تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بناء على ما عرضه علينا مستشارنا الخاص ومحافظ العاصمة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من إدخال تعديلات على القانون رقم 1 لسنة 1974 المتعلق بإنشاء وتنظيم بلدية العاصمة بما يستوجب إلغاء ذلك القانون والاستعاضة عنه بالأحكام المعروضة، وبعد مصادقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة لسنة 75".
المادة (1) : بلدية العاصمة مؤسسة حكومية وأهلية ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة مكلفة بالقيام بالمصالح والخدمات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون وأي تفويضات أو اختصاصات أخرى تمنح إليها من وقت لآخر من السلطات العليا عن طريق محافظ العاصمة.
المادة (2) : تشمل بلدية العاصمة مسقط ومطرح الكبرى وبوشر والسيب وضواحي هذه المدن كما هي محددة بالخارطة المودعة بديوان البلدية.
المادة (2) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون رقم 1 لسنة 74 المؤرخ 21 يناير 1974 في جميع ما هو مخالف لما تضمنه هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (3) : فيما عدا التحفظات المنصوص عليها في المادة (7-أ) تصدر قرارات المجلس البلدي في محيط الاختصاصات المنصوص عليها في الفصل الثالث في الباب الثاني وتصبح قابلة للتنفيذ.
المادة (4) : على المجلس البلدي أن يباشر اختصاصاته وصلاحياته عن طريق الأوامر المحلية كلما كان ذلك ضرورياً ويسري مفعولها بعد المصادقة عليها من قبل محافظ العاصمة وتكون لها بعد ذلك قوة القانون على ألا تتعارض مع أي قانون عام.
المادة (5) : يجوز للمجلس البلدي أن يفرض بموجب الأوامر المحلية عقوبة عند ارتكاب مخالفة لأي أمر منها تقع معاينتها وتتبعها وتنفيذ عقابها حسب الطرق الإدارية والقضائية المرعية على ألا تزيد العقوبة عن غرامة أقصاها (100) ريال عماني عن المخالفة الأولى والثانية وعن غرامة أقصاها (300) ريال عماني أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر عن المخالفة الثالثة أو أي مخالفة لاحقة أو بالعقوبتين معاً كما يجوز له أن يفرض في حالة المخالفات المستمرة غرامة أقصاها 50 ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها عن (1000) ريال عماني أو السجن كما هو مبين أعلاه أو بالعقوبتين معاً.
المادة (6) : يجوز للمجلس البلدي إصدار أوامر محددة المدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في الأحوال المستعجلة الهامة ويسري مفعولها فوراً ما لم تأمر السلطات العليا بإلغائها قبل ذلك.
المادة (7) : لمحافظ العاصمة أن: 1- يأمر بإلغاء أي قرار صادر عن المجلس إذا رأى أنه لا يتفق مع المصلحة العامة إلا أنه يقتصر على إيقاف ذلك القرار إلى حين عرضه على مجلس الوزراء إذا ما اقتضت المصلحة ذلك العرض. 2- يصدر أي توجيهات يراها ضرورية لمصلحة سير العمل بالبلدية.
المادة (8) : تتألف البلدية من مجلس بلدي وإدارة تنفيذية.
المادة (9) : يعين رئيس البلدية بمرسوم سلطاني ويكون بحكم منصبه رئيساً للمجلس البلدي ورئيساً للإدارة التنفيذية وهو الذي يمثل البلدية أمام المحاكم وفي المقابلات الرسمية والاحتفالات وفي صلاتها مع الغير.
المادة (10) : يرأس جلسات المجلس البلدي ويديرها ويجوز له أن يرشح من بين أعضاء المجلس من ينوب عنه في حالة غيابه.
المادة (11) : يوافق على جدول الأعمال ويدعو للاجتماعات.
المادة (12) : يحق له بحكم منصبه أن يراقب ويدير جلسات أي لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس حسب أحكام الفصل السادس من الباب الثاني.
المادة (13) : يتشكل المجلس البلدي من رئيس البلدية وثمانية عشر عضواً يمثلون كل المناطق في حدود البلدية.
المادة (14) : يعين أعضاء المجلس بمرسوم سلطاني باقتراح من مجلس الوزراء من ضمن قائمة ترشيح يعدها محافظ العاصمة وبها ثلاثون مترشحاً.
المادة (15) : مدة العضوية للمجلس أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين العضو.
المادة (16) : إذا رغب أحد الأعضاء في الاستقالة من عضوية المجلس عليه أن يقدم استقالته كتابة إلى الرئيس مبيناً الأسباب وعلى الرئيس مراجعة المجلس بشأنها ثم رفعها للسلطات العليا بواسطة محافظ العاصمة.
المادة (17) : لا يجوز لأي عضو بالذات أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية ولا يجوز له أن يدخل معها في بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك تطبيقاً للقواعد القانونية المرعية وإذا ما صدر منه شيء في ذلك فعلى المجلس أن يوصي بأغلبية ثلثي أعضائه السلطات العليا بواسطة محافظ العاصمة بإسقاط العضوية عنه.
المادة (18) : كما يجب للمجلس وبنفس الطريقة أن يوصي بإسقاط العضوية عن أي عضو يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية للمجلس أو أي لجنة يكون هو عضو فيها دون عذر مقبول.
المادة (19) : يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية: 1- اتخاذ التدابير بصفة عامة للمحافظة على الصحة الوقائية وصحة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة. 2- تنظيف المدينة وفتح وتوسيع شوارعها وميادينها العامة وتسويتها ورشها وتبليطها. 3- العمل على ردم المستنقعات والأراضي المنخفضة التابعة وإلزام أصحاب الأملاك تطبيق ذلك بالتعاون مع الوزارات المختلفة. 4- العمل على تجهيز ونقل ودفن الموتى وتحديد أماكن المقابر والمحافظة على حرمتها بالتعاون مع الوزارات المختصة. 5- إعداد وتفتيش المقاصب والإشراف عليها وفحص الماشية التي يراد ذبحها لبيع لحومها للجمهور. 6- تنظيف ومراقبة أسواق المأكولات (الخضار والفواكه والأسماك واللحوم) وتفتيش الأطعمة والمحلات التي تحضر فيها. 7- مراقبة ومقاومة الغش في المأكولات والمواد الغذائية ومراقبة السعار المحددة بالتعاون مع الشرطة. 8- إنارة شوارع المدينة وطرقها وأسواقها وميادينها العامة. 9- إعداد المتنزهات والحدائق العامة وغرس الأشجار. 10- تحديد أجور سيارات الركاب. 11- تنظيم السواق. 12- تنظيم المحلات التجارية العامة والفنادق والمهن والحرف البسيطة والمحلات المقلقة للراحة. 13- مراقبة الموازين والأوزان والمقاييس والمكاييل بالتعاون مع وزارة التجارة. 14- التحري عن الأمراض المعدية والمصابين بها وإبلاغ الدائرة الصحية عنهم. 15- منح أباحات البناء للأبنية الجديدة والترميم أو تعديل الأبنية القديمة ومراقبة هدم المباني الموشكة على السقوط. 16- تقديم التعويضات المستحقة للمواطنين عن المناطق المتأثرة بالتخطيط أو للمنفعة العامة. 17- إنشاء المجاري وعمل التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار. 18- اختيار وإعداد مواقف السيارات والعربات وعلامات المرور ودوارات الحركة بالتعاون مع الشرطة. 19- إعداد مشروعات لوائح لتنظيم أعمال المجلس واختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل وأوامر محلية تحدد للمواطنين ما عليهم أن يؤدوه أو يجتنبوه في حدود تلك الاختصاصات والصلاحيات ورفع تلك المشروعات لمحافظ العاصمة. 20- إعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بفرض العوائد والرسوم المحلية التي يعود ريعها لإيرادات البلدية ورفعها للجهات المختصة بواسطة محافظ العاصمة. 21- إعداد الميزانية السنوية ورفعها بواسطة سمو محافظ العاصمة إلى الجهات المختصة.
المادة (20) : يرأس الإدارة التنفيذية ويشرف على أعمالها ويقوم بوضع اللوائح الداخلية لسير العمل بجميع الأقسام.
المادة (21) : يعين الموظفين ويجرى ترقيتهم ومنحهم العلاوات ومعاقبتهم ويصرف شؤونهم الأخرى وذلك في الحدود المقررة في قانون الخدمة المدنية وفي أي تشريعات فرعية أخرى.
المادة (22) : يأمر بالصرف في حدود الميزانية ويوقع على الشبكات والأوراق المالية والإعلانات.
المادة (23) : يجوز لرئيس البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية لمدير البلدية الذي يباشرها تحت إشرافه.
المادة (24) : يعاون رئيس البلدية في جميع الأعمال الإدارية ويقوم تحت إشرافه بمراقبة الأقسام المختلفة للبلدية وهو المسؤول عن حسن سيرها وينوب عن الرئيس إدارياً في حالة غيابه.
المادة (25) : يقوم بإعداد جدول أعمال المجلس وعرضه على رئيس البلدية لأخذ موافقته.
المادة (26) : يقوم تحت إشراف الرئيس بتنفيذ قرارات المجلس.
المادة (27) : يقوم بإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي السنوي ورفعه للمجلس بعد موافقة الرئيس.
المادة (28) : يقوم بتقديم الحسابات الشهرية للجنة المالية.
المادة (29) : يقوم بتعيين المستخدمين والعمال في الدرجتين الثامنة والتاسعة وترقيتهم ومنح علاواتهم ومعاقبتهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية وأي تشريعات فرعية أخرى.
المادة (30) : يقوم بفتح المكاتبات المعنونة للبلد ما عدا المكاتبات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات.
المادة (31) : تقسم أعمال البلدية الإدارية والفنية إلى الأقسام الآتية للقيام بالمهام الموضحة تحت كل منها ويجوز للمجلس البلدي أن ينشئ قسماً أو أقساماً أخرى بمهام محددة كلما اقتضت ضرورات العمل ذلك. أ) قسم الشؤون المالية 1- يقوم بتحضير الميزانية للسنة المالية القادمة ويرفعها للمدير. 2- يقوم بحفظ حسابات مضبوطة عن إيرادات البلدية ومصروفاتها أولاً بأول خاضعة للمراجعة المركزية. 3- أي أعمال أخرى يرى الرئيس إسنادها إليه. ب) قسم الشؤون الإدارية 1- يقوم بإعداد التقارير والرسائل والإخطارات والنشرات وتسلم الرسائل وتوزيعها على الجهات المختصة. 2- تسجيل جميع الرسائل الواردة والصادرة وحفظ ملفات لها. 3- إدارة الشؤون الداخلية بالبلدية من مكاتب وأثاث وسيارات وخلافها وكل ما من شأنه أن يسهل مهام الموظفين والمختصين التابعين للبلدية. 4- تنفيذ كل ما يقع في اختصاص البلدية بخلاف ما يقع تحت مسؤولية الأقسام الأخرى. ج) قسم الصحة 1- يقوم بتنفيذ القوانين واللوائح والأوامر المحلية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة ومراقبة المواد الغذائية والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وفي الأماكن السكنية وتنفيذ كل ما يقع في اختصاص البلدية من الشؤون المتعلقة بالصحة العامة. 2- أي أعمال أخرى يرى الرئيس إسنادها إليه. د) القسم الهندسي 1- يقوم بتنفيذ اللوائح والأوامر المحلية الخاصة بتشييد المباني وترميم وتعديل المباني القائمة وهدم المباني الموشكة على السقوط وإزالة الأشياء التي تعوق حركة المرور. 2- يقوم بتنفيذ كل ما يقع في اختصاص البلدية بموجب هذا القانون من الشؤون المتعلقة بالتنظيم والعمل الهندسي وتجميل المدينة. 3- أي أعمال أخرى يرى الرئيس إسنادها إليه. هـ) قسم شؤون الموظفين 1- يشرف على تنفيذ قوانين الخدمة المدنية. 2- يقوم بحفظ المستندات للموظفين. 3- يشرف على تحقيق ما لهم من علاوات وترقيات ومكافآت.
المادة (32) : يؤلف المجلس البلدي من بين أعضائه اللجان الأساسية التالية لتقوم بالأعمال الموضحة لكل منها وترفع توصياتها للمجلس ويجوز أن يؤلف لجنة أو لجان بأعمال محددة ثابتة أو مؤقتة متى اقتضت احتياجات العمل ذلك. أ) لجنة المالية والتخطيط 1- تقوم بمراجعة دفاتر حسابات البلدية وإعداد المشاريع التي تقوم بها البلدية والتنسيق مع دائرة التخطيط. 2- تقوم بفتح مكاتيب المناقصات والمزايدات. 3- تقوم بمراجعة مشروع ميزانية البلدية السنوية قبل عرضها على المجلس البلدي. 4- التأكد من دفع إيجارات أملاك البلدية ودفع الرسوم والعوائد التي تقرر من حين لآخر لصالح البلدية. ب) لجنة الصحة العامة 1- تقوم بمراقبة الحالة الصحية في أنحاء البلدية عامة والإشراف على تنفيذ لوائح وأنظمة الصحة العامة وإبلاغ المجلس البلدي عن كل الأمور الناجمة عن ذلك. 2- تقوم بمراقبة سير الأعمال الصحية. 3- تتأكد من قيام الصحة العامة بالمهام المنصوص عنها في المادة (31-ج) من هذا القانون على الوجه الأكمل لمواجهة أي إخطار على الصحة. ج) لجنة الشؤون العامة 1- تقوم بمراقبة سير أعمال القسم الهندسي المنصوص عليها في المادة (31-ج) من هذا القانون والتأكد من أنه يقوم بمهامه على الوجه الأكمل. 2- تتولى بالتعاون مع الشرطة اختيار مواقف السيارات والعربات وعلامات المرور والدوارات. 3- تقدم الاقتراحات الخاصة بفتح وصيانة الطرق والحدائق وتجميل المدينة. 4- مراقبة الأسواق والتأكد من تطبيق الموازين والمكاييل والمقاييس الصحيحة المقررة والتأكد من أن القوانين واللوائح والأوامر المحلية التي يصدرها المجلس مطبقة. 5- التأكد من إجراء الصيانة على المباني التي تمتلكها البلدية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن