تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011, وإلى قان ...
المادة () : الدرجة الأعضاء الأولى مستشار الثانية خبير أول رقابة الثالثة خبير رقابي الرابعة أخصائي أول رقا ...
المادة () : في شأن بدل السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال الدرجة بدل السكن بدل الكهرباء بدل الماء بدل ال ...
المادة () : في شأن بدل السفر أولا: المهمات الرسمية داخل السلطنة: البند (1): يستحق العضو أو الموظف الموفد في م ...
المادة () : في شأن بدل التدريب أولا: فئات بدل التدريب للموفودين داخل السلطنة: البند (1): يستحق العضو أو الموظ ...
المادة () : المكافآت المقررة للمحاضرين المحاضرون المستشارون والخبراء مديرو عموم والمديرون ومن في حكمهم باقي ال ...
المادة () : عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة إنه في يوم ...... الموافق ...../ ...../ ....... وبين ...
المادة () : عقد شغل وظيفة مؤقتة إنه في يوم ............. الموافق ...../ ......./ ....... وبين كل من: 1- جهاز ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي ج ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون الرق ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على الأعضاء والموظفين في ما عدا من تنظم شؤون توظفهم عقود خاصة فيما نصت عليه ...
المادة (2) : تلغى لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية الص ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
المادة (3) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (4) : تحتفظ الدائرة المختصة بالسجلات اللازمة لقيد كل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية وعلى الأخص ما يأتي: 1- مو ...
المادة (5) : وظائف الجهاز إما دائمة أو مؤقتة, وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية, وتعد كل مجموعة نوعية وحدة ...
المادة (6) : يكون تعديل جدولي وظائف ودرجات ا ...
المادة (7) : يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الند ...
المادة (8) : لجنة شؤون الأعضاء والموظفين تشكل اللجنة بقرار من الرئيس من عدد فردي من الأعضاء والموظفين لا يقل ع ...
المادة (9) : تختص اللجنة بالإضافة إلى ما ورد النص عليه في هذه اللائحة بتقديم توصياتها في تعيين الأعضاء وال ...
المادة (10) : تتولى الدائرة المختصة إعداد ما يلزم عرضه من موضوعات على اللجنة مرفقا به مذكرة تفصيلية بكل موضوع, وع ...
المادة (11) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب الرئيس, وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء ف ...
المادة (12) : تراعي اللجنة في إجراءاتها ما يأتي: 1- يؤخذ الرأي في الموضوعات التي تعرض عليها ابتداء من العضو الأد ...
المادة (13) : تكون مداولات اللجنة سرية ولا يجوز الاطلاع على محاضرها ...
المادة (14) : يخصص سجل لقيد ما انتهت إليه اللجنة في جلساتها من توصيات ويكون في عهدة أمين سرها ويتضمن السجل تاريخ ...
المادة (15) : يكون التعيين ابتداء في أدنى الوظائف بكل مجموعة نوعية ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه ...
المادة (16) : يعلن عن الوظائف الشاغرة في موازنة الجهاز والمطلوب شغلها في إحدى الصحف اليومية على الأقل من خلال الت ...
المادة (17) : يجب على من يتقدم لشغل إحدى الوظائف المعلن عنه أن يحدد مسمى الوظيفة ...
المادة (18) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز استيفاء الشروط الآتية: 1- أن يكون عماني الجنسية با ...
المادة (19) : تعد الدائرة المختصة سجلا تقيد فيه طلبات التعيين بأرقام متسلسلة حسب أسبقية وروده ...
المادة (20) : تشكل بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وإجراء المقابلات الشخص ...
المادة (21) : إذا كان أحد أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذه اللائحة زوجا أو قريبا حتى الدرجة الراب ...
المادة (22) : يكون التعيين في الوظائف من بين المرشحين لشغلها بحسب أسبقيتهم في الترتيب النهائي بكشف نتائج الاختبار ...
المادة (23) : تتولى الدائرة المختصة إخطار المرشح الذي تم اختياره لشغل الوظيفة كتابة أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها ع ...
المادة (24) : يلتزم المتقدم لشغل الوظيفة الذي تم إخطاره بترشيحه للتعيين فيها بتقديم المستندات التالية إلى الدائرة ...
المادة (25) : تعد الدائرة المختصة لكل عضو أو موظف ملف خدمة إلكترونيا وآخر ورقيا تودع فيه مسوغات التعيين والتقارير ...
المادة (26) : تعد الدائرة المختصة بعد استيفاء مسوغات التعيين ومشروعات قرارات التعيين تمهيدا لتوقيعها من الرئيس ...
المادة (27) : يكون التعيين بقرار من الرئيس أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة بهذه اللائ ...
المادة (28) : يخطر العضو أو الموظف بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم اليقيني بقرار التعيين لتسلم العمل وتحدد له ...
المادة (29) : يوقع العضو أو الموظف المعين إقرارا باستلامه العمل على النموذج المعد لهذا الغرض من ال ...
المادة (30) : يوضع الأعضاء والموظفون المعينون ابتداء تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل ...
المادة (31) : تتقرر صلاحية العضو أو الموظف المعين من عدمه في ضوء نتيجة تقييم أدائه وفقا لحكم المادة (30) من هذه ا ...
المادة (32) : يصدر بإنهاء خدمة العضو أو الموظف الذي لا يجتاز فترة الاختبار قرار من الرئيس بناء ع ...
المادة (33) : يستحق العضو أو الموظف الذي أنهيت خدمته لعدم اجتياز ...
المادة (34) : مع مراعاة حكم المادة (30) من هذه اللائحة, يخضع المعين لأول مرة في الوظائف الرقابية خلال سنتين للتدر ...
المادة (35) : للجهاز التعاقد مع موظفين غير عمانيين لشغل وظائف دائمة وفقا لنموذج العقد المبين في الملحق رقم (6) ال ...
المادة (36) : تعد عن الأعضاء والموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقا لنظام قياس كفاية الأداء المنصوص عليه في ...
المادة (37) : يوضع تقرير تقويم الأداء الوظيفي عن العضو أو الموظف الذي اجتاز بنجاح فترة الاختبار المنصوص عليها في ...
المادة (38) : تعد الدائرة المختصة نماذج تقارير تقويم الأداء الوظيفي وترسلها إلى المسؤولين المباشرين خلال شهر سبتم ...
المادة (39) : تعد الدائرة المختصة نموذجا لسجل الأداء الوظيفي يدون فيه المسؤول المباشر كتا ...
المادة (40) : يخطر العضو أو الموظف عن طريق مسؤوله المباشر كتابة أولا بأول بما ...
المادة (41) : يكون تقدير كفاية العضو أو الموظف بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جداً) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف), وتكون ...
المادة (42) : تشكل بقرار من الرئيس لجنة من عدد فردي من الأعضاء والموظفين لا يقل عن ثلاثة ممن لم يشتركوا في إعداد ...
المادة (43) : للعضو أو الموظف حق التظلم من تقرير تقويم أدائه إلى لجنة التظلمات وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاري ...
المادة (44) : تكون مداولات لجنة التظلمات سرية, ولها استيفاء ما تراه لازما من بيانات من العضو أو الموظف أو من الدا ...
المادة (45) : يجب على لجنة التظلمات البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه, وذلك برفض ...
المادة (46) : تتولى الدائرة المختصة إخطار الأعضاء والموظفين بمضمو ...
المادة (47) : في حالة ندب أو إعارة العضو أو الموظف داخل السلطنة تختص بوضع تقرير تقويم الأدا ...
المادة (48) : يعتد بالتقرير الأخير السابق وضعه عن أداء العضو أو الموظف عند إجراء أي من الشؤون الوظيفية التي تعتمد ...
المادة (49) : يعرض أمر العضو أو الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة "ضعيف" على اللجنة, فإذا تبين لها أنه ...
المادة (50) : يخضع الأعضاء للتفتيش الفني وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من ...
المادة (51) : تكون الترقية إلى الوظيفة أو الدرجة الأعلى مباشرة متى كانت درجتها المالية شاغرة واستوفى المرشح الشرو ...
المادة (52) : تكون ترقية الأعضاء والموظفين على أساس الجدارة المبينة على عنصري ...
المادة (53) : تعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد الرئيس ل ...
المادة (54) : لا يجوز ترقية العضو أو الموظف خلال مدة السجن المحكوم بها عليه, كما لا يجوز ترقية الموقف عن العمل أو ...
المادة (55) : لا يجوز ترقية العضو أو الموظف إذا وقعت عليه إحدى العقوبات التالية إلا بعد انقضاء المدة الموضحة قرين ...
المادة (56) : لا يجوز ترقية العضو أو الموظف إذا كان أخر ت ...
المادة (57) : يستحق العضو أو الموظف المعين بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته طبقا لجدولي درجات ورواتب الأعضاء والم ...
المادة (58) : يستحق العضو أو الموظف علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها ط ...
المادة (59) : يستحق العضو أو الموظف الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه مضافا إليه ع ...
المادة (60) : يجوز بقرار من الرئيس منح العضو أو الموظف علاوة تشجيعية أو علاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرج ...
المادة (61) : يستحق الأعضاء والموظفون بدلات السكن والكهرباء والماء و ...
المادة (62) : يستحق نائبا الرئيس والأعضاء العمانيون بدل رقابة, كما يستحق نائبا الرئيس والأعضاء والموظف ...
المادة (63) : يكون إيفاد العضو أو الموظف في المهمات الرسم ...
المادة (64) : يستحق نائبا الرئيس والأعضاء والموظفون الموفدون في مهمة رسمية داخل السلطنة ...
المادة (65) : يستحق نائبا الرئيس والأعضاء والموظفون بدلا ملابس مقدار ...
المادة (66) : يتحمل الجهاز تذاكر سفر العضو أو الموظف وحده في حالة إيفاده في مهمة رسمية أو للتدريب داخل أو خارج ال ...
المادة (67) : يستحق العضو أو الموظف مقابل تذاكر السفر نقد إذا استخدم وسيلة خاصة في السفر، ...
المادة (68) : يستحق العضو أو الموظف من غير أبناء المحافظة التي يعمل فيها تذاكر سفر له ولزوجه أو زوجاته وأولاده ال ...
المادة (69) : تكون درجة سفر الأعضاء والموظفين وفقا لما يأتي: 1- الدرجة الأولى: لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة وما ي ...
المادة (70) : تحدد درجة سفر الأعضاء والموظفين الموفدين للمهمات الرسمية بالدرجة الأعلى التي يستحقها رئيس الوفد أو ...
المادة (71) : يعتبر عملا إضافيا كل عمل يكلف العضو أو الموظف بتأديته في غير أوقات العمل الرسمية متى دعت ...
المادة (72) : يستحق الأعضاء والموظفون أجرا إضافيا عن العمل الإضافي بشرط ألا تقل مدته عن ساعة كاملة في اليوم الواح ...
المادة (73) : يجوز بقرار من الرئيس منح مكافآت تشجيعية لنائبي الرئيس والأعضاء والموظفين الذين يقدمون خدمات ممتازة ...
المادة (74) : يجوز منح مكافآت مالية بقيمة مقطوعة لأعضاء ا ...
المادة (75) : يجوز للجهات استضافة العضو غير العماني عند قدومه إلى السلطنة للمرة الأولى لاستلام العمل في فندق, وذل ...
المادة (76) : يجوز للرئيس التعاقد مع المستشارين والخبراء والأخصائيين ممن يتمتعون بكفاءات متميزة بروات ...
المادة (77) : يجوز نقل العضو أو الموظف من وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة ودرجة وظيفته داخل الجهاز، كما يجوز نقله من ...
المادة (78) : يصدر قرار النقل من الرئيس, ويحدد القرار ما إذا نقل العضو أو الموظف يتم بدرج ...
المادة (79) : يشترط لنقل العضو أو الموظف داخل الجهاز أو من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى الجهاز ما يأتي: ...
المادة (80) : إذا كان النقل داخل الجهاز تعد الدائرة المختصة قرار النقل بعد موافقة اللجنة ويخطر المسؤول عن التقسيم ...
المادة (81) : تحدد أقدمية العضو أو الموظف المنقول من إحدى وحدات الجهاز الإداري ...
المادة (82) : يجوز ندب العضو أو الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في ...
المادة (83) : تعد الدائرة المختصة قرارا بالندب يتضمن بالإضافة إلى بيانات العضو أو الموظف مدة الندب والوظيفة التي ...
المادة (84) : يجوز إعارة العضو أو الموظف المعين بغير طريق التعاقد بعد موافقته كتابة إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري ...
المادة (85) : تتحمل الجهة المعار إليها العضو أو الموظف راتبه وكافة مستحقاته. ويجوز في حالة الإعارة إلى أحدى وحدا ...
المادة (86) : يستحق العضو أو الموظف المعار ما قد يكون مقررا في الجهة المعار إليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتق ...
المادة (87) : تحسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة الفع ...
المادة (88) : يجوز تكليف العضو أو الموظف بأعباء وظيفة أخرى داخل الجهاز أو لدى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بن ...
المادة (89) : لا يجوز تكليف العضو أو الموظف بأعباء وظيفة أخرى إلا إذا توافرت الشروط الآتية: 1- أن تقتضي مصلحة ال ...
المادة (90) : التدريب والبعثات والمنح الدراسية التدريب حف وظيفي لجميع الأعضاء والموظفين يهدف إلى رفع كفاءتهم وال ...
المادة (91) : تشكل لجنة للتدريب والتأهيل بقرار من الرئيس ...
المادة (92) : تختص لجنة التدريب والتأهيل بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة بالإضافة إلى ما يأتي: 1 ...
المادة (93) : يراعي في اختيار البرامج التدريبية للعضو أو الموظف ما يأتي: 1- أن يكون الهدف منها هو مساعدة العضو أ ...
المادة (94) : يتولى التقسيم التنظيمي المختص بالتدريب والتأهيل بالتنسيق مع كافة التقسيمات بالجهاز إعداد مشروع خطة ...
المادة (95) : يكون إيفاد الأعضاء والموظفين للتدريب أو الحصول على الشهادات المهنية وفقا لخطة التدريب والتأهيل السن ...
المادة (96) : يشترط فيمن يرشح للتدريب ما يأتي: 1- أن يكون مرشحا من المسؤول المباشر. 2- أن يكون مستوفيا شروط الا ...
المادة (97) : تحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة الفعلية للعضو أو الموظف ويتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته, كما يلتزم ب ...
المادة (98) : يجوز إيفاد الأعضاء والموظفين من العمانيين المعينين بغير طريق التعاقد في بعثة أو منح ...
المادة (99) : يجوز للرئيس قبول المنح الدراسية الخاصة التي تقدم للجهاز أو للأعضاء والموظفين بصفتهم الشخصية, من الش ...
المادة (100) : كل من يوفد في بعثة أو منحة دراسية يتفرغ لها اعتبارا من التاريخ الذ ...
المادة (101) : تعد الدائرة المختصة قرارا بتفرغ العضو أو الموظف الذي يوفد في بعثة أو منحة دراسية, يتضمن البيانات ال ...
المادة (102) : يستحق العضو أو الموظف الموفد في بعثة أو م ...
المادة (103) : يتولى التقسيم التنظيمي المختص بالتدريب متابعة الأعضاء والموظفين خلال ا ...
المادة (104) : يستحق العضو أو الموظف الموفد للتدريب أو لدراسة المؤهلات المهنية داخل السلطنة أ ...
المادة (105) : يمنح المحاضرون في تنفيذ البرامج التدريبية التي ينظمها ال ...
المادة (106) : مواعيد العمل والإجازات تحدد بقرار من الرئيس مواعيد بدء وانتهاء العمل ...
المادة (107) : لا يجوز للعضو أو الموظف أن ينقطع عن عمله ...
المادة (108) : إذا انقطع العضو أو الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها وقدم عذرا مقبولا حسبت مدة الغياب من إجازاته ...
المادة (109) : يستحق العضو أو الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب إجمالي على النحو الآتي: - (48) يوما لجميع الأعضاء ...
المادة (110) : تضاف أيام الأجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة بالسلطنة إلى رصيد العضو أو الموظف من الإجازة ...
المادة (111) : يتمتع العضو أو الموظف بالإجازة الاعتيادية المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل, ولا يجوز له القيام ب ...
المادة (112) : للعضو أو الموظف الحق في الحصول على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن ...
المادة (113) : يجوز للرئيس – بناء على توصية المسؤول المباشر – متى اقتضت مصلحة العمل إنهاء الإجازة الاعتيادية المرخ ...
المادة (114) : للعضو أو الموظف الحق في إجازة براتب إجمالي عن أيام الإجازة الأسبوعية والإجازات الرسمية التي تعلنها ...
المادة (115) : لا يستحق العضو أو الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية: 1- مدة التفرغ بسبب الإيفاد في بعثة أو منح ...
المادة (116) : يصرف للعضو أو الموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستح ...
المادة (117) : يحسب رصيد العضو أو الموظف من إجازاته الاعتيادية عن كل سنة وتعد الدائرة المختصة خلال شهر سبتمبر من ك ...
المادة (118) : يقدم طلب الإجازة الاعتيادية من العضو أو الموظف إلى مسؤوله المباشر على النموذج المعد لهذا الغرض قبل ...
المادة (119) : يجب على العضو أو الموظف الذي يطلب مدة إجازته الاعتيادية إخطار مسؤوله المباشر كتابة قبل انتهاء الإجا ...
المادة (120) : يستحق العضو أو الموظف في حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتي: 1- إ ...
المادة (121) : لا تحسب الإجازة المرضية للعضو أو الموظف إذا وقعت كلها أثناء إجازة أخرى مصرح بها, وإذا وقع جزء من ال ...
المادة (122) : للعضو أو الموظف الحق في التقدم للجهاز بطلب لتحويل إجازته ا ...
المادة (123) : يستحق العضو أو الموظف لسبب طارئ يقدره مسؤوله ال ...
المادة (124) : يجوز بموافقة الرئيس وبناء على توصية لجنة التدريب والتأهيل, منح العضو أو الموظف المعين بغير طريق الت ...
المادة (125) : يجب إنهاء الإجازة الدراسية المرخص بها للعضو أو الموظف في الحالات الآتية: 1- إذا رسب فصلين دراسيين ...
المادة (126) : يستحق العضو أو الموظف إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحان وفقا للشروط الآتية: 1- أن يكون مقيدا للدرا ...
المادة (127) : يستحق العضو أو الموظف إجازة خاصة براتب إجمالي لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لمدة لا تزيد على ...
المادة (128) : تستحق العضوة أو الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب إجمالي للعدة المنصوص عليها في قانون ...
المادة (129) : تستحق العضوة أو الموظفة إجازة خاصة براتب إجمالي لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة, مدتها خمسون ...
المادة (130) : تستحق العضوة أو الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على عام واحد لرعاية طفلها, على أن تتق ...
المادة (131) : يجوز للرئيس منح العضو أو الموظف إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة خمسة عشر يوما في السنة لمرافقة مريض لل ...
المادة (132) : يستحق العضو أو الموظف إجازة خاصة بدون رابت لمدة أقصاها أربع سنوات, خلال مدة الخدمة, لمرافقة زوجه إذ ...
المادة (133) : يستحق العضو أو الموظف الذي يختار لتمثيل السلطنة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو للمشاركة في الاح ...
المادة (134) : يجوز للرئيس لأسباب يقدرها منح العضو أو الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على س ...
المادة (135) : يجب على العضو أو الموظف عقب انتهاء الإجازة المرخص له بها العودة إلى مقر عمله واستلام العمل في أول ي ...
المادة (136) : تحسب مدة الإجازة أيا كان نوعها اعتبارا من اليوم الأول للقيام بها ...
المادة (137) : إذا تغيب العضو أو الموظف عن عمله لمدة تزيد على سبعة أيام دون إخطار وجب على المسؤول المباشر إبلاغ ال ...
المادة (138) : يخصم من الراتب الإجمالي للعضو أو الموظف مقابل الساعات التي لم يباشر فيها العمل بسبب تأخره عن مواعيد ...
المادة (139) : يستحق العضو أو الموظف المعار طوال مدة إعارته إجازا ...
المادة (140) : إذا صادف انتهاء الإجازة المصرح بها إجازة رسمية وتغيب العضو أو الموظف عن العمل بعد انتهاء تلك الإجاز ...
المادة (141) : واجبات الأعضاء والموظفين والأعمال المحظورة عليهم يجب على العضو والموظف مراعاة أحكام القانون ولائحت ...
المادة (142) : مع عدم الإخلال بالمحظورات المنصوص عليها في القانون واللائحة أو أي قانون آخر, يحظر على العضو أو المو ...
المادة (143) : المساءلة الإدارية كل عضو أو موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في الق ...
المادة (144) : لا يجوز توقيع عقوبة على العضو أو الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه, ويجب أ ...
المادة (145) : لا يجوز مساءلة العضو أو الموظف الموجود بالخدمة عن مخالفة غير مالية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ و ...
المادة (146) : تنقطع المدة المنصوص عليها في المادة (145) من هذه اللائحة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو ...
المادة (147) : إذا نسب إلى العضو أو الموظف ارتكاب مخالفة, أعد مسؤوله المباشر مذكرة تتضمن اسمه ووظيفته ودرجته المال ...
المادة (148) : يتولى التحقيق أعضاء المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز أو من يكلفه ...
المادة (149) : يجب على المحقق فور تلقيه قرار إحالة العضو أو الموظف للتحقيق أن يحرر محضرا يثبت فيه – فضلا عن البيان ...
المادة (150) : يجب على المحقق أن يفتح محضر للتحقيق في اليوم المحدد لسماع أقوال العضو أو الموظف المحال للتحقيق يتضم ...
المادة (151) : يجوز للمحقق أن يطلب وقف العضو أو الموظف عن العمل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بإعداد مذكرة تتضمن مبررا ...
المادة (152) : إذا تبين للمحقق أثناء التحقيق وجود مخالفة أخرى غير التي يجري التحقيق بشأنها, وجب عليه إعداد مذكرة ب ...
المادة (153) : إذا رأى المحقق أن المخالفة المنسوبة إلى العضو أو الموظف تشكل جريمة جنائية وجب عليه إعداد مذكرة بذلك ...
المادة (154) : يعد المحقق بعد الانتهاء من التحقيق مذكرة تتضمن ملخصا بأقوال المحال للتحقيق والشهود إن ...
المادة (155) : يجوز للرئيس حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما ...
المادة (156) : مع مراعاة حكم المادة (155) من هذه اللائحة تكون المساءلة الإدارية وتوقيع العقوبة مع اختصاص المجلس ال ...
المادة (157) : العقوبات الجائر توقيعها على الأعضاء والموظفين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ...
المادة (158) : يشكل مجلس المساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس والذي يشترط ألا تقل درجة وظيفته عن ...
المادة (159) : يختص مجلس المساءلة الإدارية بالآتي: 1- النظر في إيقاف العضو أو الموظف, أو مد مدة الإيقاف عن العمل ...
المادة (160) : يكون التظلم من قرار مجلس المساءلة الإدارية إلى المجلس الأعلى للمساءلة ...
المادة (161) : يشكل المجلس الأعلى للمساءلة الإدارية برئاسة أحد نائبي الرئيس وعضوين لا تقل درجة وظيفتهما عن الدرجة ...
المادة (162) : يختص المجلس الأعلى للمساءلة الإدارية بالآتي: 1- النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجلس المساءلة ...
المادة (163) : فيما عدا القرارات الصادرة في التظلمات من قرارات مجلس المساءلة الإدارية, يجوز التظلم من القرارات الص ...
المادة (164) : تكون مساءلة الأعضاء والموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة أمام المج ...
المادة (165) : لا تكون جلسات مجلس المساءلة صحيحة إلا بحضور ...
المادة (166) : لمجلس المساءلة أن يجري ما يراه لازما من التح ...
المادة (167) : يجب على أمين سر مجلس المساءلة المختص أن يقيد قرارات إحالة الأعضاء والموظفين إلى المجلس في السجل الم ...
المادة (168) : يجب على أمين سر مجلس المساءلة المختصة أن يعرض الملف المشار إليه في المادة (167) من هذه اللائحة على ...
المادة (169) : يجب على العضو أو الموظف المحال إلى مجلس المساءلة أن يحضر الجلسة بنفسه, وأن يبدي دفاعه كتابة, ويجوز ...
المادة (170) : للعضو أو الموظف حق الاطلاع على محاضر الجلسات وما أجري معه من تحقيقات قبل إحالته إلى مجلس المساءل ...
المادة (171) : للمجلس أن يستعين بمن يراه لإبداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة المنسوبة للمح ...
المادة (172) : يجب أن يكون قرار مجلس المسائلة مسببا, وعلى أمين سر المجلس أن يخطر العضو أو الموظف والدائرة المختصة ...
المادة (173) : يقدم التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من الرئيس وفقا للمادة (155) من هذه اللائحة إلى الدائرة المختص ...
المادة (174) : يجب على مدير الدائرة المختصة أن يقيد التظلمات فور تقديمها في السجل المعد لذلك برقم متسلسل, وأن يثبت ...
المادة (175) : يجب على مدير الدائرة المختصة أن يحيل ملف التظلم إلى المديرية العامة للأعمال القانونية لبحثه وإعداد ...
المادة (176) : يعرض ملف التظلم مرفقا به مذكرة بحث التظلم المشار إليها في المادة (175) من هذه اللائحة على الرئيس لإ ...
المادة (177) : يقدم التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من مجلس المساءلة الإدارية إلى أمين سر المجلس الأعلى للمساءلة ...
المادة (178) : يجب على أمين سر المجلس الأعلى للمساءلة الإدارية أن يقوم بضم ملف المساءلة الخاص بالمتظلم من مجلس الم ...
المادة (179) : يقدم التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من المجلس الأعلى للمساءلة الإدارية إلى أمين سر المجلس باسم ال ...
المادة (180) : يجب على أمين سر المجلس الأعلى للمساءلة الإدارية أن يقوم بضم ملف المساءلة الخاص بالمتظلم إلى ملف الت ...
المادة (181) : يجب على عضو مجلس المساءلة التنحي إذا قام به سبب يوجب ذلك وفقا للقواعد العامة في المحاكمات, وللعضو أ ...
المادة (182) : إذا رأى مجلس المساءلة أن الأفعال المنسوبة إلى العضو أو الموظف تشكل جري ...
المادة (183) : توقف إجراءات المساءلة الإدارية في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة العضو أو الموظف إلى المحاكمة الجزائ ...
المادة (184) : تنقضي المساءلة الإدارية بوفاة العضو ...
المادة (185) : لا يمنع انتهاء خدمة العضو أو الموظف لأي سبب من الأسباب – عدا الوفاة – من الاستمرار في مساءلته إداري ...
المادة (186) : تكون مساءلة العضو أو الموظف الذي انتهت خدمته في الحالات المنصوص عليها في المادة (185) من هذه اللائح ...
المادة (187) : عند توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (5, 6) من المادة(157) من هذه اللائحة يستحق العضو ...
المادة (188) : كل عضو أو موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه و ...
المادة (189) : كل عضو أو موظف يسجن تنفيذا لحم جزائي يعتبر موقوفا عن عمله مدة سجنه, ويحرم من راتبه عن هذه المدة, وذ ...
المادة (190) : كل عضو أو موظف يصدر ضده حكم جزائي غير نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يعتبر موقوفا ع ...
المادة (191) : إذا وجه للعضو أو الموظف اتهام جنائي, فلا يجوز مساءلته إداريا فيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور ح ...
المادة (192) : تمحى العقوبات التي توقع على العضو أو الموظف بانقضاء المدد الآتية: 1- ستة أشهر: في حالتي الإنذار أو ...
المادة (193) : يتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة السابعة وما دونها بقرار من اللجنة بناء على طلب العض ...
المادة (194) : يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل, و ...
المادة (195) : انتهاء الخدمة تنهي خدمة العضو أو الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الستين, ويعتد عند حساب هذ ...
المادة (196) : يجوز مدة خدمة العضو أو الموظف الذي يبلغ سن الستين, بقرار من الرئيس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لمد ...
المادة (197) : للعضو أو الموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة دون أن تكون مقيدة بشرط, ولا تكون الاستقالة مقبولة ...
المادة (198) : إذا كان العضو أو الموظف محالا إلى المساءلة الإدارية فلا تقبل استقالته إ ...
المادة (199) : يجب على العضو أو الموظف الذي تقدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يتم إخطاره بقرار قبول الاستقالة ...
المادة (200) : يعتبر العضو أو الموظف مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين: 1- إذا تغيب عن عمله مدة (30) ثلاثين يوم ...
المادة (201) : إذا عوقب العضو أو الموظف بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ القرار الصادر ...
المادة (202) : إذا فقد العضو أو الموظف جنسيته العمانية لأي سبب من الأسباب, اعتبرت خدمته من ...
المادة (203) : إذا صدر على العضو أو الموظف حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة في جريمة مخلة ب ...
المادة (204) : تقوم الدائرة المختصة بإخطار العضو أو الموظف بتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة إلى التقاعد قبل بلو ...
المادة (205) : تقوم الدائرة المختصة بإعداد مشروع قرار إنهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (195 ...
المادة (206) : يسلم العضو أو الموظف صورة من قرار إنهاء الخدمة, وتودع صورع منه في ملف خدمته, وترسل صورة أخرى مع باق ...
المادة (207) : إذا توفى العضو أو الموظف أثناء تواجده خارج السلطنة يتحمل الجهاز نفقات تحنيط ونقل الجثمان, ومقابل نق ...
المادة (208) : يتحمل الجهاز النفقات المنصوص عليها في المادة (207) من هذه اللائحة – عدا نفقات نقل الأمتعة الشخصية – ...
المادة (209) : الأحكام الانتقالية ينقل الأعضاء والموظفون الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة إلى الوظ ...
المادة (210) : يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة وفقا ...
المادة (211) : مع مراعاة حكم المادة (51) من هذه اللائحة, لا يحول دون ترقية الأعضاء والموظفين الموجودين في الخدمة ف ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن