تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : بلدية العاصمة جهاز حكومي وأهلي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعمل علي تحقيق الصالح العام والقيام بالاختصاصات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون وأية اختصاصات أخري يسندها إليه جلالة السلطان.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في تنظيم بلدية العاصمة.
المادة (2) : تشمل بلدية العاصمة حدود محافظة العاصمة كما هي محددة بالخارطة المودعة بمقر البلدية.
المادة (2) : يلغي كل ما يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (3) : للمجلس البلدي في سبيل القيام بمهامه ومباشرة صلاحياته إصدار أوامر محلية في الأحوال التي تقتضي ذلك ولا تكون هذه الأوامر قابلة للتنفيذ ولا يسرى مفعولها إلا بعد اعتمادها من رئيس ديوان شئون البلاط السلطاني وشريطة ألا تتعارض مع أي قانون أخر من قوانين السلطنة.
المادة (4) : يجوز للمجلس البلدي أن يفرض بموجب الأوامر المحلية التي يصدها طبقا للمادة (3) من هذا القانون عقوبات على ما يرتكب من مخالفات لأحكامها يتم ضبطها وتحقيقها وإثباتها حسب الإجراءات الإدارية والقضائية المقررة، على ألا تزيد العقوبة في المخالفتين الأولي والثانية على الغرامة بحد أقصي 100 ريال عماني ترفع إلى غرامة أقصاها 300 ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة اشهر أو العقوبتين معا عن المخالفة الثالثة وما بعدها كما يجوز له أن يفرض في حالة المخالفات المستمرة عقوبة الغرامة بحد أقصي 50 ريالا عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على 1000 ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة اشهر أو العقوبتين معا.
المادة (5) : لرئيس ديوان شئون البلاط السلطاني: 1 ـ النظر في التوصيات التي يصدرها المجلس البلدي في حدود صلاحياته لاعتمادها بعد التأكد من اتفاقها مع المصلحة العامة. 2 ـ إصدار التوجيهات التي يراها ضرورية لمصلحة سير العمل بالبلدية.
المادة (6) : تتألف البلدية من مجلس بلدي وجهاز إداري وتقسم أعمال البلدية طبقا للهيكل التنظيمي المعتمد لديوان شئون البلاط السلطاني.
المادة (7) : يشكل المجلس البلدي من رئيس البلدية وثمانية عشر عضو يمثلون كل المدن والأحياء الواقعة في حدود البلدية.
المادة (8) : يعين أعضاء المجلس بمقتضي مرسوم سلطاني بناء على اقتراح من مجلس الوزراء ضمن قائمة ترشيح يعدها رئيس ديوان شئون البلاط السلطاني من ثلاثين مرشحا.
المادة (9) : مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين العضو على من يرغب في الاستقالة من عضوية المجلس أن يقدم استقالته كتابة إلى الرئيس موضحا بها أسباب الاستقالة وعلى الرئيس طرحها على المجلس.
المادة (10) : لا يجوز لأي عضو بالذات أو بالواسطة أن يشترك في مناقصة أو يقوم بأي عمل أو مقاولة أو توريد لحساب البلدية كما لا يجوز أن يدخل في بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك تطبيقا للقواعد القانونية المرعية وإذا صدر منه شئ من ذلك كان للمجلس أن يوصي وبأغلبية ثلثي أعضائه بإسقاط العضوية عنه ويتولى رئيس المجلس إحالة تلك التوصية إلى رئيس ديوان شئون البلاط السلطاني للنظر فيها ورفعها عند إقرارها إلى جلالة السلطان كما يجوز للمجلس وبنفس الطريقة أن يوصي بإسقاط العضوية عن من يتغيب من الأعضاء عن حضور ثلاث جلسات متوالية من جلسات المجلس أو احدي لجانه دون عذر مقبول.
المادة (11) : لا يصح انعقاد المجلس إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه ونصف الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين إلا ما اشترط في شأنه أغلبية خاصة في هذا القانون.
المادة (12) : إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الاستقالة أو إسقاط العضوية طبقا لحكم المادتين (9) و(10) من هذا القانون أو لأي سبب أخر يكون تعيين من يخلفه وللمدة الباقية من العضوية بمرسوم سلطاني من بين قائمة يعدها مجلس الوزراء بضعف العدد المطلوب تعيينه.
المادة (13) : يعين رئيس البلدية بمرسوم سلطاني ويكون بحكم منصبه رئيسا للمجلس البلدي ورئيسا للجهاز الإداري.
المادة (14) : يتولى رئيس البلدية بوصفه رئيسا للمجلس البلدي وعلاوة على اختصاصاته بوصفه رئيسا للبلدية الصلاحيات الآتية: أ ـ يرأس جلسات المجلس البلدي ويديرها. ب ـ يوافق على جدول الأعمال ويدعوا لاجتماعات المجلس. ج ـ يراقب ويدير جلسات أي لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس حسب أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون ويجوز له أن يرشح من بين أعضاء المجلس من ينوب عنه حال غيابه. د ـ يمثل البلدية أمام المحاكم وفي صلاتها مع الغير، كما يمثل البلدية في المقابلات والمحافل الرسمية التي يوافق رئيس ديوان شئون البلاط السلطاني على حضورها ويحدد موقف البلدية فيها.
المادة (15) : يختص المجلس البلدي ببحث الأمور الآتية: 1 ـ نظافة العاصمة واتخاذ التدابير بصفة عامة للمحافظة على الصحة الوقائية. 2 ـ أنشاء شوارع العاصمة وطرقها وميادينها العامة وتوسيعها وتعبيدها وصيانتها وذلك وفقا للخطة التي يعتمدها ويتولى مسئولية تنفيذها ديوان شئون البلاط السلطاني بالتنسيق مع وزارة المواصلات من الناحية الفنية. 3 ـ إنشاء أسواق العاصمة وتوسعتها وصيانتها طبقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة. 4 ـ إنارة شوارع العاصمة وطرقها وميادينها العامة وأسواقها والقيام بأعمال صيانة الإنارة طبقا لأحكام الفقرة (2) المشار إليها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والمياه من الناحية الفنية. 5 ـ وسائل ردم المستنقعات والأراضي المنخفضة وإلزام أصحاب الأملاك بتنفيذ ذلك. 6 ـ وسائل تجهيز ونقل ودفن الموتى وتحديد أماكن المقابر والمحافظة على حرمتها. 7 ـ توفير المقاصب والتفتيش عليها وفحص الماشية المعدة للذبح وبيع لحومها للجمهور. 8 ـ نظافة ومراقبة أسواق المواد الغذائية وتفتيش الأطعمة والمحلات التي تجهزها أو تقدمها. 9 ـ مراقبة ومقاومة الغش في الأطعمة والمواد الغذائية ومراقبة الأسعار المحددة. 10ـ تعريفة نقل الركاب لسيارات الأجرة. 11ـ تنظيم الأسواق والمحلات التجارية والعامة والفنادق والمهن والحرف البسيطة والمحلات الخطرة أو المقلقة للراحة. 12ـ مراقبة الموازين والأوزان والمقاييس والمكاييل. 13ـ إجراءات التحري عن الأمراض المعدية والمصابين بها وإبلاغ الدائرة الصحية عنهم. 14ـ أباحت البناء للأبنية الجديدة والترميم أو تعديل الأبنية القديمة ومراقبة هدم المباني الآيلة للسقوط. 15ـ توفير المجاري وعمل التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار. 16ـ اختبار وإعداد مواقف السيارات والعربات وعلامات المرور والدوارات.
المادة (16) : يرأس الجهاز الإداري ويشرف على أعماله ويقوم بوضع اللوائح الداخلية لسير العمل به.
المادة (17) : يعد قوائم تعيين الموظفين وكشوف ترقياتهم وعلاواتهم وجزاءاتهم وتصريف شئونهم الأخرى طبقا لأحكام قانون نظام الموظفين بديوان شئون البلاط السلطاني المشار إليه ويرفعها الرئيس الديوان للاعتماد.
المادة (18) : يجوز لرئيس البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية لنائبه الذي يباشرها تحت إشرافه.
المادة (19) : يعاون رئيس البلدية في جميع الأعمال الإدارية ويقوم تحت إشرافه بمراقبة العمل في البلدية وهو المسئول عن انتظامه وحسن سيره وينوب عن الرئيس إداريا في حالة غيابه.
المادة (20) : يقوم بإعداد جدول أعمال المجلس وعرضه على رئيس البلدية لأخذ موافقته.
المادة (21) : يقوم تحت إشراف الرئيس بمتابعة عرض توصيات المجلس على رئيس ديوان شئون البلاط السلطاني.
المادة (23) : يؤلف المجلس البلدي من بين أعضائه اللجنتين الأساسيتين التاليتين لتقوما بالأعمال الموضحة لكل منهما وترفعا توصيتهما للمجلس ويجوز أن يؤلف لجنة أو لجانا تكلف بأعمال محددة ثابتة أو مؤقتة متي اقتضت احتياجات العمل ذلك. أ ـ لجنة الصحة العامة: 1 ـ تقوم بمراقبة الحالة الصحية في أنحاء البلدية عامة والإشراف على تنفيذ لوائح وأنظمة الصحة العامة والأوامر المحلية وإبلاغ المجلس البلدي عن كل الأمور الناجمة عن ذلك. 2 ـ تقوم بمراقبة سير الأعمال الصحية. ب ـ لجنة الشئون العامة: 1 ـ تتولي اختيار مواقف السيارات والعربات وعلامات المرور والدوارات. 2 ـ تقدم الاقتراحات الخاصة بفتح وصيانة الطرق والحدائق وتجميل المدينة. 3ـ تراقب الأسواق وتتأكد من تطبيق الموازين والمكاييل والمقاييس الصحيحة المقررة ومن القوانين واللوائح والأوامر المحلية التي يصدرها المجلس مطبقة. 4 ـ تتأكد من إجراء الصيانة على المباني التي تمتلكها البلدية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن