تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تحول دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات الى دائرة مستقلة تسمى (ديوان المحاسبة) وتدخل ميزانيتها في ميزانية الحكومة العامة.
المادة (3) : يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية: ا – مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون. (3) هكذا عدلت هذه المادة بالقانون المعدل رقم (31) لسنة 1987 المنشور في الصفحة (1703) من العدد (3499) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/9/1987 وكان النص قبل تعديله ينص (يتولى ديوان المحاسبة مراقبة واردات الحكومة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في المواد التالية). ب – تقديم المشوره في المجالات المحاسبية للاجهزة الرسمية الخاضعة لرقابة الديوان.
المادة (4) : تشمل رقابة ديوان المحاسبة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والمجالس البلدية والقروية. (4) هكذا عدلت هذه المادة بالقانون المعدل رقم (31) لسنة 1987 المنشور في الصفحة (1703) من العدد (3499) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/9/1987 وكان النص قبل تعديله ينص (يجوز لمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الدوائر والمؤسسات التي لا تدخل ميزانيتها في ميزانية الحكومة العامة مقابل اجور يعين مقدارها المجلس المذكور وله ايضا ان يعفي منها كليا او جزئيا وفي تلك الحالة تخضع هذه الدوائر والمؤسسات لاحكام هذا القانون). * كما فسرت احكام هذه المادة بموجب القرار رقم (25) لسنة 1970 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والمنشور في الصفحة (1662) من العدد (2270) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/11/1970. * كما فسرت احكام هذه المادة بموجب القرار رقم (16) لسنة 1978 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين المنشور في الصفحة (2990) من العدد (2821) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/11/1978. * كما فسرت احكام هذه المادة بموجب القرار رقم (5) لسنة 1991 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والمنشور في الصفحة (1132) من العدد (3764) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/7/1991.
المادة (5) : يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء. (5) هكذا عدلت هذه المادة بحذف الرقم (1) الوارد في مستهل فقرتها الاولى وشطب فقرتها الثانية بموجب القانون المعدل رقم (21) لسنة 1959 المنشور في الصفحة (610) من العدد (1433) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/8/1959 المعلن عن مصادقة مجلس الامة عليه بموجب الاعلان المنشور في الصفحة (368) من العدد (1539) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/3/1961 وكان النص الاصلي ينص: 1 – يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء. 2 – يحاكم رئيس ديوان المحاسبة امام المجلس العالي على ما ينسب اليه من جرائم ناتجة عن تادية وظيفته).
المادة (6) : لا يجوز ان يكون رئيس ديوان المحاسبة عضوا في مجلس الاعيان او في مجلس النواب.
المادة (7) : أ– يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة اعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم. ب – عند تغيب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته وكيل ديوان المحاسبة. (6) هكذا عدلت هذه المادة باعتبار ما جاء فيها فقرة (ا) واضافة الفقرة (ب) اليها بموجب القانون المعدل رقم (47) لسنة 1963 المنشور في الصفحة (1740) من العدد (1730) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 31/12/1963 وكان النص في القانون الاصلي (تكون لرئيس ديوان المحاسبة صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة اعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم واحالتهم على التقاعد ومنحهم الاجازات واتخاذ الاجراءات التاديبية معهم وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم). * كما عدلت هذه المادة بالقانون المعدل رقم (31) لسنة 1987 المنشور في الصفحة (1703) من العدد (3499) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/9/1987.
المادة (8) : يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالواردات مسؤولا عن: ا – التدقيق في تحقيقات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من ان تقديرها وتحقيقها قد تما وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها. ب – التدقيق في معاملات بيوع الاراضي والعقارات الاميرية وتفويضها وتاجيرها. ج – التدقيق في تحصيلات الواردات على اختلاف انواعها للتثبت من ان التحصيل قد جرى في اوقاته المعينة وفاقا للقوانين والانظمة المتعلقة بها ومن ان قانون جباية الاموال الاميرية قد جرى تطبيقه على المكلفين الذين تخلفوا عن الدفع ومن ان التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة. د – التدقيق في معاملات شطب الواردات والاعفاء منها للتثبت من عدم اجراء شطب او اعفاء في غير الحالات والاصول المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة (9) : يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالنفقات مسؤولا عن: ا – التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض التي خصصت لها ومن ان الصرف قد تم وفاقا للقوانين والانظمة. ب – التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تاييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود. ج – التثبت من ان اصدار اوامر الصرف تم حسب الاصول الصحيحة ومن قبل الجهات المختصة. د – التثبت من ان النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة. هـ - التثبت من عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية الا بعد الترخيص بذلك من الجهات المختصة. و – التثبت من اسباب عدم الصرف لكل او بعض المخصصات التي رصدت للاعمال الجديدة. ز – التثبت من تنفيذ احكام قانون الميزانية العام وملاحقه ومن صحة الاوامر المالية والحوالات الصادرة بمقتضاه.
المادة (10) : يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات الامانات والسلفات والقروض والتسويات مسؤولا عن تدقيق جميع هذه الحسابات للتثبت من صحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود ومن انها مؤيدة بالمستندات والوثائق اللازمة ومن استرداد السلفات والقروض في الاوقات المعينة لاستردادها مع الفوائد المترتبة للخزينة.
المادة (11) : لرئيس ديوان المحاسبة او اي موظف مفوض من قبله ان يقوم في اي وقت بالتدقيق في الحسابات وبتعداد النقد والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة واللوازم في اية دائرة وعلى موظفي هذه الدائرة ان يسهلوا مهمته ويقدموا له جميع المعلومات التي يطلبها وله ان يلفت نظرهم الى ما يبدو له من ملاحظات وان يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تاخر في انجاز المعاملات.
المادة (12) : لرئيس ديوان المحاسبة او اي موظف مفوض من قبله ان يدقق في اي مستند او سجل او اوراق اخرى مما لم يرد ذكره في المواد السابقة اذا هو راى لزوما لذلك وان يطلع على المعاملات الحسابية والمالية في جميع الدوائر في اي دور من ادوارها سواء في ذلك ما يتعلق منها بالواردات او النفقات وله حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول اليهم امر هذه الحسابات ومراسلتهم.
المادة (13) : لرئيس ديوان المحاسبة ان يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتاكد من ان الحسابات جارية وفاقا للاصول الصحيحة وان التدابير المتخذة للحيولة دون الشذوذ والتلاعب كافية فعالة، وله ان يوجه النظر الى اي نقص يجده في التشريع المالي او الاداري وله تعلق بالامور المالية وان يتثبت من ان القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالامور المالية والحسابات معمول بها بدقة، وان يلفت النظر الى اي تقصير او خطا في تطبيقها وان يبين رايه في كفاية الانظمة والتعليمات لتحقيق اغراض القوانين المالية.
المادة (14) : لرئيس ديوان المحاسبة ان يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء اكانوا ماليين او اداريين وله تعلق بالامور المالية وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالامور المالية وان يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وايضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس باعمال دائرته.
المادة (15) : يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحسابات في مكاتبه او في مكاتب الدائرة ذات العلاقة او في ميادين العمل حسبما يقرره رئيس الديوان، وعلى هذه الدائرة ان تهيء المكان اللازم لموظفي الديوان في مكاتبها عندما يطلب اليها ذلك، وان تقدم لهم من وسائل الراحة والخدمات الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفيها.
المادة (16) : على جميع الموظفين الذين يوجه الديوان إليهم استيضاحا أو ملاحظة أن يجيبوا عنها دون إبطال.
المادة (17) : اذا رفض اي شخص السماح لرئيس ديوان المحاسبة او لاي موظف مفوض من قبله باجراء التدقيق والفحوص المصرح بها بمقتضى هذا القانون يحق للرئيس او الموظف المذكور ان يشمع الصناديق او الخزائن او المحلات الاخرى التي توجد فيها الاشياء والحسابات المراد فحصها وتدقيقها بالشمع الاحمر وان يختمها بالخاتم الرسمي، وله في حالة ممانعة ذلك الشخص ان يستدعي افراد الضابطة العدلية ويستعين بهم لتنفيذ بموافقة رئيس الديوان المذكور.
المادة (18) : اذا أقدم أي شخص على فض الختم الموضوع بالصورة المذكورة في المادة السابقة يعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
المادة (19) : يعتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي ديوان المحاسبة باجراء وظائفهم بالصورة المبينة في المادة (17) من هذا القانون ممانعا اياهم من اداء واجباتهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالاضافة الى الاجراءات التاديبية المنصوص عليها في انظمة الموظفين.
المادة (20) : يكون الضبط الذي ينظمه رئيس ديوان المحاسبة او اي موظف مفوض من قبله مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عكسه.
المادة (21) : 1– يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريرا سنويا عن الحساب الخاص لكل سنة مالية يبسط فيه ملاحظاته ويقدمه الى مجلس النواب ويرسل صورا عنه الى رئيس الوزراء ووزير المالية وعليه ان يضمن هذا التقرير ملاحظاته عن الدوائر والمؤسسات التي كلف التدقيق في حساباتها بمقتضى المادة 4 من هذا القانون مع بيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك. 2 – لرئيس ديوان المحاسبة في اي وقت ان يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة يلفت فيها نظره الى امور يرى انها من الخطر والاهمية بحث تستلزم تعجيل النظر فيها.
المادة (22) : 1- يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريرا سنويا عن الحساب الخاص لكل سنة مالية يبسط فيه ملاحظاته ويقدمه الى مجلس النواب ويرسل صورا عنه الى رئيس الوزراء ووزير المالية وعليه ان يضمن هذا التقرير ملاحظاته عن الدوائر والمؤسسات التي كلف التدقيق في حساباتها بمقتضى المادة 4 من هذا القانون مع بيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك. 2 - لرئيس ديوان المحاسبة في اي وقت ان يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة يلفت فيها نظره الى امور يرى انها من الخطر والاهمية بحث تستلزم تعجيل النظر فيها.
المادة (23) : اذا وقع خلاف في الراي بين الديوان واحدى الوزارات او الدوائر يعرض موضوع الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه، وعلى رئيس الديوان ان يضمن تقريره الى مجلس النواب المسائل التي وقع الخلاف حولها.
المادة (24) : لرئيس ديوان المحاسبة صلاحية اصدار التعليمات لتنظيم سير الاعمال في الديوان ووضع الدليل اللازم لذلك.
المادة (25) : يحق لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء ان يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف.
المادة (26) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس ديوان المحاسبة ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (27) : يلغى قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 المنشور في العدد (460) من الجريدة الرسمية واي قانون اخر اردني او فلسطيني الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.
المادة (28) : هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن