بشأن تعديل القانون رقم 534 لسنة 1953 باستثناء مجلس بلدي مدينة القاهرة من تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 534 لسنة 1953 بتسوية حالة الموظفين والمستخدمين والعمال المنقولين من المصالح الحكومية التي أصبحت تابعة لمجلس بلدي مدينة القاهرة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : تضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 534 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"ويستثنى مجلس بلدي مدينة القاهرة من القيد الذي أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه فيما يتعلق بتعيين الموظفين الذين ينقلون إليها من الحكومة".
المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء