تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البعثات والإعانات الدراسية.
المادة (2) : يصدر وزير التربية والتعليم وشئون الشباب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3) : تلغي أي قوانين أو أحكام تتعارض مع مواد القانون المرافق.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (5) : يجوز للجنة دعوة ممثلين من الوزارات أو المؤسسات الحكومية لحضور جلساتها كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة (6) : تختص اللجنة بما يلي: أ ـ دراسة حاجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من التخصصات المختلفة وتحديد أولوياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء خطط التنمية. ب ـ وضع السياسة العامة للبعثات فيما يتصل بإعداد المبعوثين وتخصصاتهم والبلاد والجامعات والمعاهد العليا المراد إيفادهم إليها. ج ـ تحديد مستوي الدراسة ومتابعة أداء المبعوثين ونتائجهم. د ـ تحديد الجهة التي ستولي الإنفاق على المبعوث. ه ـ تحديد مواعيد التقديم للبعثات. و ـ وضع أسس اختيار المبعوثين وإعداد قوائم المرشحين وفقا للقواعد المقررة. ز ـ تحديد قيمة مخصصات المبعوث لأي مستوي دراسي ويعتمد الوزير هذا التحديد أو أي تعديل يطرأ عليه وينظم اللائحة قواعد صرف المخصصات.
المادة (7) : يشترط في المبعوث ما يلي: أ ـ أن يكون عماني الجنسية. ب ـ ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة سياسية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن. ج ـ أن يكون لائقا صحيا للبعثة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن من جهة طبية تقبلها المديرية.
المادة (8) : يتم اختيار المبعوثين من بين المتقدمين للبعثة في ضوء الأسس والقواعد التي تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
المادة (9) : للجنة أن تلغي بعثة المبعوث في أي من الحالات التالية: (أ) إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللائحة. (ب) إذا خالف شرطا من شروط البعثة. (ج) إذا تجاوز المدد الكلية المحددة رسميا للانتهاء من الدراسة بأكثر من عامين أو رسب سنتين دراسيتين متتاليتين وفي الحالات الخاصة التي تري اللجنة استحقاق أصحابها للاستثناء يرفع الأمر للوزير للنظر في الأمر. (د) إذا انقطعت دراسته أو قطعت بسبب إهماله أو تغيبه أو سوء سلوكه أو عدم مراعاته لنظم الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه أو القوانين السارية المفعول في محل دراسته. (هـ) إذا أساء للإسلام أو لوطنه أو لحكومته أو اعتنق مبادئ هدامة تتنافي مع مبادئ الإسلام. (و) إذا تزوج من أجنبية دون الحصول على إذن من السلطات المختصة.
المادة (10) : يلتزم المبعوث منفردا وبالتضامن مع كفيله بسداد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة وأية غرامات أخري تقررها اللجنة إذا الغيت بعثته طبقا لنص المادة (9) أو رفض الخدمة وفقا للمادة (12). ويتولى ديوان شئون الموظفين إجراءات استرداد نفقات البعثة.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة يشترط فيمن يرشح لبعثة طلابية: أ ـ أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها. ب ـ ألا يزيد عمره علي 25 عاما وللوزير الاستثناء من هذا الشرط.
المادة (12) : يلتزم مبعوث الحكومة أن يخدم الحكومة بعد انتهاء بعثته مدة تعادل عدد سنوات البعثة في الوظيفة وبالراتب وفي المكان الذي تحدده له ويعتبر المبعوث في حل من هذه أللالتزامات إذا لم توفر له الحكومة عملا بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ أشعاره للمديرية بعودته من البعثة. ويجوز السماح لنسبة لا تزيد على 20% من عدد الخرجين سنويا للعمل في القطاع الخاص داخل السلطنة بشروط تحددها لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتضم ممثلين لوزارة التجارة والصناعة وديوان شئون الموظفين وغرفة التجارة والصناعة.
المادة (13) : يلتزم المبعوث عن طريق الحكومة بعد تخرجه بالعمل لدي الجهات التي قامت بتمويل بعثته مدة تعادل عدد سنوات البعثة في الوظيفة وبالراتب وفي المكان الذي تحدده تلك الجهات.
المادة (14) : يتولى ديوان شئون الموظفين متابعة الخريجين بعد مباشرة أعمالهم في الوزارات.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بالأحكام والشروط الواردة في هذا القانون يشترط لإيفاد الموظف في بعثة لمستوي الدراسة الجامعية ما يلي: (أ) أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها. (ب) أن يكون قد امضي في خدمة الحكومة مدة لا تقل عن سنتين. (ج) ألا يزيد عمره على 35 عاما. (د) أن ترشحه الجهة التي يعمل بها لاستكمال دراسته مع تحديد التخصص المطلوب. (هـ) أن يكون متفرغا للبعثة وفقا للأحكام والقواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية. (و) أن يخدم الموظف المبعوث الحكومة أو الجهة التي أوفدته سنتين مقابل كل سنة من سنوات الدراسة بعد انتهاء دراسته الجامعية. وتحدد اللائحة قواعد اختيار الموظفين للبعثات.
المادة (16) : يحصل الموظف المبعوث على كافة المستحقات الواردة في اللائحة بالإضافة إلى الراتب والعلاوات والحقوق والوظيفية المقررة في نظام الخدمة الذي يخضع له.
المادة (17) : تخصص ضمن موازنة المديرية اعتمادات مالية لمواجهة تكاليف بعثات الدراسات العليا.
المادة (18) : يشترط في الموظف المرشح للدراسات العليا ما يلي: أ ـ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي بتقدير لا يقل عن جيد. ويجوز للوزير بناء على توصية اللجنة الاستثناء من شرط التقدير إذا دعت لذلك أسباب معقولة بما في ذلك المستوي العام للتقدير خلال سنوات الدراسة الجامعية. ب ـ أن يكون قد امضي سنتين في الخدمة ويجوز تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن كان تقديره لا يقل عن جيدا جدا. ج ـ أن تكون الدراسة التي يقوم بها الموظف المبعوث ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به. د ـ أن ترشحه الجهة التي يعمل بها على ضوء حاجتها إلى تلك الدراسة.
المادة (19) : يحصل الموظف المبعوث للدراسات العليا على كافة المستحقات الواردة في اللائحة بالإضافة إلى الراتب والعلاوات والحقوق الوظيفية المقررة في نظام الخدمة الذي يخضع له.
المادة (20) : يجوز للجنة تأجيل التزام خريج الجامعة بالخدمة طبقا للمادة (12) من هذا القانون وترشيحه للدراسات العليا إذا توفرت فيه الشروط التالية: أ ـ إذا كان حصوله على المؤهل الجامعي بتقدير لا يقل عن جيد جدا. ب ـ إذا رأت اللجنة أن الدولة بحاجة ماسة إلى التخصص المطلوب دراسته.
المادة (21) : يلتزم خريج الدراسات العليا بأن يخدم الحكومة لمدة لا تقل عن سنتين لكل سنة من سنوات بعثته للدراسات العليا بعد الانتهاء من دراسته بالإضافة إلى مدة الخدمة الملتزم بها بمقتضي المادة ـ12ـ أو الفقرة (و) من المادة ـ14ـ حسب الأحوال.
المادة (22) : يعتمد الوزير كافة الترشيحات للدراسات العليا.
المادة (23) : تسري بشأن عضو بعثته الدراسات العليا جميع الأحكام المنصوص عليها في القانون واللائحة.
المادة (24) : يجوز منح الطالب العماني الذي يدرس في الخارج على نفقته الخاصة أو على نفقة جهة أخرى غير حكومة السلطنة إعانة دراسية وفقا للشروط التالية: أ ـ أن يكون متفوقا في دراسته الجامعية. ب ـ أن تكون الدراسة في بلاد توافق عليها اللجنة. ج ـ أن تكون الدراسة في تخصص تحتاجه السلطنة. د ـ أن لا يكون قد سبق أن رفض قرارا للجنة بترشيحه أو إي قرار أخر اتخذته اللجنة بشأنه. ه ت أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو في جريمة سياسية وألا يكون معتنقا المبادئ هدامة تتنافي مع تعاليم الإسلام. ويجوز أن تتضمن اللائحة شروطا أخرى لمنح الإعانة الدراسية.
المادة (25) : تحدد اللجنة مقدار الإعانة الدراسية التي تمنح للطالب في ضوء مكان دراسته وموضعها وحالة الطالب المادية.
المادة (26) : فيما عدا الشروط الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (24) يجوز للوزير التجاوز عن باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها فيها. وذلك في الحالات التي يراها.
المادة (27) : للجنة تلغي أو تخفض مقدار الإعانة الدراسية التي تمنح للطالب في الحالات التالية: أ ـ إذا زالت أو تغيرت أسباب منح الإعانة. ب ـ إذا قصر في دراسته. ج ـ إذا فصل من الجامعة أو المعهد أو انقطع عن الدراسة.
المادة (28) : تسرى في شأن الطالب الحاصل على إعانة دراسية أحكام المواد (10-12-13) من هذا القانون مع مراعاة أن تكون مدة الالتزام بالخدمة المنصوص عليها في المادة (12) نصف عدد السنوات التي حصل فيها على الإعانة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن