تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لكل من الكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك، أو يقتضي سياق النص غير هذا المعنى : مجـلس المحافظين : مجلس محافظي البنك المركزي العماني. البنـــــك المركزي : البنك المركز العماني. الصنـــــــــــدوق : صندوق نظام تأمين الودائع المنشأ بمقتضى هذا القانون. لجنـــــــة الإدارة : اللجنة التي يشكلها مجلس المحافظين لإدارة الصندوق. المــــــــــــــودع : كل شخص طبيعي أو معنوي قام بالإيداع ويستفيد من هذا النظام بمقتضى أحكام الفصل الخامس. حساب الوديعــــة : الحساب المستحق للتغطية طبقا للمادة (14) (أ). أفراد العائــــــــلة : أفراد عائلة الشخص المعني من الدرجة الأولى. البنــــــك العضـو : البنك المرخص من البنك المركزي لاستلام الودائع المصرفية. إيداعات العضوية : إيداعات البنوك الأعضاء وفقا للمادة (5). الوديعة الصافيــة : مبلغ الوديعة للمودع أو المودعين بالنسبة لكل حساب وديعة محسوبا وفقا للمادة (13). إجمالي الودائـــع : إجمالي مبلغ كل الودائع المستفيدة وفقا للتصنيف الوارد في المادة (14) أ والتي يحتفظ بها البنك العضو.
المادة (1) : يعمل بقانون نظام تأمين الودائع المصرفية المرافق .
المادة (2) : يصدر مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه .
المادة (2) : يهدف نظام تأمين الودائع المصرفية إلى : أ- توفير غطاء تأميني شامل على الودائع في المصارف العاملة في السلطنة بما يشجع الادخار. ب- زيادة وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الأوضاع المالية للجهاز المصرفي في السلطنة. ج- تقليل آثار المخاطر التقليدية في عمل الجهاز المصرفي. د- مساعدة المصارف التي تواجه صعوبات مالية في التغلب عليها والعودة إلى الوضع الطبيعي.
المادة (3) : يخضع نظام تأمين الودائع المصرفية لإشراف البنك المركزي من الناحيتين المالية والإدارية. وينشئ البنك المركزي الصندوق، ويتولى إدارته من خلال لجنة الإدارة. ويتم إيداع كل الأموال الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية في الصندوق.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق او يتعارض مع احكامه .
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
المادة (4) : يجب على كل البنوك المرخصة من البنك المركزي لاستلام الودائع ، التسجيل كأعضاء في نظام تأمين الودائع المصرفية والخضوع لاحكام هذا القانون .
المادة (5) : أ- يكون مقدار الاكتتاب الأولي وإيداعات العضوية 10 (عشرة ملايين) ريال عماني يدفع البنك المركزي منها 5 (خمسة ملايين) ريال عماني على الأقل خلال 60 (ستين يوما) من تاريخ العمل بهذا القانون، وتدفع البنوك الأعضاء باقي المبلغ على قسطين وفقا لما يقرره مجلس المحافظين، على أن يدفع القسط الأول خلال 30 (ثلاثين يوما) من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويدفع القسط الثاني بعد عام من هذا التاريخ. ب- يحدد مجلس المحافظين إيداعات العضوية الواجبة الدفع من قبل أي بنك مرخص يصبح عضوا بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ج- تستحق فوائد عن إيداعات العضوية للبنوك الأعضاء طبقا للفترات والنسبة المحددة في اللوائح أو القرارات التي يصدرها مجلس المحافظين. د- يتم رد إيداعات العضوية للبنوك الأعضاء في الوقت الذي يحدده مجلس المحافظين.
المادة (6) : يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب من البنوك الأعضاء مساهمات خاصة أو إيداعات عضوية إضافية يحددها المجلس.
المادة (7) : تدفع البنوك الأعضاء قسط تأمين سنوي يتراوح بين 0.01 % إلى 0.03 % من القيمة الإجمالية للودائع، وفقا لما تنص عليه اللوائح أو القرارات التي يصدرها مجلس المحافظين، وإلى أن تصدر هذه اللوائح أو القرارات، تدفع البنوك الأعضاء قسط تأمين سنوي قدره 0.02% من القيمة الإجمالية للودائع، وللمجلس تغيير قيمة القسط من بنك لآخر. ويساهم البنك المركزي، في موعد أقصاها نهاية مارس من كل عام، بقسط تأمين يعادل 50% من إجمالي الأقساط السنوية التي تساهم بها البنوك الأعضاء.
المادة (8) : في حالة التجميد او الايقاف او التصفية لأي بنك عضو يتم حساب القسط المستحق الدفع بنسبة الجزء من السنة إعتبارا من اول يناير الى تاريخ التوقف عن ممارسة الانشطة او التصفية او التجميد ، ويجب أن يدفع هذا القسط فورا كدين مستحق .
المادة (9) : للبنك المركزي تحصيل فائدة عن فترة التأخير في سداد القسط أو إيداعات العضوية تعادل أعلى معدل سعر فائدة على الودائع أو وفقا للمعدل الذي يحدده البنك المركزي. وفي حالة عدم قيام البنك العضو بدفع القسط أو الفوائد في موعدها، بالرغم من إخطاره، يجوز تحصيل المبالغ المطلوبة بالخصم من حساب المقاصة الخاص بالبنك لدى البنك المركزي.
المادة (10) : يضع مجلس المحافظين السياسة العامة والتوجيهات اللازمة لاستثمار موارد الصندوق في المجالات المختلفة ، بمراعاة تحقيق التوازن بين معدل السيولة اللازمة ومدى الحاجة الى زيادة العائد وتوظيف الاموال بأقل قدر ممكن من المخاطرة . وتتولى لجنة الادارة استثمار موارد الصندوق طبقا للسياسة العامة والتوجيهات المذكورة .
المادة (11) : أ- يجوز للجنة الإدارة - بعد موافقة مجلس المحافظين - تقديم المساعدات المالية من الصندوق لأي بنك عضو يكون في وضع مالي غير سليم أو غير آمن أو من المتوقع أن يتعرض لوضع مالي غير سليم أو غير آمن، وذلك لإعادة تأهيله أو لإعادة تنظيمه أو تحسين وضعه المالي أو تسهيل عملية دمجه. ويجب أن تحدد تكلفة هذه المساعدة بحيث تكون أقل من تكلفة تصفية البنك العضو وتعويض المودعين وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون، وأن يصبح البنك في وضع مالي سليم وآمن ومجد اقتصاديا خلال فترة معقولة. ب- في حالة تصفية أو وقف عمليات أي بنك عضو أو بدء إجراءات الإدارة القانونية، بناء على قرار مجلس المحافظين، يتم تسديد المبالغ المستحقة للمودعين من الصندوق طبقا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون. ج- تخصم نفقات إدارة نظام تأمين الودائع من الصندوق.
المادة (12) : في تطبيق أحكام المواد (13) و (14) و (15) من هذا القانون يجب ألا يتجاوز صافي المبلغ المدفوع لأي مودع 20.000 (عشرون ألفا) ريال عماني ِأو 75% من الوديعة الصافية، أيهما أقل، ويجوز لمجلس المحافظين تعديل هذا الحد عند الضرورة.
المادة (13) : عند حساب الوديعة الصافية بالنسبة لأي حساب وديعة تستقطع كل التزامات المودع من حسابه لدى البنك العضو ويشترط أن يتوفر الآتي : أ - في حالة الودائع لاجل او الحقوق او الالتزامات المستقبلية ، فان هذه الودائع او الحقوق او الالتزامات تعامل على انها موجودة وكأن الوديعة واجبة السداد عند الطلب او حل موعد استحاق الحقوق او الالتزامات في التاريخ المحدد طبقا للمادة ( 15 ) ( أ ) من هذا القانون . ب - تحدد الوديعة الصافية الخاصة بودائع صناديق الائتمان وصناديق المعاشات واية صناديق اخرى من ذات النوع مع الاخذ في الاعتبار الطبيعة الفعلية لهذه الودائع والظروف المتعلقة بكل حالة . ج - يجوز للمودع في حالة عدم اقناعه بالمبلغ المدفوع له تقديم شكوى للبنك المركزي خلال سبعة ايام من تاريخ استلام المبلغ المقرر له او اعتبارا من تاريخ استلام اخطار بعدم وجود مستحقات له ، على أن ينظر في هذه الشكوى في اسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها ، ويكون قرار البنك المركزي نهائيا وملزما بالنسبة الى مستحقات المودع .
المادة (14) : أ - تحسب تغطية الوديعة وفقا للمادتين ( 12 ) و ( 13 ) ويتم طبيقهما على الودائع التالية المستحقة في السلطنة دون غيرها : 1 - ودائع الادخار . 2 - الحسابات الجارية . 3 - ودائع مؤقتة . 4 - ودائع لأجل . 5 - ودائع الحكومة . 6 - الودائع الخاصة بصناديق الائتمان وصناديق المعاشات او اية ودائع اخرى لها ذات الطبيعة . 7 - اية ودائع اخرى لها ذات طبيعة النوعيات المشار اليها كما يحددها البنك المركزي . وتستخدم الودائع المحجوزة كرهن والمقدمة كضمان للديون والسلفيات من البنوك الاعضاء لمقابلة تلك الالتزامات ، ويعتبر الفائض ، إن وجد ، مؤهلا للتغطية بموجب هذا النظام . ب - الودائع غير المستحقة للتغطية بموجب هذا النظام : 1 - الودائع بين المصارف . 2 - بنود تحت التسوية . 3 - ودائع اعضاء مجلس الادارة والتنفيذيين الاوائل في الادارة ومديري الاستثمار ومديري الائتمان بالبنوك الاعضاء وافراد عائلاتهم . 4 - ودائع المدققين الخارجيين ومديري دائرة التدقيق الداخلي في البنوك الاعضاء وافراد عائلاتهم . 5 - ودائع الشركات الام والشركات الفرعية والشركات المرتبطة او المشاركة في البنك العضو . 6 - ودائع الاشخاص المجهولين او الذين يصعب التعرف عليهم . 7 - الودائع التي يعتبر البنك المركزي أن الحصول عليها تم بالمخالفة للقانون او لارتباطها بأمور غير قانونية .
المادة (15) : أ- يتم سداد التعويض للمودع في أي بنك عضو بمقتضى هذا القانون عند حدوث حالة من حالات المشار إليها في المادة (11) (ب)، ويقوم البنك المركزي بتحديد تاريخ حدوث هذه الحالة على أن يعتد بهذا التاريخ في جميع أغراض التطبيق بما في ذلك تاريخ حساب صافي القيمة المستحقة بمقتضى المادة (12). ب- على أي بنك عضو يتأثر بأي من الظروف والأحوال المشار إليها في المادة (11) (ب) أن يقوم باتخاذ الخطوات العاجلة لحساب المبلغ المستحق لكل مودع وإرسال قائمة بالمبالغ المستحقة للبنك المركزي وفقا للطريقة التي يحددها. ج- يحدد مجلس المحافظين كيفية وتاريخ السداد للمودع ويتم التسديد في أسرع وقت ممكن. د- عند استحقاق أي مودع لأية إيداعات بالعملات الأجنبية يتم السداد بالريال العماني وذلك بحساب صافي الإيداعات المستحقة بالعملة الأجنبية بمتوسط سعر الصرف السائد في التاريخ المحدد طبقا لأحكام هذه المادة. هـ - يحصل المودع على صافي المبلغ المستحق له بموجب هذا القانون بعد أن يوقع على إقرار بتنازله للصندوق عن المبالغ المستحقة له لدى البنك العضو، في حدود ما حصل عليه من الصندوق.
المادة (16) : يتم ترتيب اولويات تسديد المطالبات على اصول البنك العضو عند التصفية وفقا لما يلي : أ - المعاش الشهري المتراكم غير المدفوع في حدود ثلاثة اشهر ، اضافة الى مطالبات الموظفين المتعلقة بالاستحقاقات الاخرى غير المدفوعة . ب - مطالبات الصندوق التالية كضامن للودائع : 1 - المبلغ الصافي المدفوع لاصحاب الودائع وفقا لهذا النظام . 2 - الاقساط المستحقة للصندوق . 3 - القروض والسلفيات . 4 - اية مستحقات اخرى للصندوق وفقا لهذا النظام . ج - مطالبات اخرى للصندوق وفقا لهذا النظام . د - مطالبات الدائنين الآخرين للبنك العضو بما فيها حقوق المودعين غير المغطاة بهذا النظام .
المادة (17) : يتم الاحتفاظ بدفاتر خاصة بحسابات نظام تأمين الودائع المصرفية بصورة منفصلة ويجب أن تبقى هذه الحسابات منفصلة في جميع الاوقات عن حسابات البنك المركزي .
المادة (18) : على كل بنك عضو الاحتفاظ بجميع سجلاته ودفاتره للتأكد من صحة ارقام الودائع الاجمالية وصحة حساب القسط المستحق للصندوق وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الكشوفات المصدقة للبنك المركزي ، وفي حالة وجود نزاع حول مبلغ القسط يجب على البنك العضو أن يحتفظ بالسجلات والدفاتر لحين البت في هذا النزاع .
المادة (19) : على كل بنك عضو أن يقدم سنويا وقبل تاريخ 31 مارس من كل عام ، كشوفات مالية تفصيلية باجمالي الودائع الشهرية ، وذلك عن السنة المالية موضوع التدقيق مصدقة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين للبنك العضو ، وأن يراعى حساب مبلغ القسط المدفوع طبقا للوائح او القرارات الصادرة من مجلس المحافظين .
المادة (20) : يعين مجلس المحافظين شركة مؤهلة لتدقيق دفاتر الحسابات الخاصة بالصندوق ، على أن تقدم الشركة تقريرها لمجلس المحافظين قبل 31 مارس من كل عام . ويحيل مجلس المحافظين هذا التقرير الى لجنة الادارة لابداء الرد على الملاحظات الواردة به ، إن وجدت .
المادة (21) : تقدم لجنة الادارة الى مجلس المحافظين تقريرا سنويا عن اداء الصندوق ، متضمنا التوصية بأية تعديلات تقترحها اللجنة على هذا النظام او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له ، وذلك قبل 30 يونيو من كل عام .
المادة (22) : تعتبر جميع المعلومات المتعلقة باعمال الصندوق سرية ، ولا يجوز لموظفي البنك المركزي وغيرهم من الموظفين السابقين او الحاليين والمستشارين والخبراء الذين يتم تعيينهم للعمل بالصندوق إفشاء سرية اية معلومات يتم الحصول عليها اثناء ادائهم لاعمالهم الخاصة بالصندوق او البنوك الاعضاء او البنك المركزي ما لم يكن هذا الإفشاء ضروريا لانجاز واجباتهم وفقا لما تقرره لجنة الادارة او لتقديم ايضاحات في دعوى قضائية بناء على طلب المحكمة او عندما توجبه احكام القوانين النافذة في السلطنة . وكل من يخالف ذلك يعاقب بالمادة ( 164 ) من قانون الجزاء العماني ، واية قوانين اخرى تصدر في هذا الشأن .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن