بشأن قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (31) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: بالغاء كلمة (تجارية) الواردة في الفقرة (10) منها والاستعاضة عنها بكلمة (ربوية).
ثانيا: باضافة عبارة (والارش) بعد عبارة (طلبات الدية) الواردة في الفقرة (11) منها.
ثالثا: باضافة عبارة (او بعضها ) بعد عبارة (التخارج من التركة كلها) الواردة في الفقرة (12) منها.
رابعا: بالغاء عبارة (والوصية) الواردة في الفقرة (13) منها.
خامسا: باضافة الفقرتين (18) و(19) اليها بالنصين التاليين:-
18- الوصية واثباتها.
19- تنظيم الوكالات المتعلقة باعمال المحاكم الشرعية.
المادة (3) : تعدل الفقرة (5) من المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (لجميع المحاكم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لمحكمة اقامة المدعي او المدعى عليه).
المادة (4) : يعدل نص المادة (9) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (على ان يقدم الطلب الى قاضي القضاة الذي يترتب عليه احالته الى محكمة الاستئناف الشرعية) الواردة في آخرها.
المادة (5) : يلغى نص المادة (54) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 54-
اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بأن المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة او انه ينوي التصرف بامواله او تهريبها للخارج رغبة منه في تأخير دعوى الخصم او في تجنب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه ، فعلى المحكمة ان تصدر مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه او لضمان عدم مغادرته المملكة وذلك حتى مضي عشرة ايام من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.
المادة (6) : تعدل المادة (97) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-
د- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحضانة او الضم او المشاهدة فعلى القاضي عند الضرورة وبعد قناعته واخذ الضمانات الكافية اصدار قرار معجل التنفيذ قبل اصدار الحكم القطعي.
المادة (7) : يلغى نص المادة (98) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 98-
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فورا ويجب ان يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنا بالحكم اذا لم يصدر بعد واذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي ان يدعو الطرف الاخر ويجري محاكمة ويتم تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا القرار اعلام جديد.
المادة (8) : تعدل المادة (115) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او كان هذا الشخص احق من المحكوم له بالمحكوم به) بعد عبارة (وكان الحكم يمس حقوقه) الواردة فيها.
المادة (9) : يلغى نص المادة (117) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 117-
تسمع دعوى اعتراض الغير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع الاحوال بعد مرور سنة على صيرورة الحكم قطعياً.
المادة (10) : تعدل المادة (153) من القانون الاصلي باضافة الفقرات (4) و(5) و(6) و(7) التالية اليها:-
4- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
5- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا0
6- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
7- اذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم انها كاذبة.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية