تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96, وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 81 حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة, وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 81, وعلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 81, وعلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/ 81, وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2001, وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2003, وبعد العرض على مجلس عمان, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بقانون الثروة المائية الحية, المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية. الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية. جهات الاختصاص: الوحدات الحكومية التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين التي تنفذها. اللائحة: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون. سلطة الرقابة: الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة. مياه الصيد: المنطقة البحرية الممتدة في اتجاه البحر إلى مسافة (200) مائتي ميل بحري ابتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، وتشمل المياه الداخلية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مع مراعاة القوانين العمانية والاتفاقيات والمعاهدات التي تكون السلطنة قد انضمت إليها أو صادقت عليها. المياه الداخلية: المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي باتجاه اليابسة. قاع البحر: الأراضي التي تغمرها مياه الصيد، ويشمل ذلك التربة التحتية والجرف القاري. مناطق الصيد المحظورة: المواقع التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة أو مؤقتة داخل مياه الصيد أو قاع البحر. الثروة المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية المقيمة والمهاجرة التي تعيش في مياه الصيد أو قاع البحر، وما تنتجه هذه الكائنات الحية وما تحجر منها، وتشمل الطيور البحرية والأحياء المائية المستزرعة. استزراع الأحياء المائية: تربية وإكثار الأحياء المائية في حيز مائي محدد يمكن التحكم فيه سواء أكان في البحر أم في اليابسة. الصيد: كل فعل يؤدي إلى استخراج وحيازة الثروة المائية الحية من مياه الصيد أو قاع البحر. الصيد الساحلي: كل عملية صيد تمارسها سفن صيد مرخص لها بالصيد الساحلي. الصيد التجاري: صيد حصة سنوية من الثروة المائية الحية عن طريق الشركات والمؤسسات العمانية المرخص لها بالصيد التجاري. الصياد الحرفي: كل عماني يتخذ الصيد حرفة له طبقا لأحكام هذا القانون. الصيد الحرفي: كل عملية صيد يمارسها الصياد الحرفي. الصيد الرياضي / الهواة: كل عملية صيد بغرض الرياضة أو الهواية، وليس بغرض الاحتراف أو التجارة. العائمة: كل وحدة بحرية يرخص لها بمزاولة الصيد والأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وتشمل (القارب، السفينة، المصنع العائم). قارب أو سفينة الصيد الحرفي: كل عائمة تستخدم في الصيد أيا كان نوعها ومادتها ووسيلة إبحارها ويرخص لها بالصيد الحرفي. سفينة الصيد الساحلي: كل عائمة تنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد الساحلي، ويرخص لها بالصيد الساحلي. سفينة الصيد التجاري: كل عائمة تنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد التجاري، ويرخص لها بالصيد التجاري. سفينة نقل: كل عائمة يرخص لها بتجميع ونقل وإنزال الثروة المائية الحية. وسيلة النقل: كل مركبة يرخص لها بنقل وتسويق الثروة المائية الحية. مصنع: كل منشأة تقوم بتحويل الثروة المائية الحية إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك التجهيز والتبريد والتجميد والتخزين، بهدف تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها. المصنع العائم: كل عائمة يرخص لها بتصنيع أو تجهيز أو تبريد أو تجميد أو تخزين الثروة المائية الحية. الربان: الشخص المكلف بقيادة سفينة الصيد الحرفي أو الساحلي أو التجاري أو سفينة النقل أو المصنع العائم أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب تبرر ذلك.
المادة (2) : الثروة المائية الحية، مورد وطني تمتلكه الدولة، وتعمل على حمايته وتنميته وتعزيز الرقابة عليه، وعلى الأنشطة المرتبطة به، وتتولى الوزارة إدارة استغلاله واستثماره والإشراف عليه طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة، ولا يجوز التصريح أو الترخيص بأي نشاط مرتبط بالثروة المائية الحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقا لما تحدده اللائحة.
المادة (2) : يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدوره, كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها, فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 81, كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون, أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : تتولى الوزارة التعاون مع الجهات المعنية في الدول المجاورة والمنظمات الدولية التي تكون السلطنة عضوا فيها لوضع خطة مشتركة للاستغلال الأمثل للثروة المائية الحية، والتدابير الرشيدة لإدارة المصايد في المياه المتلاصقة والمتقابلة وأعالي البحار.
المادة (4) : تشجع الوزارة الجهات والمراكز العلمية والباحثين على القيام بالبحوث العلمية المتعلقة بالثروة المائية الحية، وإجرائها في مياه الصيد، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون السلطنة قد انضمت أو صادقت عليها، كما تعمل على تطوير التعاون الدولي في مجال البحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد (90) تسعين يوما من تاريخ نشره.
المادة (5) : تقدم الوزارة الدعم المالي والفني لقطاع الثروة المائية الحية بهدف تطويره وزيادة عائداته، وذلك في حدود المخصصات المالية المعتمدة، وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (6) : تتولى الوزارة إنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري ووضع الشروط والضوابط التي تنظمها، ويصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والشروط والضوابط التي تنظم إيجار الأراضي والمباني والمنشآت الموجودة بها، وتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هذه الموانئ بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة (7) : تعد الوزارة سجلا خاصا تقيد فيه قوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري التي يرخص لها بالصيد واسم مالك كل منها ومنطقة الصيد المصرح بالصيد فيها ومعدات وأدوات وطرق الصيد وعدد الصيادين والعاملين المصرح لهم بالعمل على القارب أو السفينة وتاريخ وبلد الصنع والمواصفات الفنية كالطول والحمولة وقوة المحرك، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المادة (8) : تتولى الوزارة تحديد مناطق الصيد المحظورة، ولا يجوز لأي جهة حظر الصيد في أي منطقة من مناطق الصيد إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
المادة (9) : لا يجوز القيام بممارسة الصيد أو الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية أو البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية أو الصيد التجريبي في مياه الصيد أو قاع البحر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. كما لا يجوز التنازل عن التراخيص الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.
المادة (10) : يحظر استخدام طرق صيد ضارة بالبيئة البحرية، أو تؤثر بأي شكل من الأشكال على التوازن النباتي والبيئي في البحر، وكذلك يحظر استخدام طرق الصيد والشباك والمعدات والأدوات التي يمنع الصيد بها أو حيازتها، كما يحظر حيازة أو استخدام أو تداول قوارب أو سفن أو معدات أو أدوات أو طرق الصيد المقيد استخدامها بترخيص إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة (11) : يحظر صيد السلاحف وجمع بيضها وصيد الحيتان والدلافين والثدييات والطيور البحرية إلا وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. كما يحظر العبث بأماكن تواجد وتكاثر السلاحف.
المادة (12) : يحظر تلويث أو تدمير البيئة البحرية، أو إلقاء فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو المياه غير المعالجة أو المواد الكيماوية والبترولية أو زيوت السفن وأي سوائل ومحاليل أخرى تؤدي إلى الضرر بالثروة المائية الحية، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين النافذة في السلطنة بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث.
المادة (13) : يحظر استخدام المواد السامة أو المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية أو الأسلحة في الصيد.
المادة (14) : يحظر القيام بأي مما يأتي في مياه الصيد وقاع البحر إلا وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة: أ – ردم أو تحريك أو نقل الصخور التي تعتمد عليها الثروة المائية الحية. ب – نزع أو قطع أو تخريب الشعاب المرجانية الطبيعية أو الصناعية (الشدود) وغيرها من الأعشاب والنباتات البحرية الأخرى التي تعتمد أو تعيش عليها الثروة المائية الحية. ج – استخدام طريقة الصيد بالسكار أو العوارض في الأخوار. د – الصيد في موانئ الصيد ومداخلها وأي مواقع أخرى تحددها جهات الاختصاص بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (15) : يحظر ممارسة الصيد أو أي نشاط مرخص به وفقا لأحكام هذا القانون أو اللائحة بعد انتهاء مدة الترخيص.
المادة (16) : لا يجوز استخدام قوارب أو سفن الصيد الحرفي أو الساحلي في نقل البضائع أو الأشخاص أو لأغراض النزهة أو السياحة أو لأي غرض تجاري آخر إلا بالشروط التي تحددها جهات الاختصاص بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (17) : يجب على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري التأمين على قواربهم وسفنهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (18) : يجب أن تتضمن اللائحة – على وجه الخصوص – الآتي: أ – شروط وإجراءات منح وتجديد ونقل تراخيص الصيد وتراخيص الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية والبحوث والدراسات والتجارب العلمية ومددها والحالات التي يجوز فيها وقف أو سحب أو إلغاء التراخيص إداريا. ب – الشروط والمواصفات اللازم توفرها في قوارب وسفن الصيد الحرفي ومعدات وأدوات الصيد المصرح باستخدامها وعدد العاملين عليها، وتحديد معدات السلامة البحرية بالتنسيق مع جهات الاختصاص. ج – الشروط والمواصفات اللازم توفرها في سفن الصيد الساحلي والتجاري وأنواع ومعدات وأدوات وطرق الصيد والآلات المصرح لهذه السفن باستخدامها وعدد البحارة والفنيين عليها، بالتنسيق مع جهات الاختصاص. د – الشروط والمواصفات اللازم توفرها في سفن النقل والمصانع والمصانع العائمة وغيرها من وسائل النقل التي تعمل في الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص. ه – مناطق ومواقع الصيد الساحلي والصيد التجاري وهواة الصيد (الصيد الرياضي / الهواة) والغوص لغرض الصيد. و – مواسم ومناطق الصيد المحظورة، وضوابط التصرف في الثروة المائية الحية التي يتم صيدها خلال مدة الحظر. ز – أنواع وكميات الثروة المائية الحية ومنتجاتها التي يجوز استيرادها أو تصديرها، وفقا للاتفاقيات والقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير. ح – أنواع وأحجام وأعمار الثروة المائية الحية التي لا يجوز صيدها، وطرق التصرف فيها عند وقوعها في معدات الصيد دون قصد والرسم المستحق عليها. ط – أنواع وكميات الثروة المائية الحية التي يصرح بصيدها في مواسم معينة ومواقع بحرية محددة. ي – شروط ضبط جودة الثروة المائية الحية التي يتم صيدها أو استزراعها ومنتجاتها المصدرة أو المستوردة، وضوابط تصنيعها ونقلها وتداولها وتسويقها وإصدار شهادات ضبط الجودة. ك – إجراءات التفتيش والحجز على قوارب وسفن ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل والمصانع والعائمات والمخازن، وإجراءات بيع المحجوزات طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة. ل – البيانات والمعلومات التي يجب على الصيادين والربابنة والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الثروة المائية الحية توفيرها، وإجراءات ومواعيد تقديمها. م – المناطق والمواقع الصالحة لإقامة مزارع تربية الأحياء المائية وأنواعها ووسائل دعم البحوث والدراسات والتجارب العلمية الخاصة بها. ن – شروط وإجراءات تراخيص إنشاء مزارع تربية الأحياء المائية وتراخيص استيراد واستزراع الأحياء المائية. س – ضوابط وإجراءات بيع الثروة المائية الحية التي يتم ضبطها في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة. ع – إجراءات إعدام شباك وأدوات الصيد المحظور استخدامها. ف – معدات وأدوات وطرق الصيد التي يجب استخدامها في صيد بعض أنواع الثروة المائية الحية. ص – التدابير والوسائل اللازمة لحماية الثروة المائية الحية المحظور صيدها. ق – رسوم إصدار وتجديد تراخيص الصيد والأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وحالات الإعفاء منها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية. ر – شروط وإجراءات تسجيل ملكية قوارب الصيد بالوزارة ونقل ملكيتها واستبدالها ورهنها. ش – المبالغ المستحقة للدولة على حصص الصيد التجاري والساحلي، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية. ت – الشروط والضوابط المنظمة لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود). ث – شروط وضوابط وإجراءات البحوث والدراسات والتجارب العلمية. خ – ضوابط وإجراءات تنظيم عمل سفن المسح والاستكشاف بالتنسيق مع جهات الاختصاص. ذ – تشكيل لجان سنن البحر بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وتحديد اختصاصاتها والمكافآت التي تصرف لأعضائها. ض – شروط الصيد الرياضي / الهواة. غ – شروط وضوابط تنظيم عمل سفن الصيد التي ترفع العلم العماني في المياه الدولية (أعالي البحار)، مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون السلطنة قد انضمت أو صادقت عليها. ظ – تحديد طرق ومعدات وأدوات ووسائل الصيد الممنوع استخدامها. أأ – تحديد المواد التي يحظر إلقاؤها بشكل قطعي في مياه الصيد والمياه الداخلية أو في قاع البحر وتربته التحتية، وتحديد التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها بحيث لا يضر بالثروة المائية الحية ولا بالصحة البشرية عن طريق الثروة المائية الحية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ب ب – إنشاء وتنظيم الأسواق السمكية والرقابة عليها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ووضع الشروط والضوابط المنظمة لبيع وتسويق وتداول الثروة المائية الحية.
المادة (19) : تعمل الوزارة على تشجيع وتطوير الصيد الحرفي وتدريب الصيادين الحرفيين وإرشادهم، وخلق فرص عمل للكوادر العمانية في مهنة الصيد والأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية.
المادة (20) : لا يجوز مزاولة الصيد الحرفي أو إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة (21) : مع مراعاة الأحكام الخاصة باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، تحدد مناطق الصيد الحرفي على النحو الآتي: – محافظة مسقط: وتضم الولايات الساحلية التابعة لها. – محافظة ظفار: وتضم الولايات الساحلية التابعة لها. – محافظة مسندم: وتضم الولايات الساحلية التابعة لها. – محافظة الوسطى: وتضم الولايات الساحلية التابعة لها. – محافظة جنوب الشرقية: وتضم الولايات الساحلية التابعة لها. – محافظة شمال الباطنة، ومحافظة جنوب الباطنة: وتضم الولايات الساحلية التابعة لهاتين المحافظتين.
المادة (22) : يلتزم الصياد الحرفي وربان سفينة الصيد الحرفي بالآتي: أ – حمل ترخيص الصيد وترخيص القارب أو سفينة الصيد الحرفي وغيرهما من التراخيص والوثائق التي تحددها اللائحة أو نسخ منها أثناء الصيد، وتقديمها إلى سلطة الرقابة أو جهات الاختصاص عند طلبها. ب – إنزال الثروة المائية الحية التي يتم صيدها في موانئ الصيد أو مواقع الإنزال التي تحددها الوزارة. ج – مراعاة سنن وعادات البحر السائدة في الولايات الساحلية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون واللائحة. د – تقديم المساعدة المتاحة لمن يحتاج إليها أثناء وجوده في عرض البحر. ه – توفير معدات السلامة البحرية الصالحة ومستلزمات رحلة الصيد على قاربه أو سفينته قبل بداية الرحلة وخلال الإبحار والصيد. و – تقديم بيانات الإنتاج وأي معلومات أخرى تطلبها الوزارة. ز – وضع اللوحة الرقمية للترخيص في مكان بارز على جانبي القارب أو السفينة. ح – الالتزام بالنظام الرقابي الذي تحدده اللائحة.
المادة (23) : يحظر على الصياد الحرفي وربان سفينة الصيد الحرفي القيام بأي مما يأتي: أ – الصيد في غير منطقة الصيد الحرفي المرخص له بالصيد فيها، ما لم تصرح له الوزارة بالعمل على قوارب أو سفن الصيد الحرفي في منطقة أخرى وبالشروط التي تحددها. ب – الدخول بقاربه أو سفينته في غير منطقة الصيد المرخص له الصيد فيها. ج – تغيير أو تعديل أو إخفاء البيانات أو العلامات المميزة لأي قارب أو سفينة صيد حرفي أو التأخير في إصلاح ما يتلف منها. د – إلحاق الضرر بقوارب أو سفن أو معدات الصيادين الآخرين. ه – ممارسة الصيد بقارب أو سفينة صيد غير مرخص لهما أو انتهت مدة ترخيصهما. و – التنازل عن ترخيص قارب أو سفينة الصيد الحرفي أو ملكية أي منهما إلا بعد موافقة الوزارة وجهات الاختصاص بحسب الأحوال.
المادة (24) : يتم تسجيل قوارب الصيد الحرفي غير المسجلة لدى وزارة النقل والاتصالات بالوزارة، وتعد الوزارة سجلا خاصا تقيد فيه كافة البيانات المتعلقة بكل قارب وعلى وجه الخصوص: “اسم المالك، الطول، الحمولة، تاريخ وبلد الصنع، نوع وقوة المحرك “.
المادة (25) : تعمل الوزارة على تشجيع وتطوير مهنة الصيد الساحلي وتشرف على تأسيس أسطول صيد عماني متطور.
المادة (26) : لا يجوز ممارسة الصيد الساحلي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة وعلى وجه الخصوص ما يأتي: أ – أن يكون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص، غرضها الرئيسي ممارسة نشاط الصيد، ورأس مال الشركة أو المؤسسة مملوكا بالكامل لعمانيين. ب – أن تتوفر للشركة أو المؤسسة الإمكانيات الفنية والمالية اللازمة.
المادة (27) : تحدد الوزارة حصصا سنوية من الثروة المائية الحية للشركات والمؤسسات في ضوء الكميات القابلة للاستغلال عبر الصيد الساحلي، وبما يضمن استدامة هذه الثروة، وللوزارة إعادة تحديد الحصص السنوية بناء على الكميات القابلة للاستغلال.
المادة (28) : لا يجوز للشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص الصيد الساحلي تجاوز الحصة السنوية المصرح بصيدها أو بيعها أو التنازل عنها أو تأجيرها لطرف آخر، كما لا يجوز لها التصرف في ترخيص الصيد الساحلي بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا يجوز لمن تصرف أو تنازل عن ترخيص الصيد الساحلي الحصول على ترخيص جديد إلا بعد مضي (5) خمس سنوات.
المادة (29) : تلتزم الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص الصيد الساحلي بما يأتي: أ – الصيد في المواقع المحددة في ترخيص السفينة. ب – استخدام معدات وأدوات وطرق الصيد المصرح بها وفقا لما تحدده اللائحة. ج – صيد أنواع الثروة المائية الحية المصرح بها من الوزارة. د – استخدام النظام الرقابي بالشروط والضوابط التي تحددها الوزارة. ه – تقديم تقارير إنتاج بكميات وأنواع الثروة المائية الحية التي يتم صيدها في كل رحلة صيد على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. و – إنزال كميات الثروة المائية الحية التي يتم صيدها، في موانئ الصيد، أو مواقع الإنزال التي تحددها الوزارة. ز – تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها. ح – سداد الرسوم بالفئات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة. ط – أي شروط أخرى تحددها اللائحة.
المادة (30) : لا يجوز للشركات والمؤسسات وسفن الصيد التجاري ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة (31) : يشترط لمنح ترخيص الصيد التجاري ما يأتي: أ – أن يكون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص غرضها الرئيسي ممارسة نشاط الصيد، وتنظم اللائحة الشروط والضوابط المقررة لمنح الترخيص. ب – أن تتوفر للشركة أو المؤسسة الملاءة المالية والكفاءة الفنية والإمكانيات اللازمة لنوع الصيد المطلوب. ج – أن تكون سفن الصيد التي تمتلكها الشركة أو المؤسسة أو التي تستأجرها مطابقة للشروط والمواصفات الفنية لنوع الصيد، ومواصفات ضبط جودة الأسماك العمانية ومسجلة لدى جهات الاختصاص. د – أن تتعهد الشركة أو المؤسسة بالالتزام بالنظام الرقابي الذي تفرضه الوزارة على سفن الصيد بما في ذلك وجود مراقب وباحث أو أكثر على كل سفينة وتوفير إقامة لهم طوال رحلة الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة لاستخدام الأجهزة الملاحية المتوفرة. ه – أي شروط أخرى تحددها اللائحة.
المادة (32) : تعد الوزارة سجلا خاصا تقيد فيه أسماء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالصيد التجاري وعناوينها والممثل القانوني لكل منها، وأنواع الصيد المرخص به للشركة أو المؤسسة وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة، كما تقيد في هذا السجل السفن العمانية التي تمارس الصيد في المياه الدولية (أعالي البحار) والبيانات الخاصة بها.
المادة (33) : تحدد الوزارة كميات الثروة المائية الحية القابلة للاستغلال التجاري في ضوء الكميات المتاحة، وبما يضمن استدامة الثروة المائية الحية التي يتم بموجبها تحديد حصص الصيد السنوية المخصصة للشركات والمؤسسات المرخصة، ويجوز للوزارة إعادة تحديد الحصص السنوية بناء على الكميات القابلة للاستغلال، وبما يتناسب مع أداء الشركة أو المؤسسة.
المادة (34) : يجب على الشركات والمؤسسات عند حصولها على حصة صيد تجاري سداد الرسوم بالفئات المقررة وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وتقديم ضمان مصرفي غير مشروط صادر من أحد المصارف المعتمدة في السلطنة لصالح الوزارة بقيمة (40?) أربعين في المائة من المبالغ المستحقة للوزارة عن الحصة السنوية للصيد المخصص للشركة أو المؤسسة وساري المفعول لمدة (14) أربعة عشر شهرا وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
المادة (35) : لا يجوز للشركات والمؤسسات التصرف في حصة الصيد المخصصة لها أو أي جزء منها عن طريق البيع أو المقايضة أو التنازل للغير أو تأجيرها لطرف آخر إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الوزارة وبالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما لا يجوز لها تجاوز الحصة السنوية المصرح بصيدها.
المادة (36) : تكون الشركات والمؤسسات التي تخصص لها الوزارة حصة سنوية للصيد مسؤولة بالتضامن مع الربان عن الآتي: أ – التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها السفينة وأداء غرامات مخالفات الصيد المستحقة، وتنفيذ أحكام المصادرة. ب – تقديم تقارير إنتاج عن كميات وأنواع الثروة المائية الحية التي يتم صيدها من الحصة السنوية المخصصة لها على النماذج المعدة لذلك، وإنزال هذه الكمية أو أي جزء منها تحدده الوزارة في الموانئ العمانية. ج – تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها. د – إبلاغ الوزارة، ووزارة البيئة والشؤون المناخية في حال وقوع أي تلوث للبيئة البحرية، وعلى الأخص تسرب زيتي من سفن الصيد التجاري في البيئة البحرية، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم كيفية معالجة الآثار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية بالتسرب الزيتي، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص طبقا لأحكام القوانين النافذة في السلطنة بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث.
المادة (37) : يحظر على سفن الصيد التجاري والربابنة القيام بأي مما يأتي: أ – الصيد في المناطق والمواقع غير المصرح لها بالصيد فيها، ومناطق الصيد المحظورة. ب – تفريغ أو شحن الثروة المائية الحية من سفينة لأخرى بدون تصريح من الوزارة. ج – إعادة الثروة المائية الحية التي تم صيدها إلى البحر، ما عدا الأنواع المسموح بإعادتها وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة (38) : يجوز للوزارة – في حال عدم وجود سفن صيد تجارية عمانية صالحة وكافية لصيد الحصة السنوية المرخصة – التصريح للشركات والمؤسسات العمانية استخدام سفن صيد أجنبية لصيد تلك الحصة أو أي جزء منها بالشروط الآتية: أ – حصول الشركة أو المؤسسة على الموافقة المبدئية من الوزارة قبل استقدام السفينة. ب – مطابقة سفينة الصيد الأجنبية للمواصفات الفنية العمانية وشروط ضبط الجودة اللازمة لنوع الصيد والحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص. ج – توقيع عقد إيجار السفينة الأجنبية بين الشركة أو المؤسسة ومالك سفينة الصيد أو وكيلها المعتمد، طبقا للشروط التي تحددها اللائحة. د – حصول كل من الربان وبحارتها والفنيين العاملين عليها من الأجانب على موافقة جهات الاختصاص. ه – ضمان عدم مغادرة السفينة مياه الصيد دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة. و – أن تتعهد الشركة أو المؤسسة بالالتزام بالنظام الرقابي الذي تفرضه الوزارة على سفن الصيد بما في ذلك وجود مراقب وباحث أو أكثر على كل سفينة وتوفير إقامة لهم طوال رحلة الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة لاستخدام الأجهزة الملاحية المتوفرة. ز – تشغيل القوى العاملة الوطنية طبقا للمهن والنسب التي تحددها جهات الاختصاص بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (39) : لا يجوز للسفن الأجنبية الصيد في مياه الصيد أو قاع البحر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، كما يحظر عليها بيع أو شراء أو إنزال الثروة المائية الحية في مياه الصيد أو الموانئ العمانية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.
المادة (40) : تعمل الوزارة على تشجيع وترويج إنشاء مزارع تربية الأحياء المائية والإشراف عليها وتقديم المساعدة الفنية لها وتحديد المواقع والمناطق الملائمة لإنشائها بالتنسيق مع جهات الاختصاص. ويختص الوزير أو من يفوضه بتوقيع اتفاقيات حقوق الانتفاع بالأراضي والمواقع البحرية الصالحة لتربية الأحياء المائية مع المستثمرين بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المادة (41) : لا يجوز إنشاء مزارع تربية الأحياء المائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المادة (42) : لا يجوز استزراع الأحياء المائية غير الموجودة في البيئة العمانية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المادة (43) : لا يجوز استيراد أي نوع من الأحياء المائية بغرض الاستزراع إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
المادة (44) : تعتبر الأنشطة الآتية مرتبطة بالثروة المائية الحية: أ – تجهيز وتصنيع وتجفيف وتدخين الثروة المائية الحية. ب – نقل وتسويق الثروة المائية الحية. ج – تبريد وتجميد وتخزين الثروة المائية الحية. د – تصدير واستيراد الثروة المائية الحية ومنتجاتها. ه – استزراع الأحياء المائية. و – أي نشاط آخر تحدده اللائحة، ويكون مرتبطا بالثروة المائية الحية.
المادة (45) : لا يجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويشترط لمنح الترخيص الآتي: أ – أن يكون النشاط المطلوب الترخيص به مقيدا في السجل التجاري، على أن يحدد الترخيص نوع النشاط المصرح به، وتنظم اللائحة شروط وضوابط منح الترخيص. ب – أن تتوفر لدى طالب الترخيص الملاءة المالية والكفاءة الفنية والإمكانيات اللازمة لممارسة النشاط. ج – أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بالنظام الرقابي المحدد للنشاط وتقديم المعلومات والبيانات ذات العلاقة للوزارة عند طلبها. د – أي شروط أخرى تحددها اللائحة.
المادة (46) : تخضع الثروة المائية الحية المصدرة والمستوردة والعابرة ومنتجاتها لإجراءات الحجر البيطري المعمول بها قانونا.
المادة (47) : يجوز للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة في شأن الرقابة على مياه الصيد وقاع البحر وضبط أي مخالفة لهذا القانون أو اللائحة، وضبط سفن الصيد التي ترفع العلم العماني وسفن الصيد الأجنبية – إذا ثبت ارتكابها مخالفة خارج مياه الصيد ودخلت إليها – تنفيذا لالتزامات السلطنة المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت أو صادقت عليها.
المادة (48) : يكون لسلطة الرقابة بالنسبة للمخالفات التي تقع في نطاق اختصاصها وتكون متعلقة بأحكام هذا القانون أو اللائحة الصلاحيات الآتية: أ – مراقبة وتفتيش قوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات وأنها تحمل الوثائق والتراخيص المقررة قانونا. ب – مراقبة وتفتيش سفن النقل ووسائل نقل الثروة المائية الحية والمصانع والعائمات والأماكن والمحلات التي تمارس فيها الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية والتأكد من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون واللائحة. ج – مراقبة الثروة المائية الحية المصدرة والمستوردة والعابرة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية. د – تحرير محاضر المخالفات والحجز على قوارب أو سفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري وسفن النقل والمصانع والعائمات ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل والثروة المائية الحية موضوع المخالفة على نفقة المخالف، والأمر ببيع الثروة المائية الحية المضبوطة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة، وحفظ ثمنها لحين صدور حكم نهائي في المخالفة. ه – مراقبة مواقع إنزال وتسويق الثروة المائية الحية. و – مراقبة وتفتيش مزارع تربية الأحياء المائية والمرافق المرتبطة بها. ز – مراقبة وتفتيش منشآت ومرافق موانئ الصيد البحري. ح – إتلاف شباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة بالتنسيق مع الادعاء العام وجهات الاختصاص. ط – اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخالفة أو منع استمرارها على نفقة المخالف.
المادة (49) : يجب على الوزارة – في حال الحجز على قارب أو سفينة الصيد الحرفي أو الساحلي أو التجاري أو سفينة النقل أو وسيلة النقل أو المصنع أو المصنع العائم – إخطار المالك أو الشركة أو المؤسسة التي تعمل هذه المحجوزات لحسابها أو دولة العلم – بحسب الأحوال – بالحجز وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الحجز، ويجوز الإفراج عنها مقابل ضمان مالي تحدده الوزارة.
المادة (50) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (51) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (9، 15، 16، 20، 22) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة.
المادة (52) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (10، 11، 14، 23، 26، 28، 29، 45) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (2) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة.
المادة (53) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (41، 42، 43) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (2) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة.
المادة (54) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (30، 35، 37، 38) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (2) شهرين، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (55) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (36) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.
المادة (56) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (39) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ريال عماني، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة.
المادة (57) : مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (48) و(49) من هذا القانون في مواجهة سفن الصيد التي تمارس الصيد غير المشروع، يعاقب كل من يضبط بموجب حكم المادة (47) من هذا القانون بالعقوبات الآتية: أ – السجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة بالنسبة لسفن الصيد التي ترفع العلم العماني، مع جواز الحكم بمصادرة السفينة وشباك ومعدات وأدوات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الثروة المائية الحية المضبوطة أو قيمتها. ب – بغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ريال عماني، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة بالنسبة لسفن الصيد الأجنبية، مع جواز الحكم بمصادرة السفينة وشباك ومعدات وأدوات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الثروة المائية الحية المضبوطة أو قيمتها. ج – للوزارة أن تأمر بحجز سفينة الصيد الأجنبية المخالفة وطاقمها وشباك ومعدات وأدوات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة، وبيع الثروات المائية الحية المضبوطة وحفظ ثمنها إلى حين صدور حكم نهائي في المخالفة، ويتم الإفراج عن السفينة وطاقمها مقابل تقديم كفالة أو ضمان مالي تحدده الوزارة بما يتناسب مع حجم العقوبات المالية المحددة للمخالفة وأي التزامات أخرى مترتبة على السفينة.
المادة (58) : يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة بالعقوبات الآتية: أ – غرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على شهر، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الصيد الحرفي، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة. ب – غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (2) شهرين، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الصيد الساحلي، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة. ج – غرامة لا تقل عن (2000) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني أو بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الصيد التجاري، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة. د – غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (2) شهرين، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة. ه – غرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لأي مخالفة أخرى لأحكام اللائحة، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة.
المادة (59) : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (60) : يجوز للمحكمة المختصة، في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي بمصادرة القارب أو السفينة أو المصنع العائم أو معدات وأدوات الصيد أو الاستزراع محل المخالفة، ووسيلة النقل، وإلغاء التراخيص ذات العلاقة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الثروة المائية الحية المضبوطة أو قيمتها.
المادة (61) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (59) من هذا القانون يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى العمومية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة والتصالح فيها في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك وفقا للشروط الآتية: أ – أن يطلب المخالف ذلك كتابة. ب – أن يدفع المخالف المبلغ الذي يقرره الوزير أو من يفوضه، على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقرر للمخالفة، وألا يزيد على الحد الأقصى لها. ج – أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته خلال الميعاد الذي تحدده الوزارة. وفي حال تقرر عدم السير في إجراءات الدعوى العمومية والتصالح وفقا لأحكام هذه المادة تؤول الثروة المائية الحية المضبوطة أو ثمنها إلى الدولة، وتقوم الوزارة بإعدام معدات وأدوات الصيد الممنوع استخدامها التي يتم ضبطها وذلك على نفقة المخالف. ويترتب على عدم السير في إجراءات الدعوى العمومية والتصالح انقضاء الدعوى العمومية في مواجهة المخالف.
المادة (62) : لا يجوز تطبيق نص المادة (61) من هذا القانون في أي من الحالات الآتية: أ – إذا شكلت الواقعة مخالفة لقانون آخر. ب – إذا شكلت الواقعة مخالفة لصيد ثروة مائية حية محظور صيدها وتداولها في مواسم محددة منصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة. ج – إذا لم يتم سداد التعويضات المستحقة عن الأضرار الناجمة عن المخالفة. د – عند تكرار المخالفة.
المادة (63) : يجوز للوزارة التحفظ على الثروة المائية الحية وقوارب وسفن ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل المضبوطة في حال فرار المخالفين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المخالفين، فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة، وحكم بمصادرة المضبوطات سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع، أما إذا حكم ببراءة المخالفين مما نسب إليهم دفع لهم ثمن المضبوطات التي تم بيعها بعد اقتطاع أي ضرائب أو رسوم أو نفقات، تكون مستحقة عليهم.
المادة (64) : يجوز للمحكمة بناء على طلب الوزارة أن تأمر المخالف بإيداع ضمان مالي لدى المحكمة يعادل قيمة القارب أو السفينة أو معدات وأدوات الصيد المضبوطة إلى حين صدور الحكم النهائي في حالة تعذر التحفظ عليها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن