تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 74، وعلى قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 75، وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 80، وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 90، وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/ 99، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2002، وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 2007، وعلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2008، وعلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/ 2008، وعلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/ 2008، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/ 2008، وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/ 2008، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/ 2010، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: أ- الهيئة: هيئة تقنية المعلومات. ب- تقنية المعلومات: الاستخدام العلمي للحوسبة والإلكترونيات والاتصالات لمعالجة وتوزيع البيانات والمعلومات بصيغها المختلفة. جـ- جرائم تقنية المعلومات: الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. د- البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات أيا كان شكله كالكتابة والصور والأصوات والرموز والإشارات. هـ- البيانات والمعلومات الحكومية: البيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة. و- وسيلة تقنية المعلومات: جهاز إلكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الإلكترونية أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال. ز- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على البيانات والمعلومات الإلكترونية وتبادلها. ح- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. ط- البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات والأوامر القابلة للتنفيذ باستخدام وسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة محددة. ي- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات تستخدم في معالجة وإدارة البيانات والمعلومات الإلكترونية. ك- مزود الخدمة: كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة أو تخزين البيانات والمعلومات الإلكترونية نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها. ل- البطاقة المالية: وسيط إلكتروني ملموس يستعمل في عمليات السحب أو الإيداع أو الدفع الإلكتروني باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات, كبطاقات الائتمان والبطاقات الذكية, ولا يشمل ذلك بطاقات الاتصالات والخدمات الإلكترونية المدفوعة مسبقا. م- الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو الحصول عليها. ن- المحتوى: موضوع البيانات أو المعلومات الإلكترونية محل التجريم بموجب أحكام هذا القانون, أيا كان شكل ذلك المحتوى نصا مكتوبا أو صوتا أو صورة أو صوتا وصورة. س- المواد الإباحية: المحتوى المثير للغريزة الجنسية. ع- الأعضاء البشرية: كل عضو من أعضاء جسم الإنسان الحيوية أو جزء منه.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جرائم تقنية المعلومات ولو ارتكبت كليا أو جزئيا خارج السلطنة متى أضرت بأحد مصالحها, أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية في إقليمها أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولو لم تتحقق.
المادة (2) : يلغى الفصل الثاني مكرر من الباب السابع من قانون الجزاء العماني المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك. فإذا ترتب على ما ذكر في الفقرة الأولى إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات أو تدمير ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين, تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية شخصية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (4) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون أثناء أو بمناسبة تأدية عمله.
المادة (5) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني, كل من غيّر أو عدل أو أتلف عمدا ودون وجه حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات بيانات أو معلومات إلكترونية عبارة عن تقرير فحص أو تشخيص أو علاج أو رعاية طبية مخزن في نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات.
المادة (6) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظام معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك, وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا ترتب على الفعل المجرم إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية. وتعد البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية في حكم البيانات والمعلومات الإلكترونية الحكومية السرية في نطاق تطبيق حكم هذه المادة.
المادة (7) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا بقصد تغيير تصميمه أو تعديله أو إتلافه أو إلغائه أو شغل عنوانه.
المادة (8) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من اعترض عمدا ودون وجه حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات خط سير البيانات أو المعلومات الإلكترونية المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات أو قطع بثها أو استقبالها أو تنصت عليها.
المادة (9) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أدخل عمدا ودون وجه حق في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقاف أي منها أو تعطيله عن العمل أو ألغى أو غيّر أو عدل أو شوه أو أتلف أو دمر البرامج أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية المستخدمة أو المخزنة في أي منها مع علمه بأن ذلك من شأنه إيقافها أو تعطيلها عن العمل, وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
المادة (10) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أعاق أو عطل عمدا ودون وجه حق الوصول إلى خدمات مزود الخدمة أو الدخول إلى نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات, وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
المادة (11) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو عرض أو إتاحة برامج أو أدوات أو أجهزة مصممة أو مكيفة لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات أو كلمات سر أو رموز تستخدم لدخول نظام معلوماتي, أو حاز أدوات أو برامج مما ذكر, وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
المادة (12) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة تزوير معلوماتي, وذلك بتغيير الحقيقة في البيانات أو المعلومات الإلكترونية بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال بقصد استعمالها كبيانات أو معلومات إلكترونية صحيحة تكون مقبولة قانونا في نظام معلوماتي ما من شأنه تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بالغير, فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات الإلكترونية حكومية تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني. ويعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بحسب الأحوال كل من استعمل البيانات أو المعلومات الإلكترونية المزورة رغم علمه بتزويرها.
المادة (13) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أدخل أو عدل أو غيَّر أو أتلف أو شوه أو ألغى بيانات أو معلومات إلكترونية في نظام معلوماتي إلكتروني أو حجبها عنه أو تدخل في وظائفه أو أنظمة تشغيله أو عطَّل وسائل تقنية المعلومات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية عمدا ودون وجه حق بقصد التحايل والتسبب في إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين لتحقيق مصلحة أو الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره بطريقة غير مشروعة, فإذا كان النظام المعلوماتي خاصا بجهة حكومية أو مصرف أو مؤسسة مالية تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني.
المادة (14) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية ما لم يكن ذلك لأغراض علمية أو فنية مصرح بها, وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني إذا كان محل المحتوى الإباحي حدثا لم يكمل الثامنة عشرة أو كان الفعل المجرم موجها إليه ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في حيازة مواد إباحية للأحداث.
المادة (15) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تحريض أو إغواء ذكر أو أنثى لارتكاب الفجور أو الدعارة أو في مساعدته على ذلك, وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان المجني عليه حدثا لم يكمل الثامنة عشرة.
المادة (16) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة, أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف.
المادة (17) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة, أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك.
المادة (18) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا, وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار.
المادة (19) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام.
المادة (20) : يعاقب بالسجن المطلق وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال عماني ولا تزيد على مائتي ألف ريال عماني, كل من أنشأ موقعا إلكترونيا على الشبكة المعلوماتية لتنظيم إرهابي أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات لأغراض إرهابية أو في نشر أفكار ومبادئ تنظيم إرهابي والدعوة لها أو في تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها أو في تسهيل الاتصالات بين تنظيمات إرهابية أو بين أعضائها وقياداتها أو في نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات التي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية.
المادة (21) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال عماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة إذا كانت أكبر من ذلك, كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إخفاء أو تمويه مصدرها أو في اكتساب أو حيازة الأموال أو الممتلكات مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو في طلب المساعدة في عملية غسل أموال أو في نشر طرق القيام بذلك.
المادة (22) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال عماني ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال عماني, كل من أنشأ موقعا الكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل بذلك.
المادة (23) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني, كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل بذلك.
المادة (24) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (1) أو الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (3) من قانون الأسلحة والذخائر أو تسهيل التعامل فيها, ما لم يكن مرخصا له قانونا بذلك, وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, إذا كانت الأسلحة من تلك المنصوص عليها في القائمة رقم (2) من ذات القانون, وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال إذا كان القصد هو الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (3) من ذات القانون أو في ذخيرتها, وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني إذا كان القصد هو الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (3) من ذات القانون أو أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.
المادة (25) : يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني, كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1, 2, 3, 4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية الملحقتين بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية, وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني إذا كان القصد هو نشر طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة (26) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في التعدي على حق محمي قانونا لمؤلف أو لصاحب حق مجاور أو من حقوق الملكية الصناعية بأية صورة من صور التعدي المنصوص عليها قانونا.
المادة (27) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في نشر أو عرض معلومات بقصد الاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة (28) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من زور بطاقة مالية بأية وسيلة كانت أو اصطنع أو صنع أجهزة أو مواد تساعد على ذلك أو استولى على بيانات بطاقة مالية أو استعملها أو قدمها للغير أو سهل له الحصول عليها أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة مالية, أو قبل بطاقة مالية مزورة وهو يعلم بذلك. فإذا ارتكبت أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الغير أو على ما تتيحه البطاقة من خدمات, تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين, فإذا ما تم الاستيلاء على أي من ذلك تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (29) : دون إخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين, يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا للجريمة, إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه.
المادة (30) : يعاقب بنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة على الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (31) : يعاقب بذات العقوبة المقررة لمرتكب جريمة تقنية المعلومات, كل من حرض أو ساعد الغير أو اتفق معه على ارتكابها, فإذا لم تتحقق النتيجة الإجرامية عوقب بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة.
المادة (32) : دون إخلال بحقوق الغير حسن النية, على المحكمة المختصة الحكم في جميع الأحوال بالآتي: أ- مصادرة جميع الأجهزة والأدوات والبرامج وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب جريمة تقنية المعلومات وكذلك الأموال المتحصلة منها. ب- غلق الموقع الإلكتروني والمحل الذي ارتكبت فيه جريمة تقنية المعلومات أو الشروع فيها إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم اعتراضه, ويكون الغلق دائما, أو مؤقتا المدة التي تقدرها المحكمة في ضوء ظروف وملابسات الجريمة. جـ- طرد الأجنبي المحكوم عليه بعقوبة إرهابية أو بعقوبة تأديبية إذا كانت الجريمة شائنة.
المادة (33) : يعفى من العقاب, كل من بادر من الجناة أو شركائهم إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قبل الكشف عنها فإذا تم الإدلاء بتلك المعلومات بعد الكشف عنها جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب شريطة أن يترتب على الإدلاء بها ضبط باقي الجناة.
المادة (34) : تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بترشيح من رئيس الهيئة, صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (35) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن