تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الفئة أول المربوط العلاوة السنوية آخر المربوط ريال عماني ريال عماني ريال عماني أ 1507 50 بدون حد أقصى ب 1155 40 1507 ج 891 30 1155 د 715 20 891 هـ 550 15 715
المادة () : الحلقة الدرجة أول المربوط العلاوة آخر المربوط الأولى الأولى 550 15 700 الثانية 495 15 645 الثالثة 451 15 601 الرابعة 407 12 527 الخامسة 374 12 494 السادسة 341 12 461 الثانية الأولى 297 10 397 الثانية 253 7 323 الثالثة 198 7 268 الرابعة 176 5 226 الخامسة 154 5 204 السادسة 132 5 182 السابعة 110 5 160 الثامنة 94 4 134 الثالثة الأولى 99 4 179 الثانية 83 4 163 الثالثة 73 3 132 الرابعة 61 3 121 الخامسة 50 3 110
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 27/ 75 بإصدار قانون الخدمة المدنية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة فيما عدا الموظفين الخاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة منظمة لهم بالنسبة لما تتضمنه تلك القوانين أو المراسيم أو العقود من أحكام. وتنظم اللائحة المنفذة لهذا القانون أنواع وأحكام العقود بالنسبة لغير العمانيين.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نظام الخدمة المدنية بالدولة.
المادة (2) : يلغى قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وأية قواعد أخرى تتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (2) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون - يكون للكلمات والاصطلاحات الواردة به المعانى التالية ، ما لم يقتضى السياق خلاف ذلك : الوحدة : ويقصد بها الوزارة أو الجهاز المستقل أو المديرية العامة التى تتمتع باستقلال إدارى . رئيس الوحدة : هو الوزير أو المسئول المباشر عن الوحدة المستقلة . الموظفون : ويقصد بهم الموظفون والمستخدمون والعمال بالجهاز الادارى للدولة . ويتقاضون أجورهم من الخزانة العامة . الراتب : ويقصد به الراتب الأساسى المقرر للدرجة ، ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية . البدل : ويقصد به المبلغ الذى يصرف علاوة على الراتب ولا يعتبر جزءا منه . وبصرف لاغراض تحددها اللائحة وبوقف صرفه بانتقاء شروط استحقاقه . الوظيفة : ويقصد بها مجموعة الواجبات والمسئوليات والسلطات التى تستند أو تفرض من الجهة المختصة بغرض انجاز الخدمات والعمال الرسمية . اللائحة : ويقصد بها اللائحة التنفيذية للقانون . الجهة الطبية : ويقصد بها وزارة الصحة ومستشفايتها داخل السلطنة ، اما فى المختصة خارج السلطنة فتحدد اللائحة الجهة الطبية المختصة .
المادة (3) : إلى أن تصدر اللائحة المنفذة للقانون, يعمل بأحكام اللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يعمل بالتقويم الميلادي عند تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اللوائح المنفذة لأحكام هذا القانون وتعديلاته بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
المادة (4) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (5) : ينقل الموظفون الموجودون في الخدمة وذوو العقود الخاصة (و) إلى الدرجات أو الفئات المعادلة - حسب كل حالة - الواردة بالجدولين الملحقين بهذا القانون طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (6) : يشكل مجلس الخدمة المدنية على النحو التالي, ويكون تابعا لمجلس الوزراء: (أ) وزير شئون الديوان السلطاني، رئيسا. (ب) ثلاثة من الوزراء - يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، أعضاء. (ج) وكيل الشئون المالية، عضوا. ويتولى مدير عام ديوان شئون الموظفين أعمال سكرتارية المجلس.
المادة (7) : بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة للمجلس في القوانين واللوائح يختص بالآتي: (أ) وضع السياسات العامة المتعلقة بشئون الخدمة المدنية في ضوء متطلبات خطط التنمية في الدولة. (ب) إعداد مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بشئون الخدمة المدنية والتنظيم الإداري وتقديمها إلى مجلس الوزراء توطئة لإقرارها. (ج) إعداد خطط التنمية الإدارية والإصلاح الإداري بالجهاز الإداري للدولة وتقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. (د) إقرار خطط التدريب الإداري التي يعدها ديوان شئون الموظفين بالتعاون مع الجهات المختصة. (هـ) النظر في مشاكل الخدمة المدنية وإيجاد الحلول المناسبة لها في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها وما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (8) : يكون ديوان شئون الموظفين وحدة تابعة لمجلس الخدمة المدنية, وتكون لرئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه سلطة رئيس الوحدة بالنسبة لموظفي الديوان.
المادة (9) : يتولى إدارة الديوان مدير عام من الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى من الجدول العام المرفق بهذا القانون.
المادة (10) : بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة للديوان بالقوانين واللوائح, يختص بالآتي: 1- اقتراح مشروعات قوانين ولوائح الخدمة المدنية. 2- اقتراح نظم وجداول الرواتب والعلاوات والبدلات بالتنسيق مع المالية. 3- تقديم المعاونة الفنية وإبداء الرأي للجهاز الإداري في الدولة في مجالات شئون الموظفين وتصنيف وترتيب الوظائف والتنظيم وتبسيط الإجراءات والتدريب الإداري. 4- متابعة تنفيذ قوانين ولوائح الخدمة المدنية بوحدات الجهاز الإداري للدولة. 5- بحث ودراسة شكاوى وتظلمات الموظفين وإبداء الرأي فيها. 6- وضع خطط التدريب الإداري للموظفين لرفع مستوى كفاءتهم ومتابعة تنفيذها, وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. 7- إنشاء وحفظ ملفات وسجلات الخدمة لموظفي الخدمة المدنية. 8- تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة. 9- توزيع خريجي البعثات والمنح والإعانات الدراسية على وحدات الجهاز الإداري للدولة في ضوء تخصصاتهم والاحتياجات الفعلية والأولويات التي تخدم أهداف خطط التنمية للدولة.
المادة (11) : للديوان في سبيل ممارسة اختصاصاته الآتي: 1- مراجعة كافة القرارات المتعلقة بشئون الموظفين. 2- الاطلاع على السجلات والملفات أو طلب بيانات وإحصاءات من وحدات الجهاز الإداري للدولة وكل ما من شأنه أن يساعد الديوان في متابعة تنفيذ تلك الوحدات لقوانين ولوائح الخدمة المدنية. 3- إصدار التعاميم في حدود اختصاصاته لوضع قانون الخدمة المدنية ولوائحه موضع التنفيذ.
المادة (12) : يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية قرارا بالهيكل التنظيمي للديوان, متضمنا تقسيماته الداخلية واختصاصات كل منها.
المادة (13) : يعد الديوان تقريرا سنويا يقدمه رئيس مجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء في موعد غايته آخر فبراير من كل عام, متضمنا تحليلا لأوضاع الخدمة المدنية بالسلطنة في كافة المجالات خلال العام المنصرم وملاحظات ومقترحات الديوان حولها.
المادة (14) : الوظائف إما دائمة أو مؤقتة، وتضع كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة جدولا للوظائف الدائمة، يتضمن وصف ومسمي كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها واختصاصاتها وسلطاتها وشروط شغلها وترتيبها في إحدى الدرجات أو الفئات المبينة بالجدولين الملحقين بهذا القانون بالتنسيق مع ديوان شئون الموظفين. وتعتمد جداول الوظائف من رئيس الوحدة، وتنشأ الوظائف الدائمة في حدود الهياكل الوظيفية والاعتمادات المالية في الموازنة العامة حسب اللوائح التي تصدر في الشأن، مع مراعاة تخصيص الدرجة الأولي من الحلقة الأولي لوظيفة (وكيل وزارة) وعدم تسمية (مدير عام) إلا لرئاسة مديرية عامة مستقلة. وتنظم اللائحة قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها.
المادة (15) : يكون اختيار الموظفين لشغل الوظائف مبنيا على أساس الجدارة, ويتم اختيارهم طبقا لأحكام اللائحة.
المادة (16) : يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف الدائمة: أ- أن يكون متمتعا بالجنسية العمانية، باستثناء من تقضي الحاجة تعيينهم من غير العمانيين. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج- أن يكون حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة. د- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. هـ- ألا يكون قد صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بالفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضي على هذا القرار سنتان. و- ألا يقل عمره عن ستة عشر عاما. ز- أن يكون لائقا طبيا للخدمة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن من الجهة الطبية المختصة.
المادة (17) : تنظم اللائحة شروط شغل الوظائف المؤقتة وانتهاء خدمة شاغليها.
المادة (18) : تكون الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى بداية شغل وظيفة (مدير عام) ما لم يكن المرشح لشغلها في درجة مالية أعلى فيحتفظ بدرجته.
المادة (19) : يكون تعيين الموظفين العمانيين بقرار يصدر من السلطة المختصة أما الغير العمانيين فيكون بالعقود المقررة في هذا الشأن التي توقع من رئيس الوحدة من جهة والموظف من جهة أخرى.
المادة (20) : تحتسب الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين, وتبين اللائحة تاريخ التعيين والترتيب في الأقدمية بالنسبة للمعينين في تاريخ واحد وكذلك بالنسبة للمعاد تعيينهم.
المادة (21) : يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ استلام العمل, فيما عدا المعينون بمرسوم سلطاني أو في فئات الجدول الخاص.
المادة (22) : يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بغير الاستقالة في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة وبنفس الدرجة السابقة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة, وعلى أن لا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقدير (ضعيف), أما من انتهت خدمته بالاستقالة فلا يجوز إعادة تعيينه على النحو السابق إلا بعد انقضاء سنة على الأقل على الاستقالة.
المادة (23) : يجوز إعادة التعيين بوظيفة ودرجة أعلي إذا كان المعاد تعيينه قد حصل على مؤهل أعلي أو اكتسب خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن سنتين بعد تركه الخدمة.
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون. تكون السلطة المختصة بالتعيين أو إعادة التعيين على النحو التالي: (أ) مرسوم سلطاني في وظيفة (وكيل وزارة). (ب) رئيس الوحدة في باقي الوظائف. ويشترط الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لتعيين وتحديد فئات أصحاب العقود طبقا للجدول الخاص.
المادة (25) : التدريب واجب وظيفي على جميع الموظفين, ويتعين على رؤساء الوحدات العمل على تدريب الموظفين العمانيين بجميع درجاتهم وكافة مستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية وفقا لمتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب في ضوء خطة التنمية العامة وفي حدود الإمكانيات المتاحة. وتحدد القوانين واللوائح أهداف وخطط وأنواع وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده.
المادة (26) : تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى التالية مباشرة متى كانت درجتها المالية شاغرة وتتوافر في المرقى شروط شغلها.
المادة (27) : تتم الترقية على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر الأقدمية والأداء والمؤهل الدراسي وتحدد اللائحة نسب الدرجات التي تتقرر لكل عنصر من هذه العناصر.
المادة (28) : لا تجوز الترقية قبل انقضاء الحد الأدنى للبقاء في الدرجة منذ تاريخ التعيين أو الترقية السابقة، ويحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة (ضعيف) من الترقية في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ويكون الحد الأدنى اللازم للبقاء في كل درجة: (أ) ثلاث سنوات: للبقاء في الدرجة الرابعة فما فوقها من الحلقة الأولي من الجدول العام. (ب) سنتين: للبقاء في الدرجة الخامسة فما دون من الحلقة الأولي أو في إحدى درجات الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام.
المادة (29) : لا تسري قواعد الترقيات المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه على شاغلي فئات الجدول الخاص المرفق بهذا القانون.
المادة (30) : يمنح المعين أو المعاد تعيينه بداية الراتب المقرر للدرجة, ويجوز في الأحوال التي تحددها اللائحة منحه راتبا يزيد عن البداية, أما بالنسبة لفئات الجدول الخاص فيكون تحديد رواتب شاغليها بموافقة مجلس الخدمة المدنية. ويستحق هذا الراتب من تاريخ تسلمه العمل.
المادة (31) : يستحق من يرقى بداية الراتب المقرر للدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه, مضافا إليه علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة - أيهما أكبر - وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الترقية.
المادة (32) : يستحق الموظفون أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليهم تأديتها وفقا للقواعد والأحكام التي تضعها اللائحة.
المادة (33) : يتم تعديل جدولي الدرجات والرواتب الملحقين بهذا القانون بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
المادة (34) : يمنح الموظفون علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئات المنصوص عليها في الجدولين الملحقين, وبشرط أن يكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينهم بالخدمة, ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير بدرجة (ضعيف) في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير.
المادة (35) : يجوز - بصفة استثنائية - منح الموظف علاوة أو علاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجته المالية طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (36) : يجوز تقرير بدلات للموظفين طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (37) : يسترد الموظفون النفقات التي يتكبدونها في سبيل أداء أعمال وظائفهم طبقا للوائح المالية التي تصدر في هذا الشأن.
المادة (38) : يجوز منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء, وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (39) : رواتب وبدلات واستحقاقات الموظفين لا يجوز النزول عنها أو الحجز عليها تحت يد الحكومة إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة, ويكون ذلك في حدود ربع المرتب أو البدل أو الاستحقاق.
المادة (40) : يجوز منح الموظفين العمانيين سلفيات لأغراض محددة طبقا للوائح المالية التي تصدر في هذا الشأن.
المادة (41) : يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة ومن وظيفة إلى وظيفة أخرى من ذات المستوى وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (42) : يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها أو في وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الجهة أو في جهة أخرى حكومية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة.
المادة (43) : تجوز إعارة الموظف إلى المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 35 في المائة وكذلك إلى الحكومات والهيئات وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية. ويجوز شغل وظائف المعارين بطريق الندب لحين عودتهم.
المادة (44) : يصدر قرار النقل أو الندب أو الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين.
المادة (45) : مع مراعاة أحكام قانون البعثات والإعانات الدراسية, يجوز إيفاد الموظفين في بعثات ومنح للدراسة أو للتدريب أو منحهم إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية وظائفهم, ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة - على أن تخلى عند عودتهم. وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة, وفي استحقاق العلاوة, وفي استحقاق الترقية إذا انتهت الدراسة بنجاح.
المادة (46) : تنشأ في كل وحدة لجنة لشئون الموظفين من ثلاثة أعضاء على الأقل, وتشكل بقرار من رئيس الوحدة, وتجتمع بناء على دعوة منه أو من رئيس اللجنة وتكون توصياتها بأغلبية الآراء, فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس, ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس اللجنة عن (مدير عام). وتنظم اللائحة إجراءات وأوضاع مباشرة اللجنة لأعمالها.
المادة (47) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات الموظفين حتى الدرجة الأولي، علاوة على اعتماد تقارير الكفاية وما يري رئيس الوحدة عرضه عليها من شئون.
المادة (48) : يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع الموظفين ـ عدا شاغلي فئات الجدول الخاص وموظفي الحلقة الأولي من الجدول العام، وكذا شاغلي الوظائف الأخرى التي تحددها اللائحة. وتقدم هذه التقارير عن كل سنة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة (ممتاز) أو (جيد) أو (مقبول) أو (ضعيف) على أن تعتمدها لجنة شئون الموظفين قبل نهاية النصف الأول من شهر ديسمبر.
المادة (49) : يخطر الموظف بأوجه ضعفه أولا بأول, كما يخطر كتابة من قدرت كفايته بدرجة (ضعيف) في التقرير السنوي, ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى رئيس الوحدة خلال شهر من تاريخ إعلامه, على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه.
المادة (50) : الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة (ضعيف) يعرض أمره على لجنة شئون الموظفين لتقرير الإجراء المناسب في شأنه, أما بنقله إلى وظيفة أخرى أو اقتراح فصله.
المادة (51) : يحدد مجلس الوزراء ساعات العمل الرسمية في الأسبوع - وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. ويجوز لرئيس الوحدة - بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء - تحديد ساعات العمل الرسمي التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بوحدته كما يجوز لرئيس الوحدة تكليف الموظف بالقيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي إذا وجد ضرورة لذلك, وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (52) : لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له في حدود الإجازات المقررة, وطبقا للأوضاع التي يحددها هذا القانون واللائحة.
المادة (53) : للموظف الحق في إجازة بأجر كامل في أيام الجمع وكذلك في عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحدد مواعيدها رئيس مجلس الخدمة المدنية.
المادة (54) : يمنح الموظف في الحالات الطارئة إجازة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد عن ثلاث مرات خلال العام, ولرئيس الوحدة تقدير أسباب منح هذه الإجازة بعد عودة الموظف منها.
المادة (55) : يستحق الموظف سنويا أجازة اعتيادية على النحو التالي: (48) يوما لشاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الأولي والدرجة الأولي من الحلقة الثانية من الجدول العام. (36) يوما لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية حتى الثامنة من الحلقة الثانية من الجدول العام. (24) يوما لشاغلي وظائف درجات الحلقة الثالثة من الجدول العام. ولا يجوز تقصير الأجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويجوز ضم مدد هذه الإجازة إلى بعضها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (56) : يجوز صرف بدل نقدي للموظف عن إجازته الاعتيادية طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (57) : تكون الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها طبقا للنظام العام الذي تقرره اللائحة.
المادة (58) : يستحق الموظف في حالة المرض إجازة مرضية على النحو التالي: (أ) إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الواحدة. (ب) في حالة المرض لمدة تزيد عن سبعة أيام, فتكون الإجازة المرضية: - ستة شهور براتب كامل. - ستة شهور أخرى بنصف راتب. ويستحق هذا النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات. وتمنح الإجازة المرضية بنوعيها بقرار من السلطة الطبية المختصة.
المادة (59) : إذا كان المرض ناتجا عن الإصابة بسبب تأدية الوظيفة تمنح المدد المشار إليها في المادة السابقة براتب كامل. وتحدد اللائحة شروط منح التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية.
المادة (60) : يجوز للموظف في حالة المرض الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها, سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها.
المادة (61) : تمنح الأجازات الخاصة التالية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة . (أ) أجازة لأداء فريضة الحج . (ب) أجازة عدة لوفاة الزوج للموظفة المسلمة . (ج) أجازة للولادة . (د) أجازة لمرافقة مريض للعلاج . (هـ) أجازة بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة . (و) أجازة لتمثيل السلطنة في النشاط الرياضي أو الثقافي . ويجوز تقرير أنواع أخرى من الأجازات الخاصة ، ولا تحتسب مدة الأجازة الخاصة من مدد الأجازات الأخرى.
المادة (61) : عند منح الموظف أجازة خاصة بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة تحفظ له وظيفته، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودته.
المادة (62) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة, فيجب على الموظفين مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليهم: (أ) أن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص, وأن يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظائفهم. (ب) أن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق وكرامة الوظيفة. (ج) أن يحافظوا على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية. (د) أن ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
المادة (63) : يحظر على الموظفين: (أ) الجمع بين وظيفتين بالجهاز الإداري للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليف الموظف القيام بمقابل وبصفة مؤقتة بأعباء وظيفة أخرى تختلف طبيعتها عن أعباء وظيفته الأصلية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة. (ب) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة. (ج) الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظائفهم عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا لهم بذلك. (د) النشر في الصحف أو الإدلاء بتصريح يترتب عليه أو يحتمل أن يترتب عليه: 1- عرقلة تنفيذ أية خطة للحكومة. 2- إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى. 3- إساءة العلاقات بين المواطنين. (هـ) إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية. (و) القيام بأي نشاط سياسي. (ز) استغلال مناصبهم الرسمية لتحقيق أغراض شخصية. (ح) تقبل هدية من شخص أو جهة إذا كان في ذلك تأثير على عملهم أو شبهة التأثير عليه.
المادة (64) : يجب على الموظفين تقديم قائمة تبين جميع الأموال المنقولة والعقارية التي يمتلكونها أو التي تكون في حيازتهم سواء باسمهم أو باسم أي فرد من أفراد أسرهم, وأن يكشفوا عن الطرق التي تملكوا بها الأموال المشار إليها أو حازوها أو مصادر ملكيتهم أو حيازتهم لها, هذا إذا ما طلبت منهم الجهة الحكومية المختصة ذلك.
المادة (65) : كل من يخالف الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح أو يخرج على مقتضى الواجب في أداء أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبيا.
المادة (66) : لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وتحقق دفاعه, ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة معللا. ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة عن الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
المادة (67) : لا تجوز مساءلة الموظف تأديبيا عن مخالفة وقعت منه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ علم الرئيس المباشر بها أو ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها - أيهما أقرب - ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية, وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد أتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (68) : لرئيس الوحدة أن يوقف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه وبدلاته, ولا يجوز أن تمتد فترة الإيقاف عن شهر واحد إلا بقرار من مجلس التأديب المختص, وفي هذه الحالة يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وقف صرف نصف راتبه وبدلاته.
المادة (69) : كل من يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه, ويوقف صرف نصف راتبه وبدلاته, وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حكم ببراءته أو حفظ التحقيق.
المادة (70) : كل من يحبس تنفيذا لحكم قضائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يعتبر موقوفا عن عمله ويحرم من راتبه وبدلاته عن مدة حبسه, كما لا يجوز النظر في ترقيته أثناء مدة تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم عليه بالحبس بأكثر من شهر.
المادة (71) : إذا وجهت للموظف تهمة جنائية, فلا يجوز مساءلته تأديبيا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور حكم المحكمة المختصة, ولا يمنع الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أركانها. ويكون للحكم الجنائي حجته القاطعة, فلا تعطى الفرصة عند المساءلة التأديبية لمناقشة الحكم أو أسبابة أو الإدلاء بأية بينة ضده.
المادة (72) : تكون المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاء من اختصاص السلطة التأديبية بالجهة التي وقعت فيها المخالفة حتى ولو كان المخالف تابعا وقت المجازاة أو المساءلة التأديبية لجهة أخرى.
المادة (73) : العقوبات الجائز توقيعها على شاغلي وظائف الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام هي: (أ) الإنذار. (ب) الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور في السنة. (ج) تخفيض الراتب أو الوظيفة مع درجتها المالية أو تخفيضهما معا. (د) الفصل من الوظيفة. أما العقوبات الجائز توقيعها على شاغلي وظائف الجدول الخاص, والحلقة الأولى من الجدول العام, فهي: (أ) اللوم. (ب) الإحالة إلى المعاش. (ج) العزل من الوظيفة, مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
المادة (74) : لرئيس الوحدة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما في السنة وبما لا يجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة. ويجوز لرئيس الوحدة تفويض الرئيس المباشر في توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام في المرة الواحدة بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة. ويكون التظلم من العقوبات المشار إليها في هذه المدة إلى رئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بها.
المادة (75) : يشكل مجلس التأديب الإداري بقرار من رئيس الوحدة من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس, وللمجلس أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة وللمخالف أن يستعين بوكيل لمساعدته في دفع الاتهامات الموجهة إليه. ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس المجلس عن (مدير عام).
المادة (76) : يختص مجلس التأديب الإداري بالنسبة لشاغلي وظائف الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام بالآتي: (أ) النظر في إيقاف أو تمديد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (68) وتكون قراراته نهائية. (ب) توقيع جزاء من الجزاءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (73) ولا تكون قراراته نهائية إلا بالنسبة لعقوبتي الإنذار والخصم من الراتب حتى عشرة أيام.
المادة (77) : يشكل مجلس التأديب المركزي من ثلاثة أعضاء من كبار موظفي الدولة بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية ويشترط ألا تقل درجات الأعضاء عن درجة الموظف المحال إلى مجلس التأديب المركزي.
المادة (78) : يختص مجلس التأديب المركزي بالآتي: (أ) النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجالس التأديب الإدارية مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (76) وتكون قراراته نهائية. (ب) النظر في إيقاف أو تمديد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (68) بالنسبة لشاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الأولى من الجدول العام, وتكون قراراته نهائية. (ج) التحقيق مع شاغلي الوظائف المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة, وتوقيع جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (73) التي يجوز توقيعها عليهم.
المادة (79) : يكون التظلم من قرارات مجلس التأديب المركزي بتوقيع العقوبات إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية.
المادة (80) : تحجز الوظيفة للموقوف عن العمل أو المحال إلى المجالس التأديبية إذا حلت ترقيته إليها خلال مدة الوقف أو المحاكمة فإذا انتهى التحقيق أو انتهت المحاكمة إلى براءته أو الحكم عليه بعقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد عن خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي حلت فيه.
المادة (81) : لا يمنع ترك الموظف للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المساءلة التأديبية إذا كان قد بدء في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته, ويجوز في هذه الحالة وقف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب المختص إلى حين انتهاء المساءلة. ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إحالته إلى مجلس التأديب المختص ولو لم يكن قد بدء في التحقيق معه قبل أنتهاء خدمته, وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ أنتهاء الخدمة.
المادة (82) : مجلس التأديب المختص بمحاكمة الموظف الذي ترك الخدمة هو المجلس الذي كان مختصا بمحاكمته وقت وقوع المخالفة - ومع عدم الإخلال باسترداد الأموال التي يكون قد تسبب في ضياعها على الدولة تكون العقوبات الجائز توقيعها عليه هي: (أ) غرامة لا تجاوز المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة. (ب) الحرمان من ربع المكافأة أو ربع المعاش مدة لا تزيد عن ستة أشهر. (ج) تخفيض المعاش من تاريخ قرار المجلس بما لا يجاوز الربع. ويكون التظلم من قرار العقوبة الصادر من مجلس التأديب المركزي فيما عدا عقوبة الغرامة فيكون القرار بها نهائيا. كما يكون التظلم من قرار العقوبة الصادر من مجلس التأديب المركزي طبقا لحكم المادة (79) من هذا القانون.
المادة (83) : تحدد اللائحة إجراءات ومواعيد المساءلة التأديبية والتظلمات كما تحدد شروط وأوضاع محو الجزاءات التأديبية.
المادة (84) : تنتهي خدمة الموظفين في الأحوال التالية: (أ) بلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش طبقا للقواعد المعمول بها أو التي تصدر في هذا الشأن. (ب) الاستقالة ويعتبر في حكم الاستقالة الالتحاق بخدمة أية حكومة أخري بغير ترخيص. (ج) عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية، وذلك بعد استنفاذ الأجازات المرضية المقررة. (د) الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقرها الوزير. (هـ) الفصل بقرار تأديبي. (و) العزل بأمر أو بمرسوم سلطاني. (ز) فقد الجنسية العمانية. (ح) الحكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (ط) الوفاة. وتحدد اللائحة إجراءات انتهاء الخدمة.
المادة (85) : أستثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة السابقة يجوز مد خدمة الموظف الذي بلغ السن المقررة للتقاعد, طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن