تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المواد المخدرة SCHEDULE II: Narctic Drugs الاسم التجاري NO INTERNATIONA CHEMICAL NAME NON - PROPRIETARY استيل ثنائي الهيدروكوديين 1 ACETYLDIHYDROCODEINE كوديين 2 CODEINE (3-methylmorphine) دكستروبرويوكسيفين 3 DEXTROPROPXYPHENE (×-(+)-4- dimethyllamino-1,2 diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate) ثنائي الهيدروكوديين 4 DIHYDROCODEINE اثيل مورفيين 5 ETHYLMORPHINE (3-ethylmorphine) نيكو كوديين 6 NICOCODINE (6-nicotinylcodeine) نيكوداي كوديين 7 NICODICODING (6-nicotinyldihydrocodeine) نوركوديين 8 NORCODEIN (N-demethylcodeine) فول كوديين 9 PHOLCODINE (morphollinylethylmorphine) بروبيرام 10 PROPHRAM (N-1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2 pyridylpropionamide) The isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation: The salts of the drugs listed in this schedule, including the salts of isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.
المادة () :
المادة () : المواد المخدرة SCHEDULE IV: Narctic Drugs 1- اسيتورفين Acetorphine 2- استيل - ألفا منيلفنتانيل Acetyl-alpha-methylfentanyl 3- ألفا - مثيلفنتانيل Alpha-methylfentanyl 4- ألفا - مثيلثيوفنتانيل Alpha-methylthiofentanyl 5- بيتا - هيدروكسيفنتانيل Beta - hydroxyfentanyl 6- بيتا - هيدروكسي -3- مثيلفنتانيل Beta - hydroxy-3-methylfentanyl 7-الحشيش/ القنب الهندي ورانتج الحشيش Cannabis and Cannabis resin 8- ديسومورفين Desomorphine 9- اتورفين Etorphine 10- هيروين Heroin 11- كيتوبميدون Ketobemidon 12- 3- مثيلفنتانيل 3- Methylfentanyl 13- 3- مثيلوفنتانيل 3- Methylthiofentanyl 14- أم. بي. بي. بي MPPP 15- بارا - فورفينتانيل Para-Fluorofentanyl 16- بيباب PEPAP 17- ثيوفينتانيل Thiofentanyl
المادة () : الجدول رقم (3) :المهدئات المنومة SCHEDULE-III: Sedatiye Hypnotics ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاسم التجاري NO INTERNATION OTHER NON- CHEMICAL NAME NON- PROPRIETARY PROPRIETARY OR NAME TRIVIAL NAME ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أموباربيتال 1 AMOBARBITAL 5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بربرينورفين 2 BUPRENORPHINE 21-eyclopropyl -7-a-{(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl}-6,14- endo-ethano-6,7,8,14- tetrahydrooripavine ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيوتالبيتال 3 BUTALBITAL 5-allyl-5-isobutylbarbituric acide ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كاثين 4 CATHINE (+)- norpseudo (+)-(R)-a-{(R)-1-aminoethyl}benzyl alcohol ephedrine ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سسكوباربيتال 5 CYCLOBARBITAL 5-(1-cyclohexen-1- y1)-5- ehtylbarbituric acid ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلونيترازيبام 6 FLUNITRAZEPAM 5-(o-fluorophenyl)-1,3- dihydro-1-methyl-7-Nitro-2H-1,4- benzodiazepin ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غلوتيثيمايد 7 GLUTETHIMIDE 2- ethyl-2-phenylglutarimide ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنتازوسين 8 PENTAZOCINE (2R, 6R,11R)-1,2,3,4,5,6- hexahydro-6,11- dimethyl -3- (3-methyl-2- butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-o1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنتوباربيتال 9 PENTOBARBITAL 5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acide ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة () : مضادات التوتر SCHEDULE-IV: Anxiolytic Substances الاسم التجاري NO INTERNATION OTHER NON- CHEMICAL NAME NON- PROPRIETARY PROPRIETARY OR NAME TRIVIAL NAME ألوباربيتال 1 ALLOBARBITAL 5,5-diallylbarbituric acid البرازولام 2 ALPRAZOLAM 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo{4,3-a} {1,4}bezodiazepine أمفيبرامون 3 AMFEPRAMONE diethylpropion 2-(diethylamino) propiophenone أمينوركس 4 AMINOREX 2-amino-5-phenyl-2-oxazoline بارييتال 5 BARBITAL 5.5- diethylbarbituric acid بنزفيتامين 6 BENZFETAMINE benzphetamine N-benzyl-N,a-dimethylphenethylamine برومازيام 7 BROMAZEPAM 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4- benzodiazepin-2-one .................. 8 Not Available butobarbital 5-butyl-5-ethylbarbituric acid بروتيزولام 9 BROTIZOLAM 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno {3,2-f} -s- triazolo {4,3,a} {1,4} diazepine كامازيبام 10 CAMAZEPAM 7-chloro-1,3- dihydro-3- hydroxy-1- methyl-5- phenyl- 2H-1,4- benzodiazepin-2-one dimethyl carbamate )ester) كلورديازببوكسايد 11 CHLORDIAZEP-OXIDE 7-chlora-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4 benzodiazepin -4-oxide كلوبازام 12 CLOBAZAM 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-3H-1,5-benzodiazepine-2,4- (3H,5H)- dione كلونازيبام 13 CLONAZEPAM 5-(o-chlorophenyl)1.3-dihydro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2- one كلورازيبات 14 CLORAZEPATE 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine -3- carboxylic acid كلوتيازيبام 15 CLOTIAZEPAM -5-(o-chlorophenyl)7-ethyl-1.3-dihydro-1-methyl-2H thieno{2,3-e}- 1.4-diazepin-2-one كلوكسازولام 16 CLOXAZOLAM 10-chloro-11b- (o-chlorophenyl) 2.3.7.11b- tetrahydrooxazolo- {3,2-d} {1,4}- benzodiazepin- 6(5H)- one ديلورازيبام 17 DELAORAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)1.3- dihydro-2H-1,4- benzodiazepin-2- one ديازيبام 18 DIAZEPAM 7- chloro-1.3- dihydro-1-methyl-5- phenyl-2H- 1,4 benzodiazepin-2- استازولام 19 ESTAZOLAM one 8- chloro-6- phenyl-4H-s- TRIAZOLO {4,3-a} {1,4} benzodiazepine إتكلورفينول 20 ETHCHLORVYNOL 1- chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-o1 إيثينامات 21 ETHINAMATE 1-ethynylcyclohexanol carbamate لوفلازيبات الاثيل 22 ETHYL ethyl7-chloro-5-(o-fluorophenyl) 2.3- dihydro-2-oxo LOFLAZEPATE 1H-1,4- benzodiazepin-3-carboxylate إيتل أمفيتامين 23 ETILAMFETAMINE N-ethyl-a-methyiphenethylamine فينك أمفامين 24 FENCAMFAMIN N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine فينبربوركس 25 FENPROPOREX (+/-)-3-{(a-methylphenethyl) amino} propionitrile فلوديازيبام 26 FLUDIAZEPAM 7- chloro-5-(o-fluorophenyl) 1,3- dihydro-1 methyl-2H- 1,4- benzodiazepin-2-one فلورازيبام 27 FLURAZEPAM 7- chloro-1-{2-(diethylamino) ethyl}-5-(o-fluorophenyl) 1,3- dihydro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one هازيبام 28 HALAZEPAM 7- chloro- 1,3dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2- trifluoroethyl)- --2H-1,4- benzodiazepin-2-one هالوكسازولام 29 HALOXAZOLAM 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo {3,2-d} {1,4} benzodiazepin-6 (5H)- one كيتازولام 30 KETAZOLAM 11-chloro-8,12b- dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H- {1,3} oxazino {3,2-d} {1,4} benzodiazepin-4,7 (6H)- dione ليفتامين 31 LEFETAMINE SPA (-)- N,N-dimethyl-1,2- diphenylethylamine لوبرازولام 32 LOPRAZOLAM 6-(o- chlorophenyl)2,4- dihydro-2-{(-4 methy}-1-piperazinyl) methylene}-8-nitro-1H-imidazo {1,2-a} {1,4} benzodiazepin -1- one لورازيبام 33 LORAZEPAM 7- chloro-5-(o-chlorophenyl) -1,3- dihydro-3 hydroxy-2H 1,4- benzodiazepin-2-one لورميتازيبام 34 LORMETAZEPAM 7- chloro-5-(o-chlorophenyl) -1,3- dihydro-3 hydroxy-1-methyl -2H- 1,4- benzodiazepin-2-one مازيندول 35 MAZINDOL 5-(p-chlorophenyl) -2,5- dihydro-3H-imidazo(2,1-a) isoindol-5-ol ميدازيبام 36 MEDAZEPAM 7- chloro-2,3- dihydro-1- methyl-5-phenyl- 1H-1,4- benzodiazepin ميفينوريكس 37 MEFENOREX N-(3-chloropropyl)-a-methylphenethylamine مبروباميت 38 MEPROBAMATE 2-methy1-2-propyl-1,3-propanediol, dicarbamate ميسو كارب 39 MESOCARB 3-(a-methylphenethyl)-N- (phenyl cabamoyl) sydnone imine ميثايل فينوباربيتال 40 METHYLPHENo- 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric BARBITAL acid مثيبريلون 41 METHYPRYLON 3,3- diethyl-5- methyl-2,4-piperidine- dione ميدازولام 42 MIDAZOLAM 8-chloro-6-(o- fluorophenyl)-1- methyl- 4H- imidazol {1,5-a} {1,4} benzodiazepin نيمتازيبام 43 NIMETAZEPAM 1,3- dihydro-1-methyl-7- nitro-5-phenyl- 2H- 1,4- benzodiazepin -2- one نيترازيام 44 NITRAZEPAM 1,3- dihydro- 7- nitro-5- phenyl- 2H- 1,4- benzodiazepin -2- one نوردازيبام 45 NORDAZEPAM 7- chloro-1,3-dihydro-5- phenyl- 2H 1,4- benzodiazepin -2- one أوكسازيبام 46 OXAZEPAM 7- chloro- 1,3- dihydro-3- hydroxy -5- phenyl- 2H- 1,4- benzodiazepin -2- one أوكسازولام 47 OXAZOLAM 10- chloro- 2,3,7,11b- tetrahydro-2- methyl-11b- phenyloxazolo {3,2-d} {1,4} benzodiazepin- 6 (5H)- one بيمولين 48 PEMOLINE 2- amino-5-phenyl-2- oxazolin-4- one (=2- imino-5-phenyl -4- oxazolidinone) فيندايميترازين 49 PHENDIMETRAZINE (+) - (2S,3S) - 3,4- dimethyl-2-phenylmorpholine فينوباربيتال 50 PHENOBARBITAL 5- ethyl-5- phenylmorpholine فينتيرامين 51 PHENTERMINE a-a- dimethylphenethylamine بينازيبام 52 PINAZEPAM 7- chloro-1,3- dihydro-5- phenyl-1- (2-propynyl) -2H-1,4- benzodiazepin -2- one ببرادرول 53 PIPRADROL 1,1- diphenyl-1- (2- piperidyl)- methanol برازيبام 54 PRAZEPAM 7-chloro -1- (cyclopylmethyl)-1,3- dihydro -5- phenyl-2H-1,4- benzodiazepin -2- one بيروفاليرون 55 PYROVALERONE 4-methyl-2- (1-pyrrolidinyl) valeropheone سيكبوتاباربيتال 56 SECBUTABARBITAL 5- sec-butyl -5- ethylbarbituric acid تيمازيبام 57 TEMAZEPAM 7- chloro -1,3- dihydro-3- hydroxy-1- methyl -5- phenyl-2H-1,4- benzodiazepin -2- one تترازيبام 58 TETRAZEPAM 7-chloro -5- (1-cyclohexen-1-yl)-1,3- dihydro -1- methyl-2H-1,4- benzodiazepin -2- one ترايزولام 59 TRIAZOLAM 8- chloro-6- (o-chlorophenyl) -1- methyl-4H-s-triazolo {4,3-a} {1,4} benzodiazepin فينيلببيتال 60 VINYLBITAL 5- (1-methylbutyl) -5- vinylbarbituric acid
المادة () : قائمة مختارة من المواد المتطايرة والتي يمكن أن يساء استخدامها SELECTED VOLATILE SUBSTANCES WHICH CAN BE ABUSED المجموعة المادة NO GROUP SUBSTANCE هيدروكاربونيات HYDRO-CARBONS 1 اليفاتية ALIPHATIC استيلين Actylene بيوتين Butaine ايسوبيوتان (2-ميثيل بروبان) Isobutane (2 Methylpropane) هكسان Hexane بروبان Propan دهني حلقي/ عطري ALICYCLIC 2 AROMATIC سيكلوبرويان (تريمثيلين) Cyelopropane (Trimethylene) طولوني (طولول، ميثيل بنزين، فنيل ميثان) Toluene (Toluol, Methylbenzene, Phenylmetane) زيلين (زايلول، ثنائي ميثيل البنزين) Xylene (Xylol, Dimethylbenzene) مزيج MIXED 3 بترول (جازولين) Petrol (Gasoline) بتروليوم إيثر Petroleum Ethers مهلجن HALOGENATED 4 برموكلوروداي فلوروميثان bromochlorodifluoromethan ((BCF, FCIBi) (BCF, FC12BI) تتراكلورايد الميثان (رباعي كلوريد الميثان) Carbon tetrachloride (tetrachloromethane) كلوروداي فلوروميثان Chorodifluoromethane (FC 22, Freon 22) (FC22, freon 22) كلوروفورم (ثلاثي كلوريد الميثان) Choroform (trichloromethane) ثنائي (كلوريد فلوريد) الميثان dichlorodifluoromethane (FC 12, freon 12) (FC 12, freon 12) ثنائي كلوريد الميثان (كلوريد الميثيلين) dichloromethane (methylene chloride) 2.1- ثنائي كلوريد البروبان (ثنائي كلوريد 1,2- dichloropropane البروييلين) (propylene dichloride) كلوريد الاثيل (أحادي كلوريد الايثان) ethyl chloride (monoshloroethane) مركبات (محتوية على OXYGENATED 5 الأوكسجين) COMPOUNDS هالوتان (2 برومو - 2 كلورو- 1.1.1 halothane (2- bromo-2 chloro- ثلاثي الفلور الايثان) 1,1,1- trifluoroethane) إيثيلين رباعي الكلور (بيركلورو الإثيلين) tetrachloroethylene (perchloroethylene) 1.1.1- ثلاثي كلوريد الايثان (ميثيل 1,1,1- trichloroethane (methylchloroform, الكلوروفورم، جنكلين) genklene) 2.1.1- ثلاثي (كلوريد فلوريد الايثان 1,1,2- trichlorotrifluoroethane (FC 113) FC 113) ثلاثي كلوريد الايثيلين (ترايك تريلين) trichloroethylene ("trike", "trilene) ثلاثي (كلوريد فلوريد) الميثان trichlorofluoromethane (FC11, freon 11) (FC 11, freon 11) اسيتون (ثنائي ميثيل الكيتون، برويانون) acetone (dimethyl ketone, propanone) بيوتانون (2- بيوتانون، ميثيل إيثيل كيتون، butanone (2- butanone, methyl, ethyl ketone أم أي كي) mek) نيتريت البيوتيل butyl nitrite إنفلورين (2- كلوريد- 2.1.1- ثلاثي فلوريد الايثيل enflurane (2- chloro- 1,1,2- trifluoroethyl ثنائي فلوريد الايثيل إيثر) difluoroethyl ether) أسيتات الأثيل ethyl acetate أثير ثنائي الأثيل (إثوزثين) diethyl ether (ethoxyethane) أثير ثنائي الميثيل (دي أم أي، ميثورزيميثين) dimethyl ether (DME, methoxymethane) نيترات الايسوبيوتيل (نيتريت بيوتيل) isobutyl nitrite ("butyl nitrite") إيسوفلورين (1 كلوريد 2.2.2 ثلاثي فلوريد isoflurane (1- chloro-2,2,2- trifluoroethyl الايثيل ثنائي فلوريد الميثيل إيثر) difluoromethyl ether) نيترايت الايسوبنتيل (3- ميثيل -1- بيوتانول، نيترايت isopentyl nitrite (3- methyl-1- butanol, الايسواميل، نيتريت الاميل isoamyl nitrite, "amyl nitrite") اسيتات الميثيل methyl acetate ميثيل ايسوبيوتيل كيتون (أم أي بي كي ايسوبروبيل methyl isobutyl ketone (MIBK, الاسيتون) isopropyl acetone) ميثيل تيرت- بيوتيل إيثر (أم تي بي إي) methyl tert - butyl ether (MTBE) أكسيد النيتروز (أول أكسيد ثنائي النيتروجين، الغاز nitrous oxide (dinitrogen monoxide, المضحك) "laughing gas") سيفوفلورين (فلوريد الميثيل 2.2.2 ثلاثي فلوريد -1- sevoflurane (fluoromethyl 2,2,2- trifluoro ثلاثي فلوريد الميثيل) إيثيل أيثر) -1- (trifluoromethyl) ethyl ether)
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وتعديلاته. وعلى القانون المصرفي رقم 7/74 وتعديلاته. وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/96. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة () :
المادة () : النباتات الممنوع زراعتها أو استيرادها SCHEDULE V: Plants which are not permitted to be Cultivated or Imported 1- القنب الهندي "كانابيس ساتيفيا، ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته Indian Cannabis "Cannabis Sativa", charas, مثل الحشيش - أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي Ganja.Guaza, Indian Hemp, Kif, Marihuana, or تطلق عليه. any of its other names 2- الخشخاش (بابافر سومينفرم) بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون Poppy Capsules or Straw, Papaver somniferum أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. and all its other names 3- الكوكا (ارثرو زايلم كوكا" بجميع أنوعه ومسمياته. Aii kinds of coca "Erythroxylum coca" and any of its other names 4- القات (كاثا أديولس) بجميع أصنافه ومسمياته. All kindss of Khat (Catha Edulis)
المادة () : (أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون) SCHEDULE VI: Parts of Plants which are Excluded Form This Law 1- ألياف سيقان نباتات القنب الهندي Fibres of indian Cannabis 2- بذور القنب الهندي المعالجة بطريقة لا تصلح لإنباتها Treated Indian Cannabis seeds to a degree that does not allow them to be grown 3- بذور الخشخاش المعالجة بطريقة لا تصلح لإنباتها Treated Poppy seeds to a degree that does not allow them to be grown
المادة () : مواد الهلوسة SCHEDULE -1 الاسم التجاري NO INTERNATION OTHER NON CHEMICAL NAME NON- PROPRIETARY PROPRIETARY OR NAME TRIVIAL NAME برول امفيتامين 1 BROLAMFETAMINE DOB (+/-) bromo-2.5-dimethoxy-a- methylphenethylamine كاثينون 2 CATHINONE (-)-(S)-2-aminopropiophenone .............. 3 NOT Available DET 3-(2-(diethylamino) ethylindole .......... 4 NOT Available DMA (+/-) 2.5-dimethoxy- a-methylphenethylamine .......... 5 NOT Available DMHP 3-(1.2-dimethyiheptyl)-7.8.9.10-tetrahydro-6.6.9- trimethyl-6H-dibenzo{b,d} pyran-1-0) ......... 6 NOT Available DMT 3-(2-dimethylamino) ethyl)indole ......... 7 NOT Available DOET (+/-)-4-ethyl-2.5-dimethoxy-a-phenethylamine ايتيسيكليدين 8 ETICYCLIDINE PCE N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine اتربيتامين 9 ETRYPTAMINE 3-(2-aminobutyl) idole ليسرجيد 10 (+)- LYSERGIDE LSD,LSD-25 9.10-didehdro-N,N-diethy1-6methlergoline-8B-carboxamide ................ 11 NOT Available MDMA (+/-)-N,a-dimethyl-3,4-(methylene-dioxy) phenethylamine ................ 12 NOT Available mesealine 3,4,5-trimethoxyphenethylamine ميثكاثينون 13 METHCATHINONE 2-(methylamino)-1- phenylpropan-1-one ................ 14 NOT Available 4-methylaminorex (+/-)-cis-2,amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline ................ 15 NOT Available MMDA 2-Methoxy-a-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine ................ 16 NOT Available N-ethyl MAD (+/-)-N-ethyl-a-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine) ................ 17 NOT Available N-HYDROXY MAD (+/-)-N-(a-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl) hydroxylmine ................ 18 NOT Available PARAHEXYL 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo) ................ 19 NOT Available PMA p-methoxy-a-methylphenethylamine ................ 20 NOT Available Psilocine,psilotsin 3-{2(dimethylamino)ethyl(indo)-4-O}} سيلوسيبين 21 PSILOCYBIN 3-{2(dimethylamino)ethyl}(indo)-4-y)dihydrogen phosphate}} روليسيكليدين 22 ROLICYVLIDINE PHP,PCPY 1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine ................ 23 NOT Available STP,DOM 2,5-dimethoxy-a,4-dimethylphenethylamine تينا أمفيتامين 24 TENAMFETAMINE MDA a-methyl-4,4-(methylenedioxy) phenethylamine تينو سيكليدين 25 TENOCYCLIDINE TCP 1-(1-(2-thienyl)cyclohexyl)piperidine .................... 26 NOT Available tetrahydro-cannabinol 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- the following isomers and their dibenzo {b,d} pyran-1-o stereo-chemical (9R,10aR)-8,9,10,10 a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- variants pentyl-6H- dibenzo{b,d} pyran-1-o} (6aR,9R,10R)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- pentyl-6H-dibenzo{b,d} pyran-1-o1 (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- pentyl-6H- dibenzo {b,d} pyran-1-o1 6a,7,8,9- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo {b,d} pyran-1-o1 (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahahydro-6,6- dimethyl-9- methylene-3-pentyl-6H-dibenzo{b,d} pyran-1-ol 27 TMA
المادة () : المنشطات SCHEDULE-II: Stimulants الاسم التجاري NO INTERNATION OTHER NON- CHEMICAL NAME NON- PROPRIETARY PROPRIETARY OR NAME TRIVIAL NAME امفيتامين 1 AMFETAMINE Amphetamine (+/-)-a-methylphenethylamine دكسامفيتامين 2 DEXAMFETAMINE dexamphetamine (+)-a-methylphenethylamine فينيتلين 3 FENETYLLINE 7-{2-{(-a-methylphenethyl) amino} ethyl} theophylline ليفامفيتامين 4 LEVAMFETAMINE levamphetamine (-)-(R)-a-methylphenethylamine ........... 5 NOT Available levomethamphetamine (-)-N,a-dimethylphenethylamine ميكلو كوالون 6 MECLOQUALONE 3-(o-chirophenyl)-2-methyl-4(3H)- quinazolinone الميتامفيتامين 7 METAMFETAMINE methamphetamine (+)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine راسيميت الميتامفيتامين 8 METAMFETAMINE methamphetamine (+/-)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine RACEMATE racemate ميتاكوالون 9 METHAQUALONE 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)- quinazolinone مثيل فينيدات 10 METHYLPHENIDAT Methl-a-phenyl-2-piperidineacetate فنسيكليدين 11 E PCP 1-(1-phenylcyclothexyl) piperindine فنميترازين 12 PHENCYCLIDINE 3-methyl-2-phenylmorpholine سيكوباربيتال 13 PHENMETRAZINE 5-allyl-5- (1-methylbuty)barbituricacid ............... 14 SECOBARBITAL delta-9-tetrahydro (6aR. 10aR)- 6a,7,8,10a- tetrahydro-6,6,9- NOT Availabe cannabiuol & its stere- trimethyl-3- pentyl-6H- ochemical variants dibenzo {b,d} pyran-1-ol زييبرول 15 ZIPEROL a-(a-methoxybenzyl) -4- (B- methoxyphenethyl) -1- piperazineethano
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتض سياق النص معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الجهة الإدارية: المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة. السلطة المختصة: الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية. المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4، 5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون. المواد المتطايرة: كل مادة مدرجة في المجموعة الثالثة المرافقة لهذا القانون. الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية. الصنع: جميع العمليات غير الإنتاج التي يتم بها الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج، والتركيب والإدخال، وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أية صورة أخرى منه، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناء على وصفة طبية. الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه وحتى نضجه وجنيه وتشمل التعامل مع جزء من النبات أو مع بذوره في أي طور من أطوار نموها. التهريب: جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم السلطنة أو إخراجها منه بصورة تغير مشروعة ويشمل نقل تلك المواد بطريقة العبور بصورة غير مشروعة. النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل إقليم السلطنة. المؤسسات الصيدلانية: الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية المرخص بها.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرافق.
المادة (2) : يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.
المادة (2) : يحظر صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون أو صرفها أو وصفها طبياً أو تسهيل ذلك أو التنازل عنها أو التعامل فيها بأية صورة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : يحظر زراعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو تعاطي نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو الاتجار فيه أو التنازل عنه أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه وبذوره أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (6) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون. كما يحظر تعاطي المواد المتطايرة المبينة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة (4) : يجوز بقرار من الوزير تعديل المجموعات الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب كلما اقتضت الظروف ذلك.
المادة (5) : تشكل لجنة وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعضوية كل من: - مساعد المفتش العام للعمليات. - وكيل وزارة المالية للشؤون المالية. - وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم. - وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. - وكيل وزارة العدل. - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني للشؤون الاجتماعية. - نائب رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية. ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير.
المادة (6) : تختص اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالآتي: 1- وضع السياسة العامة لاستيراد وتصدير وإنتاج وصنع وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار فيها. 2- تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 3- وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
المادة (7) : يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها بزراعة أي من النباتات المبينة بالجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المحلقة بهذا القانون، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية.
المادة (8) : يجوز الترخيص لمصانع الأدوية بصنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالنسب المحددة في الترخيص. ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في صنع أو إنتاج الأدوية المرخص لها بصنعها أو إنتاجها، وتطبق أحكام المادة (32) من هذا القانون على ما يصنع أو ينتج منها.
المادة (9) : لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات الآتية: أ- الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها. ب- المستشفيات والعيادات المرخص بها. ج- معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية المرخص بها. د- المؤسسات الصيدلانية. ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بين الجهات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج).
المادة (10) : لا يجوز لموظف الجمارك الإفراج أو السماح بتصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير كتابي صادر من الجهة الإدارية لمن صدر باسمه الترخيص، أو من يحل محله في عمله. ويصدر الإذن بعد التثبت من صلاحية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستعمال ومطابقتها بالمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد أو التصدير. ويصدر بتنظيم إجراءات التثبت قرار من الوزير.
المادة (11) : على الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير تسلم إذن الإفراج أو التصدير وإعادته إلى الجهة الإدارية وعلى كل من الإدارة العامة للجمارك وصاحب العلاقة الاحتفاظ بنسخة من الإذن. ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يستعمل خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره، ولا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو السماح بتصديرها إلا بعد الحصول على إذن جديد.
المادة (12) : لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى. ويجب أن يكون إرسالها - ولو كانت بصفة عينية - داخل طرود مؤمن عليها، ومبين على غلافها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعته وكميته واسم المرسل إليه وعنوانه.
المادة (13) : يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر أراضي السلطنة إلى دولة أخرى تطبيقاً لنظام التسليم المراقب إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.
المادة (14) : يستثنى من الأحكام الخاصة بنظام الاستيراد والتصدير والنقل والأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكون لازمة لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية التي تحملها وسائل النقل الدولية عند دخولها أو خروجها من البلاد عبر المنافذ القانونية، بشرط أن يكون مصرحاً بها من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بالأدوية التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة. ويصدر الوزير قراراً بتحديد كمية الأدوية المشار إليها وطريقة صرفها وتداولها.
المادة (15) : لا يجوز الترخيص بالتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. ولا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للمؤسسات الصيدلانية، التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (16) : لا يجوز للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بيعها أو تسليمها أو التنازل عنه بأية صورة كانت إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون التي يرخص لها بذلك، أو وفقاً لأحكام الفصل السادس من هذا القانون. ويصدر الوزير قراراً بالقواعد المنظمة لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الجهات المبينة في البنود (أ، ب، ج) من المادة (9) من هذا القانون.
المادة (17) : كل مؤسسة صيدلانية ألغي الترخيص الممنوح لها أو لم يجدد قبل انتهاء مدته تصفى موجوداتها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تحت إشراف لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض.
المادة (18) : يصدر الترخيص المنصوص عليه في المواد (7، 8، 9، 15) من هذا القانون من الوزير أو من يفوضه بعد سداد الرسم المقرر، وذلك بناءً على طلب يقدم إلى الجهة الإدارية متضمناً البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومرفقاً به الأوراق والمستندات التي يعينها القرار، ويكون الترخيص سارياً لمدة سنة قابلة للتجديد ويعتبر لاغياً في جميع الحالات إذا لم يستعمل خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره. ويجوز للوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة أو طلب أية بيانات إضافية يراها ضرورية لإصدار الترخيص.
المادة (19) : يصدر بتحديد الرسم المنصوص عليه في المادة (18) قرار من الوزير بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية بما لا يجاوز (100) مائة ريال، وتعفى الجهات الحكومية من هذا الرسم.
المادة (20) : يصدر الترخيص باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته ولا يجوز منح الترخيص إلى: أ- من سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة أو الشروع في أي منهما ما لم يرد إليه اعتباره. ب- من سبق الحم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ج- من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائياً. ويعتبر الترخيص لاغياً إذا تحققت فيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها شريطة أن يكون الحكم أو القرار نهائياً.
المادة (21) : على الجهة الإدارية أن تنشئ سجلاً تقيد به التراخيص الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية: أ- اسم الجهة المرخص لها وعنوانها. ب- اسم مدير الجهة أو المسؤول عنها، وتاريخ ميلاده، وجنسيته، ومحل إقامته. ج- تاريخ إصدار الترخيص ورقمه والغرض منه. د- أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها. و- رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (29) من هذا القانون، لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج ووفقاً لما تقتضي به الأصول العلمية المتعارف عليها، وفي نطاق الحد الأقصى للكميات المحددة في كل من الجداول أرقام (1، 2، 3، 4، 5) من المجموعة الأولى والجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون. وإذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب للمريض بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. وتصدر بطاقة الرخصة من الوزير أو من يفوضه، وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها. ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
المادة (23) : يجوز للأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة الملحة، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة أصلاً له دون أي تغيير. ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم.
المادة (24) : يكون تحرير الوصفات الطبية وبطاقات الرخص التي تعدها الجهة الإدارية. ويجب أن تكون نماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص مرقمة برقم مسلسل عام. ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.
المادة (25) : على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في أوعيتها الأصلية، وفي مكان خاص بها يحكم إغلاقه.
المادة (26) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالسلطنة، مع مراعاة الآتي: أ- أن تكون الوصفة الطبية محررة على بطاقة رخصة أو على نموذج الوصفات الطبية بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلاف لها ومختومة بخاتم الطبيب. ب- ألا تزيد الكمية المحددة بالوصفة على الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (22) من هذا القانون ما لم يكن الصرف بموجب بطاقة رخصة. ج- ألا يكون قد مضى على تحرير الوصفة الطبية أكثر من ثلاثة أيام.
المادة (27) : على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي يتم صرفها وتاريخ الصرف مع التوقيع على هذه البيانات، ويحظر عليهم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقة الرخصة إلا مقابل إيصال من صاحب البطاقة محرر بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلافه، يتضمن اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وتاريخ الصرف.
المادة (28) : على الصيادلة حفظ النماذج المحرر عليها الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف، ورقم قيدها بالسجل المعد لذلك بالمؤسسة الصيدلانية، ويحظر استعمالها مرة أخرى. ولحاملي النماذج المشار إليها طلب صورة منها مختومة بخاتم المؤسسة الصيدلانية ويحظر استخدام تلك الصورة مرة أخرى.
المادة (29) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (31، 32) من هذا القانون، تنظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والمستشفيات والعيادات الخاصة المرخص بها.
المادة (30) : يجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لأسباب صحية، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، ولا يجوز لهم التنازل عنها لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب. ويجب عليهم في حالة عدم استعمالها أو تبقي جزء منها دون استعمال رده إلى الجهة التي يحددها الوزير.
المادة (31) : على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يقيد في سجلات خاصة مرقومة لصحائف بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة الإدارية الوارد أو المصروف في ذات يوم ورودها أو صرفها، ويجب أن يتضمن القيد تاريخ الورود والصرف وغير ذلك من البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (32) : على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارة في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفاً من نسختين موقعاً عليه منهم ومختوماً، مبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمصروف والباقي مها خلال هذه المدة وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض. ويسري هذا الحكم على جميع المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. وعلى الجهة الإدارية إرسال نسخة من تلك الكشوف إلى السلطة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.
المادة (33) : على الجهة الإدارية إنشاء سجل خاص تقيد فيه الجهات المرخص لها باستيراد أو تصدير أو نقل أو صنع أو إنتاج أو زراعة أو الاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ويجب أن يتضمن هذا السجل اسم الجهة واسم مديرها أو المسؤول عنها وطبيعة المواد المرخص بها وكميتها وغيرها من البيانات التي تحددها الجهة الإدارية.
المادة (34) : تحفظ السجلات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والتصدير ونماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص وغيرها من المنصوص عليها في هذا القانون للمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (35) : على كل من يلتزم بمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون تقديم هذه السجلات لرجال السلطة العامة المكلفين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما طلب منهم ذلك.
المادة (36) : تشكل بقرار من الوزير للرقابة والتفتيش تضم في عضويتها ممثلاً أو أكثر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية وشرطة عمان السلطانية لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (37) : مع عدم الإخلال باختصاصات شرطة عمان السلطانية في تطبيق أحكام هذا القانون يعين الوزير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون عدداً من المفتشين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكامه.
المادة (38) : يعد مرتكباً جريمة غسيل أموال كل من يقوم عمداً بأحد الأفعال الآتية: أ- تحويل الأموال أو نقلها مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة من أية جريمة من جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو مساعدة أي شخص في ارتكاب هذه الجريمة أو الإفلات من المساءلة القانونية. ويفترض العلم بالمصدر غير المشروع للمال ما لم يثبت صاحب الحق أو الحائز أو المستخدم للمال مشروعية حقه أو حيازته أو استخدامه له. ب- اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم أنها متحصلة من جريمة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
المادة (39) : على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي للتحقق من هوية العملاء وأن تحتفظ بالوثائق المتعلقة بتلك الهوية والقيود والسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة.
المادة (40) : فيما عدا المعاملات المالية التي تجري بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ولحسابها تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتسجيل المعاملات النقدية وفقاً لما يضعه البنك المركزي من تنظيم، ويجب الاحتفاظ بالمواد المسجلة للمدة التي يحددها. كما تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن تطوير إجراءات وأنظمة الضبط الداخلية لاكتشاف الجرائم المبينة في هذا الفصل.
المادة (41) : استثناء من الأحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإبلاغ السلطة المختصة والبنك المركزي العماني عن المعاملات النقدية المشبوهة التي يحددها البنك المركزي. ويجوز بأمر من محكمة الاستئناف تكليف البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتقديم أية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملات النقدية المشبوهة ويتم تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق البنك المركزي.
المادة (42) : يجوز للسلطة المختصة أن تتبادل مع الجهات الرسمية الأخرى المعلومات التي تحصل عليها طبقاً للمادة (41) من هذا القانون. كما يجوز لها تبادل تلك المعلومات مع السلطات المختصة في دول أجنبية تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل. وعلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية الالتزام بسرية المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة، وألا تكشف عنها إلا بقدر ما يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
المادة (43) : يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق (المؤبد) وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال كل من: 1- استورد أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى والجداول رقم (1) من المجموعة الثانية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو هروبها بقصد الاتجار بها. 2- زرع أو صدر أو استورد نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو هربه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره بقصد الاتجار. 3- مول بنفسه أو بواسطة غيره أياً من الأعمال المنصوص عليها في البندين (1، 2). وتكون العقوبة الإعدام في أي من الحالات الآتية: 1- العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. 2- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها. 3- استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. 4- الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو العمل لحسابها أو التعاون معها. 5- استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانوناً في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها.
المادة (44) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني كل من: 1- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية، أو نباتاً من النباتات المبينة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائه أو بذوره أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 2- نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو نباتاً من النباتات المبينة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه أو بذوره بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 3- تصرف بأية صورة كانت في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له استعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض وكان ذلك بمقابل. 4- قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وكان ذلك بمقابل. 5- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون. وتكون العقوبة السجن المطلق (المؤبد) في أي من الحالات الآتية: 1- توافر إحدى الحالات المذكورة في البنود من (1 إلى 5) من الفقرة الثانية من المادة (43) من هذا القانون. 2- ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي أو الدفع إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء. 3- تقديم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي إلى قاصر.
المادة (45) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في البنود (3، 4، 5) من الفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال وإذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (44) من هذا القانون.
المادة (46) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (2، 3، 4) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال كل من حاز أو أحرز المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة بقصد التعاطي.
المادة (47) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال إذا كان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة. ولا يجوز أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات.
المادة (48) : يكون الإفراج عن المودع في المصحة بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على سنة. إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المودع أو خالف الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة الأمر إلى المحكمة عن طريق الادعاء العام للحكم عليه بالعقوبة المقررة، ويسري ذات الحكم على كل من تأمر المحكمة بعلاجه وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (47) من هذا القانون.
المادة (49) : تشكل لجنة للإشراف على المودعين بالمصحة برئاسة مدير عام الشؤون الصحية وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: أ- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني. ب- شرطة عمان السلطانية. ج- المحكمة الجزائية. د- رئيس قسم الصحة العقلية والنفسية بوزارة الصحة. هـ- عدد (2) من الأطباء المتخصصين يختارهم الوزير. يصدر بتنظيم عمل اللجنة وتسمية أعضائها قرار من الوزير.
المادة (50) : تتولى لجنة الإشراف على المودعين بالمصحة بالإضافة إلى الاختصاص المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون ما يأتي: 1- دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني. 2- رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم. 3- متابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والإرشاد لهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع.
المادة (51) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (46) من هذا القانون، لا تقام الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، ولا يشمل ذلك من ضبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة.
المادة (52) : تراعى السرية حيال المرضى الذين يعالجون من الإدمان على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج وفقاً للمادة (51) من هذا القانون. ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع علبيه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة غيره بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.
المادة (53) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يشاركه في السكن.
المادة (54) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من رخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى أو رخص له بالتعامل في أي منها بأية صورة كانت أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون أو لم يلتزم بالأحكام المنظمة للقيد فيها. كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة (55) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ريال كل من رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إذا حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط ألا تزيد الفروق على: - 10% في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد. - 5% في الكميات التي تزيد على جرام وحتى (25) جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على (50) سنتيجرام. - 2% في الكميات التي تزيد على (25) جرام. - 5% في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها.
المادة (56) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن المطلق (المؤبد) إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء أو المقاومة إلى الموت.
المادة (57) : يعاقب بالإعدام كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة (58) : على الادعاء العام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (43، 44) من هذا القانون أن يأمر بالتحفظ على أموال كل من أقيمت عليه الدعوى، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أياً كان حائزها أو مالكها، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال إحدى هذه الجرائم قضت بمصادرتها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (59) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. كما يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (60) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلاً من الفعال المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة الموال والمتحصلات المستمدة من أية جريمة من هذه الجرائم ولو حولت أو بدلت بأموال أخرى أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو حولت ملكيتها إلى شخص آخر، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (61) : تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عمله قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك. وللمفتش العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية رخص لها بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. كما تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير الصالحة للاستعمال بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.
المادة (62) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يتم تحت إشراف رجال الضبط القضائي قطع كل زراعة ممنوعة لنبات من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وجميع أوراقها وبذورها وجذورها، وحفظها بمخازن السلطة المختصة حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجزائية، وذلك كله على نفقة مرتكب الجريمة.
المادة (63) : يحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (43، 44، 45) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بإغلاقه نهائياً.
المادة (64) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من تعاطى مادة من المواد المدرجة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية بها في حالة مخالفة حكم المادة (332) من هذا القانون.
المادة (64) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك إذا تم ضبطه في أي من الحالات الآتية: 1- إذا وجد في مكان عام وعليه سمات التعاطي لمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2- إذا وجد بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها. 3- إذا وجد مع شخص أو أكثر وظهرت على أحدهم دلائل التعاطي، أو وجدت لدى أي منهم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها. ويعد إعطاء تلك العينة سببا من أسباب التخفيف.
المادة (65) : لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على: أ- إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً بوصفة طبية واحدة. ب- إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً بنسب لا تتجاوز الكميات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون بغير وصفة طبية بغرض العلاج الطبي. وفي الحالتين المشار إليهما تضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وترسل إلى الوزارة للتصرف فيها.
المادة (66) : تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية على من سبق الحكم عليه أكثر من مرة، أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بريء لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورده في إحدى هذه الجرائم: 1- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو التدريب المهني أو في مصحة تخصص لهذا الغرض. 2- تحديد الإقامة في جهة معينة. 3- منع الإقامة في جهة معينة. 4- منع سفر العماني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها. 5- إبعاد الأجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد. 6- حظر التردد على أماكن أو محال معينة. 7- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال.
المادة (67) : لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها.
المادة (68) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد (43، 44، 45) من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة، ويعاقب على الشروع في بقية الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التامة.
المادة (69) : يعفى من العقوبات المقررة في المواد (43، 44، 45) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل البدء في ارتكابها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل مباشرة التحقيق فيها، كما يجوز لها تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على الجناة الآخرين.
المادة (70) : كل من اشترك بأية صورة من صور الاشتراك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بذات العقوبات المقررة لها.
المادة (71) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وفيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واجبة النفاذ فوراً بالرغم من استئنافها أو الطعن فيها، أما الأحكام الصادرة غيابياً بالعقوبة فتكون واجبة النفاذ فور ضبط المحكوم عليه.
المادة (72) : يراعى في تشديد العقوبة وفقاً للعود جميع الأحكام القضائية الأجنبية النهائية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في المواد (43، 44، 45) من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن