بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (4) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات
بعد الاطلاع على النظام رقم (4) لسنة 2008 ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية, حيثما وردت في هذا القرار, المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سي ...
المادة (2) : باستثناء الدراجات النارية الترفيهية التي لم يمض على تاريخ صنعها أكثر من سنتين, تخضع كافة أنواع الدر ...
المادة (3) : أ- يُشترط لترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة لمكتب التأجير ما يلي:
1- أن تكون الدراجة الناري ...
المادة (4) : تصنف الفئات العمرية المصرح لها بقيادة الدراجات النارية الترفيهية بالنظر إلى سعة محركها, وفقاً لما ه ...
المادة (5) : يشترط لترخيص مكتب التأجير ما يلي:
1- أن تكون الدراجات النارية الترفيهية لديه مسجلة ومرخصة لدى المؤ ...
المادة (6) : على مكتب التأجير الالتزام بما يلي:
1- إعداد سجل تدون به أسماء وجنسيات وأعمار مستأجري الدراجة النار ...
المادة (7) : أ- يحظر على مكاتب التأجير إقامة حلبات في المناطق المرخصة أو إجراء أي تغيير في الحلبات المصرح بها دو ...
المادة (8) : يحظر ترك الدراجة النارية الترفيهية بطريقة تخل بالاشتراطات ال ...
المادة (9) : يُلغى القرار الإداري رقم ...
المادة (10) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : مطر محمد الطاير ـ رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ـ هيئة الطرق والمواصلات