تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 الخاص بصندوق التأمين والادخار والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : بتاريخ 25 أغسطس سنة 1949 صدر القانون رقم 145 لسنة 1949 لإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة وقد نصت المادة 20 من هذا القانون على اختصاص المجلس بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم والمباني وتحسين الأراضي والطرق والمحال العمومية والمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمجاري والإنارة وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق العامة – كما نصت على اختصاصه بالإشراف على عمليات المياه والإنارة والمجاري وشئون النظافة العامة ووسائل المواصلات وإنشاء الشوارع والميادين والقناطر والمتنزهات العامة أو إغلاقها أو حفظها أو صيانتها وتخطيط الطرق ووضع خطوط التنظيم ورصف الشوارع وعلى العموم كل ما يؤدي إلى تحسين رونق المدينة ورفاهيتها بالأسواق العامة والمذابح والحمامات والمغاسل العامة والجبانات ودور التمثيل والسينما والملاهي وغيرها من المحال العمومية والإعلانات على اختلاف أنواعها وكل ما يتعلق بالمرافق العامة – والإشراف على كل ما يتعلق بالمطافئ وجميع الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحريق وعلى الشئون الصحية العامة للمدينة. وقد ترتب على تنفيذ هذا القانون وتمكينا للمجلس البلدي من مباشرة اختصاصاته المتشبعة أن أصبحت كثير من الإدارات والمصالح الحكومية التي كانت تتولى هذه الشئون تابعة للمجلس البلدي كمصلحة التنظيم ومصلحة المجاري اللتين كانتا تابعتين لوزارة الأشغال العمومية وإدارة المطافئ التي كانت تابعة لوزارة الداخلية ومصلحة صحة مدينة القاهرة التي كانت تابعة لوزارة الصحة العمومية وإدارة المذابح لمدينة القاهرة التي كانت تابعة لوزارة الزراعة كما أن هناك مباحثات تجرى بشأن ضم مصالح وإدارات حكومية أخرى إلى المجلس البلدي. وبالرغم من صدور القانون الخاص بإنشاء المجلس البلدي في سنة 1949 ومن قيام هذا المجلس بمباشرة اختصاصاته منذ سنوات فإن حالة موظفيه ومستخدميه وعمال تلك المصالح والإدارات الحكومية التي تتبعت له والقواعد الخاصة بنقلهم من الحكومة وتسوية مكافآتهم ومعاشاتهم لم تنظم إلى الآن. هذا بالرغم من أن الاعتمادات الخاصة بهم شطبت من ميزانية الدولة وأدرجت في ميزانية المجلس البلدي. لذلك فقد أصبح واجبا المبادرة إلى تنظيم حالة هؤلاء الموظفين باستصدار قانون تنظم بموجبه القواعد الخاصة بنقل هؤلاء الموظفين وتسوية معاشاتهم ومكافآتهم. وقد روعي في تحديد هذه القواعد اعتبار موظفي الحكومة ومستخدميها الذين يعينون في مجلس بلدي مدينة القاهرة منقولين إليه بالحالة التي يكون عليها كل منهم في تاريخ تعيينه واعتبار مدة الخدمة في كل من الحكومة والمجلس البلدي وحدة لا تتجزأ في حساب المعاش أو المكافأة وأن يتحمل كل من الحكومة والمجلس نصيبا في المعاش أو المكافأة ليتناسب مع مجموع المرتبات التي دفعت فعلا إلى الموظف أو المستخدم مثبتا أو غير مثبت داخل الهيئة أو خارج الهيئة وكذلك على عمال .... في مدة خدمة كل منهما ونص على أن تسري هذه القواعد أيضا على من ينقل منهم من المجلس إلى الحكومة. وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة على استصداره.
المادة (1) : موظفو الحكومة ومستخدموها وعمالها الذين يعينون في مجلس بلدي مدينة القاهرة ينقلون إليه بالحالة التي يكون عليها كل منهم في تاريخ تعيينه.
المادة (2) : ينقل إلى مجلس بلدي مدينة القاهرة جميع موظفي ومستخدمي وعمال المصالح الحكومية التي أصبحت أو ستصبح تابعة لهذا المجلس اعتبارا من تاريخ شطب الاعتمادات الخاصة بهم من ميزانية الدولة وإدراج اعتمادات عنها في ميزانية المجلس البلدي وذلك بالحالة التي يكون عليها كل منهم في هذا التاريخ.
المادة (3) : تعتبر مدة خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال المذكورين في المادتين السابقتين في كل من الحكومة والمجلس البلدي وحدة لا تتجزأ وتحسب في تستوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو فصلهم منها. وتتحمل كل من الحكومة والمجلس البلدي نصيبه في مقدار المعاش أو المكافأة بنسبة مجموع المرتبات التي دفعها كل منهما إلى الموظف أو المستخدم خلال مدة خدمته في كل منهما.
المادة (4) : تسري أحكام المواد السابقة على الموظفين والمستخدمين والعمال الذين ينقلون من المجلس البلدي إلى الحكومة.
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن