجوز للحمولة أن تتعدي صندوق السيارة في الطول أو العرض إلا بعد الحصول على تصريح سابق من دائرة السير. ولا يجوز أن تتعدي الحمولة مواصفات الصانع، يجب تغطية الحمولة إذا كان يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة ويزعج المارة
المادة (43) : يجب على السائقين أن يفسحوا الطريق لسيارات الطوارئ (الإطفاء ـ إسعاف ـ شرطة) أثناء قيامها بخدمة طارئة وعاجلة، ويجوز في هذه الحالات لسائقي سيارات الطوارئ. مع مراعاة عدم تعريض الأشخاص أو الأموال للخطر، أن يتخطوا الحد الأقصى للسرعة بشرط تخفيض السرعة بعد ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور المفارق. على سائقي سيارات الإطفاء والإسعاف أن يستعملوا منبها معينا وأن يضيئوا عند الحاجة مصباحا أزرق على مقدمة السيارة. لا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه السيارات بعد انتهاء مهمتها.
المادة (44) : كل شخص يقود مركبة على الطريق بدون تروي أو بسرعة أو بطريقة تشكل خطرا على الجمهور يرتكب جرما ويحكم بعد أدانته من السلطات القضائية المختصة بالحبس لمدة لا تتعدي سنتين وبغرامة لا تتعدي خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن تؤخذ بعين الاعتبار جميع الظروف الراهنة بما فيها طبيعة الطريق وظروفها واستعمالها وحالة حركة السير الفعلية آنذاك أو حالتها المرتقبة.
المادة (45) : عندما يقع حادث، لأي شخص أو حيوان أو مركبة بسبب وجود مركبة على الطريق، يتوجب على سائق كل من المركبات التي لها علاقة بالحادث أن تعطي اسمه وعنوانه واسم وعنوان مالك المركبة ونوعها وان يبلغ عن ذلك أقرب مركز للشرطة في أقرب وقت ممكن.
المادة (46) : لا يجوز لمالك مركبة ميكانيكية أن يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائزا على إجازة سوق.
المادة (47) : لرجال الشرطة أن يطلبوا من المالك اسم وعنوان الشخص الذي كان يقود مركبته في وقت معين امتنع عن إعطاء هذه البيانات فإنه يرتكب جرم مخالفة أحكام هذا القانون.
المادة (48) : إذا استعمل أي شخص مركبته بوجه مخالف لنصوص هذا القانون أو لأية قرارات صادرة بموجبه جاز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يأخذ المركبة أو أن يتسبب في أخذها إلى أي مركز للشرطة أو إلى أي مكان أمين أخر لكي تحجز فيه لحين أن تجري الشرطة التحقيق الذي تراه لازما لظروف القضية.
المادة (49) : يجوز لأي فرد من أفراد قوي الشرطة أن يلقي القبض، بدون مذكرة توقيف، على سائق المركبة أو المسئول عنها عندما يعتقد بأنه ارتكب جرما بالنسبة لأحكام هذا القانون أو لأية قرارات صادرة بالاستناد إليه.
المادة (50) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون أن كل من يرتكب جرما ضد أحكام هذا القانون أو يخالف هذا القانون أو يتخلف عن التقييد بأي من أحكامه أو أي من أحكام القرارات الصادرة بالاستناد إليه يعاقب من قبل السلطات القضائية المختصة بالسجن لمدة لا تتعدي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتعدي خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يجوز حرمانه من حمل إجازة السوق أو من الحصول عليها لمدة أقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الإدانة.
المادة (51) : تحدد بقرار من مفوض الشرطة رسوم تسجيل وإعادة تسجيل المركبات ورسوم الترخيص للمركبات وتحديد الترخيص لها ورسوم إصدار أجازات السوق وتجديدها ورسوم رخص اكتساب المقدرة على السوق وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب استيفاؤها لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (52) : يعود لدائرة السير أن تصدر من وقت لأخر قرارات لأجل ضبط وتنظيم السير.
المادة (53) : تعتبر صالحة وتبقي سارية المفعول أجازات السوق الممنوحة قبل العمل بهذا القانون على أن يتقيد حاملو أجازات السوق بأحكام المادة 32 من هذا القانون وتبتدئ بالنسبة إليهم مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (54) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن