بشأن قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (2) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 2-
يعتبر ديوان المحاسبة دائرة مستقلة ويعد رئيس الديوان موازنته السنوية لادراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للاصول المتبعة.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً:- بالغاء عبارة (للاجهزة الرسمية) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (للجهات).
ثانياً:- باضافة الفقرات (ج) و(د) و(هـ) اليها بالنصوص التالية:-
ج- الرقابة على الاموال العامة للتأكد من سلامة انفاقها بصورة قانونية وفاعلة.
د- التأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
هـ- التثبت من ان القرارات والاجراءات الادارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (4) : يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 4-
تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي:-
أ- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
ب- المجالس البلدية والقروية ومجالس الخدمات المشتركة.
ج- أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها.
المادة (5) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً:- بالغاء عبارة (وكيل ديوان المحاسبة) الواردة في اخر الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (امين عام ديوان المحاسبة).
ثانياً:- باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- لرئيس ديوان المحاسبة ان يستعين بمستشارين وخبراء واختصاصيين في الامور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية ويصرف لهم مكافأة مقابل خدماتهم يحددها رئيس الديوان من موازنة الديوان المرصودة لهذه الغاية.
المادة (6) : تعدل المادة (14) من القانون الاصلي باضافة عبارة (والادارية) بعد كل من عبارتي (وله تعلق بالامور المالية) و(لها مساس بالامور المالية) الواردتين فيها.
المادة (7) : يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (21) اليه بالنص التالي:-
المادة 21-
لمقاصد هذا القانون، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف او مستخدم في اي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه في اي من الحالات التالية:-
أ- عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة.
ب- التأخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة خلال المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشأن الاخطاء او المخالفات او الجرائم المالية المحالة اليها من الديوان.
ج- عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خلال المدة المحددة او تأخير ذلك عن قصد.
المادة (8) : تعدل المادة (21) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً:- بالغاء ترقيمها والاستعاضة عنه بالرقم (22).
ثانياً:- بالغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
3- أ- على وزارة المالية ان تقدم لديوان المحاسبة الحساب الختامي عن كل سنة مالية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.
ب- على أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تقدم للديوان البيانات المالية للسنة المنتهية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.
المادة (9) : يلغى نص المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 24
على الرغم مما ورد في أي من احكام هذا القانون يتولى ديوان المحاسبة التدقيق اللاحق على النفقات الا انه يجوز لرئيس ديوان المحاسبة في حالات خاصة وبموافقة رئيس الوزراء ان يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف.
المادة (10) : يعدل القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً:- بالغاء المادة (27) الواردة فيه والاستعاضة عنها بما يلي:-
المادة 27-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
ثانياً:- باعادة ترقيم المواد (22) و(23) و(24) و(25) و(26) و(27) الواردة فيه لتصبح (23) و(24) و(25) و(26) و(27) و(28).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية