تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيا ...
المادة (1) : تعدل نصوص مواد النظام الأساسي لشركة صروح العقارية ...
المادة (1) : تأسست الشركة كشركة مساهمة عامة بتاريخ 23 يوليو 2005 طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "صروح العقارية - شركة مساهمة عامة"، كما تقرر أن يكون للشركة اسم تجاري هو "صروح"، ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي، ويجوز لمجلس الإد ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها، وتجدد بعد ذلك تلقائيا ل ...
المادة (5) : 5-1 تكون أغراض الشركة كما يلي:- 5-1-1 امتلاك وإدارة واستثمار واستئجار العقارات والمباني ومباشرة ...
المادة (6) : 6-1 حدد رأس مال الشركة بمبلغ (2.500.000.000) ملياران ونصف المليار درهم إماراتي مقسما إلى (2.500.000 ...
المادة (7) : 7-1 جميع أسهم الشركة اسمية. 7-2 أسهم الشركة كانت مبدئيا مملوكة بنسبة 100% من قبل مواطنين من دولة ا ...
المادة (8) : يعتبر المساهم بحصة عينية أنه قام بسداد كامل القيمة الاسمية لأسهمه بعد نقل حق الانتفاع بالحصة الع ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بكامل قيمة كل سهم مكتتب فيه عند التقدم بطلب الاكتتاب وذلك في المواعيد ووفقا للإجر ...
المادة (10) : 10- 1 تستخرج صكوك الأسهم والشهادات المؤقتة من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً متسلسلة يوقع عليها عضوان ...
المادة (12) : لا يلتزم المساهمون بأي التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود المبالغ (إن وجد) المتب ...
المادة (13) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام ...
المادة (14) : يكون السهم غي ...
المادة (15) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في الأرباح وموجود ...
المادة (17) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها و ...
المادة (18) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في التاريخ ا ...
المادة (19) : 19- 1 مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والق ...
المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن (5) خمسة ولا يزيد عن (12) اثني عشر ...
المادة (22) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة تعيين ال ...
المادة (23) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويشترط أن يكونا من مواطني دولة الإمارات العر ...
المادة (25) : 1- لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها ولا يحد من ه ...
المادة (26) : يملك حق التوقيع عن الشركة وتمثيلها على انفراد, بما في ذلك تمثيلها أمام المحاكم وهيئات التحكيم على ا ...
المادة (27) : 27- 1 يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس ...
المادة (28) : 1- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غ ...
المادة (29) : 29-1 إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعتبر ...
المادة (30) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً للشركة أو عدة مديرين أو و ...
المادة (31) : مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا النظام، لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية شخصية فيما يت ...
المادة (33) : 33-1 يشكل مجلس الإدارة عدد من اللجان المتخصصة التابعة له والتي تتكون من أعضاء مجلس الإدارة غير التن ...
المادة (34) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جمي ...
المادة (35) : 35- 1 لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ...
المادة (36) : 36-1 يقوم مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وفي الأحوال التي يج ...
المادة (37) : 37-1 يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية أسماءهم في ...
المادة (38) : يغلق سجل المساهمين في الشركة طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتس ...
المادة (39) : مع مراعاة أحكام هذا النظام, تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المخت ...
المادة (40) : 1- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس ال ...
المادة (41) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (42) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المس ...
المادة (43) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجها لذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهما, وت ...
المادة (44) : 44-1 تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما ...
المادة (46) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (47) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات الت ...
المادة (50) : 50-1 يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في ال ...
المادة (51) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الش ...
المادة (52) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (53) : 53- 1 لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو ...
المادة (54) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 54-1 ...
المادة (55) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة، ولا يجوز ...
المادة (56) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (58) : 1- بمراعاة ما نصت عليه المادة (111) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته, تكون الش ...
المادة (59) : 59-1 تحل الشركة لأحد الأسباب التالية: 59-1-1 انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد ...
المادة (60) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف قيمة رأس المال، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية ...
المادة (61) : 61-1 عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة ...
المادة (62) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والق ...
المادة (63) : للشركة أن تستبدل نظام تسجيل الأسهم والصكوك بنظام الكتروني يراعى فيه ما هو معمول به في أسواق الأوراق ...
المادة (64) : 1- ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محدداً أو مقيداً با ...
المادة (65) : يسري على الشركة القرار رقم (32/ر) لسنة 2007 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوكمة ...
المادة (66) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...
المادة (67) : 67-1 يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون. 67-2 هذا ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن