تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون حماية المستنبطات النباتية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/2000، وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2004، وعلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/2006، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة من 29 إلى 30 ديسمبر 2008 بشأن قانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون البذور والتقاوي والشتلات المرافق.
المادة (1) : يسمى هذا القانون بقانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويهدف إلى تنظيم عمليات التداول فيها.
المادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: دول مجلس التعاون. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون. الدولة: سلطنة عمان. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. السلطة المختصة: المديرية العامة للتنمية الزراعية. الرقابة الفنية: الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون. المفتش: المسؤول الذي يعينه الوزير بموجب أحكام هذا القانون. السجل: سجل معد لغرض تسجيل أو تدوين البذور والتقاوي والشتلات. الترخيص: الموافقة من السلطة المختصة بالتداول في البذور والتقاوي والشتلات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون. التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة للبذور والتقاوي والشتلات وعلى أساسه تتم الموافقة على تداولها. التداول: أي عملية تتناول إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو إعادة بيع أو شراء أو توزيع أو تخزين أو تعبئة أو تحضير أو تجهيز أو تجزئة البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات. البذور والتقاوي: هي أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في إكثاره ويدخل في ذلك: البذور والدرنات والأبصال والكورمات والريزومات والجذور والأفرع والأوراق والعقل والسيقان والطعوم والبراعم والأقلام والفسائل وجميع ما ينتج لغرض إكثار الصنف وأورد في نظام الاعتماد سواء كان بذريا أو خضريا أو جذريا أو عن طريق زراعة الأنسجة النباتية للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر ونباتات الفاكهة والزينة والنباتات الطبية والعطرية وغيرها من النباتات الأخرى الخاضعة لتطبيق أحكام قرار اعتمادها. الشتلات: نباتات حولية أو دائمة تزرع في المشتل ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو تداولها في النشاط الزراعي. المشتل: مساحة من الأرض مخصصة لإنتاج الشتلات. نظام الاعتماد: المراحل التي يتم فيها إنتاج وإكثار الفئات المختلفة للبذور والتقاوي. أماكن: الأماكن التي تحددها السلطة المختصة لإكثار البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات داخل الدولة. النوع: يقصد به أي من الحاصلات الزراعية المتشابه في التركيب والمواصفات والمعروفة مفردا أو إجمالا باسم معين كالقمح والفول السوداني والطماطم. الصنف: مجموعة النباتات من نوع معين والتي تحمل عند إكثارها صفات متميزة ومتجانسة وثابتة في تركيبها الوراثي قبل وبعد إكثارها وتختلف عن سواها من المجموعات بميزة أو أكثر. الفئة: درجة البذور أو الرتبة التي يتم إنتاجها وإكثارها في نظام الاعتماد وفق صفاتها الوراثية التي تحددها السلطة المختصة. الإعداد: نظافة البذور و/أو التقاوي أو تدريجها أو خلطها بغرض الحصول على مواصفات معينة، ولا يشمل ذلك تغليف البذور و/أو التقاوي أو وضع الملصقات عليها أو خلطها بدون نظافتها.
المادة (2) : يلغى الفصل السادس من نظام الزراعة المشار إليه, كما تلغى عبارة "التقاوي والبذور والشتلات" أينما وردت في ذلك النظام.
المادة (3) : يصدر وزير الزراعة اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وكذلك القرارات المتعلقة بشروط وإجراءات الدعم المالي والفني ورسوم التراخيص وخدمات التحاليل المخبرية وأية رسوم خدمات أخرى وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : تشرف السلطة المختصة على الجهات التي تقوم بإنتاج وإكثار البذور والتقاوي والشتلات وتنظيم ومراقبة تداولها في الدولة.
المادة (4) : تنشئ السلطة المختصة السجل وتحدد اللائحة طرق وإجراءات التسجيل.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو 2009 م.
المادة (5) : لا يجوز إنشاء المشتل إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
المادة (6) : تخضع كافة مراحل إنتاج وإكثار البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات إلى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري لضمان مطابقتها للمواصفات.
المادة (7) : على كل منتج للبذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات الامتثال للإجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة والاعتماد وضبط الجودة الخاصة بذلك والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8) : على الجهات التي تقيم مشاريع إنتاج و/أو إكثار و/أو تداول البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات وإجراء التجارب عليها في الدولة أن تلتزم بالضوابط والشروط التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (9) : على مالك أو حائز المشتل وقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي تحددها السلطة المختصة وعلى نفقته الخاصة.
المادة (10) : تحدد السلطة المختصة المواصفات الواجب توافرها في كل من فئات الإكثار المنصوص عليها في اللائحة وطرق إنتاجها.
المادة (11) : للوزير تحديد زراعة الأصناف المعتمدة في مناطق معينة بناء على توصية السلطة المختصة ووفقا لما يتلاءم والظروف الزراعية.
المادة (12) : لا يجوز إقامة محطات إعداد البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
المادة (13) : لا يجوز تداول البذور والتقاوي والشتلات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة والتقيد بالشروط والمواصفات الخاصة بها وفقا لما تحدده اللائحة لهذا القانون.
المادة (14) : لا يجوز تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثيا إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بذلك.
المادة (15) : للوزير تحديد البذور والتقاوي والشتلات السامة والمخدرة التي يمنع زراعتها ودخولها للدولة.
المادة (16) : للوزير حظر تداول أي نوع أو صنف من البذور والتقاوي والشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة وتتولى السلطة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات، ولها وقف أي من عمليات التداول غير المطابقة للوائح والمحظورة مؤقتا.
المادة (17) : يحدد الوزير مفتشين للقيام بأعمال الرقابة وضبط عمليات التداول في البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات ويتمتع المفتشون بصفة الضبطية القضائية بناء على قرار تصدره الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، و للمحكمة الحكم بمصادرة أو إتلاف البذور والتقاوي والشتلات المخالفة للمواصفات التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (19) : يجوز للمتضرر من تنفيذ أحكام هذا القانون التظلم للوزير المختص وفقا للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة (20) : للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو تعديلها بعد عرضها على لجنة التعاون الزراعي وفقا لأحكام هذا القانون والمعايير والشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب تطبيقها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (21) : أي تعديل على هذا القانون يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الدول الأعضاء، ولا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن