تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الابراق اللاسلكي.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الواردة فيما بعد المعاني المبينة قرين كل منها, وذلك مالم ينص صراحة على غيرها, أو يقتضي النص خلافها: الـوزارة: وزارة البريد والبرق والهاتف. الـوزير: وزير البريد والبرق والهاتف. وكيل الوزارة: وكيل وزارة البريد والبرق والهاتف. الابراق اللاسلكي: ارسال أو بث أو استقبال الموجات الكهرومغناطيسية للترددات التي تقل عن (3000) جيجا هرتز وتنتشر في الممرات الفضائية الطبيعية دون إرشاد اصطناعي, سواء استخدمت تلك الطاقة لنقل علامات أو إشارات أو كتابة أو صور أو معلومات أيا كانت طبيعتها, أو لتشغيل أو ضبط آية آلة أو جهاز, أو استعملت لتحديد الموقع والسرعة أو الخصائص الأخرى لشيء ما, أو للحصول على معلومات تتعلق بهذه المؤثرات أو لاقتناء معلومات عن وجود شيء أو عدم وجوده. محطة لاسلكية: أي موقع يحتوي على جهاز لاسلكي أو أكثر لإرسال أو بث أو استقبال الموجات الكهرومغناطيسية على النحو المبين فيما سبق. جهاز لاسلكي: أي جهاز مصمم أو معد لإرسال أو بث أو استقبال الموجات الكهرومغناطيسية على النحو المبين فيما سبق. ترخيص: الترخيص الذي يصدره وكيل الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون لإنشاء أو تشغيل محطة لاسلكية أو لتركيب أو استعمال جهاز لاسلكي. المرخص له: كل شخص طبيعي أو معنوي يمنح ترخيصا من وكيل الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون. الرسـم: الأجر الذي تحصله الـوزارة نظير الخدمات التي تؤديها.
المادة (2) : يصدر وزير البريد والبرق والهاتف اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون المرافق وإلى أن يتم ذلك تظل سارية القرارات والنظم والتعليمات المعمول بها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي في أراضي السلطنة ومياهها الإقليمية, بما في ذلك المراكب والسفن والطائرات والسيارات الأجنبية, كما تسري على المحطات والأجهزة اللاسلكية المستخدمة في المراكب والسفن والطائرات والسيارات العمانية ولو كانت خارج السلطنة, وذلك دون إخلال بالأنظمة المقررة في مجال الأرصاد والملاحة البحرية والجوية بمقتضى قوانين السلطنة أو المعاهدات الدولية. ويجوز بقرار من الوزير الإعفاء من الخضوع لأحكام هذا القانون كلها أو بعضها لأسباب تتعلق بالمجاملات الدولية أو بالتطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل أو غير ذلك من الأسباب.
المادة (3) : يلغى قانون الابراق اللاسلكي لسنة 1973, كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل أية محطة لاسلكية أو تركيب أو استعمال أي جهاز لاسلكي دون الحصول على ترخيص كتابي من وكيل الوزارة. ويستثنى من ذلك الأجهزة المعدة لاستقبال البث الإذاعي المسموع أو المرئي وحده طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وفي جميع الحالات لا يجوز الترخيص في ترددات لاسلكية للبث الإذاعي أو التلفزيوني بغير موافقة وزير الإعلام أو في ترددات لاسلكية لأغراض الملاحة البحرية والجوية أو الأرصاد بغير موافقة وزير المواصلات.
المادة (4) : تمسك الوزارة السجلات اللازمة لقيد البيانات الخاصة بالمحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية التي تستخدم في السلطنة, وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (5) : عند غياب وكيل الوزارة أو خلو منصبه يمارس مدير عام ديوان عام الوزارة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لوكيل الوزارة بمقتضى أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.
المادة (6) : على كل شخص يرغب في إنشاء أو تشغيل أية محطة لاسلكية أو في تركيب أو استعمال أي جهاز لاسلكي, أن يتقدم إلى وكيل الوزارة بطلب على النموذج المعد لذلك مرفقا به رسم المعاينة الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد الاتفاق مع الجهات المالية المختصة بما لا يجاوز 300 ريال, وعليه أن يوافي وكيل الوزارة بالبيانات التي يراها لازمة للبت في الطلب بما في ذلك الغرض من المحطة والمدة التي يرغب الطالب في الترخيص له فيها ونوعية ومواصفات الجهاز المراد استخدامه.
المادة (7) : تقوم أجهزة الوزارة بتقديم تقرير فني بنتيجة المعاينة, ويعرض على وكيل الوزارة للبت في مدى إمكان الاستجابة مبدئيا لطلب الترخيص. فإذا صدر القرار بالرفض لا يجوز تقديم طلب من الشخص ذاته إلا بعد انقضاء ستة أشهر على الأقل ما لم تتغير الظروف التي رفض فيها الطلب, وفي جميع الحالات يصبح رسم المعاينة حقا للوزارة. وإذا صدر القرار بالموافقة مبدئيا على طلب الترخيص يخطر صاحب الشأن بذلك ويشتمل الإخطار بالنسبة للمحطات اللاسلكية على بيان مكان إقامتها وطبيعتها والغرض منها وكيفية تشغيلها وعدد الأشخاص المسئولين عن إدارتها أو تشغيلها, والشروط الواجب توافرها في كل منهم, والأجهزة التي يرخص في تركيبها أو استعمالها فيها. وبالنسبة لطلبات الترخيص في الأجهزة يشتمل الإخطار على الشروط والمواصفات اللازم توفرها في الجهاز والمواقع والمناطق التي يجوز استعماله فيها والغرض منه وكيفية تشغيله والأشخاص المنوط بهم إدارته أو استعماله.
المادة (8) : يؤدي طالب الترخيص عقب صدور الموافقة المبدئية رسما سنويا حسبما يقرره الوزير بعد الاتفاق مع الجهات المالية المختصة بما لا يجاوز 300 ريال عن كل جهاز لاسلكي بتردد واحد, وفي حساب الرسم يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة. وإذا تخلف المرخص له عن طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته, يضاعف الرسم المستحق على التجديد عند تقديم الطلب بعد الميعاد. وينظم تحصيل الرسوم المستحقة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع الجهات المالية المختصة.
المادة (9) : يصدر وكيل الوزارة الترخيص بعد التحقق من التزام طالب الترخيص بالأحكام والشروط المبلغة إليه عند الموافقة المبدئية على الطلب. ويتضمن الترخيص بيان مدته وسائر الشروط والأحكام المتعلقة باستمراره. ويوقع المرخص له على نموذج الترخيص بما يفيد العلم والالتزام بجميع الشروط والتحفظات الواردة فيه.
المادة (10) : على الوزارات والدوائر الحكومية التي ترغب في إنشاء أو تشغيل أية محطة لاسلكية أو في تركيب أو استعمال أي جهاز لاسلكي أن تقوم بإخطار وكيل الوزارة كتابة بذلك. ويشتمل الإخطار على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية, وتسري الأحكام السابقة على المحطات والأجهزة القائمة حاليا على أن يتم الإخطار بها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (11) : تمنح تراخيص إنشاء أو تشغيل المحطات اللاسلكية وتركيب أو استعمال الأجهزة اللاسلكية إلى الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية العمانية والمعاهد العلمية الوطنية إذا كان الغرض من الترخيص إجراء تجارب واختبارات في مجال الابراق اللاسلكي أو لأهداف البحث العلمي فقط.
المادة (12) : يجوز لوكيل الوزارة الترخيص للهواة في إقامة المحطات اللاسلكية أو في تشغيلها أو في حيازة الأجهزة اللاسلكية واستعمالها وذلك بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية المختصة وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : تعفى من أداء الرسوم النصوص عليها في هذا القانون التراخيص التي تمنح للمعاهد العلمية الوطنية لأغراض البحث العلمي. ويجوز بقرار من الوزير تخفيض الرسوم المستحقة على التراخيص التي تمنح للأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية العمانية للأغراض ذاتها وكذلك التراخيص التي تمنح للهواة. وإذا انضمت العقود التي تبرمها الجهات الحكومية إعفاء أحد المقاولين من الرسوم وغيرها من الأعباء فلا يسري ذلك على الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له نظير الخدمات التي تؤديها الوزارة.
المادة (14) : يراعى عند الترخيص بالمحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية أن تكون تلك المحطات والأجهزة مستوفية المواصفات الفنية والشروط العامة التي تنص عليها الأتفاقيات الدولية السارية في السلطنة.
المادة (15) : يكون العاملون على المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية والذين يباشرون استعمالها حائزين على المؤهلات التي تتفق مع أحكام الاتفاقيات الدولية السارية في السلطنة, ويحدد وكيل الوزارة وسائل التثبت من توافر تلك المؤهلات.
المادة (16) : لوكيل الوزارة أن يعدل شروط الترخيص أثناء سريانه أو أن يضيف إليه شروطا أو تحفظات جديدة. ويلتزم المرخص له بهذه التعديلات أو الشروط أو التحفظات بمجرد إخطاره بها.
المادة (17) : جميع الإخطارات التي ترسل المرخص له بالبريد المسجل على عنوانه المثبت بطلب الترخيص تعتبر قد وصلت إليه بعد انقضاء الفترة العادية لوصول البريد سواء سلمت إليه أو إلى أحد التابعين له. وعلى المرخص له أن يخطر الوزارة بأي تعديل في عنوانه. فإذا كان الترخيص صادرا بأسم أكثر من شخص, فيكفي لنفاذ الإخطار أن يوجه إلى أحدهم. وفي جميع الحالات إذا ارتدت الإخطارات دون تسليم, يقرر وكيل الوزارة الطريقة المناسبة لإعادة الإخطار حسبما تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (18) : يكون إنشاء وتركيب وتشغيل واستعمال المحطات اللاسلكية أو الأجهزة اللاسلكية على مسئولية المرخص له وحده. ولا تسأل الدولة عن أي ضرر ينجم عن ذلك.
المادة (19) : يلتزم المرخص له والعاملون لديه بمتطلبات الأمن العام والنظام العام والآداب العامة والنظام الاجتماعي.
المادة (20) : لا يجوز للمرخص له أو العاملين لديه استعمال لغة سرية أو رموز أو شفرة في الإشارات والمخاطبات بواسطة أجهزة اللاسلكي دون الحصول على موافقة كتابية من وكيل الوزارة, وفي جميع الحالات لا يجوز الخروج على حدود تلك الموافقة.
المادة (21) : لا يجوز تشغيل أية محطة لاسلكية أو استعمال جهاز لاسلكي في غير الغرض المرخص من أجله وفي الحدود المناسبة لتحقيق ذلك الغرض.
المادة (22) : لا يجوز لأي شخص أن يستعمل جهاز اللاسلكي بطريقة تسبب تعرضا أو تدخلا على أية دائرة لاسلكية أخرى.
المادة (23) : لا يجوز لأي شخص أن يدلي بأية معلومات عن محتويات أية إشارة وصلت إلى علمه بسبب استعماله أو استعمال غيره جهازا لاسلكيا, ما لم يكن ذلك مطلوبا للجهات الأمنية أو القضائية.
المادة (24) : يحظر على أي شخص بغير موافقة كتابية من وكيل الوزارة أن يستعمل جهازا لاسلكيا بغرض الحصول على معلومات عن محتويات أية إشارة أو مخاطبة أو بغرض معرفة الراسل أو المرسل إليه سواء أرسلت الإشارة أو المخاطبة عن طريق الموجات اللاسلكية أم لا وذلك ما لم يكن يحق له تسلمها بمقتضى عمله.
المادة (25) : يحظر على أي شخص أن يرسل أو يحاول إرسال أية إشارة أو مخاطبة عن طريق الموجات اللاسلكية وهو يعلم أنها كاذبة أو مضللة, أو من المحتمل أن تتسبب في تعطيل أو تأخير عملية إسعاف أو إنقاذ الأشخاص أو الممتلكات من أية أخطار.
المادة (26) : يتم التفتيش على المحطات السلكية والأجهزة اللاسلكية بواسطة الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير سواء أكانوا تابعين للوزارة أم من ضباط الملاحة الجوية أو البحرية أو من رجال الشرطة. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات الموظفين المخولين سلطة التفتيش.
المادة (27) : على كل شخص مسئول عن محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي أو حائز لجهاز أو أوراق أو مستندات ذات صلة بالمحطة أو الجهاز أن يسمح للموظفين المخولين سلطة التفتيش بمعاينة المحطة أو الجهاز أو الأوراق أو المستندات والتفتيش عليها وأن يسلمهم جميع الأوراق والمستندات ذات الصلة بالمحطة أو الجهاز متى طلب منه ذلك وأن يدلي إليهم بأية بيانات أو معلومات يرونها ضرورية للقيام بالتفتيش.
المادة (28) : يجوز للموظفين المخولين سلطة التفتيش دخول أية سفينة أو مركب أو طائرة في السلطنة بغرض التفتيش على أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي بها. وعلى ربان أو قائد السفينة أو المركب أو الطائرة أن يسمح لهم بالدخول وأن يمكنهم من التفتيش وألا يتعرض لهم في أي عمل يقومون به في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ولا يجوز استعمال القوة في الدخول إلا بقرار من السلطة القضائية المختصة.
المادة (29) : لا يجوز التعرض للموظفين المخولين سلطة التفتيش أو منعهم من دخول أية محطة لاسلكية أو مكان آخر به محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي.
المادة (30) : لا يجوز بغير ترخيص من السلطة القضائية المختصة الدخول في أي مسكن خاص دون إذن ساكنه, ولا يجوز استعمال القوة في مسكن خاص إلا بإذن من السلطة القضائية المختصة.
المادة (31) : يحظر على موظفي الوزارة, فيما يجاوز القدر اللازم لأداء واجباتهم الوظيفية الحصول على أية معلومات عن محتويات أية إشارة أو مخاطبة. ولا يجوز لهم إفشاء أية معلومات تصل إلى علمهم بمناسبة أداء عملهم, ويستمر الالتزام قائما ولو تركوا خدمة الوزارة.
المادة (32) : إذا ثبت من التفتيش أن أي جهاز لاسلكي يعطل تشغيل جهاز لاسلكي آخر دون مبرر مقبول أو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية, يتولى وكيل الوزارة إخطار المرخص له أو من يمثله لإجراء التعديلات أو الاصلاحات التي تكون لازمة لتلافي ذلك ويحدد الإخطار الموعد المناسب لإجرائها.
المادة (33) : ينتهي الترخيص بالمحطة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي بانقضاء مدته ما لم يتم تجديده.
المادة (34) : يجوز لوكيل الوزارة أن يوقف الترخيص أو يلغيه إذا لم يقم المرخص له بإجراء التعديلات أو الاصلاحات المشار إليها في المادة (32) في الموعد المحدد لذلك.
المادة (35) : لوكيل الوزارة أن يوقف سريان الترخيص للمدة التي يراها مناسبة أو أن يلغيه في أي من الحالات الآتية: 1- إذا زال الغرض من الترخيص. 2- إذا مضت ستون يوما متصلة دون استعمال الجهاز بغير مبرر. 3- إذا كان استمرار الترخيص يتعارض مع مقتضيات الأمن العام أو النظام العام أو الآداب العامة. 4- إذا خالف المرخص له أو أحد العاملين لديه أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 5- إذا خالف المرخص له أو أحد العاملين لديه أي شرط من شروط الترخيص أو التحفظات الواردة فيه. 6- إذا أدين المرخص له في أية جريمة تتعلق بالأمن العام أو النظام العام.
المادة (36) : إذا أوقف سريان الترخيص أو انتهت مدته أو ألغي, فعلى المرخص له أن يسلم شهادة الترخيص إلى وكيل الوزارة أو من يعينه وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ وقف الترخيص أو انتهاء مدته أو إلغائه.
المادة (37) : على المرخص له والعاملين لديه الامتناع عن استعمال محطة اللاسلكي أو جهاز اللاسلكي بمجرد انتهاء مدة الترخيص أو إخطار المرخص له بوقف الترخيص أو إلغائه ويتعين في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته إلغاء المحطة, وتتولى الوزارة ختم الأجهزة اللاسلكية على نحو يحول دون إعادة استعمالها.
المادة (38) : عند انتهاء الترخيص أو إلغائه, يكون للمرخص له حق التصرف في جهاز اللاسلكي داخل السلطنة أو تصديره إلى الخارج وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه مقابل رسم يحدد بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع الجهات المالية المختصة بما لا يجاوز مائة ريال, وعلى المرخص له إخطار الوزارة كتابة بما تم في شأن الجهاز خلال الفترة المذكورة, وعليه تسليمه إلى الوزارة إذا لم يتم التصرف فيه أو تصديره إلى الخارج خلال تلك الفترة.
المادة (39) : يحدد الوزير شروط الاتجار والتعامل في الأجهزة اللاسلكية وضوابط استيرادها وتصديرها أو إعادة تصديرها والمواصفات التي يتعين التزامها في صناعتها.
المادة (40) : على كل شخص يصنع أو يستورد أو يتجر أو يتعامل في الأجهزة اللاسلكية أن يخطر وكيل الوزارة بذلك. وعليه أن يحتفظ بسجلات أو دفاتر منتظمة يبين فيها بانتظام وصف وعدد الأجهزة التي يتم تصنيعها أو استيرادها أو التعامل فيها وتسجل في هذه الدفاتر أسماء وعناوين المتعاملين فيها سواء بالبيع أو الشراء أو التصدير أو إعادة التصدير أو أي تصرف آخر. كما يجب أن تشتمل السجلات على بيان مقابل التعامل أو التصرف. وعليه أيضا أن يحتفظ بالمستندات والإيصالات التي تؤيد البيانات المسجلة بالدفاتر.
المادة (41) : تكون سجلات ودفاتر الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة خاضعة للمعاينة والتدقيق والمراجعة من قبل الأشخاص الذين يحددهم وكيل الوزارة ولا يجوز الامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات إليهم عند طلبها.
المادة (42) : يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1000 ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أي شرط من شروط الترخيص أو الأوامر الصادرة من وكيل الوزارة, ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود. ويجوز الحكم بمصادرة المحطة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي موضوع المخالفة أو غلق المتجر أو المخزن أو المحل حسب الأحوال.
المادة (43) : يجوز لوكيل الوزارة أن يحجز أي جهاز لاسلكي في حالة مخالفة أحكام القانون لمدة خمسة عشر يوما, ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من السلطة القضائية المختصة. ولمكيل الوزارة الحق في تحديد طريقة حفظ الجهاز أثناء فترة الحجز.
المادة (44) : لا يجوز لأية سفينة راسية في موانئ السلطنة أو ساحلها أو لأية طائرة راسية في أرض السلطنة أن تستعمل محطاتها اللاسلكية في غير أغراض الملاحة البحرية أو الجوية دون الحصول على ترخيص من وكيل الوزارة. ويستثنى من ذلك حالات الاستغاثة وتلافي آثار الطوارئ.
المادة (45) : يقدم وكيل الوزارة تقريرا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون ترتكب في السلطنة في أية سفينة أجنبية أو مركب أو طائرة إلى الحكومة التي تتبعها.
المادة (46) : يجوز لوكيل الوزارة في حالة الطوارئ أن يستولي مؤقتا على أي جهاز لاسلكي وأن يقرر استعماله بالطريقة التي يراها مناسبة أثناء قيام حالة الطوارئ.
المادة (47) : على مالك جهاز اللاسلكي أو حائزه أن يسلم الجهاز إلى الموظف المكلف باستلامه عند صدور قرار بالاستيلاء عليه أو حجزه لأي سبب من الأسباب.
المادة (48) : على ملاك وحائزي الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي لم يسبق الحصول على ترخيص في تشغيلها أن يبادروا إلى إخطار الوزارة بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون مع طلب الترخيص في تشغيلها وفقا لأحكامه. وكل جهاز يضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون دون الإخطار عنه أو دون الحصول على ترخيص في تشغيله تتم مصادرته إداريا بقرار من الوزير فضلا عن تعرض مالكه للجزاءات الواردة في هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن