تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة () : المادة () : المادة (1) : يعمل بلائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرق ... المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتضي سي ... المادة (2) : يصدر رئيس الجهاز القواعد المنظمة للتدريب, والى أن تصدر هذه القواعد, يستمر العمل بلائحة التأهيل ... المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أعضاء وموظفي الجهاز ... المادة (3) : يعمل بالتقويم الميلادي ف ... المادة (3) : يلغى كل ما يخالف ... المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ... المادة (4) : التدريب واجب وظيفي على جميع الأعضاء والموظفين بجميع درجاتهم وكافة مستوياتهم الإدارية ... المادة (5) : تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة أحكام ... المادة (6) : الوظائف إما دائمة أو مؤقتة وتنشأ الوظائف الدائمة في حدود الهيكل التنظيمي للجهاز والاعتمادات المالية ... المادة (7) : يجوز عند الاقتضاء بقرار من السلطة المختصة إنشاء وظائف مؤقتة لأعمال محددة بفترة زمنية تنتهي بانتهائه ... المادة (8) : تشكل بقرار من الرئيس لجنة لشؤون الأعضاء والموظفين بالجهاز برئاسة مدير عام على الأقل وعضوية عدد لا ي ... المادة (9) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتصدر توصياتها بأغلبية الأصوات فإن تساوت يرجح الجانب الذي منه ... المادة (10) : تتولى الدائرة المختصة إعداد ما يلزم عرضه من موضوعات على ال ... المادة (11) : تراعي اللجنة في إجراءاتها ما يأتي:
1- يؤخذ الرأي في الموضوعات المعروضة على اللجنة ابتداء من العضو ... المادة (12) : تكون المداولات وأخذ الرأي فيما يعرض على اللجنة سريا ولا يجوز الاطلاع على محاضرها أو استخراج صورة مم ... المادة (13) : ترفع اللجنة محاضرها إلى الرئيس أو من يفوضه خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضا علي ... المادة (14) : يخصص سجل لقيد ما انتهت إليه اللجنة في جلساتها من توصيات ويكون في عهدة أمين سر اللجنة ويتضمن السجل ت ... المادة (15) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو إعادة التعيين أو الترقية أو النقل أ ... المادة (16) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون:
1- عماني الجنسية.
2- مستوفيا الحد الأدنى للمؤهلات والخبر ... المادة (17) : يعلن عن الوظائف الشاغرة في الموازنة بإحدى وسائل الإعلان داخل السلطنة أو خارجها, ويحدد في الإعلان مك ... المادة (18) : تتخذ الدائرة المختصة كل ما يلزم من إجراءات وتعد مشروعات قرارات التعيين وتستوفي المستندات المطلوبة م ... المادة (19) : يعين من يقع عليهم الاختيار من بين المتقدمين لشغل الوظيفة حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لن ... المادة (20) : فيما عدا من يعين بمرسوم سلطاني، يوضع من يعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ استلامه ا ... المادة (21) : يكون التعيين في الدرجة الخاصة من الجدول العام بمرسوم سلطاني وفي بقية درجات الجدولين العام والخاص بق ... المادة (22) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) يجوز إعادة تعيين العمانيين من شاغلي وظيفة مدير عام وما يعلوها ومن ف ... المادة (23) : يجوز إعادة تعيين العضو أو الموظف العماني الذي يحصل على مؤهل دراسي أعلى في وظيفة أو درجة أعلى مقررة ... المادة (24) : يجوز إعادة تعيين العضو الموظف أو الموظف الذي انتهت خدمته بغير الاستقالة فى وظيفته السابقة أو فى وظي ... المادة (25) : عند تقديم طلب إعادة التعيين تعد الدائرة المختصة مذكرة تعرضها على اللجنة مرفقا بها الشهادات الدالة ع ... المادة (26) : يعمل فى شأن توظيف غير العمانيين ... المادة (27) : تكون الترقية إلى الوظيفة والدرجة الأعلى مباشرة متى كانت درجتها المالية شاغرة واستوفى المرشح الشروط ... المادة (29) : تحسب تقديرات المرشحين للترقية في ضوء النسب المئوية المنصوص عليها في المادة (28) من هذه اللائحة باعت ... المادة (30) : تعد الدائرة المختصة بيانا بالدرجات والوظائف الشاغرة من واقع سجل موازنة الوظائف الدائمة المنصوص عليه ... المادة (31) : يصدر قرار الترقية من الرئيس أو من يفوضه وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتمادها من السلطة المختصة أو ... المادة (32) : يجوز نقل العضو أو الموظف داخل الجهاز من وظيفة إلى أخرى إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك أو بناء على طلبه ب ... المادة (33) : يصدر قرار النقل من السلطة المختصة بالتعيين بعد العرض على اللجنة ويحدد القرار ما إذا كان نقل العضو أ ... المادة (34) : تقوم الدائرة المختصة بطلب ملف خدمة الموظف من الجهة المنقول منها بعد استيفائه وترفق به نسخة من قرار ... المادة (35) : يجوز وفقا لمقتضيات مصلحة العمل بقرار من الرئيس ندب العضو أو الموظف من الجهاز إلى إحدى وحدات الجهاز ... المادة (36) : إذا استغرقت مدة الندب الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (35) وجب اتخاذ إجراءات نقل العضو أو الموظف ... المادة (37) : تجوز إعارة العضو أو الموظف العماني - بشرط موافقته - إلى المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة ... المادة (38) : يكون راتب المعار وجميع مستحقاته على الجهة المستعيرة وتحسب مدة الإعارة في استحقاق العلاوة الدورية وا ... المادة (39) : يستحق الراتب بالنسبة للعمانيين من تاريخ استلام ا ... المادة (40) : يجوز منح العضو أو الموظف عند التعيين راتبا يزيد على بداية ربط الدرجة المقررة للوظيفة التي يعين فيها ... المادة (41) : تستحق العلاوة الدورية في أول يناير من كل عام بشرط أن تكون قد مضت ... المادة (42) : يجوز منح علاوات استثنائية بفئة العلاوة الدورية وفقا للشروط الآتية:
1- توافر الاعتمادات المالية.
... المادة (43) : يمنح أعضاء وموظفو الجهاز بدلات السكن والكهرباء والمياه والنقل والها ... المادة (44) : يستحق من يوفد في مهمة رسمية بدل السفر بالفئات ... المادة (45) : يمنح أعضاء وموظفو الجهاز العمانيون بدل الرقابة بالفئات المنصوص عليها فى الملحق رقم (10) بعد مضي ستة ... المادة (46) : يمنح العضو غير العماني بدل ترحيل قدره خمسة عشر ريالا عمانيا وذلك في الأحوال الآتية:
1- عند بدء الخ ... المادة (48) : يستحق أعضاء وموظفو الجهاز أجرا إضافيا عن العمل الإضافي بشرط ألا تقل مدته عن ساعة كاملة في اليوم الو ... المادة (49) : يتم التكليف بالعمل الإضافي بناء على توصية كل من المس ... المادة (50) : يجوز بقرار من الرئيس منح مكافأة تشجيعية للعضو أو الموظف الذي مضى على تعيينه ستة أشهر وقدم خدمات ممت ... المادة (51) : فيما عدا شاغلي وظائف الدرجة الخاصة والدرجة (أ) من الجدول العام والوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها ق ... المادة (52) : تعد تقارير تقييم كفاءة الأداء الوظيفي على النموذجين المعدين لهذا الغرض (ملحق رقم 11) ويحدد التقدير ... المادة (53) : تعد تقارير كفاءة الأداء الوظيفي فى شهر أكتوبر من كل عام, وعلى المسئول المباشر إخطار العضو أو الموظف ... المادة (54) : إذا قدم عن العضو أو الموظف تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف يحرم من العلاوة الدورية في السنة التالية لآ ... المادة (55) : في حالة إعارة أو نقل أو ندب العضو أو الموظف إلى وحدة حكومية داخل السلطنة تختص بوضع التقرير عنه الوح ... المادة (56) : تدون الدائرة المختصة البيانات الشخصية في النماذج المعدة لهذا الغرض (ملحق رقم 11) وترسلها إلى المسؤو ... المادة (57) : للعضو أو الموظف أن يتغيب عن العمل في الحالات الطارئة التي لا يستطيع فيها الإبلاغ عنها مقدما على أن ... المادة (58) : يستحق الأعضاء والموظفون سنويا أجازة اعتيادية على النحو الآتي:
1 ـ 48 يوما لشاغلي وظائف الدرجة الأو ... المادة (59) : يمنح العضو أو الموظف الأجازة الاعتيادية المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل , ولا يجوز منح هذه الأج ... المادة (60) : إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع العضو أو الموظف بإجازته الاعتيادية يجوز صرف تعويض نقدي له بحد أقصى 5 ... المادة (61) : تعد كل دائرة خلالا شهر ديسمبر من كل سنة خطة سنوية تتضمن برنامجا زمنيا لقيام الأعضاء والموظفين بأجاز ... المادة (62) : على العضو أو الموظف أن يقدم طلبا إلى المسؤول المباشر قبل بدء الأجازة الاعتيادية بوقت كاف يبين فيه ا ... المادة (63) : يجوز للمسؤول المباشر بناء على مقتضيات مصلحة العمل قطع الجازة الاعتيادية الممنوحة للعضو أو الموظف وا ... المادة (64) : لا يستحق العضو او الموظف اجازة اعتيادية عن المدة التي يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة او أجازة دراسي ... المادة (65) : يصرف للعضو أو الموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب تعويض نقدي عن مد ... المادة (66) : يستحق العضو أو الموظف العماني فى حالة المرض أجازة مرضية بناء على توصية الجهة الطبية المختصة على الن ... المادة (67) : إذا انتهت مدد الأجازة المرضية دون أن يشفى العضو أو الموظف يحال إلى الجهة الطبية المختصة لتقر ... المادة (68) : على العضو أو الموظف إذا مرض أثناء وجوده بالخارج إبلاغ الجهاز بمرضه على أن يقدم عند عودته الشهادات ا ... المادة (69) : يمنح العضو أو الموظف العماني أجازة حج براتب إجم ... المادة (70) : تمنح العضو أو الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة ... المادة (71) : تمنح العضو أو الموظفة إجازة وضع بر ... المادة (72) : يجوز منح العضو أو الموظفة بناء على طلبها أجازة بدون راتب إجمالي لمدة لا تزيد على سنة ... المادة (73) : يجوز منح العضو أو الموظف العماني أجازة خاصة براتب إجمالي بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمرافقة مريض من ... المادة (74) : يمنح الزوج العماني بناء على طلبه أجازة خاصة بدون راتب إجمالي لمرافقة زوجه الموفد إلى الخارج لمدة لا ... المادة (75) : يمنح العضو أو الموظف الذي يختار لتمثيل السلطنة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الفنية داخل السلط ... المادة (76) : يمنح العضو أو الموظف العماني المسجل فى إحدى مراحل التعليم أجازة لتأدية الامتحان براتب إجمالي لمدة ل ... المادة (77) : يجوز بقرار من الرئيس بناء على طلب العضو أو الموظف العماني الذي أمضى سنتين فى خدمة الجهاز منحه أجازة ... المادة (77) : يجوز بموافقة الرئيس تعويض العضو أو الموظف العماني الذي يلتحق بالدراسة بإحدى الج ... المادة (78) : يجوز بقرار من الرئيس بناء على طلب العضو أو الموظف العماني الذي أمضى سنتين فى خدمة الجهاز منحه أجازة ... المادة (79) : للرئيس بعد موافقة اللجنة منح العضو أو الموظف أجازة خاصة بدون راتب إجمالي لم ... المادة (80) : يكون الترحيل على نفقة الجهاز إذا كان النقل أو الندب بين مديريات ومكاتب الجهاز، ويصرف ... المادة (81) : يستحق العضو أو الموظف مقابل الترحيل داخل السلطنة في الحالات الآتية:
1- العضو أو الموظف وزوجه أو أز ... المادة (82) : تمنح تذاكر للأعضاء والموظفين العمانيين من مناطق غير محافظة ظفار الذين يعملون فيها بالعكس فى الأحوال ... المادة (83) : يرحل العضو أو الموظف على نفقة الجهاز إلى خارج ... المادة (84) : يسمح للعضو أو الموظف في حالة النقل إذا كان ال ... المادة (85) : يتم الترحيل بطريق الجو وفقا لما يأتي:
1- بالدرجة الأولى بالنسبة لشاغلي وظيفة مدير عام ومن في حكمه ... المادة (86) : في حالة استخدام العضو أو الموظف وسيلة خاصة للترحيل داخل السلط ... المادة (87) : يجب على الأعضاء والموظفين مراعاة أحكام القوانين واللوائح والأنظمة وتنفيذها وعليهم الالتزام بالآتي:
... المادة (88) : يحظر على الأعضاء والموظفين ما يأتي:
1- استغلال وظائف لتحقيق مآرب شخصية أو الحصول على منفعة خاصة ل ... المادة (89) : يختص مكتب أمن الجهاز باستلام ومتابعة إقرارات الذمة المالية المنصوص عليها بالمادة (10) من القانون، و ... المادة (90) : كل عضو أو موظف يخالف الواجبات أو المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في ... المادة (91) : لا يجوز توقيع عقوبة على العضو أو الموظف إلا بعد التحقيق معه كتا ... المادة (92) : لا تجوز مساءلة العضو أو الموظف تأديبيا عن مخالفة وقعت منه بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها, ومع ذ ... المادة (93) : إذا وجهت للعضو أو الموظف تهمة جنائية فلا تجوز مساءلته تأديبيا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة ا ... المادة (94) : للرئيس أن يوقف العضو أو الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف ر ... المادة (95) : كل عضو أو موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه، ويوقف ... المادة (96) : كل عضو أو موظف يسجن تنفيذا لحكم قضائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأ ... المادة (97) : تكون المساءلة التأديبية وتوقيع العقوبة من اختصاص السلطة التأديبية في الجهة التي وقعت فيها المخالفة، ... المادة (98) : العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على الأعضاء أو الموظفين شاغلي وظائف من الدرجة الأولى فأدنى من الج ... المادة (99) : للرئيس حفظ التحقيق او توقيع عقوبة التنبيه أو الانذار أو الخصم من الراتب الاجمالي ل ... المادة (100) : يشكل مجلس تأديب إداري بقرار من الرئيس من ثلاثة أعضا ... المادة (101) : يختص مجلس التأديب الإداري بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الأولى فأدنى من الجدول العام بالآتي:
1- النظ ... المادة (102) : يشكل مجلس تأديب أعلى بقرار من الرئيس من ثلاثة أعضاء م ... المادة (103) : يختص مجلس التأديب الأعلى بالنسبة لشاغلي درجات الجدول الخاص وشاغلي وظائف الدرجة (و) وما يعلوها - عدا ... المادة (104) : إذا تعدد المسؤولون عن المخالفة وكان من بينهم أحد شاغلي الدرجة (و) فأعلى - عدا الدرجة ا ... المادة (105) : تكون إحالة العضو أو الموظف إلى مجلس التأديب المختص بقرار من الرئيس أو من يفوضه يتضمن بيانا وافيا با ... المادة (106) : للعضو أو الموظف المحال للمساءلة التأديبية حق الاعتراض على أي عضو من أعضاء مجلس التأديب المختص إذا ك ... المادة (107) : لا تعتبر جلسات مجلس التأديب صحيحة إلا بحضو ... المادة (108) : إذا رأى مجلس التأديب أن المخالفة المنسوبة إلى العضو أو الموظف تشكل جريمة جنائية وجب عليه إبلاغ الرئ ... المادة (109) : مع عدم الإخلال بنص البند (2) من المادة (101) من هذه اللائحة للعضو أو الموظف التظلم من قرارات توقيع ... المادة (110) : لا تجوز ترقية العضو أو الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى المحاكمة الجنائية أو المساءلة التأديبي ... المادة (111) : لا تجوز ترقية العضو أو الموظف إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية التالية إلا بعد انقضاء المد ... المادة (112) : لا يمنع انتهاء خدمة العضو أو الموظف لأي سبب من الأسباب الاستمرار في المساءلة التأديبية إذا كان قد ب ... المادة (113) : يختص بمحاكمة العضو أو الموظف الذي انتهت خدمته مجلس التأديب الذي كان مختصا بمحاكمته وقت وقوع المخالف ... المادة (114) : تنقضي الدعوى التأديبي ... المادة (115) : يجوز محو العقوبات التي توقع على العضو أو الموظف بانقضاء المدد الآتية:
ستة شهور: في حالة التنبيه أو ... المادة (116) : تنتهي خدمة العضو أو الموظف بأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد طبقا لقان ... المادة (117) : يخطر العضو أو الموظف أو ورثته بنسخة من قرار إنهاء خدمته وتودع صورة منه في ملف الخدمة وترسل صورة أخر ... المادة (118) : للعضو أو الموظف أن يقدم استقالته من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة، ومحددا بها تاريخ انت ... المادة (119) : إذا كان العضو أو الموظف المستقيل محالا إلى المحاكمة التأديبية، فلا تقبل استقالته ... المادة (120) : إذا ألغيت الوظيفة بدرجتها المالية من موازنة الجهاز ينقل شاغلها إلى أي وظيفة أخرى بالجهاز من ن ... المادة (121) : إذا صدر على العضو أو الموظف حكم نهائي بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة ب ... المادة (122) : في حالة وفاة أحد الأعضاء أو الموظفين غير العمانيين يتحمل الجهاز نفقات نقل جثمانه وأمتعته الشخصية في ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : عبد الله بن حمد بن سيف البوسعيدى - رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة
تطبيق الهواتف الذكية