تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد العسكري لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( الدولة الاجنبية ) كل دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة ( القوات المسلحة ): القوات البرية والجوية والبحرية. تعني كلمة ( ضابط ) كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بارادة ملكية وتشمل مرشح الضابط والوكيل. وتعني كلمة ( فرد ) كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط. وتعني كلمة ( راتب ) راتب الوظيفة الاساسي باستثناء العلاوات من اي نوع كانت. وتعني عبارة ( خدمة مقبولة للتقاعد ) الخدمة التي تحسب بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر. وتعني عبارة ( العمر او المدة ) العمر أو المدة بحسب السنة الشمسية وعندما تعرف السنة ولا يعرف تاريخ الولادة فيعتبر هذا التاريخ من بداية شهر كانون الثاني. وتعني كلمة ( الشهر ) جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة. وتعني كلمة ( اليوم ) جزءاً من ثلاثين من الشهر.
المادة (3) : أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد. ب- لا يطبق هذا القانون على افراد الحرس الوطني ولا على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية. جـ- دون اجحاف بما ورد في المواد 11 (ب) و22 و23 من هذا القانون ومع مراعاة احكام الفقرات التالية لا تسري أحكام هذا القانون على الافراد الذين يدخلون في خدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون. د- اذا اعيد فرد الى خدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون فلا تعتبر خدماته السابقة او اللاحقة تابعة للتقاعد بيد انه عند انتهاء خدمته الاخيرة سواء بالترميح او التسريح ترد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه عن خدماته السابقة. هـ-الافراد الذين يدخلون في خدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون سواء كانت لهم خدمة سابقة ام لا تقتطع من رواتبهم العائدات التقاعدية بنسبة (5% ) من الراتب الاساسي. و- مع مراعاة احكام المادتين 29 و30 من هذا القانون اذا انهيت خدمة الفرد الذي اعيد استخدامه بعد نفاذ هذا القانون ترد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت عن خدمته السابقة وتدفع اليه مكافأة قدرها 12/1 من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته الجديدة. ز- مع مراعاة احكام المادتين 29 و30 من هذا القانون اذا انهيت خدمة الفرد الذي التحق بخدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون ولم تكن له خدمة سابقة فتدفع له مكافأة قدرها من 12/1 من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته الجديدة. حـ-اما الافراد الذين يعاد استخدامهم بعد نفاذ هذا القانون وكانت قد خصصت لهم رواتب تقاعد عن خدماتهم السابقة فعند انهاء خدمتهم بمقتضى احكام هذا القانون تعاد اليهم رواتبهم التقاعدية بالاضافة الى ما يستحقونه بمقتضى احكام هذه المادة.
المادة (4) : تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في الحساب المدة التي يقضيها في الاسر وأية خدمة سابقة مما تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد المدني ولا تدخل في حساب التقاعد أية خدمة قام بها قبل اكماله السابعة عشرة من عمره.
المادة (5) : أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب الاساسي للضابط والفرد. ب- لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائلاتهم. جـ-اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون اعتبار خدماته السابقة على تاريخ 1 /4 /1954 في سائر الرتب تابعة للتقاعد فعليه ان يدفع العائدات التقاعدية عن تلك الخدمة ( اذا لم تكن قد دفعت بنفس النسبة المعينة وبالصورة التي يقرها وزير المالية ولا يجوز للضابط او الفرد ان يرجع عن اختياره.
المادة (6) : أ- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد ايراداً للدولة وتؤدي من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون. ب-اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يحول رصيد صندوق التقاعد العسكري الى الخزينة العامة.
المادة (7) : أ- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الدفاع أن يحيل على التقاعد ضابط قد أتم خدمة ست عشرة سنة مقبولة للتقاعد .(13) ب- يجوز لوزير الدفاع بناءً على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية أن يحيل للتقاعد أي فرد أتم خدمة ستة عشرة سنة مقبولة للتقاعد.
المادة (8) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن ست عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد:- امير لواء 60 سنة عميد 55 سنة عقيد 52 سنة مقدم 50 سنة نقيب اول 48 سنة نقيب فما دون 45 سنة ب-يحق للضابط الذي اكمل السن المعينة في الفقرة السابقة واكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ان يتقاعد بموافقة وزير الدفاع على ضوء مقتضيات المصلحة العامة. جـ-كل فرد بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة يحق له ان يتقاعد بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة. د- عندما يكمل الضابط الستين من عمره او اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب انهاء خدمته بقرار من وزير الدفاع ما لم يقرر مجلس الوزراء الاسباب الخاصة ذات فائدة عامة - ابقاءه في الخدمة.
المادة (9) : أ- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد عن راتبه الشهري الاخير. ب-يحسب راتب تقاعد الفرد الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على على مائتين وثمانين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد الذي يخصص له على راتبه الشهري الاخير.
المادة (10) : أ- اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو اكثر يعطي راتب تقاعد محسوباً بمقتضى احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات يعطى مكافأة قدرها (1 /12) من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته ب-مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من هذا القانون اذا انهيت خدمة الضابط لاي سبب كان ما عددالاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد ست عشرة سنة او اكثر يعطى راتب التقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن ست عشرة سنة اعيدت اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه. جـ- اذا أنهيت خدمة الفرد لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد ست عشرة سنة أو أكثر يعطى راتب تقاعد بموجب أحكام هذا القانون ، واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن ست عشرة سنة يعطى مكافأة قدرها (1 /12) من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته.
المادة (11) : إذا عجز ضابط أو فرد أثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن أداء واجبات وظيفته لو واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث أو مرض أو علة تنتهي خدمته ويعطي راتب تقاعد بموجب أحكام هذا القانون إذ كانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو أكثر وإذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات يعطى مكافأة بما يعادل 6/12 من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد. ب- إذا كان وقوع المرض أو الحادث أو العلة المذكور في الفقرة السابقة قد تم أثناء قيام الضابط أو الفرد بوظيفته وبدون خطأ منه وكان أيضاً مما يمكن عزوه إلى طبيعة وظيفته وتأييد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا يعطي بالإضافة إلى راتب التقاعد أثو المكافأة المذكورين في الفقرة السابقة راتب اعتلال حسب النسبة التالية:- 1. (5/60) من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على أعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا خفيفا . 2. ( 10/60 ) من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على أعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً. 3. (15/60) من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على أعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيماً. 4. (20/60) من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً. وعلى هذا الضابط أو الفرد الذي أعطى راتب اعتلال أن يمثل الفحص الطبي من حين لأخر في المكان والزمان اللذين يعينهما له رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة كلما طلب منه ذلك على أن لا يزيد الفحص عن مرة واحدة في كل سنتين ولذا تبين بنتيجة الفحص الطبي أن هناك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما حفت العلة حسب درجات قدرته على أعالة نفسه الموضحة سابقاً ويلغى الراتب كله إذا شفي من علته وإذا رفض الضابط أو الفرد المثول للفحص الطبي أو رفض العودة للخدمة فيوقف راتب الاعتلال من لجنة التقاعد العسكرية إلى أن يمثل الفحص المطلوب.
المادة (12) : يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او الفرد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويض بموجب احكام هذا القانون:- أ- الزوجة او الزوجات. ب-البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم. جـ-البنات العازبات او الارامل او المطلقات. د- الام الارملة او المطلقة. هـ- الاب شريطة ان يكون المتوفي أعزبا او المعيل الوحيد لوالده.
المادة (13) : يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:- أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كليه فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما دام طالباً او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق. ب-اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً او جسميا بقرار من اللجنة الطبية العليا يعاد النظر في أمره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل.
المادة (14) : يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً. أما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن أو ولدهن ولم يستفدن من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل أو مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق وفاقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (15) : اذا اكتسبت الموظفه المستخدمة في القوات المسلحة راتباً تقاعدياً عن خدماتها فلا يقطع راتبها التقاعدي في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها الى مستحقيه وفاقاً لاحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت ايضا ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن اعالتهم.
المادة (16) : أ- اذا توفي ضابط او فرد متقاعد فيخصص لورثته المستحقين (75%) من راتبه التقاعدي. ب-لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب هذا القانون.
المادة (17) : توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.
المادة (18) : اذا توفي الضابط او الفرد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون.
المادة (19) : لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.
المادة (20) : اذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل 75% من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات ، وعلى ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الاخير اذا انقصت مدة خدمته عن ذلك.
المادة (21) : اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم او بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب التقاعد مجدداً وفق احكام هذا القانون.
المادة (22) : أ- اذا قتل ضابط غير طيار او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثلث راتبه الشهري الاخير واذا زادت خدمته عن عشر سنوات خصص لها نصف راتبه الشهري الاخير واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد عن النصف خصص لها الراتب الاكبر. ب-اما اذا قتل ضابط طيار او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بأعمال الطيران وضمن اختصاصه ولم يكن قد اكمل (20) سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد خصص لعائلته نصف راتبه الاخير واذا زادت خدمته عن عشرين سنة خصص لها راتب تقاعد محسوب بمقتضى احكام هذا القانون. ج- بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرتين السابقتين يعطى تعويض نقدي يعادل رواتب وعلاوات الضابط او الفرد عن سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير على ان لا يقل عن ثلاثماية دينار. يعطى التعويض في حوادث الاستشهاد والقتل اثناء قيام الضابط او الفرد بواجبه العسكري. د- اذا كان الضابط او الفرد اعزباً او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية.
المادة (22) : أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون اذا استشهد ضابط او فرد او فقد او توفي بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية خصص لعائلته 50 خمسون بالمئة من راتبه الشهري الاخير بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته. ب- بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تعطى العائلة تعويضا نقديا يعادل رواتب وعلاوات الضابط او الفرد عن ثمانية عشر شهرا محجسوبا على اساس راتبه الاخير على ان لا يقل عن 450 دينارا. تعطى عائلة المفقود نصف التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد ثلاثة شهور من تاريخ الفقدان والنصف الاخر بعد ستة شهور الا اذا كان المفقود قد ظهر قبل ذلك على ان تستمر العائلة في تقاضي رواتبه المستحقة طوال مدة فقده. د- يعتبر المفقود في العمليات الحربية في حكم المستشهد اذا انقضت سنتان من تاريخ فقده دون ان تثبت وفاته رسميا او وجوده قيد الحياة على ان يبدأ راتب التقاعد الذي تستحقه العائلة من تاريخ الفقد وتسوى الحقوق التقاعدية ويصرف للمستحقين ما قد تجمد من مبالغ على هذا الاساس بعد تنزيل ما صرف لهم من رواتب مؤقته. هـ-اذا كان الفقدان بسبب الوظيفة يعتبر المفقود بحكم الضابط او الفرد المقتول او المتوفي من جراء قيامه بوظيفته وتسوى حقوقه التقاعدية حسب نص المادة 22 من هذا القانون. و-اذ اتضح ان المفقود موجود على قيد الحياة في غير حالة الاسر يوقف صرف الراتب او التقاعد المخصص لعائلته وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية وللحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه. ز-اذا كان الضابط او الفرد اعزبا او متزوجا وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية. ح- اذا انهيت خدمة ضابط او فرد لعجزه عن القيام بواجباته بسبب العمليات الحربية من جراء قيامه بوظيفته وبدون خطأ منه وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا خصص له نصف راتبه الشهري الاخير واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي يستحقه بموجب هذا القانون يزيد عن النصف خصص له الراتب الاكبر مضافا اليه ما يستحقه من راتب اعتلال بموجب الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون وبغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته كما انه يتمتع بالمعالجة المجانية بالمستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة. ط- يتمتع ابناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من اعالة انفسهم بسبب العمليات الحربية او الوظيفة بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بالمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم او الجامعات او الكليات او بالمدارس العسكرية الاردنية وذلك اذا ما استوفوا شروط القيد بتلك المدارس والمعاهد والكليات.
المادة (23) : أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم. ب- واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة الثانية والعشرين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى بشرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن (75%) من راتب مورثهم الشهري الاخير.
المادة (24) : اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد استرد العائدات التقاعدية او دفعت له اكرامية بموجب احكام هذا القانون فيجب ان يعيد ما استرده او دفع اليه دفعة واحدة او على دفعات بالصورة التي يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له خدمته السابقة ويستثنى من ذلك ما دفع بسبب الاعتلال.
المادة (25) : - في حالة ما اذا كان ضابط قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته السابقة المقبولة للتقاعد حتى تاريخ نفاذ هذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نافذة قبل صدوره.
المادة (26) : أ- اذا اعيد ضابط أو فرد متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له وتضاف جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالته على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا يزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة ولا يحسب من الفواصل الا بمقدار ما يكمل عشرين سنة كما لا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1 /3 /1981. ب- فيما عدا ايقاف راتب التقاعد لا تسري احكام الفقرة السابقة على ضباط التعزيز المتقاعدين الذين يعادون الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطوارئ اذا نقصت مدة خدمتهم عن ستة اشهرمتواصلة على ان تصرف لهم عند انهاء خدمتهم مكافأة تعادل 20% من رواتبهم التقاعدية الشهرية مع العلاوات عن المدة التي قضوها في تلك الخدمة. ج-يجب اعلام وزارة المالية عن كل ضابط او فرد متقاعد فور اعادته الى الخدمة لايقاف راتب تقاعده.
المادة (27) : لا تسري احكام هذا القانون على اي راتب تقاعد او تعويضات أو اكراميات أو عائدات تقاعدية خصصت او رفضت بموجب القوانين السابقة.
المادة (28) : يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية جهة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضى بذلك وله ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى الخزانة المالية وتدخل الخدمة التي يقضيها معارا على الوجه المذكور في حساب مدة خدمته المقبولة للتقاعد.
المادة (29) : يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجلس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً:- أ- اذا دخل في خدمة دولة اجنبية بدون موافقة مجلس الوزراء. ب- اذا نقل محل اقامته خارج المملكة بدون موافقة مجلس الوزراء او اذا رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء او اذا رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير محل اقامته خارج المملكة. ج- تعاد لعائلة الضابط او الفرد حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون عند وفاته.
المادة (30) : يحرم الضابط أو الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً. أ- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بامن الدولة الخارجي أو الداخلي ويشترط في ذلك ان تعاد الحقوق التقاعدية لاي ضابط او فرد كان قد حرم منها بسبب الحكم عليه بجريمة مخلة بأمن الدولة الداخلي اذا صدر قانون للعفو العام يشمل تلك الجريمة وتسري احكام هذه الفقرة على الاشخاص الذين شملهم قانون العفو العام رقم (8) لسنة 1965 وقانون العفو العام رقم (52) لسنة 1973. ب-كل ضابط أو فرد في الخدمة حكم عليه بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة أو سرقتها أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية. ج- اذا انضم الى اية قوة مسلحة بدون موافقة مجلس الوزراء بعد تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة او مدير الامن العام او مدير المخابرات العامة كل حسب اختصاصه. د- اذا رفض الدعوة الصادرة اليه استناداً لقانون ضباط التعزيز وقانون القوة الاحتياطية. هـ-اذا ترك الخدمة العسكرية او فر منها. و- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه انتسب اثناء خدمته العسكرية او اثناء ارتباطه بالقوات المسلحة كضابط تعزيز او جندى احتياط الى اي حزي سياسي او جمعية غير مشروعه. ز-تتقاضى عائلة الضابط أو الفرد في اي من الحالتين أ و ب حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته.
المادة (31) : يفقد الضابط او الفرد حقوقه التقاعدية بموجب احكام هذا القانون اذا استقال من الخدمة.
المادة (32) : تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي:- أ- موظفان من موظفي الصنف الاول في وزارة المالية يعينهما وزير المالية ويكون احدهما رئيساً. ب-ضابط يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة.
المادة (33) : تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الحقوق الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة وعلى رئيس هيئة الاركان المشتركة او الضابط الذي ينيبه عنه من رتبة عقيد فما فوق ان يحيل هذه الطلبات مع جميع المستندات الى لجنة التقاعد العسكرية خلال مدة شهر اعتباراً من حصول صاحب الحق على شهادة براءة ذمته تجاه القوات المسلحة.
المادة (34) : تقرر لجنة التقاعد العسكرية مدى استحقاق الطالب وتعين في قرارها مقدار الحقوق التقاعدية واسماء المستحقين في كل حالة.
المادة (35) : يبلغ رئيس لجنة التقاعد العسكرية قرار اللجنة خطيا لكل من الطالب ووزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب الاصول.
المادة (36) : اذا لم يقتنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة (37) : لا يؤثر هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي سويت او التي استحقت قبل نفاذ هذا القانون ولم تجر تسويتها.
المادة (38) : أ- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في القوات المسلحة في سائرالرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل 25 /20 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المدنية المقبولة للتقاعد. ب-اذا عين في القوات المسلحة موظف كان تابعا لاحكام قانون التقاعد المدني فتحسب المدة التي قضاها في الخدمة المدنية بمعدل 25/20 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المقبولة للتقاعد في خدمة القوات المسلحة.
المادة (39) : أ- تسري احكام هذا القانون على الضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم. ب-يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير الامن العام بوظائف رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة المنصوص عليها في هذا القانون فيما يختص بضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم.
المادة (40) : الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق عليها احكام قانون التقاعد المدني.
المادة (41) : يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (42) : يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة بقانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم 10 لسنة 1944 ، وتلغى أحكام أية قوانين أردنية أو فلسطينية سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (43) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن