بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام تأمين الودائع المصرفية.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/95،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون نظام تأمين الودائع المصرفية المشار إليه.
المادة (1) : 1- يستبدل بكلمة "إيداعات" أينما وردت في قانون نظام تأمين الودائع المصرفية المشار إليه، كلمة "مساهمات".
2- يستبدل بعبارة "مساهمات خاصة أو إيداعات عضوية" الواردة في المادة (6) من قانون نظام تأمين الودائع المصرفية المشار إليه، كلمة "مساهمات".
3- يستبدل بنص المادة (12) من قانون نظام تأمين الودائع المصرفية المشار إليه، النص الآتي:
المادة (12): في تطبيق أحكام المواد (13) و (14) و (15) من هذا القانون يجب ألا يتجاوز صافي المبلغ المدفوع لأي مودع (20.000) عشرين ألف ريال عماني من الوديعة الصافية للبنك الواحد، ويجوز لمجلس المحافظين تعديل هذا الحد عند الضرورة.
المادة (2) : يضاف بند جديد (و) للمادة (15) من قانون نظام تأمين الودائع المصرفية المشار إليه، النص الآتي:
" في حالة الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر يوزع مبلغ التعويض بينهم بنسبة حصة كل منهم في الحساب، وإذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم متساوية على ألا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الأعلى لمبلغ التعويض إذا كان له حساب آخر أو أكثر لدى البنك نفسه".
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : يحذف البند (د) من المادة (2)، كما يحذف البندان (ج) و(د) من المادة (5)، والبند (أ) من المادة (11) من قانون نظام تأمين الودائع المصرفية المشار إليه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان