بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (4) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي.
المادة () : بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الموضحة في المادة (2) من النظام، وتكون لل ...
المادة (2) : لا يجوز قيادة الدراجات النارية الترفيهية أو تأجيرها ما لم ...
المادة (3) : اشتراطات الفحص الفني والترخيص للدراجات النارية الترفيهية:
أولاً: شروط الفحص الفني للدراجة النارية ...
المادة (4) : على طالب ترخيص مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية، استيفاء الاشتراطات والمتطلبات التالية: ...
المادة (5) : إضافة إلى أية التزامات أخرى ترى المؤسسة ضرورة التقيد بها، على مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهي ...
المادة (6) : لا يجوز لمكاتب التأجير إقامة حلبات في المناطق المرخصة دون الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة وفقاً لل ...
المادة (7) : على وكالات البيع والمعاهد المختصة الحصول على تصريح من المؤسسة لتقديم دورات السلامة لسائقي الدراجات ...
المادة (8) : لا يجوز للمدرب/ المحاضر تقديم دورات أو محاضرات في مجال السلامة لسائقي الدراجات النارية دون الحصول ع ...
المادة (9) : على الجهات الراغبة بتنظيم سباق الدراجات النا ...
المادة (10) : يحظر على مستخدمي الدراجات النارية الترفيهية القيادة وهم تحت تأ ...
المادة (11) : يحظر على مستخدمي الدراجات النارية الترفيهية تركها بطريقة ...
المادة (12) : يجوز للمؤسسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع ا ...
المادة (13) : يجوز للمؤسسة استحداث وتغيير المناطق المرخصة لمزاولة نشاط ركوب ا ...
المادة (14) : يكون للمدير التنفيذي للمؤسسة أو من يفوضه إصدار أية ت ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : مطر محمد الطاير ـ رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ـ هيئة الطرق والمواصلات