بشأن اصدار قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية .
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (8) : تلازم الرخصة سفينة الصيد أو الصياد ويجب إبرازها للموظفين التابعين للسلطة المختصة عند الطلب ولا يجوز التنازل عن الرخصة للغير.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 6 و8 و9 و11 و14 و20 و22 و23 و24 من هذا القانون بدفع غرامة مالية قدرها ثلاثون ريالا عمانيا في حالة المخالفة للمرة الأولي من الإنذار الخطي وتضاعف هذه الغرامة عند تكرار المخالفة فإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة جاز سحب الترخيص لأجل محدود أو بصفة نهائية بالإضافة إلى الحكم بالغرامة.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد المذكورة أدناه من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها قرين كل منها فيما يلي:
أ- المادة (6) بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا.
ب- المادة (12) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بالعقوبتين معا ويحكم بمصادرة الثروات المائية الحية التي تم ضبطها أو ثمنها، ويجوز الحكم بمصادرة معدات وأدوات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو أعدت لاستعمالها فيها وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة مع عدم جواز الحكم بمصادرة السفينة.
ج- المادة (15) بغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.
د- المادتين (23، 24) بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا ويحكم بمصادرة الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها، وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.
ويجوز لسلطة التحقيق إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة مالية تقدرها، على أن تودع في خزينة المحكمة إلى حين صدور الحكم النهائي في المخالفة.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 7 و10 و13 و15 و16 و21 من هذا القانون بدفع غرامة مالية قدرها ستون ريالا عمانيا مع الإنذار الخطي. فإذا تكررت المخالفة ضاعفت الغرامة مع جواز الحكم بإيقاف المخالف الواسطة عن العمل لمدة معينة، فإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة جاز الحكم فضلا عن الغرامة بمصادرة السفينة وما عليها من معدات وأدوات وكذلك مصادرة ما في المخازن من صيد ومعدات صيد.
ويجوز إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة مالية تقدرها سلطة التحقيق تودع في خزينة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.
المادة (29) : للسلطة المختصة حق الاستعانة برجال الضبطية القضائية بمرافقة مندوبيها ولغرض دخول السفن والمصائد والمخازن والأماكن التي توجد بها الثروات المائية الحية وأدوات الصيد لضبط المخالفات المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان