بشأن قانون معدل لقانون التقاعد العسكري.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ 2003/1/1 ويستثنى من ذلك كل من تتم احالته على التقاعد بعد تاريخ 2003/1/1 وحتى تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص الفقرة (د) من المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
د- على الرغم مما ورد من احكام في هذا القانون او أي قانون اخر، لا تسري احكام هذا القانون على الافراد والضباط الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية باستثناء الحالات التالية:-
1- حالات استشهاد او فقدان الضباط او الافراد المنصوص عليها في هذا القانون على ان تبقى هذه الحالات خاضعة لاحكامه وان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية.
2- حالات حرمان الضباط او الافراد من جميع حقوقهم التقاعدية المقررة بمقتضى احكام هذا القانون على ان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية.
المادة (3) : يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 4-
تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في حساب الخدمة المدة التي يقضيها أي منهما في الاسر واي خدمة سابقة له تكون خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني النافذ المفعول باستثناء خدمته قبل اكماله السادسة عشرة من عمره، ويبدأ تطبيق احكام هذه المادة من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة (4) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- تزاد المدة المقررة بجواز احالة الضابط او الفرد على التقاعد بواقع ستة اشهر سنويا ولمدة ثماني سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل الى ان تصبح المدة عشرين سنة.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية