تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك البلدية: بلدية مسقط. المجلس: المجلس البلدي لبلدية مسقط. الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني. الرئيس: رئيس بلدية مسقط.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق لبلدية مسقط.
المادة (2) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 77/84 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (2) : بلدية مسقط وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعمل على تحقيق الصالح العام والقيام بالاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وأية اختصاصات أخرى يسندها إليها جلالة السلطان.
المادة (3) : تتألف البلدية من مجلس بلدي وجهاز تنفيذي، وتقسم أعمال البلدية طبقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد.
المادة (3) : على وزير ديوان البلاط السلطاني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة (4) : تشمل بلدية مسقط حدود محافظة مسقط وفق التحديد الوارد بالخارطة المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم (6/91).
المادة (5) : للمجلس البلدي في سبيل القيام بمهامه ومباشرة صلاحياته الواردة فغي الباب الرابع من هذا القانون، إصدار أوامر محلية في الأحوال التي تقتضي ذلك، ويتم اعتمادها من قبل الوزير ويسري مفعولها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : أ- يجوز للمجلس البلدي أن يفرض بموجب الأوامر المحلية التي يصدرها طبقاً للمادة (5) من هذا القانون عقوبات على ما يرتكب من مخالفات لأحكامها على ألا تزيد العقوبة في المخالفتين الأولى والثانية على الغرامة بحد أقصى (1000) ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو العقوبتين معاً بالنسبة للمخالفة الثالثة وما بعدها، كما يجوز له أن يفرض في حالة المخالفات المستمرة عقوبة الغرامة بحد أقصى (50) ريالاً عمانياً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على (1000) ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو العقوبتين معاً. ب- يكون ضبط المخالفات لأحكام الأوامر المحلية التي يصدرها المجلس البلدي وتحقيقها وإثباتها وفق الإجراءات الإدارية والقضائية المقررة. ثم تحال إلى المحكمة الجزائية المختصة للحكم بالعقوبات الواردة بها.
المادة (6) : للرئيس إصدار قرار بالآتي: أ- الإزالة الفورية للمخالفات التي تحددها الأوامر المحلية في حالات الضرورة، مع تحمل المخالف تكاليف الإزالة. ب- الإغلاق المؤقت لمدة أقصاها (10) عشرة أيام في المخالفات التي تحددها الأوامر المحلية على ألا تتحمل البلدية تبعية هذا الإغلاق. وفي الحالتين السابقتين يجوز التنفيذ بالقوة الجبرية، وعلى شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى ذات الاختصاص مساعدة البلدية في ذلك. ج- إلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة للأوامر المحلية لثلاث مرات أو أكثر، وإخطار الجهات الحكومية المختصة بذلك. د- فرض غرامات إدارية على المخالفين طبقاً لأحكام هذا القانون والأوامر المحلية بحد أقصى (500) خمسمائة ريال عماني.
المادة (7) : للبلدية استثمار أراضيها، وإجراء التعاقدات المتعلقة بها طبقاً للأغراض المخصصة لها (السكنى التجاري، التجاري، الصناعي).
المادة (7) : لوزير ديوان البلاط السلطاني: 1- النظر في التوصيات التي يصدرها المجلس البلدي في حدود صلاحياته لاعتمادها بعد التأكد من اتفاقها مع المصلحة العامة. 2- إصدار القرارات والتوجيهات التي يراها ضرورية لمصلحة سير العمل بالبلدية.
المادة (8) : يشكل المجلس البلدي من رئيس البلدية وأربعة وعشرين عضواً منهم تسعة أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية يختارهم رؤساء وحداتهم ممن يشغلون درجة مدير عام. وخمسة عشر عضواً يمثلون الولايات التابعة لمحافظة مسقط.
المادة (9) : يعين أعضاء المجلس بمقتضى مرسوم سلطاني بناء على اقتراح من مجلس الوزراء من ضمن قائمة ترشيح يعدها الوزير من أربعين مرشحاً، ويتقاضى العضو مكافأة شهرية قدرها مائة وخمسين ريالاً عمانياً وينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائباً للرئيس وفقاً للقرارات المنظمة لأعمال المجلس.
المادة (10) : مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين العضو، وعلى من يرغب في الاستقالة من عضوية المجلس أن يقدم استقالته كتابة إلى رئيس المجلس موضحاً بها أسباب الاستقالة، وعلى الرئيس طرحها على المجلس.
المادة (11) : تسقط عضوية المجلس للأسباب الآتية: 1- إذا قام العضو بالتعاقد مع البلدية في أية أعمال مالية أو تجارية سواء بالذات أو بالواسطة. 2- إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متوالية من جلسات المجلس أو إحدى لجانه بدون عذر مقبول. وفي كلتا الحالتين السابقتين يكون إسقاط العضوية بناء على توصية المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، ويتولى رئيس المجلس إحالة تلك التوصية إلى الوزير للنظر فيها ورفعها عند إقرارها إلى جلالة السلطان. 3- في حالة وفاة العضو أو فقده الأهلية القانونية.
المادة (12) : إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الاستقالة أو إسقاط العضوية طبقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون أو لأي سبب آخر يكون تعيين من يخلفه وللمدة الباقية من العضوية بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح مجلس الوزراء من بين قائمة يعدها الوزير بضعف العدد المطلوب تعيينه.
المادة (13) : اجتماعات المجلس 1- يعقد المجلس اجتماعات عادية بحيث لا تقل عن ثمانية اجتماعات في السنة. 2- يجوز للرئيس أن يدعو في أي وقت لاجتماع غير عادي لأمر طارئ أو عاجل، كما عليه أن يعقد اجتماعاً غير عادي إذا طلب منه ذلك كتابة أكثر من ثلث الأعضاء، ولا يجوز أن يبحث في الاجتماع غير العادي أي موضوع بخلاف الموضوع الذي طلب عقد الاجتماع من أجله إلا إذا قرر المجلس غير ذلك في نفس الاجتماع. 3- في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.
المادة (14) : لا يصح انعقاد المجلس إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه ونصف الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين إلا ما اشترط في شأنه أغلبية خاصة في هذا القانون، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (15) : يعين رئيس البلدية بمرسوم سلطاني ويكون بحكم منصبه رئيساً للمجلس البلدي ورئيساً للجهاز التنفيذي للبلدية.
المادة (16) : يتولى رئيس البلدية بوصفه رئيساً للمجلس البلدي - علاوة على اختصاصاته كرئيس للجهاز التنفيذي للبلدية - الصلاحيات الآتية: أ- يرأس جلسات المجلس البلدي ويديرها. ب- يوافق على جدول الأعمال، ويدعو لاجتماعات المجلس. ج- يمثل البلدية أمام المحاكم ومع الغير، كما يمثل البلدية في المقابلات والمحافل الرسمية التي يوافق الوزير على حضورها، ويجوز له تخويل من يمثله في ذلك. د- ينوب عن المجلس البلدي في توقيع القرارات والوثائق. هـ- المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها.
المادة (17) : يختص المجلس البلدي ببحث ودراسة الأمور التالية: 1- الأوامر المحلية. 2- مشروع الموازنة الإنمائية السنوية للبلدية. 3- اقتراحات فرض الضرائب والعوائد والرسوم ووسائل تحصيلها، ورفعها إلى الجهات المختصة. 4- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة. 5- اقتراح المشروعات الإنمائية والمشروعات ذات الأهمية الصحية والتجميلية والترفيهية لمحافظة مسقط. 6- المشاركة مع الجهات المختصة بالدولة في إجازة مخططات لمحافظة مسقط. 7- وضع تعريفة نقل الركاب بسيارات الأجرة. 8- تسمية الشوارع وترقيم المباني. 9- مناقشة الأمور التي تعترض تنفيذ عمل البلدية ووضع الحلول المناسبة لها. 10- مناقشة الأمور المتعلقة باختصاصات الجهاز التنفيذي للبلدية.
المادة (18) : يختص الجهاز التنفيذي للبلدية بالآتي: 1- القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على النظافة العامة والصحة الوقائية ومكافحة الحشرات والقوارض. 2- إصدار التراخيص الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة. 3- مراقبة المواد الغذائية والتفتيش على الأطعمة للتأكد من صلاحيتها، وكذلك مراقبة المحلات التي تجهزها أو تقدمها والعاملين فيها. 4- مراقبة ومقاومة الغش في الأطعمة والمواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- توفير المقاصب والتفتيش عليها وفحص الماشية قبل وبعد الذبح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 6- ردم المستنقعات في الأماكن المفتوحة والعامة وإلزام أصحاب الأملاك بتنفيذ ذلك عند وجودها بممتلكاتهم. 7- إنشاء المجاري العامة وعمل التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار. 8- توفير وسائل تجهيز ونقل ودفن الموتى، وتحديد أماكن المقابر، والمحافظة على حرمتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- إعداد مشروع الموازنة السنوية للبلدية. 10- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بمشاريع البلدية. 11- تقديم اقتراحات فرض الضرائب والرسوم والعوائد ووسائل تحصيلها ورفعها إلى المجلس البلدي للنظر. 12- إصدار وتجديد تراخيص البناء للأبنية الجديدة، والترميم أو التعديل أو الهدم للأبنية القديمة، ومراقبة المباني الآيلة للسقوط. 13- إنشاء الشوارع والطرق والميادين العامة وتوسيعها وتعبيدها وصيانتها وذلك وفقاً للخطة التي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 14- إنارة الشوارع والطرق والميادين العامة والأسواق وصيانتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 15- تطبيق نظام تسمية الشوارع وترقيم المباني. 16- إنشاء الأسواق وتوسعتها وصيانتها. 17- تنظيم الأسواق والمحلات التجارية والحرف والمهن البسيطة ومحلات حفظ المواد الخطرة والمقلقة للراحة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 18- اختيار وإعداد مواقف السيارات ومظلات الركاب وعلامات المرور بالتنسيق مع الجهات المختصة. 19- إنشاء الحدائق والمتنزهات وملاعب الأطفال ودورات المياه العامة وتشجير الأماكن العامة. 20- التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في حالة حدوث الكوارث. 21- مراقبة اللوحات والإعلانات، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 22- مراقبة الحيوانات المهملة في الأماكن العامة. 23- ما يكلفه به الوزير من أعمال أخرى تدخل في نطاق مهام البلدية.
المادة (19) : يشكل المجلس البلدي من بين أعضائه أربع لجان رئيسية دائمة لتقوم بالمهام الموضحة فيما بعد لكل منها، وترفع توصياتها للمجلس، ويجوز أن يشكل لجنة أو أكثر تكلف بأعمال محددة دائمة أو مؤقتة متى اقتضت حاجة العمل ذلك: 1- لجنة الصحة العامة: تقوم بدراسة ما يحال إليها من الأمور والمواضيع الصحية المتعلقة بالبلدية ورفع توصياتها بشأنها إلى المجلس البلدي، وتقوم بتقديم المقترحات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة والصحة الوقائية في حدود محافظة مسقط. 2- لجنة الشئون العامة: تقوم بدراسة ما يحال إليها من أمور تتعلق باختيار مواقف السيارات وعلامات المرور والدورات - وفتح وصيانة الطرق وإنارتها، والأسواق والحدائق وتجميل المدينة ودراسة تعريفة سيارات الأجرة. 3- اللجنة القانونية: اقتراح ودراسة مشروعات الأوامر المحلية وأنظمة ولوائح البلدية، ودراسة ما يحال إليها من مسائل قانونية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى المجلس البلدي. 4- لجنة الشئون المالية والمشروعات: أ- دراسة مشروع الموازنة الإنمائية للبلدية ورفع المقترحات بشأنها إلى المجلس البلدي. ب- اقتراح الإطار العام للخطة بالنسبة لمشروعات البلدية. ج- اقتراح أولويات تنفيذ مشروعات البلدية في إطار الخطة الخمسية والاعتمادات المقررة. د- اقتراح أساليب تطوير إيرادات البلدية. هـ- اقتراح تطوير النظم المالية الداخلية للبلدية أو تعديلها بما يساعد على تطوير أسلوب العمل في المجال المالي. و- بحث ما يحال إليها من المجلس البلدي من مسائل مالية وإبداء الرأي بشأنها.
المادة (20) : يتكون الجهاز التنفيذي للبلدية وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد للبلدية.
المادة (21) : يرأس رئيس البلدية الجهاز التنفيذي ويشرف على أعماله ويقوم بإعداد مشروعات اللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل به ويرفعها إلى الوزير للاعتماد.
المادة (22) : يعد رئيس البلدية مشروعات قرارات تعيين الموظفين وترقياتهم وعلاواتهم وجزاءاتهم وغير ذلك من شئونهم الأخرى طبقاً لأحكام قانون نظام موظفي ديوان البلاط السلطاني المشار إليه ويرفعها إلى الوزير للاعتماد.
المادة (23) : يجوز لرئيس البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته لنائبه الذي يباشرها تحت إشرافه.
المادة (24) : يكون للرئيس نائب يعاونه في الأعمال التنفيذية للبلدية وفي تحصيل إيجار أملاكها والرسوم والعوائد المقررة لصالحها، ويقوم تحت إشراف الرئيس بمراقبة سير العمل لتحقيق الأهداف المنوط بالبلدية تحقيقها وتقديم تقارير دورية إلى الرئيس في هذا الشأن وينوب عن الرئيس عند غيابه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن