تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزيرة الاقتصاد والتخطيط، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزا ...
المادة (1) : 1 - 1 قام المؤسسون الموقعون على هذا العقد وجميعهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بتأسيس شر ...
المادة (1) : تؤسس شركة صروح العقارية - شركة مساهمة عامة - برأسمال قدره (2.500.000.000) مليارين وخمسمئة مليون دره ...
المادة (1) : 1-1 تأسست بين مالكي الأسهم الموقعين على عقد التأسيس شركة مساهمة عامة طبقا لأحكام القانون الاتحادي ر ...
المادة (2) : 2 - 1 اسم هذه الشركة هو صروح العقارية - شركة مساهمة عامة، كما تقرر أن يكون للشركة اسم تجاري هو صروح ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
المادة (2) : 2 - 1 اسم هذه الشركة هو صروح العقارية - شركة مساهمة عامة، كما تقرر أن يكون للشركة اسم تجاري هو صروح ...
المادة (3) : 3 - 1 مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي، ويجوز لمجلس ...
المادة (3) : 3 - 1 مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي، ويجوز لمجل ...
المادة (4) : 4 - 1 مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط بإعلا ...
المادة (4) : 4 - 1 مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط بإعلا ...
المادة (5) : تكون أغراض الشركة كما يلي: 5 - 1 - 1 تملك وإدارة واستثمار واستئجار العقارات والمباني ومباشرة أعمال ...
المادة (5) : تكون أغراض الشركة كما يلي: 5 - 1 - 1 تملك وإدارة واستثمار واستئجار العقارات والمباني ومباشرة أعمال ...
المادة (6) : 6 - 1 حدد رأس مال الشركة بمبلغ (2.500.000.000) مليارين ونصف المليار درهم موزع على (2.500.000.000) م ...
المادة (6) : 6 - 1 حدد رأس مال الشركة بمبلغ (2.500.000.000) مليارين ونصف المليار درهم موزع على (2.500.000.000) م ...
المادة (7) : 7 - 1 جميع أسهم الشركة اسمية. 7 - 2 يجب أن تكون أسهم الشركة مملوكة بنسبة 100% لمواطنين من دولة الإ ...
المادة (7) : 7 - 1 جميع أسهم الشركة اسمية. 7 - 2 يجب أن تكون أسهم الشركة مملوكة بنسبة 100% لمواطنين من دولة الإ ...
المادة (8) : 8 - 1 اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة بأسهم عددها مليار ومائة وخمسة وعشرون م ...
المادة (8) : 8 - 1 اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة بأسهم عددها مليار ومائة وخمسة وعشرون م ...
المادة (9) : 9 - 1 يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة. ول ...
المادة (9) : 9-1 يجب أن يتم الوفاء بكامل قيمة كل سهم مكتتب فيه عند التقدم بطلب الاكتتاب وذلك في المواعيد ووفقا ل ...
المادة (10) : 10 - 1 تستخرج صكوك الأسهم والشهادات المؤقتة بالأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما متسلسلة يوقع عليه ...
المادة (10) : 10 - 1 قدرت المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف الأخرى التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها كشرك ...
المادة (11) : 11 - 1 يعتبر النظام الأساسي المرفق ب ...
المادة (11) : 11 - 1 يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إعلان تأسيس الشركة شهادات مؤق ...
المادة (12) : 12 - 1 تدرج الشركة في أقرب وقت ممكن أسهمها في واحد أو أكثر من أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدو ...
المادة (12) : بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تكون ...
المادة (13) : 13 - 1 حرر هذا العقد من عدة نسخ، لكل من المتعاقدين نسخة، وتحفظ النسخ ا ...
المادة (13) : 13 - 1 لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود المبلغ (إن وجد) ا ...
المادة (14) : 14 - 1 يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لن ...
المادة (15) : 15 - 1 يكون السهم ...
المادة (16) : 16 - 1 كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في الأرباح ومو ...
المادة (17) : 17 - 1 مع مراعاة قواعد المعاملات السارية في أسواق المال المدرجة فيها أسهم الشركة تنتقل ملكية الأسهم ...
المادة (18) : 18 - 1 لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممت ...
المادة (19) : 19 - 1 تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في ال ...
المادة (20) : 20 - 1 مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (21) : 21 - 1 مع مراعاة أحكام المواد (179)، (180)، (181)، (183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في ش ...
المادة (22) : 22 - 1 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن (5) خمسة ولا يزيد على (9) تسعة أعض ...
المادة (23) : 23 - 1 يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة ت ...
المادة (24) : 24 - 1 ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويشترط أن يكونا من مواطني دولة الإمارات ...
المادة (25) : 25 - 1 يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ...
المادة (26) : 26 - 1 لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها لا يحد م ...
المادة (27) : 27 - 1 يملك حق التوقيع عن الشركة وتمثيلها على انفراد بما في ذلك تمثيلها أمام المحاكم وهيئات التحكيم ...
المادة (28) : 28 - 1 يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس ...
المادة (29) : 29 - 1 لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب ع ...
المادة (30) : 30 - 1 إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعت ...
المادة (31) : 31 - 1 لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا للشركة أو عدة مديرين أ ...
المادة (32) : 32 - 1 مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسئولية شخصية ف ...
المادة (33) : 33 - 1 يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإسا ...
المادة (34) : 34 - 1 تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح ...
المادة (35) : 35 - 1 الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل ج ...
المادة (36) : 36 - 1 لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ...
المادة (37) : 37 - 1 توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران ب ...
المادة (38) : 38 - 1 يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العم ...
المادة (39) : 39 - 1 يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية أسماءهم ف ...
المادة (40) : 40 - 1 لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم بالشركة خلال المدة من تاريخ نشر الدعوة للاجتما ...
المادة (41) : 41 - 1 مع مراعاة أحكام البندين (39 - 1) و(39 - 2) من هذا النظام، تسري على النصاب الواجب توفره لصحة ...
المادة (42) : 42 - 1 يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس ...
المادة (43) : 43 - 1 يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العم ...
المادة (44) : 44 - 1 لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في ...
المادة (45) : 45 - 1 يدعو المؤسسون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمين إلى عقد ...
المادة (46) : 46 - 1 لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجها لذلك في الزمان والمكان اللذين يحدد ...
المادة (47) : 47 - 1 على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مدقق الحسابات أو عشر ...
المادة (48) : 48 - 1 تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحدده ...
المادة (50) : 50 - 1 مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وال ...
المادة (51) : 51 - 1 قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركا ...
المادة (52) : 52 - 1 يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه و ...
المادة (53) : 53 - 1 تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسن ...
المادة (54) : 54 - 1 يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في ا ...
المادة (55) : 55 - 1 تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة ...
المادة (56) : 56 - 1 على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر عل ...
المادة (57) : 57-1 لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو ا ...
المادة (58) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:- 58 ...
المادة (59) : 59 - 1 يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ول ...
المادة (60) : 60 - 1 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التج ...
المادة (61) : 61 - 1 لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء المجلس بس ...
المادة (62) : 62 - 1 بمراعاة ما نصت عليه المادة (111) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته تكون ...
المادة (63) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:- 63 - 1 - 1 انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد ال ...
المادة (64) : 64 - 1 إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير ...
المادة (65) : 65 - 1 عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدا ...
المادة (66) : 66 - 1 تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ...
المادة (67) : 67 - 1 للشركة أن تستبدل نظام تسجيل الأسهم والصكوك بنظام إلكتروني يراعى فيه ما هو معمول به في أسواق ...
المادة (68) : 68 - 1 ما لم يقتض السياق بخلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محددا أو مقيدا ...
المادة (69) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...
المادة (70) : يودع هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن