تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: 1- الوزيــر: وزير النقل والاتصالات. 2- الهيئــة: هيئة تنظيم الاتصالات المنصوص عليها في هذا القانون. 3- الشركة: الشركة العمانية للاتصالات (ش.م. ع.م). 4- الاتصالات: كل إرسال أو بث أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو الكتابة أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة النظم السلكية أو الراديوية أو البصرية أو غيرها من النظم الكهرومغناطيسية. 5- شبكة نقل الاتصالات: البنية التحتية للاتصالات التي تسمح بالاتصال فيما بين نقاط انتهائية محددة بالشبكة. 6- نظام الاتصالات: نظام يهدف إلى نقل العلامات أو الكتابة أو الصوت أو الصور المرئية أو الإشارات بين نقاط انتهائية محددة بواسطة الأسلاك أو الراديو أو الوسائل البصرية والكهرومغناطيسية. 7- نظام الاتصالات العامة: نظام اتصالات يستخدم - كله أو جزء منه - في توفير خدمات الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص له إلى الجمهور. 8- أجهزة الاتصالات: الأجهزة والمعدات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الاتصالات والتي يتكون منها نظام الاتصالات أو جزء منه أو ما يوصل به, كما تشمل أجهزة الاتصالات الراديوية. 9- خدمة الاتصالات: خدمات يهدف تقديمها - بصفة كلية أو جزئية - إلي نقل العلامات أو الإشارات أو الكتابة أو الصور أو الأصوات أو المعلومات على نظم الاتصالات باستثناء الخدمات الإذاعية. 10- خدمات الاتصالات العامة: خدمات الاتصالات - سواء كانت ثابتة أو متنقلة - وتكون متاحة لأي شخص. 11- خدمات الاتصالات العامة الأساسية: خدمات الاتصالات المتاحة لأي شخص والتي لا تعتمد أساسا على بنية تحتية لاتصالات أخرى (كالاتصالات الثابتة, أو المتنقلة, أو الاتصالات الشخصية الفضائية). 12- خدمات الاتصالات العامة الإضافية: خدمات الاتصالات المتاحة لأي شخص والتي تعتمد على بنية تحتية لاتصالات أخرى (كالهاتف العمومي, وبطاقات الهاتف مدفوعة القيمة, وخدمات القيمة المضافة). 13- الربط البيئي: المعايير الفنية والتنظيمية والمالية التي تسمح بربط شبكتي اتصالات أو أكثر داخل السلطنة ببعضها البعض. 14- الإذاعة: اتصال راديوي يكون إرساله معدا ليستقبله أي شخص مباشرة وتشمل الإرسال الصوتي أو التليفزيوني أو غيرهما من أنواع الإرسال. 15- الطيف الترددي: ترددات الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن ثلاثة آلاف جيجا هرتز وتنتشر في الفضاء دون موجه اصطناعي. 16- الاتصال الراديوي: إرسال أو بث أو استقبال الرسائل أو الإشارات أو الأصوات أو الصور المرئية بواسطة الراديو. 17- المحطة الراديوية: مرسل أو أكثر أو مستقبل أو أكثر أو مجموعة من المرسلات والمستقبلات موجودة في موقع محدد, بما في ذلك الأجهزة المساعدة اللازمة لتأمين خدمة الاتصال الراديوي أو خدمة الفلك الراديوي. 18- المنتفع: الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له. 19- الهاتف العمومي: خدمة توفر لأي شخص أداة الحصول على خدمات الاتصال الهاتفية عن طريق القطع أو العملات المعدنية أو البطاقات مدفوعة القيمة أو بطاقات الائتمان أو الخصم.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع الاتصالات فيما عدا شبكات وخدمات الاتصالات والطيف الترددي التي تستخدم لأغراض الأمن الوطني.
المادة (2) : يصدر وزير النقل والاتصالات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات اللازمة لتنفيذه, وإلى أن تصدر اللائحة والقرارات المشار إليها يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : يلغى قانون الابراق اللاسلكي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق.
المادة (3) : يضع الوزير السياسة العامة لقطاع الاتصالات ويعرضها على مجلس الوزراء, وذلك بما يكفل الآتي: 1- تطوير قطاع الاتصالات بهدف توسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات ونظمها بما يحقق الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2- إعداد متطلبات الخدمة الشاملة للاتصالات طبقا للمادة (38) من هذا القانون ووفقا لسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. 3- تشجيع الاستثمار في صناعة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- فتح باب المنافسة في خدمات الاتصالات وفقا لما تقتضيه السياسة العامة للدولة. 5- رعاية وتنمية مصالح السلطنة في مجالات الاتصالات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات واللجان المتخصصة.
المادة (4) : يباشر الوزير المهام الآتية: 1- إقرار أسس تحديد تعريفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون, وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. 2- اقتراح الحالات التي تتقاضى فيها الحكومة إتاوة من الصادر لهم تراخيص من الفئتين الأولى والثانية, وكذلك أسس فرضها تمهيدا لاعتمادها من وزارة المالية. 3- تحديد شروط الاتجار والتعامل في أجهزة التشفير وضوابط استيرادها وتصديرها أو إعادة تصديرها، والمواصفات التي يتعين التزامها في تصنيعها، وكذلك الالتزامات المفروضة على من يقوم بتصنيع تلك الأجهزة أو استيرادها أو الاتجار أو التعامل فيها. 4- تمثيل السلطنة في المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات بعد التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية. 5- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالاتصالات.
المادة (5) : لا تجوز مراقبة وسائل الاتصالات أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها ما لم تنطو على إخلال بالنظام العام أو الآداب أو اعتداء على حقوق الآخرين, وذلك مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99.
المادة (5) : يجوز للهيئة في غير الحالات العاجلة وقبل إصدار القرارات التنظيمية ذات التأثير المباشر على قطاع الاتصالات، أن تعلن عن أية شروط أو خصائص أو معايير وظيفية أو مواصفات فنية تنوي إدراجها بهذه القرارات، ولأصحاب الشأن إبداء رأيهم بشأنها. وتصدر الهيئة قواعد وضوابط هذه المشاورات ومواعيد تقديمها بما يكفل تحقيق إطلاع الكافة عليها.
المادة (5) : تنتفع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة بالخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك لتحقيق الأغراض التي خصصت لها مقابل سداد الرسوم المقررة عليها. ولا يجوز لأي من هذه الجهات التصرف في أي من هذه الخدمات التي تنتفع بها لجهة أخرى أو للغير سواء بالتنازل أو التأجير أو الانتفاع.
المادة (5) : على المرخص لهم بشبكات الاتصالات مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والأوامر المحلية الصادرة من البلديات في هذا الشأن.
المادة (5) : يكون للموظفين المختصين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويكون لهم دخول كافة الأماكن والعقارات والطائرات والسفن والقوارب والمراكب والوصول إلى النظم والمحطات والأجهزة وأية نظم مرتبطة بها أو بالخدمات المرخصة بغرض تفتيشها وفحص كافة السجلات والتراخيص والتصاريح والشهادات أو أية وثائق أو مستندات أخرى يتعين إصدارها ولهم الحق في الحصول على أية معلومات أو بيانات لازمة لذلك، ولهم الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك.
المادة (5) : للهيئة أن تقرر حقوق الارتفاق اللازمة لتنفيذ التراخيص التي تصدرها وذلك على الأراضي والمنشآت والعقارات مقابل تعويض عادل، ولها في سبيل ذلك السماح للمرخص لهم بما يأتي: أ- ارتياد الأراضي والعقارات والمنشآت وإجراء أية أعمال أو أشغال بها. ب- إقامة وصيانة أية منشآت أو عقارات أو تركيبات أو أجهزة.
المادة (6) : تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة لتنظيم مرفق الاتصالات تسمى "هيئة تنظيم الاتصالات" مقرها مدينة مسقط. وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري, ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها, وتعتبر أموالها أموالا عامة. ولا تخضع الهيئة لأحكام نظام الهيئات والمؤسسات العامة المشار اليه, أو غيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات أو المؤسسات العامة. ويمثل الهيئة رئيسها في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة (7) : تهدف الهيئة - بصفة أساسية - إلى تحقيق ما يأتي: 1- ضمان توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السلطنة في الحدود وبالأسعار المعقولة وتشمل الخدمات على وجه الخصوص: خدمات الطوارئ, الهاتف العمومي, خدمات معلومات الدليل, معاونة عامل الخدمة, الخدمات البحرية وخدمات المناطق الريفية. 2- تشجيع استخدام خدمات الاتصالات بهدف التوصل إلى الأسواق العالمية والمعلومات. 3- استخدام خدمات الاتصالات بهدف تشجيع الصادرات العمانية المنظورة وغير المنظورة مثل خدمات المحاسبة والمراجعة والهندسة والاستشارات. 4- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي. 5- مراعاة مصالح المنتفعين والمتعاملين فيما يتعلق بأثمان الأجهزة وأسعار تقديم خدمات الاتصالات ونوعيتها وكفاءتها. 6- التأكد من الملاءة المالية للمرخص لهم. 7- تشجيع مباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بخدمات وأجهزة الاتصالات, والتوصل إلى الأسواق الخاصة بها. 8- تطوير الكفاءة والاقتصاد في الأداء لدى المرخص لهم بمباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بالاتصالات. 9- تهيئة الظروف للمنافسة فيما بين المرخص لهم لضمان تقديم خدمات اتصالات بالمستوى العالمي بتكلفة معقولة وأسعار مناسبة, واتخاذ ما يلزم لتمكين من يقدمون تلك الخدمات من المنافسة في الخارج. 10- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) من هذا القانون تباشر الهيئة جميع الاختصاصات وتجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها, وعلى الأخص ما يأتي: 1- تنفيذ السياسة العامة المعتمدة لقطاع الاتصالات وفقا للبرامج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض وتنفيذ سياسة الحكومة بشأن الخدمة الشاملة, وذلك كله بما يتفق وأحكام هذا القانون. 2- إعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير السياسة العامة لقطاع الاتصالات. 3- إعداد خطط الترددات والترقيم والعنونة والإشراف على تنفيذها. 4- تحديد نظم وخدمات الاتصالات التي يتم مباشرتها بترخيص للاتصالات أو ترخيص راديوي. 5- إجراء التوزيع والمراقبة فيما يتعلق باستعمال الطيف الترددي وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها. 6- إصدار الموافقات الخاصة لاستعمال أجهزة الاتصالات التي لم تحدد لها مواصفات أو معايير فنية. 7- إعداد التعديلات التي يقترح إجراؤها على تراخيص الاتصالات أو التراخيص الراديوية بما يتفق وأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها فور اعتمادها. 8- اتخاذ إجراءات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مجال الاتصالات التي تكون السلطنة طرفا فيها, والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية المنضمة إليها السلطنة, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9- إعداد نماذج لتراخيص الاتصالات والترخيص الراديوي. 10- تحديد الشروط والضوابط والمواصفات والالتزامات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من هذا القانون بالنسبة لأجهزة الاتصالات الراديوية. 11- إعداد المواصفات والمعايير الفنية اللازمة سواء لاستيراد واستخدام أجهزة الاتصالات أو لتحقيق أغراض الربط أو الربط البيئي وخاصة بين أجهزة الاتصالات للمرخص لهم ونظم الاتصالات, واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذه المواصفات والمعايير فور إقرارها. 12- الرقابة على تنفيذ المرخص لهم شروط التراخيص. 13- إقرار اتفاقات الربط البيني بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 14- اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن التصرفات أو الوقائع التي تحول دون توفير المنافسة في قطاع الاتصالات. 15- إعداد البرامج اللازمة للتوعية بأهمية قطاع الاتصالات والأثر الذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمية. 16- إعداد قوائم المصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها. 17- إبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بصناعة الاتصالات. 18- فحص الشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم أو من أي شخص آخر ذي صفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 19- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية والغرف التجارية والصناعية والاتحادات وغيرها من التنظيمات العاملة في مجال الاتصالات.
المادة (9) : تباشر الهيئة في مجال استخدام الطيف الترددي الاختصاصات التالية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها ودون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي, أو بالإجراءات المقررة في مجال الأرصاد الجوية أو الملاحة البحرية أو الجوية: 1- تقسيم المحطات الراديوية إلى أنواع, وتحديد طبيعة الخدمة التي تقدم بواسطة كل نوع منها. 2- تحدد موقع لكل محطة من المحطات الراديوية, وإقرار رمز النداء الخاص بها. 3- توزيع نطاق الطيف الترددي لمختلف أنواع المحطات, وتخصيص تردد لكل محطة مع تحديد قدرة بث المحطة, والوقت المخصص لتشغيلها, والشروط الأخرى المتعلقة بها. 4- تحديد معايير للأجهزة والمعدات التي تستخدم فيما يتعلق بآثارها الخارجية ونقاء ودرجة حدة البث من كل محطة راديوية والأجهزة الموجودة فيها. 5- إعداد الضوابط اللازمة لمنع التداخل الضار بين المحطات الراديوية, ومنع استخدام الأجهزة والمعدات غير القياسية التي من شأنها أن تسبب هذا التداخل. 6- تحديد المناطق المناسبة لخدمة المحطات الراديوية بمراعاة الاستخدام الأمثل للترددات. 7- مراقبة الإرسال لمنع التداخل الذي يكون من شأنه الإضرار بالمحطات الراديوية, أو الإرسال غير المرخص. 8- إصدار تراخيص تشغيل المحطات الراديوية أو توفير أجهزة الاتصالات الراديوية للسماح باستخدام أجهزة إرسال غير قياسية بالشروط وللمدة التي تحددها الهيئة. 9- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد البيانات المتعلقة باستخدام محطات وأجهزة الاتصالات الراديوية في السلطنة طبقا لما تقرره اللوائح التي تصدر لهذا الغرض. 10- اقتراح القواعد المنظمة لتوزيع نطاق الطيف الترددي تمهيدا لاعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.
المادة (10) : تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء مدة العضوية ما لم تجدد. 2- الاستقالة. 3- الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 4- فقد أي شرط من شروط التعيين. 5- العزل. وللعضو المعزول بعد إخطاره بمذكرة موضح بها أسباب عزله، أن يدافع عن نفسه ويبدي دفاعه بشأنها، ويكون قرار العزل مسببا.
المادة (10) : تشكل الهيئة برئاسة الوزير وثلاثة أعضاء متفرغين على الأقل, يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني بناء على اقتراح مجلس الوزراء. ويشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة أن يكون من المشهود لهم بالكفاية العلمية والكفاءة العملية والخبرة في مجال تخصصه. ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه مدة تعيين الأعضاء, وقواعد وأسس تحديد المكافآت والمخصصات المالية التي تقرر لكل منهم. ويكون الأعضاء مسؤولين عن مباشرة الهيئة لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها. ويحدد الوزير من يحل محله من بين الأعضاء في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (11) : يتولى أعضاء الهيئة إدارة شؤونها وتنظيم أعمالها, ويكون لهم بصفة أساسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها, وتصريف أمورها, وعلى الأخص ما يأتي: 1- اقتراح السياسة العامة لقطاع الاتصالات, وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتطويرها, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- إقرار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة, سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي, أو بنظام موظفي الهيئة, أو شؤونها المالية والإدارية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- تشكيل لجان فرعية تباشر اختصاصات أو مهام محدودة. 4- اتخاذ إجراءات الحصول على القروض اللازمة للهيئة بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحساباتها الختامية والتقرير السنوي عن نشاطها, على أن يتضمن التقدم الذي تحقق في خدمات الاتصالات وخطط الهيئة في المستقبل تمهيدا لاعتمادها. 6- تحديد ما يأتي: أ- مبلغ الرسم السنوي الذي يفرض على الصادر لهم تراخيص اتصالات من الفئتين الأولى والثانية في الحالة التي يزيد فيها إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له على مليون ريال عماني, وذلك بنسبة مئوية من هذا الإجمالي لا تجاوز حصيلتها القدر اللازم لمواجهة تكاليف ومصروفات مباشرة الهيئة لاختصاصاتها سواء كانت فعلية أو مقدرة في آخر ميزانية تقديرية معتمدة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- الرسوم التي تفرض بمناسبة إصدار التراخيص لأول مرة. ج- الرسوم التي تفرض مقابل تجديد التراخيص. د- أي رسوم أو مبالغ أخرى تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات. 7- إعداد أسس تحديد تعريفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون والتي يقترح تضمينها في التراخيص, بمراعاة نص البند (1) من المادة (4) من هذا القانون. 8- الاستعانة بالجامعات وغيرها من مراكز البحوث أو الجهات في دراسة وبحث أي موضوعات تدخل ضمن اختصاصات الهيئة. 9- وضع القواعد المنظمة لحفظ الرخص لهم السجلات الخاصة بالحسابات وتوزيع التكاليف. 10- إعداد التقارير التي يطلبها الوزير.
المادة (11) : يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة (11) : يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويتولى على الأخص الآتي: 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات المجلس. 2- الإشراف على موظفي الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته. 3- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة وعرضها على المجلس للاعتماد. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي المدقق للهيئة ورفعهما للمجلس. 5- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط الهيئة ورفعها للمجلس. 6- إعداد مشروعات اللوائح ذات الصلة باختصاصات الهيئة أو اللازمة لممارسة أنشطتها وعرضها على المجلس لإقرارها. 7- موافاة مجلس الوزراء وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة وفقاً للقوانين المعمول بها، بعد اعتمادها من المجلس.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة ذاتها, على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
المادة (13) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة, وتقدم الهيئة ميزانيتها التقديرية إلى وزارة المالية.
المادة (14) : يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يتم تعيينه من قبل جهاز الرقابة المالية للدولة.
المادة (15) : تقدم الهيئة حساباتها الختامية إلى وزارة المالية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. ويقدم مراقب الحسابات تقريره إلى رئيس الهيئة, وترسل نسخة منه إلى جهاز الرقابة المالية للدولة, ونسخة أخرى إلى وزارة المالية لإبداء وجهة نظرها. وتعتمد الحسابات الختامية من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لنشر الحسابات الختامية.
المادة (16) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: 1- قيمة الرسوم المنصوص عليها في البند 6 (أ, ج, د) من المادة (11) من هذا القانون. 2- المصروفات والتكاليف التي تخصمها الهيئة وفقا للمادة (17) من هذا القانون. 3- حصيلة المبالغ التي تفرضها الهيئة على المرخص لهم وفقا للبند (5) من المادة (51) من هذا القانون. 4- أي موارد أخرى يقررها مجلس الوزراء. وتستخدم هذه الموارد في تمويل النفقات المدرجة في الميزانية السنوية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (17) : تقوم الهيئة فورا بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند 6 (ب) من المادة (11) من هذا القانون إلى الخزانة العامة بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إصدار التراخيص, وبشرط إقرارها من وزارة المالية.
المادة (18) : للهيئة أن تطلب من الخزانة العامة تمويل العجز الذي يظهر في ميزانيتها. ويؤول الفائض الذي تحققه إلى الخزانة العامة. وتتحمل الخزانة العامة التكاليف الرأسمالية والمصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الهيئة.
المادة (21) : يكون تقديم خدمات الاتصالات العامة الأساسية بترخيص من الفئة الأولى يصدر بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الهيئة, ويحدد المرسوم مدة الترخيص. ويكون تقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية بترخيص من الفئة الثانية يصدر بقرار من الوزير بعد موافقة الهيئة لمدة لا تجاوز خمس سنوات. ويكون تقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة بترخيص من الفئة الثالثة يصدر بقرار من الهيئة لمدة لا تجاوز خمس سنوات. ويصدر الترخيص الراديوي لمدة لا تجاوز خمس سنوات مع مراعاة حقوق المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة. وللهيئة تحديد عدد تراخيص الاتصالات أو التراخيص الراديوية التي تصدر لنوع معين من نظم أو خدمات الاتصالات لتحقيق ما يأتي: 1- ضمان كفاءة إدارة واستخدام الطيف الترددي. 2- تحديد فترة معينة للتأكد من كفاية أرقام الاتصالات لاستخدامها في خطة الترقيم. 3- مقتضيات المصلحة العامة. وفي حالة تحديد عدد تراخيص الاتصالات وفقا للفقرة السابقة, للهيئة بعد التنسيق مع الأطراف المعنية توجيه الدعوة لتقديم العطاءات وذلك وفقا للقواعد وباتباع الإجراءات التي تحددها, ويتم الإعلان عن هذه القواعد والإجراءات قبل التاريخ المحدد لتقديم العطاء بشهر على الأقل.
المادة (22) : تقدم طلبات الحصول على تراخيص الاتصالات وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض, ولا يجوز النظر في الطلب ما لم تكن الرسوم المفروضة على تقديمه قد سددت. وتراعي الهيئة عند نظر هذه الطلبات أحكام هذا القانون وبصفة خاصة ما يأتي: 1- توافر الكفاءة والخبرة والإمكانيات لدى مقدم الطلب. 2- توافر الشروط التي تحددها الهيئة في مقدم الطلب. 3- عدم وجود تعارض مع مصالح المنتفعين بخدمات الاتصالات. 4- تحقيق المنافسة بين المتقدمين لتوفير خدمات الاتصالات. 5- إجراء البحوث أو تطوير خدمات الاتصالات أو تقديم أنواع جديدة منها. 6- استعداد مقدم الطلب للمساهمة في الخدمة الشاملة. 7- تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في قطاع الاتصالات. وفي جميع الأحوال يتعين البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الأوراق, وفي حالة رفض إصدار الترخيص يتعين إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض.
المادة (23) : يكون تجديد تراخيص الاتصالات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بناء على طلب المرخص له, وبالأداة وبالشروط ذاتها. وللهيئة رفض التجديد في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان لديها أسباب تبرر عدم تجديد الترخيص, بشرط إخطار المرخص له بهذه الأسباب قبل بداية الربع الأخير لمدة الترخيص. 2- إذا أخل المرخص له بشرط من شروط الترخيص, على أن تكون الهيئة قد أخطرته بهذا الإخلال فور علمها به, ولم يبدي أي اعتراضات أو دفوع خلال شهرين من تاريخ إخطاره، أو أبدى اعتراضات أو دفوع تبين أنها غير جدية.
المادة (24) : لا يجوز تعديل أي ترخيص من الفئة الأولى أو الثانية إلا بناء على طلب المرخص له, أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبمراعاة حكم البند (6) من المادة (7) من هذا القانون, كما لا يجوز إلغاء هذا الترخيص إلا بناء على طلب المرخص له أو لإخلاله الجسيم بشرط من شروط الترخيص أو بما يتفق وهذه الشروط أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. ويجوز بقرار مسبب بناء على مقتضيات المصلحة العامة تعديل أو إلغاء التراخيص من الفئة الثالثة.
المادة (25) : على مرخصي تقديم خدمات الاتصالات العامة أن يحققوا المساواة في استخدام أرقام الاتصالات لمرخصي تقديم خدمات الاتصالات العامة المماثلة بدون تمييز في النفاذ إلى أرقام الهواتف وخدمات الدليل وخدمات معاونة عامل الخدمة وبدون تأخير غير معقول في الاتصال.
المادة (25) : على المرخص له المهيمن على خدمات الاتصالات العامة أن يعامل المرخص لهم الآخرين بتقديم خدمات الاتصالات العامة بذات المعاملة التي يعامل بها فروعه والشركات التي يمتلك فيها نسبة من رأس المال وبغير تمييز.
المادة (25) : يلتزم المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة بتحديد أسعار الخدمات المرخص له بها وشروط الخدمات التي يقدمها للمنتفعين وأن يعلن عنها فورا وأن يسمح بالحصول عليها لأي شخص يرغب في ذلك.
المادة (26) : لأغراض تطبيق هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له يجوز بقرار من الوزير تخويل أي من موظفي الهيئة سلطة دخول الأماكن والعقارات التي يستخدمها المرخص له بهدف الاطلاع أو فحص أي ترخيص أو تصريح أو شهادة أو أي وثيقة أخرى يتعين إصدارها وفقا لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له, وفحص ومعاينة أي من أجهزة الاتصالات أو المعدات أو غيرها مما يستخدم في نظام الاتصالات أو يرتبط بإنشائه أو باستخدامه أو بملكيته. ولموظف الهيئة الاستعانة بشرط عمان السلطانية عند الاقتضاء.
المادة (27) : يلتزم المرخص له بإعداد لائحة تبين إجراءات نظر الشكاوى التي يقدمها المنتفعون فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات أو تشغيل نظام الاتصالات. وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر اللائحة المشار إليها أو الاطلاع عليها, كما يجوز للهيئة إخطار المرخص له لإعادة النظر في تلك اللائحة وتعديلها.
المادة (27) : للهيئة أن تلزم المرخص له المهيمن بعرض النفاذ في عناصر شبكته لمرخصين آخرين لخدمات الاتصالات العامة المماثلة، طبقا لأسس التفكيك ووفقا للشروط والقواعد التي تصدرها الهيئة وبأسعار تحسب على أساس التعرفة المبنية على التكلفة وبغير تمييز وبشفافية.
المادة (28) : للهيئة أن تفصل بقرار مسبب في أي نزاع ينشأ بين المرخص لهم, أو بين المرخص له والمنتفع, ولها بموافقة أطراف النزاع إحالته إلى هيئة تحكيم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة بتشكيل هيئة التحكيم, والإجراءات المنظمة لنظر النزاع والفصل فيه.
المادة (29) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وأحكام المادة (9) من هذا القانون على أي نظام للاتصالات يستخدم الطيف الترددي أو أجهزة اتصالات راديوية أو محطات راديوية كائنة في أراضي السلطنة أو في أو في مياهها الإقليمية بما في ذلك الطائرات والسفن والقوارب والمركبات وسواء كان النظام أو المحطة أو الأجهزة مملوكة للعمانيين أو لغير العمانيين.
المادة (30) : لا يجوز لأي شخص تشغيل نظام اتصالات يستخدم الطيف الترددي أو تشغيل أو استخدام أجهزة اتصالات راديوية لغرض تقديم خدمات الاتصالات أو خدمات إذاعية إلا بعد أن ترخص له الهيئة بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدر لهذا الغرض. ويشترط لإصدار هذا الترخيص ما يأتي: 1- موفقة مجلس الوزراء على الخدمات الإذاعية أو الإرسال التليفزيوني. 2- موافقة الوزير على أنشطة الملاحة البحرية أو الجوية أو الأرصاد الجوية. وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (22) من هذا القانون. وعلى الهيئة عند إصدار القرار بمنح الترخيص مراعاة خطة الترددات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (8) من هذا القانون ومدى توفر الطيف الترددي وتوزيع المحطات الراديوية وتغطيتها, وبشرط ألا يترتب على القرار الإخلال بأي حقوق تكون قد تقررت لمقدم الطلب بموجب ترخيص اتصالات عامة من الفئة الأولى أو الثانية.
المادة (32) : يكون تجديد الترخيص الراديوي وفقا لأحكام المادة (23) من هذا القانون. وللهيئة بقرار مسبب بناء على مقتضيات المصلحة العامة تعديل هذا الترخيص, ولها إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحددة له, بناء على طلب المرخص له أو لإخلاله بشرط من شروط التراخيص, أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. ويعتبر الترخيص ملغيا في حالة إلغاء أو انتهاء مدة ترخيص الاتصالات الذي صدر على أساسه الترخيص الراديوي.
المادة (33) : تنشأ لجنة لتوزيع الطيف الترددي تشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير, وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع, والأجهزة الأمنية, ووزارة الإعلام, ووزارة النقل والاتصالات, وغيرها من الجهات المختصة. وتختص اللجنة بدراسة الاحتياجات والاستخدامات الحالية والمتوقعة للطيف الترددي وتوزيع نطاقاته على مختلف الأغراض العسكرية والأمنية والمدنية. وللهيئة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو التوصيات.
المادة (35) : يتم تفتيش محطات وأجهزة الاتصالات الراديوية عن طريق موظفي الهيئة أو غيرهم من الموظفين الذين يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من الوزير, ويكون لهم سطة دخول أي طائرة أو سفينة أو قارب أو مركبة لتفتيش ما بها من محطات أو أجهزة اتصالات راديوية أو للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها. ولا يجوز لأي شخص أن يمنع أو يحول دون دخول المخولين سلطة التفتيش أي محطة راديوية أو موقع أو مسكن أو سفينة أو مركب أو قارب أو طائرة أو مركبة بها محطة أو أجهزة اتصالات راديوية أو فحص هذه المحطة أو الأجهزة أو الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها, على أن يكون دخول المساكن الخاصة بعد إذن شاغليها أو بإذن من الادعاء العام. ولا يجوز للمخولين سلطة التفتيش إفشاء سرية أي معلومات تصل إلى علمهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه, ويبقى هذا الالتزام قائما حتى بعد تركهم الخدمة. وعلى الهيئة إخطار المرخص له لاتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة التي تحددها إذا تبين من التفتيش أن أيا من أجهزة الاتصالات الراديوية تسبب بدون مبرر في تعطيل أجهزة أخرى, أو يشكل إخلالا بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.
المادة (37) : للوزير في الحالات الطارئة الاستيلاء مؤقتا على أي من أجهزة الاتصالات الراديوية لاستعمالها بالطريقة التي يراها ملائمة أثناء حالة الطوارئ, وعلى المالك أو الحائز تسليم الأجهزة التي صدر قرار بالاستيلاء عليها مؤقتا إلى الموظف المختص, وذلك دون إخلال بحق المالك أو الحائز في التعويض عند الاقتضاء.
المادة (37) : يلتزم موفر الخدمات على شبكة الإنترنت بالإجراءات التي تصدرها الهيئة بشأن هذه الخدمات إلى المنتفعين.
المادة (37) : يلتزم موفر الخدمات على شبكة الإنترنت بسرية الخدمات التي يؤديها إلى المنتفعين وعدم العبث بها أو الكشف عنها أو عن أية بيانات عن المنتفع إلا بناء على أمر يصدر من المحكمة المختصة.
المادة (37) : لا يسأل موفر الخدمات على شبكة الإنترنت عن الأخطاء التي يرتكبها المنتفعون إلا في الحالات الآتية: أ- إذا ساهم مع المنتفع بالخدمة في ارتكاب مخالفة أو تسبب في الإضرار بالغير، أو إذا سهل للمنتفع بالخدمة إجراء ذلك. ب- إذا تقدم شخص آخر بشكوى، ولم يتخذ الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (37) : يكون موفر الخدمات على شبكة الإنترنت مسئولا عن أية انتهاكات لحقوق النشر والحقوق الأخرى المرتبطة بها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الملكية الفكرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
المادة (37) : توفر الهيئة إلى الكافة قاعدة بيانات دقيقة معتمدة تشمل تفاصيل كافية للوصول إلى المسجلين في سجل أسماء العناوين من خلال النفاذ المباشر إلى الإنترنت.
المادة (37) : للهيئة وضع القواعد والإجراءات المنظمة لتوفير الخدمات على شبكة الإنترنت تحدد بموجبها الشروط المالية والفنية وغيرها من الشروط اللازمة لتأدية هذه الخدمة وإجراءاتها.
المادة (38) : يقرر الوزير بعد العرض على مجلس الوزراء في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية لقطاع الاتصالات ما يأتي: 1- توسيع شبكات الاتصالات في مناطق معينة تبعا لموقعها الجغرافي, أو عدد سكانها, أو تركيب الهواتف العمومية في هذه المناطق. 2- تقديم خدمات الاتصالات البحرية. 3- تقديم خدمات اتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة. وتخطر الهيئة بمتطلبات توسيع الشبكات والخدمات المنصوص عليها في البنود السابقة, ويتم تمويلها من الخزانة العامة وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (39) من هذا القانون.
المادة (39) : تقدم الشركة الخدمات وتقوم بالأعمال المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون بدون مقابل إذا كان تقديم تلك الخدمات أو تنفيذ هذه الأعمال يقتصر على الشركة طبقا للترخيص الصادر لها. وتتولى الهيئة الاتفاق مع الشركة على تقديم أي من الخدمات أو القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون إذا كانت هذه الأعمال أو تلك الخدمات ترتبط بالخدمات أو الأعمال التي تقدمها الشركة طبقا للترخيص الصادر لها. وفي حالة عدم قبول الشركة تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال ثلاثة شهور, وتتولى الهيئة طرح المناقصة اللازمة على أن تراعى عند إرساء المناقصة قيمة الدعم المالي المقترح وكفاءة المتناقص الفنية ومقدرته المالية. وإذا لم يقدم في المناقصة عطاء مقبول يكون للهيئة تكليف الشركة بتقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال, وفي هذه الحالة تدفع الخزانة العامة إلى الشركة صافي تكلفة تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال مع معدل للعائد يحسب على أساس عائد السندات الحكومية متوسطة الأجل مضافا إليه 2%.
المادة (40) : لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بأي نشاط تجاري يرتبط بالاتصالات إذا أجرى تصرفا أو قام بعمل أو امتنع عن القيام بعمل خلال تقديم خدمات اتصالات أو تشغيل نظام اتصالات, وكان التصرف أو العمل أو الامتناع مرتبطا بتقديم الخدمات أو بتشغيل النظام. ويعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع مما يحول دون المنافسة أو يحد منها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية: 1- استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها. 2- الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. 3- تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق بالنسبة إلى السلع أو الخدمات. 4- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها وبصفة خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات. وللهيئة بعد موافقة الوزير إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.
المادة (42) : لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة أو موظفيها التنفيذيين أو المتخصصين أن تكون له خلال فترة عضويته أو وظيفته في الهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات. ويلتزم الأعضاء والموظفون المنصوص عليهم في الفقرة السابقة بإخطار الهيئة سنويا وعند بدء شغل المنصب أو الوظيفة عن أي مصلحة في قطاع الاتصالات لأي منهم أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها. وعلى العضو في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة إخطار رئيس الهيئة والتنحي عن نظر الموضوع.
المادة (43) : لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة أو موظفيها المنصوص عليهم في المادة (42) من هذا القانون أن يشغل خلال فترة مباشرة منصبه أو وظيفته, عملا أو وظيفة أخرى في قطاع الاتصالات سواء بمقابل أو بدون مقابل. ويستمر هذا الالتزام لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العضوية أو الوظيفة.
المادة (44) : يلتزم كل مرخص له بتشغيل نظام اتصالات أو بتقديم خدمات اتصالات بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج الاتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للأجهزة الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني, على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني, وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة في حدود أحكام القوانين المعمول بها.
المادة (46) : للمرخص لهم في نظم الاتصالات العامة حق الربط البيني, وعلى المرخص له التفاوض في حالة طلب الربط بين الوسائل المخصصة لشبكته وشبكة مرخص له آخر في نظام اتصالات عامة, وذلك وفقا لما هو محدد في الترخيص الصادر له. وإذا لم يسفر التفاوض عن الاتفاق على شروط الربط خلال ثلاثة أشهر يكون للمرخص له في نظام الاتصالات العامة عرض الموضوع على الهيئة لاتخاذ قرار يكون ملزما لجميع الأطراف. وتصدر الهيئة بعد موافقة الوزير اللوائح المنظمة للقواعد التي يتم على أساسها الفصل في المنازعات التي تنشأ حول اتفاقات الربط البيني.
المادة (46) : على المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الذي تقرر الهيئة أن له الهيمنة في خدمة اتصالات عامة معينة، أن يعلن عن عرض مرجعي للربط البيني بعد موافقة الهيئة عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بهيمنته، وتكون مدة الإعلان عن العرض وفقا للمدة التي تحددها الهيئة، على أن يتضمن العرض قائمة كاملة بالخدمات الأساسية للربط البيني وشروطها ومعاييرها الفنية وأسعار كل خدمة، وتحدد الهيئة هذه الشروط والمعايير والأسعار في حالة رفضها للشروط والمعايير والأسعار التي يحددها المرخص له، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نافذا من تاريخ صدوره ما لم تحدد له تاريخا آخر. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون الشروط والأسعار معقولة ودون تمييز، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (46) : على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة أن يعرض عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، وللهيئة - إذا اقتضت الحاجة - أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بعرض النفاذ إلى الأنابيب، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة بشأن تنظيم النفاذ بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ. وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير معقولة أو غير مبررة، فلها أن تحدد الأسعار والشروط التي تراها مناسبة، وتسري بشأنها ذات الشروط والضوابط التي تنظم العرض المرجعي للربط البيني.
المادة (46) : للمرخص لهم الحق في النفاذ واستخدام أي خدمات اتصالات عامة مرخصة لتقديمها في أراضي السلطنة وعبر حدودها، ويلتزم مشغل بنية الاتصالات الدولية لنظم الكوابل البحرية الدولية في السلطنة بالسماح للمرخص لهم بخدمات الاتصالات العامة في السلطنة بالنفاذ إلى خدماته وذلك بأسعار معقولة وبغير تمييز، وفقا للمعايير والقواعد التي تصدرها الهيئة.
المادة (46) : لا يجوز لأي شخص القيام بالإرساء البري أو تشغيل أي كيبل بحري في السلطنة يربطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي دولة أجنبية، أو يربط أي جزء منها بأي جزء آخر من خلال كيبل إلا إذا صدر له ترخيص بموجب مرسوم سلطاني، ولا يسري حكم هذه المادة على الكوابل البحرية التي يقع طرفيها الانتهائيين بكاملهما داخل الحدود القارية للسلطنة.
المادة (46) : تلغى تراخيص الإرساء البري أو تشغيل الكوابل البحرية بموجب مرسوم سلطاني وذلك إذا كان هذا الإجراء ضروريا لحماية حقوق إرساء أو تشغيل الكوابل في الدول الأخرى، أو كان ضروريا للحفاظ على حقوق أو مصالح السلطنة أو رعاياها في الدول الأخرى أو كان من شأنه الحفاظ على أمنها.
المادة (46) : للهيئة منع إرساء أي كيبل بريا أو بحريا، أو إزالة أي كيبل تم إرسائه أو تشغيله ما لم يصدر في شأنه ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (46) : على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة أن يوفر الربط البيني والمشاركة في المواقع والنفاذ وخدمة الخطوط المؤجرة وتفكيك حلقة الحزم المحلية لأي مرخص له آخر بخدمات الاتصالات العامة بأسعار معقولة وبغير تمييز وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة.
المادة (46) : للمرخص له بخدمات الاتصالات العامة من الفئة الأولى استئجار السعة في نظم اتصالات عامة أخرى لإنشاء شبكته الخاصة، وللمرخص له من الفئتين الأولى والثانية حق المشاركة في المواقع والنفاذ إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وتضمن الهيئة للمرخص لهم النفاذ إلى واستخدام الاتصالات العامة التي تم تقديمها داخل الدولة أو عبر حدودها بسعر معقول وبغير تمييز، وتصدر الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم هذه الخدمة.
المادة (46) : يلتزم المرخص له خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل بالتعاقد مع أي مرخص له بخدمات الاتصالات العامة يتقدم له بطلب وفقا للشروط والضوابط والأسعار التي تحددها الهيئة.
المادة (46) : يلتزم المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الذي يحصل على معلومات من مرخص له آخر أثناء أو بعد عملية التفاوض بشأن ترتيبات الربط البيني أو النفاذ، عدم استخدام تلك المعلومات لأي غرض آخر أو الإفصاح عنها بأية طريقة أو استغلالها لمصلحته أو إعطائها إلى أية جهة أو شخص يحتمل أن تحقق له فائدة تنافسية.
المادة (51) : للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة: 1- وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر. 2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف. 3- خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة. 4- خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص. 5- تحصيل غرامة مالية بما لا يجاوز مليون ريال عماني في كل مخالفة. 6- التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع بحكم قضائي نهائي. 7- إلغاء الترخيص. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر.
المادة (51) : لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء. وتفصل الهيئة في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، على أن يكون رفض الطلب مسببا، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المشار إليها رفضا ضمنيا للطلب. وتصدر الهيئة القواعد التي تحدد كيفية الفصل في طلبات المراجعة التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات وإجراءات الهيئة ومواعيد تقديم هذه الطلبات وإجراءات البت فيها.
المادة (51) : إذا نشأ خلاف بين المرخص لهم بشأن تفسير أحكام هذا القانون أو تنفيذه أو تفسير أحكام الاتفاق المبرم بينهم أو تنفيذه، يعرض هذا النزاع على الهيئة، ولها أن تكلف أيا من أطرافه بتقديم المستندات والبيانات التي تراها لازمة لفض النزاع، ويكون قرارها الصادر في النزاع نهائيا وملزما لأطرافه. ولأطراف النزاع طلب مراجعة القرار من الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار. ويعتبر عدم التظلم إلى الهيئة خلال هذه المدة قبولا لهذا القرار. وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع النزاع إلى جهات القضاء إلا بعد صدور قرار من الهيئة أو مضي تسعين يوما من تاريخ عرض النزاع على الهيئة أيهما أقرب.
المادة (51) : تبت الهيئة في النزاعات الخاصة بتسجيل أسماء العناوين على الإنترنت في السلطنة طبقا لأحكام هذا القانون والنظم المقررة في هذا الشأن، على أن تطبق الهيئة قانون العلامات التجارية عند البت في النزاعات المتعلقة بأسماء العناوين التي تخالف العلامات التجارية.
المادة (51) : يجوز للهيئة، إذا تقدم المخالف بطلب مصالحة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلته عن المخالفة، أن تجرى معه صلحا على أن يدفع قيمة تكلفة إزالة المخالفة والتكاليف والنفقات التي تتكبدها الهيئة مضافا إليها 10% من قيمتها مصروفات إدارية. ولا يسقط حق الهيئة في اتخاذ إجراءات مساءلة المخالفة في حالة رفض المصالحة.
المادة (51) : تختص بحل المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي مشغل مرخص له، هيئة تحكيم تشكل من ثلاثة محكمين، يعين كل منهما محكما، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار المرخص له الهيئة برغبته في عرض النزاع على هيئة تحكيم، ويتولى المحكمان المعينان تعيين المحكم الثالث ليكون رئيسا لهيئة التحكيم، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إخطارهما بالتعيين. ويجب أن يكون رئيس هيئة التحكيم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال النزاع المعروض على الهيئة. ولا يترتب على رفع النزاع إلى هيئة التحكيم وقف القرار أو الإجراء ما لم تقرر هذه الهيئة غير ذلك. وتسري بشأن التحكيم أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (51) : تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون على وجه الخصوص تحديد ما يأتي: 1- المجالات التي يباشر فيها أعضاء الهيئة مهامهم وواجباتهم. 2- القواعد والإجراءات التي تتبع في عقد اجتماعات أعضاء الهيئة, وندب من يحل محل العضو في حالة غيابه أو قيام مانع لديه, وإصدار التوصيات والقرارات. 3- القواعد المنظمة للإخطارات التي يلتزم أعضاء وموظفو الهيئة بتقديمها تطبيقا لاحكام المادة (42) من هذا القانون, والمواعيد المحددة لتقديمها, والآثار المترتبة على التخلف عن تقديمها في هذه المواعيد. 4- القواعد والإجراءات التفصيلية لتقديم الطلبات اللازمة للحصول على التراخيص, وإجراءات نظر تلك الطلبات من قبل الهيئة, واستيفاء البيانات اللازمة لذلك خلال المواعيد المحددة. 5- الشروط التي يتضمنها الترخيص, والمبالغ التي تفرض على المرخص له في حالة مخالفة هذه الشروط. 6- القواعد والشروط والمواصفات والإجراءات التي تتبعها الهيئة في معاينة وفحص أجهزة الاتصالات لغرض ربطها بأي نظام للاتصالات, وإصدار اللوائح الداخلية اللازمة لهذا الغرض, والشهادات بنتيجة الفحص أو المعاينة في ضوء المعايير الفنية التي تقرها المنظمات والهيئات الدولية ووكالاتها المتخصصة في هذا الشأن. 7- الحالات التي يتم فيها تعديل أو إلغاء الشهادات التي تصدرها الهيئة بنتيجة المعاينة أو الفحص طبقا لأحكام البند السابق, والرسوم التي تتقاضاها مقابل الفحص أو المعاينة أو إصدار الشهادات أو تعديلها أو إلغائها. 8- المعايير والقواعد الفنية لكل نظام من نظم وخدمات وأجهزة الاتصالات, والقواعد المنظمة لخدمات الاتصالات الأخرى, ومواصفات الأجهزة الفنية للاتصالات. 9- القواعد والإجراءات المتعلقة بخطتي الترقيم والعنونة بمراعاة ما يأتي: أ- أن يكون للهيئة عند إعداد الخطة حق اقتضاء الرسوم مقابل تخصيص أرقام أو عناوين للاتصالات, وذلك بما يتناسب مع المنفعة التي تعود على المرخص له, وبمراعاة نفقات إدارة الخطة والتحكم في استعمالها. ب- أن يتأكد المرخص له من إمكانية احتفاظ المنتفع برقم الاتصالات المخصص له في حالة تغيير عقد اشتراك المنتفع إلى مرخص له آخر. 10- القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لاحتفاظ الهيئة بالسجلات والقيد فيها وبصفة خاصة قيد تراخيص الاتصالات والتراخيص الراديوية والشهادات الصادرة بنتيجة فحص أو معاينة الأجهزة بالتطبيق لحكم البند (6) من هذه المادة والأحكام القضائية والقرارات التي تصدر في هذا الشأن 11- حالات الإعفاء من القيد في السجلات المنصوص عليها في البند السابق, والقواعد المنظمة للاطلاع عليها, والرسوم التي تفرض مقابل الاطلاع أو الحصول على البيانات المطلوبة. 12- الوسائل التي تتبعها الهيئة والالتزامات التي تفرض على المرخص له بهدف تقييم الأداء. 13- الاختصاصات الأخرى التي يباشرها الموظفون المخولون سلطة التفتيش بالتطبيق لأحكام المادتين (26) و(35) من هذا القانون.
المادة (52) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 أو أي قانون آخر يعاقب كل من تعمد إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات, وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني, أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة (53) : يعاقب كل شخص يقوم بإنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات بدون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنتين, وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني, أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالمصادرة وجوبا.
المادة (54) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون كل شخص يستخدم أيا من أجهزة الاتصالات الراديوية بدون الحصول على ترخيص راديوي طبقا لأحكامه. ويحكم بالمصادرة وجوبا.
المادة (55) : يعاقب كل من يعترض بدون الموافقة الكتابية للهيئة أي اتصالات غير الحالات المسموح بها قانونا بالسجن مدة لا تزيد على سنة, وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (56) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون كل شخص يقوم بربط أي نظام أو أجهزة اتصالات إلى نظام للاتصالات صادر له ترخيص لا يجيز الربط بالطريقة التي تم بها أو باستخدام طرق لم تعتمدها الهيئة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة (57) : يعاقب كل شخص يحصل على أي خدمة اتصالات من نظام اتصالات صادر له ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون باستعمال الوسائل الاحتيالية وبقصد تفادي دفع أي رسم أو مقابل مستحق نظير تقديم تلك الخدمة بالسجن مدة لا تزيد على سنة, وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة (58) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون كل شخص يكون حائزا لأشياء تستخدم في الحصول على الخدمة المنصوص عليها في تلك المادة إذا كان يقصد استخدام هذه الأشياء في الحصول على الخدمة باستعمال الوسائل الاحتيالية أو في غرض يرتبط بالوسائل الاحتيالية التي تتبع في الحصول على هذه الخدمة أو كان يقصد بسوء نية السماح باستخدام الأشياء في الحصول على هذه الخدمة أو في غرض يرتبط بالوسائل الاحتيالية التي تتبع في الحصول عليها. ويقصد باستخدام الأشياء - في حالة الأشياء التي تستخدم في قيد البيانات في السجلات - استعمال أي من هذه البيانات.
المادة (59) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون كل شخص يقوم بتوريد أشياء تستخدم في الحصول على الخدمة المنصوص عليها في تلك المادة إذا كان المورد يعلم أن المشتري يقصد استخدام هذه الأشياء في الحصول على الخدمة باستعمال الوسائل الاحتيالية أو في غرض يرتبط بالوسائل الاحتيالية التي تتبع في الحصول على هذه الخدمة أو كان يقصد بسوء نية السماح باستخدام الأشياء في الحصول على هذه الخدمة أو في غرض يرتبط بالوسائل الاحتيالية التي تتبع في الحصول عليها. ويسري في شأن هذه الجريمة حكم الفقرة الثانية من المادة (58) من هذا القانون.
المادة (60) : يعاقب العقوبة المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون كل شخص لا يلتزم بمواصفات الأجهزة الفنية للاتصالات التي تحدد طبقا للبند (8) من المادة (51) من هذا القانون خلال المدة التي تحددها الهيئة.
المادة (61) : يعاقب كل شخص يرسل عن طريق نظام للاتصالات رسالة تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو تكون غير صحيحة مع علمه بذلك أو تهدف إلى إزعاج الغير بالسجن مدة لا تزيد على سنة, وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني, أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة (62) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون كل شخص يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.
المادة (63) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون كل شخص يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد: 1- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة بتسلم الرسالة. 2- إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام القوانين المعمول بها.
المادة (64) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون كل من تسبب بخطئه أو إهماله أو عدم احترازه في إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها.
المادة (65) : يعاقب كل شخص يستعمل أجهزة الاتصالات بقصد إحداث تداخل ضار ما لم يكن هذا التداخل ناشئا عن قوة قاهرة أو حالة طوارئ بالسجن مدة لا تزيد على سنة, وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (66) : يعاقب كل شخص يخالف أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات الأخرى التي تصدر تنفيذا له بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر, وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني, أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة (67) : يعاقب كل عضو من أعضاء الهيئة أو كل موظف فيها يخالف أحكام المادتين (42) و(43) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني, كما يحكم برد أي مبالغ يكون قد حصل عليها بسبب الجريمة وبالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (68) : يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون كل مرخص له يتخلف عن القيام بالالتزامات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق لحكم البند (12) من المادة (51) من هذا القانون.
المادة (68) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة الاتصالات أو رسالة هاتفية أطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة (68) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو أجهزة اتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة (68) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال لشخص آخر، أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها من قبل المرخص له أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المنتفعين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة (68) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مرخص بها لإجراء الاتصالات أو مرخص بها ولم يدفع الرسوم المقررة لها. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. وللمحكمة بناء على طلب الهيئة أن تلزم المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي المبالغ المستحقة لتلك الخدمة.
المادة (68) : يسأل الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسئول آخر أو ممن يتصرف بهذه الصفة. ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام القانون.
المادة (69) : يحدد بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة (70) : يلتزم كل شخص يملك نظام الاتصالات أو يقوم بتشغيله أو يقدم خدمات اتصالات في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكامه والحصول على التراخيص اللازمة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به, وعليه في حالة عدم حصوله على الترخيص المطلوب خلال تلك الفترة أن يتقدم للحصول على ترخيص الاتصالات الخاص بالتشغيل والترخيص الراديوي إذا كان نظام الاتصالات يستخدم الطيف الترددي لإنشاء أو تركيب أو تشغيل أو تقديم خدمات الاتصالات.
المادة (71) : على الهيئة عند إصدار أي ترخيص تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات أو تحديد عدد تراخيص الاتصالات أو التراخيص الراديوية وفقا لأحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي حقوق تكون قد تقررت بمقتضى تراخيص صادرة قبل تاريخ العمل به سواء لتوفير شبكة اتصالات عامة أو لتشغيل نظام اتصالات عام أو لتقديم خدمات اتصالات ما دامت تلك الحقوق لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (72) : إلى أن يصدر المرسوم السلطاني بتعيين أعضاء الهيئة بالتطبيق لأحكام المادة (10) من هذا القانون يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة مهام واختصاصات هؤلاء الأعضاء.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن