تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : 1- لا يحق لأي شخص أن يتمتع بامتيازات حماية متعلقة بالمتاجرة بالبضائع أو العمليات أو الخدمات داخل السلطنة ما لم تمنح امتيازات الحماية هذه بموجب أحكام هذا القانون. 2- أن السياسة المعلنة لجلالة السلطان وحكومة السلطنة هي أن المزيد من التنمية الاقتصادية والتصنيع ينبغي أن يتحقق عن طريق التنافس الحر غير المقيد وأن القيود المفروضة على التنافس على شكل امتيازات حماية لا يسمح بها ما لم تكن هذه القيود ضرورية لازدهار اقتصاد السلطنة وتقدمه. 3- لأغراض هذا القانون, تكون للكلمات التالية المعاني المبينة تجاه كل منها ما لم يتطلب السياق معنى آخر: الشخص: أي شخص طبيعي أو شركة أشخاص أو شركة أموال أو مؤسسة أو هيئة أخرى بما في ذلك حكومة السلطنة وفروعها وإدارتها. البضائع: أية مواد خام أو مواد نصف مصنعة أو مصنعة ذات قيمة تجارية أو اقتصادية. العمليات: أي أسلوب للتجميع التجاري أو الصنع أو أي أسلوب إنتاجي آخر, أو أية معالجة أو تحضير أو إجراء. الخدمات: الاستيراد التجاري لأية بضائع أو عمليات أو تصديرها أو تسويقها أو بيعها أو تأجيرها أو استئجارها أو تركيبها أو تصليحها. امتياز الحماية: أي قيد على التنافس الحر يكون أما في مصلحة أي من الأشخاص العاملين أو الراغبين في العمل بصورة قانونية في التجارة المشروعة داخل السلطنة وأما ضد مصلحتهم بما في ذلك، دون تحديد، أي حق حصري أو قيد على أي حق في إجراء أية عمليات أو خدمات متعلقة بأية بضائع داخل السلطنة على ألا يعتبر ما يلي امتيازات حماية لأغراض هذا القانون:- أ) الإعفاءات أو المعاملة المفضلة في الجمارك أو الرسوم أو ما شابهها من التعريفات أو الضرائب. ب) الإعفاءات أو المعاملة المفضلة في ضريبة الدخل. ج) براءات الاختراع وحقوق النشر والتأليف والعلامات التجارية والأسماء التجارية. د) القيود الحكومية على أية نشاطات تجارية منظمة تستوجب الحصول على ترخيص أو تخويل أو تفويض خاص بما فيها دون تحديد, خدمات التأمين والخدمات المصرفية والمهنية والتنقيب عن النفط والموارد المعدنية واستخراجها واستغلالها. هـ) الترخيصات أو التخويلات أو التفويضات الحكومية لتشغيل المرافق العامة حيثما تنظم هذه الترخيصات أو التخويلات أو التفويضات على وجه التخصيص مواصفات البضائع أو العمليات أو الخدمات لهذه المنافع العامة ونوعيتها وكميتها والأسعار المسموح باستيفائها منها. البضائع والعمليات والخدمات المحمية: أية بضائع أو عمليات أو خدمات منحت بشأنها امتيازات حماية وفقا لأحكام هذا القانون. التخويل: ترخيص من الوزارة بامتيازات الحماية وفقا لأحكام هذا القانون. الشخص المحمي: أي شخص يكون قد منح بصورة مباشرة أو غير مباشرة امتيازات حماية وفقا لأحكام هذا القانون. الـوزارة: وزارة التنمية أو أية وزارة أخرى تناط بها من وقت إلى آخر مسؤولية تطبيق هذا القانون.
المادة (2) : (الطلبات) 1- على طالبي امتيازات الحماية أن يقدموا إلى الوزارة طلبا خطيا يشتمل على ما يلي:- أ) اسم صاحب الطلب وعنوانه وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته (أو، إذا كان شخصا معنويا, اسمه وعنوانه وشكله وجنسيته ونسخة من عقد تأسيسه أو نظامه). ب) نسخة مصدقة عن الترخيص الذي يسمح لصاحب الطلب بموجبه بأن يمارس الأعمال التجارية داخل السلطنة. ج) البضائع أو العمليات أو الخدمات المحدودة المراد الحصول على امتيازات حماية بشأنها. د) امتيازات الحماية المحدودة المطلوبة, بما في ذلك الفترات الزمنية التي تطلب هذه الامتيازات لها بالإضافة إلى شرح واف للأسباب التي تجعل هذه الامتيازات ضرورية لازدهار اقتصاد السلطنة وتقدمه. هـ) المعلومات المحدودة عن النشاطات التجارية الحالية في السلطنة المتعلقة بالبضائع أو العمليات أو الخدمات المراد الحصول علي امتيازات حماية لها بما في ذلك العرض والطلب والسعر والنوعية والمواصفات السائدة في الوقت الحاضر والمتوقعة في المستقبل. و) المعلومات المحددة عن أعمال صاحب الطلب التجارية في الوقت الحاضر وأعماله التجارية المتوقعة في المستقبل فيما يتعلق بالنشاطات المراد الحصول علي امتيازات حماية لها وقدرة صاحب الطلب على تلبية الاحتياجات المطلوبة في الوقت الحاضر والمتوقعة في المستقبل إذا منحت امتيازات الحماية المطلوبة. ز) وصف لأية امتيازات حماية أو حوافز أخرى منحت أو رفض منحها في أي وقت من الأوقات لصاحب الطلب أو أسلافه أو فروعه. ح) ضمانات مقبولة لدى الوزارة بالتعويض عن أية أضرار قد تتسبب في وقوعها عمليات صاحب الطلب أو تصرفه وعن أية مبالغ مالية قد يترتب عليه دفعها وفقا لأي من قوانين حكومة السلطنة أو أنظمتها. ط) حينما يراد بناء المرافق أو تركيبها أو شرائها داخل السلطنة يجب تقديم وصف مفصل للمرافق المقترحة بما في ذلك المخططات والمواقع والسعة والاكلاف المقدرة وتاريخ إكمال البناء أو التركيب أو الشراء وأساليب التشغيل المزمع استخدامها. ى) حينما يراد أن يقوم المتعاقدون من الباطن أو المرخص لهم بنشاطات يطلب الحصول على امتياز حماية لها يجب تقديم المعلومات التي تطلبها الوزارة لاتخاذ قرار مدروس بشأن مؤهلات المتعاقد من الباطن أو المرخص له. ك) تعهدات صاحب الطلب كما تنص عليها المادة 2-3 من هذا الفصل. ل) الوثائق أو المعلومات الأخرى التي قد تطلبها الوزارة أو قد تفرضها بموجب الأنظمة. م) يوقع الطلب الفرد أو الأفراد المفوضون بالتوقيع عن صاحب الطلب وبإلزامه. (التعهدات) 2- بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب المادة 2-1 من هذا الفصل, يجب أن يشتمل الطلب على تعهدات صاحب الطلب، في حال منحه امتيازات الحماية، بأن:- أ) لا يسيء استعمال امتيازات الحماية الممنوحة. ب) يبدأ ويواصل الأعمال التي منحت امتيازات الحماية بشأنها, بموجب الالتزامات المبينة في هذا الفصل, في حدود الفترات الزمنية التي تحددها الوزارة. ج) يتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على البضائع أو العمليات أو الخدمات المحمية داخل السلطنة. د) يضمن أن نوعيات تلك البضائع أو العمليات أو الخدمات المحمية عالية المستوى ومتماشية مع المقاييس التي قد تحددها الوزارة أو أية من إدارات حكومة السلطنة لها سلطة على تلك البضائع أو العمليات أو الخدمات أو مصلحة فيها. هـ) لا يبيع امتيازات الحماية أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يتخلى عنها أو يحولها على أي نحو إلى أي شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة. و) يتخذ جميع الخطوات الضرورية لتدريب المواطنين العمانيين واستخدامهم في وظائف العمال الماهرين والوظائف الإدارية لصيانة وتشغيل النشاطات التي منحت امتيازات الحماية لها على النحو الصحيح بموجب القواعد والأنظمة والتوجيهات التي تصدرها وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ز) يتقيد بالتعهدات والالتزامات الأخرى التي قد تفرضها الوزارة أو الأنظمة. (الإشعار بتقديم الطلب) 3- أ) لدى تقديم طلب امتيازات الحماية إلى الوزارة, تقوم الوزارة بنشر إشعار في الجريدة الرسمية يبين اسم صاحب الطلب والبضائع أو العمليات أو الخدمات المراد الحصول على امتيازات حماية بشأنها وامتيازات الحماية المطلوبة. ب) لا يتخذ أي إجراء بشأن الطلب ألا بعد 30 يوما من تاريخ نشر الإشعار وفقا للمادة 2-3 (أ) من هذا الفصل, ويجوز خلال هذه الفترة لأي صاحب علاقة أن يقدم إلى الوزارة بيانا بتأييد الطلب أو بالاعتراض عليه. ج) يمكن خفض الفترة الزمنية التي لا يجوز اتخاذ أي إجراء خلالها بموجب المادة 2-3 (ب) من هذا الفصل في أية حالة خاصة بناء على ما تراه الوزارة بعد التحقق من أن التقيد بأحكام المادة 2-3 (ب) من هذا الفصل ليس في مصلحة السلطنة.
المادة (3) : 1- لا تمنح الوزارة أية امتيازات حماية ما لم تتحقق من جميع الأمور التالية:- أ) أن مصلحة السلطنة تقتضي ممارسة النشاطات المراد الحصول على امتيازات حماية بشأنها داخل السلطنة وأن هذه النشاطات ستعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية والتصنيع في السلطنة. ب) أن النشاطات المراد الحصول على امتيازات الحماية بشأنها ضرورية لاقتصاد السلطنة وأن تلك النشاطات لن تمارس من قبل أي شخص داخل السلطنة دون امتيازات حماية. ج) أن منح الحوافز الأخرى غبر امتيازات الحماية كالإعفاءات أو المعاملة المفضلة في الجمارك أو الرسوم أو ما شابهها من الضرائب أو الإعفاءات أو المعاملة المفضلة في ضريبة الدخل أو حماية التعرفات لن تشكل حوافز كافية تحمل صاحب الطلب على ممارسة الأعمال المذكورة على نحو يعود على السلطنة بفائدة مماثلة أو فائدة أكبر. د) أن صاحب الطلب مؤهل وقادر على التقيد بجميع الشروط والتعهدات اللازمة لمنح امتيازات الحماية والتمتع بها. هـ) أن منح امتيازات الحماية لا يشكل خرقا للامتيازات أو حقوق الحماية الأخرى الممنوحة إلى أي شخص آخر أو يتعارض معها بصورة غير معقولة. و) أن منح امتيازات حماية مغايرة للامتيازات المطلوبة من حيث نطاق امتيازات الحماية أو البضائع أو العمليات أو الخدمات المحمية لا يشكل حافزا كافيا يشجع صاحب الطلب على ممارسة النشاطات الواردة في الطلب على نحو أقل تقييدا للتنافس الحر وأكبر فائدة للسلطنة. 2- لا تمنح الوزارة سوى امتيازات الحماية التي تفرض أدنى القيود على التنافس الحر وفي الوقت نفسه توفر لصاحب الطلب الحوافز والحماية الكافية لأن يمارس النشاطات على النحو الاقتصادي السليم الأكثر فائدة للسلطنة. 3- إذا كانت الوزارة تنظر في أكثر من طلب واحد عالق أمامها ومتمم للشروط الواردة في المادتين 3-1 و3-2 من هذا الفصل, للحصول على امتيازات حماية للنشاطات ذاتها, أو لنشاطات مماثلة بحيث لا يمكن منح هذه الامتيازات إلا لطلب واحد فقط, فعلى الوزارة أن تعطي الأفضلية لصاحب الطلب التي تكون نشاطاته على أساس منح امتيازات الحماية أقل تقييدا للتنافس الحر وأكثر فائدة للسلطنة. 4- أ) تتخذ الوزارة, في غضون 90 يوما من تقديم الطلب بموجب الفصل 2 من هذا القانون, أحد الإجراءات التالية:- 1- تقبل الطلب إذا تم استيفاء أحكام المادة 3-1 من هذا الفصل. أو 2- ترفض الطلب بسبب عدم مطابقته للمقاييس المنصوص عليها في المادة 3-1 (أ أو ب أو ج أو د أو هـ) من هذا الفصل. أو 4- ترفع الطلب، في الحالات الاستثنائية, إلى مجلس الوزراء للحصول على قرار نهائي مع توصياتها الصريحة بقبول الطلب بالرغم من عدم تقيد صاحب الطلب بالمقاييس المبينة في المادة 3-1 من هذا الفصل. ب) أن عدم اتخاذ الوزارة أي إجراء في غضون 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب بموجب الفصل 2 من هذا القانون يشكل رفضا لذلك الطلب. 5- أ) في حالة رفض الوزارة للطلب, يجوز لصاحب الطلب رفع الأمر إلى مجلس الوزراء للحصول على قرار نهائي. ب) في حالة رفض الوزارة للطلب رفضا مشروطا بسبب قرار في غير مصلحة صاحب الطلب يتم اتخاذه وفقا للمادة 3-1 (و) من هذا الفصل, يجوز لصاحب الطلب أن يعدل الطلب ويقدمه إلى الوزارة من جديد. 6- أ) تصبح تخويلات امتيازات الحماية نافذة بعد 30 يوما من نشر الوزارة للتخويل في الجريدة الرسمية. ب) تمنح امتيازات الحماية لأقصر مدة تراها الوزارة ضرورية لتحقيق هدف التخويل. 7- يجوز تجديد تخويلات امتيازات الحماية بتقديم طلب إلى الوزارة بناء على قرار صادر عن الوزارة فقط بموجب المادتين 3-1 و3-2 من هذا الفصل.
المادة (4) : 1- لا يجوز لأي شخص محمي أن يسيء استعمال امتيازات الحماية الممنوحة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- تشكل التصرفات التالية إساءة استعمال لامتيازات الحماية الممنوحة وفقا لهذا القانون ما لم ترخص الوزارة صراحة بخلاف ذلك: أ) بيع البضائع أو العمليات أو الخدمات المحمية أو عرضها للبيع خارج السلطنة بأسعار (باستثناء تكاليف الشحن والتصدير) أقل من الأسعار التي تباع بها أو تعرض للبيع بها داخل السلطنة نوعيات وكميات مماثلة من تلك البضائع أو العمليات أو الخدمات المحمية, أو ب) بيع البضائع أو العمليات أو الخدمات المحمية أو عرضها للبيع داخل السلطنة بأسعار أعلى من الأسعار التي لولا امتيازات الحماية لكانت متيسرة للزبائن المحتملين داخل السلطنة لنوعيات وكميات مماثلة (بما في ذلك الجمارك والرسوم واكلاف الشحن), أو ج) رفض قبول طلبيه أي مشتر محتمل داخل السلطنة قادر على الوفاء بشروط البيع العادية للشخص المحمي أو رفض بيع ذلك المشتري المحتمل عندما تكون مثل هذه البضائع أو العمليات أو الخدمات المحمية متوافرة للبيع, أو د) فرض أسعار أعلى على زبائن مختلفين داخل السلطنة (باستثناء اكلاف الشحن وشروط التسليف المعقولة) مقابل نوعيات وكميات مماثلة, أو هـ) جعل بيع أية بضائع أو عمليات أو خدمات لأي مشتر محتمل داخل السلطنة معلقا على أي شرط يفرض على ذلك المشتري أن يحصل على أية بضاعة أو عملية أو خدمة أخرى من الشخص المحمي, أو و) تحديد إمدادات البضائع أو العمليات أو الخدمات المحمية من حيث النوعيات أو الكميات بغية رفع سعر البضائع أو العمليات أو الخدمات ذاتها أو غيرها, أو ز) استعمال أي من شروط البيع على نحو غير معقول أو تمييزي بحيث يشكل تصرفا محظورا بموجب أحكام هذه المادة, أو ح) ممارسة النشاطات الغير العادلة أو الخادعة المضرة بازدهار السلطنة الاقتصادي, أو ط) أي تصرف آخر تعلن الوزارة بنظام تصدره أنه إساءة استعمال لامتيازات الحماية الممنوحة وفقا لهذا القانون. 3- أ) يجوز لأي شخص تضرر نتيجة لإساءة استعمال أي امتياز ممنوح بموجب أحكام هذا القانون أن يقدم التماسا إلى الوزارة يطلب فيه إصدار أمر يقضي بأن يتوقف الشخص المحمي عن إساءة استعمال الامتيازات وبأن يمنح صاحب الالتماس ثلاثة أضعاف قيمة الأضرار التي تكبدها نتيجة لمثل تلك الإساءة في استعمال الامتيازات من قبل الشخص المحمي. ب) إذا تحققت الوزارة, بناء على التماس أي شخص أو بمبادرتها الخاصة, من أن الشخص المحمي أساء استعمال الامتيازات الممنوحة وفقا لهذا القانون, فعليها اتخاذ الإجراءات التالية:- 1- تأمر الوزارة بإيقاف أي من الامتيازات الممنوحة وفقا لهذا القانون أو جميعها إيقافا مؤقتا أو دائما بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون, أو 2- يجوز للوزارة أن تفرض على الأشخاص المحميين الذين تبين أنهم أساءوا استعمال الامتيازات الممنوحة إليهم وفقا لهذا القانون الغرامات التي تراها مناسبة على ألا تتعدى 10.000 ريال عماني عن كل إساءة استعمال منفصلة, و 3- يجوز للوزارة أن تأمر بمنح ثلاثة أضعاف قيمة الأضرار إلى أي شخص يتضرر نتيجة لإساءة استعمال الامتيازات الممنوحة وفقا لهذا القانون بما في ذلك حكومة السلطنة أو أية من إداراتها.
المادة (5) : 1- على الوزارة بعد تحققها من أن شخصا محميا أساء استعمال أي من الامتيازات الممنوحة وفقا لهذا القانون أو أخل إخلالا ماديا بأي من التزامات الشخص المحمي التي صدر التخويل وفقا لها, أن تتخذ الإجراءات التالية: أ) أن تأمر الشخص المحمي بالتوقف عن إساءة استعمال أو الإخلال, و ب) إذا تخلف الشخص المحمي عن الامتثال لذلك الأمر بعد 30 يوما من تاريخ إشعار خطي وجه إليه بهذا الشأن, أن تأمر الوزارة بإيقاف أي من الامتيازات الممنوحة إلى الشخص المحمي وفقا لهذا القانون إيقافا مؤقتا أو دائما إذا رأت الوزارة أن هذا الإجراء هو في مصلحة السلطنة. 2- في حال إيقاف أي من الامتيازات الممنوحة وفقا لهذا القانون إيقافا مؤقتا أو دائما وفقا للمادة 5-1 من هذا الفصل, لا يعفى الشخص المحمي من أي من الالتزامات التي منحت امتيازات الحماية وفقا لها ما لم ترخص الوزارة بذلك صراحة.
المادة (6) : 1- لا يحق لأي شخص أن يمس أو يتعدى على أية امتيازات حماية ممنوحة وفقا لهذا القانون. 2- يتحمل أي شخص يخالف أحكام المادة 6-1 من هذا الفصل عمدا ودون عذر مشروع مسؤولية التعويض عن جميع الأضرار التي يتكبدها الشخص المحمي المتضرر كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لذلك التصرف.
المادة (7) : 1- أ) يجوز لأي شخص تكون حقوقه قد تأثرت إلى حد ملموس بقرار صادر عن الوزارة وفقا لأي من أحكام الفصول 3 و4 و5 و6 من هذا القانون أن يستأنف هذا القرار إلى مجلس الوزراء الذي يصدر قرارا نهائيا غير قابل للمراجعة بشأنه. ب) في حال استئناف مثل هذا القرار إلى مجلس الوزراء, يوقف قرار الوزارة المستأنف حتى يتوصل مجلس الوزراء إلى قرار نهائي.
المادة (8) : 1- تمنح امتيازات الحماية وفقا لجميع الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية الحاضرة والمقبلة التي يكون أو قد يصبح جلالة السلطان أو حكومة السلطنة طرفا فيها ويعتبر منح أية امتيازات حماية بها يخالف مثل هذه الاتفاقية أو الميثاق أو المعاهدة باطلا أو يصبح باطلا في تاريخ سريان تلك الأتفاقية أو الميثاق أو المعاهدة. 2- إن امتيازات الحماية الممنوحة بموجب مرسوم أو قانون أو اتفاقية أو ترخيص آخر صادر عن جلالة السلطان أو حكومة السلطنة قبل تاريخ سريان هذا القانون ما لم ينص فيها صراحة على هذا الاستثناء. 3- لا تستثنى امتيازات الحماية التي يمنحها جلالة السلطان بعد تاريخ سريان هذا القانون من أحكام هذا القانون إلا إذا نص فيها صراحة على هذا الاستثناء. 4- لا تسري أحكام المادة 1-1 من هذا القانون على ما يلي: أ) النشاطات التجارية والخدمات التي تمارسها حكومة السلطنة ممارسة مباشرة أو غير مباشرة. ب) إنتاج وتسويق منتجات الزراعة والصيد البحري. ج) أية قيود على التنافس على شكل براءات اختراع أو حقوق نشر و تأليف أو علامات تجارية أو أسماء تجارية. د) أية نشاطات تجارية مقيدة أو منظمة تستوجب الحصول على رخصة أو تخويل أو ترخيص خاص من جلالة السلطان أو حكومة السلطنة بما فيها، دون تحديد، خدمات التأمين والمصارف والخدمات المهنية والتنقيب عن موارد النفط والمعادن واستخرجها واستغلالها. هـ) الرخص أو التخويلات أو الترخيصات الحكومية لتشغيل المرافق العامة حيثما تنظم هذه الرخص أو التخويلات أو الترخيصات مواصفات البضائع أو العمليات أو الخدمات لهذه المرافق العامة ونوعيتها وكميتها والأسعار المسموح باستيفائها عنها تنظيما محددا.
المادة (9) : 1- تصدر الوزارة الأنظمة التي تراها مناسبة لتفسير أحكام هذا القانون وتطبيقها وتنفيذها على النحو الصحيح. 2- تصبح الأنظمة الصادرة وفقا للمادة 9-1 من هذا الفصل وتعديلات هذه الأنظمة وإلغاءاتها وإبطالاتها نافذة بعد 30 يوم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم تتخذ الإجراءات التالية خلال فترة الثلاثين يوما المذكورة:- أ) يحدد جلالة السلطان تاريخا آخر لسريان الأنظمة وينشر هذا التاريخ الجديد الذي يحدده جلالته في الجريدة الرسمية, أو ب) يعدل جلالة السلطان النظام أو التعديل أو الإلغاء أو الإبطال المقترح, وفي هذه الحالة ينشر النظام أو التعديل أو الإلغاء أو الإبطال المعدل على هذا النحو في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا في اليوم الثلاثين المحدد أصلا أو في أي يوم آخر يحدده جلالة السلطان وينشر في الجريدة الرسمية, أو ج) يبطل جلالة السلطان هذه الأنظمة أو التعديلات أو الإلغاءات المقترحة وينشر هذا الإبطال في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : 1- تلغى أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام لا تتلائم مع أي من الأحكام السارية المفعول في هذا القانون. 2- توضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن